نعم يستهدف السعد انه يضع اليمنى على اليسرى على الذراع. نعم. نعم. قبض قبض على الذراع فيها احاديث اخرى القبض على الذراع يقوظ لا لا الوضع احسن نعم نعم هذا سابق لاوانه احمد لا ما وصلنا هذا في التشهد. نعم نعم يا علي وضع اليدين على التربية القريبة من النحو. نعم هذا الظاهر لانه لا ينافي ان يكون ان يضعهما على ان يضعهم على صدره لان هذا من الصدر لكن بعض العلماء يضعها على النحر هكذا هذا لا شك انه خطأ لانه فهمه من قوله تعالى فصل لربك وانحر ولكن الاية لا تدل على ذلك الصواب ان المراد بقوله وان حرف التقرب الى الله تعالى بالنحر بالذبح نعم جرب التكوين السفلي هو في كل حتى في الرفع من السجود اي نعم اي نعم حتى بالرغم من اسلوب التلاوة لكن بعض الناس اذا رفع من سجود التلاوة ما يكبر ما هو لانه يسر بالتكبير لانه لا يرى انه يكبر واهما منهم حيث ظنوا ان ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم ان سجود التلاوة ليس فيه تكبير عند الرفع اظن ان هذا عام وهو ظن ليس بصواب ومراد شيخ الاسلام وابن تيمية وابن القيم اذا سجدت للتلاوة سجودا منفردا اما اذا كان في صلب الصلاة فان جميع الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون انه كان يكبر كلما ركع وكلما سجد بل كلما رفع وخفض وهذا عام يشمل افتى سجود التلاوة نعم ويقول الله اكبر رافعا يديه مزمومتين كالسجود. ويصنع الايمان من خلفه. من من؟ من نخالفه. وغيره ثم يقفز على على تحت وينظر مسجده ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك بس كفاية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسمع الامام من خلفه كقرائته في اولتي غير الظهرين وغيره نفسه هل هل اسماع الامامنا خلفه على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب هذا الذي يفيد كلام المؤلف نعم كيف كيف علمت ان كلامه يفيد الوجوه قوله يسمح هذا الخبر قوله وغيره نفس وغيره نفسه فان اسماء غيره نفسه واجب طيب ولكن قولك قراءته في اول ثلاث الظهرين قد يمنع من القول بانه واجب لان قراءته في اوله غير الظهرين لا يجب فيها الاسماع طيب ماذا يشمل قول ماذا يشمل قوله محمد كقرائته في اوله غير الظهرين يشمل الى الصلاة التي الظهر والعصر التي يجهر بها مثل المغرب والعشاء والفجر والفسوق اصبر نسيت الفجر يا اخي قلتها؟ اي نعم. نعم. وقيام رمظان طيب قوله وغيره نفسه غيره ضميره يعود على من ها غيره يعود الى من الضمير يعود على من يسمع نفسه طيب هل هل هناك قول اخر في المسألة غيره نفسه ايه السؤال فهمنا ان الامام يسمع من خلفه وان غير الايمان يسمع نفسه فهل هناك قول اخر بعدم وجوب اسماع المصلي نفسه من الامام لا يسمع مو الامام المصلي قيل وما ما مناط الحكم او ما العبرة عند هؤلاء الذين يقولون لا يجب ان يسمع نفسه العبرة بايش نعم ان يخرج الحروف من مخارجها فاذا اخرج الحروف فلا شرط فليس بشرط ان يسمع نفسه وهذا القول هو الراجح طيب ثم قال المؤلف ثم يقبض كوع يسراه اه ما هو الكوي يا شاكر بمراد المفصل اللي بين الكف والذراع طيب يقبض كيف القبض اي نعم على يضع ولا يقبض كذا يمسك يعني نعم. نعم في الوظع فقط وكلا الامرين الا من سنة طيب او المؤلف تحت سرته زيد ما هو الدليل على هذا من نعم تضع يمينا وضع اليد اليمنى تحت الصرة طيب في قول اخر احمد ها انها توضع فوق السور وقول ثالث على السطر انها توضع على الصدر طيب وفيه ايضا قول الرابع وعلى النحر ووضعها على النحو واقرب الاقوال للصحة انا استطيع لحديث نعم ان يضع الرجل على الذراع اليسرى وكذلك في الصلاة فان ظاهر فان ظاهر هذه الصفة ها ان يكون على الصدر لانه ما يظع اليد اليمنى على الذراع الا وقد رفع اليدين وفي ايضا حديث وائل ابن حجر وسلم كان يضع يده على صدره. اليمنى على اليسرى على فوق صدره طيب اما حديث علي فقد ظعفه كثير من اهل العلم ولا ولم يأخذوا به طيب قال المؤلف في مبتدى اليوم وينظر وينظر مسجده اي موضع سجوده ينظر الظمير يعود على المصلي وهو شامل لمن يصلي وحده او مع الامام وللامام ايضا يعني يشمل الامام والمأموم والمنفرد انه ينظر انتبه انه ينظر موضع سجوده على هذا كثير من اهل العلم واستدلوا بحديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا انه كان ينظر الى موضع سجوده في حال صلاته وكذلك قالوا في تفسير قوله تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قالوا قالوا ان الخشوع ان ينظر الى موضع سجوده وقال بعض العلماء فلينظر الى حيث كان وجهه تلقاء وجهه الا اذا كان جالسا فانه ينظر الى يده حيث يشير عند الدعاء والا فانه ينظر القاء وجهه وفصل بعض العلماء بين الامام والمنفرد وبين المأموم فقال ان المأموم ينظر الى امامه ليتحقق من متابعته ولهذا قال ابو الدرداء كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد لم يحن احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده قالوا فهذا دليل على انهم ينظرون اليه واستدلوا ايضا في بما جرى في صلاة الخسوف حيث اخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة انه عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار وقال حين وقال فيما فيما عرضت عليه الجنة قال حيث رأيتموني تقدمت وفيما عرضت عليه النار قال حينما رأيتموني تأخرت وهذا يدل على ان المأموم ينظر الى امامه والامر في هذا واسع. ينظر الانسان ما هو اخشى له الا في موضع الا فيما في الجلوس فانه ينظر الى اصبعه يرمي ببصره الى اصبعه حيث تكون الاشارة كما جاء ذلك في صحيح مسلم واستثنى اهل العلم من هذه المسألة بل بعض اهل العلم تفنى ما اذا كان في صلاة خوف واستدلوا بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عينا فجعل ينظر الى ناحية الشعر وهو يصلي لينظر الى هذا العين والعين هو الجاسوس ولان ولان الانسان يحتاج الى النظر يمينا وشمالا في حال الخوف والعمل ولو كان كثيرا في حال الخوف مغتفر فكذلك عمل البصر وهذا الاستثناء صحيح واستثنى بعض العلماء المصلي في المصلي في المسجد الحرام وقالوا ينبغي ان ينظر الى الكعبة لانها قبلة المصلي ولكن هذا القول ضعيف فان النظر الى الكعبة يشغل المصلي بلا شك لانه اذا نظر الى الكعبة نظر الى الناس وهم وهم يطوفون فاشغلوه والصحيح انه ان المسجد الحرام كغيره ينظر فيه المصلي اما الى موضع سجوده او تلقاء وجهه واما النظر الى فوق الى السماء فانه محرم بل من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك واشتد قوله فيه حتى قال لينتهن يعني الذين يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاة او لتخطفن ابصارهم وفي لفظ او لا ترجعوا اليه وهذا وعيد والوعيد لا يكون الا على شيء من كبائر الذنوب بل قال بعض العلماء ان الانسان اذا رفع بصره الى السماء وهو يصلي فطرت صلاته واستدلوا لذلك بوجهين الوجه الاول انه انصرف بوجهه عن جهة القبلة لان الكعبة في الارض وليست في السماء والثاني انه فعل محرما منهيا عنه في الصلاة بخصوصها والكيان المحرمة منهي عنه في الصلاة في العبادة بخصوصها يقتضي بطلانه يقترب ضعنا ولكن جمهور اهل العلم على ان على ان صلاته لا تبطل برفع بصره الى السماء لكن هو على القول الراجح اثم بلا شك لان الوعيد لا يأتي على على فعل مكروه فقط اذا ينظر المصلي اما تلقاء وجهه والا الى موضع سجوده ولكن ايهما ارجح ينبغي ان يختار ما هو اخشع لقلبه طيب الا في موضع واحد بل في موضعين في حال الخوف وفيما اذا اذا جلس فانه يرمي ببصره الى موضع اشارته الى اصبعه كما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم اما في حالة اما في حال صلاة المسجد الحرام والنظر الى الكعبة فان قوله الصحيح انه لا ينطق ومن العجيب ان ان القوم الذين قالوا ينظر الى الكعبة قالوا لان النظر الى الى الكعبة عبادة وهذا التعليل يحتاج الى الى دليل من اين لنا ان النظر الى الكعبة عبادة تحتاج الى دليلها لان اثبات اي عبادة ان لم يكن له اصل من الشرع فانه يكون بدعة