بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما اولى وانعم ونشكره ونثني عليه بما هو اهل له على ما تفضل واكرم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله امام الانبياء وخاتم المرسلين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى ال بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد. فهذا هو مجلسنا السادس والعشرون بعون الله تعالى وتوفيقه وفضله ومنه وكرمه. في لقاءات شرح متن جمع الجوامع للامام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه. والحديث لم يزل موصولا بما سبقه من مجالس فيها الكلام عن مخصصات العموم. تقدم الحديث في اخر المجالس عن المخصصات المنفصلة وعندها وقفنا اذ المخصصات كما تقدم بكم نوعان متصلة ومنفصلة. فالمتصلة كم متصلة خمسة الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض من كل وبعضهم زادها عن خمسة كما ذكر القرافي وتقدم ذلك. ثم انتقل المصنف رحمه الله الى المخصصات المنفصلة. وهي انواع ما قدم بها معنا العقل والحس. ثم الدليل النص يعني من الكتاب والسنة. وعندها وقف الحديث في تخصيص العام بنص شرعي منفصل او بمخصص من دليل في الكتاب والسنة منفصل وله صور تقدمت تخصيص الكتاب بالكتاب وبالسنة وتخصيص السنة بالسنة وبالكتاب. وفي تفصيل ذلك بعض الصور تقدم الخلاف فيها اليوم يستمر حديثنا في باقي المخصصات المنفصلة وكل ما سيأتي معنا في درس الليلة يا كرام هو بعض هذه الانواع وذكر ما فيها من مذاهب الاصوليين فقهاء سيمر معنا في مجلس الليلة ان شاء الله الخلاف في مسألة التخصيص بالقياس. وكذلك التخصيص بمفهوم الموافقة والتخصيص بمفهوم المخالفة والتخصيص بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وتقريره والتخصيص بعطف العام على الخاص وعكسه بعض الضمير الى العام بالعادة التي يكون عليها خلاف ما جاء به الدليل وبالاجماع الى اخر ما هنالك. هي تقريبا تسع او عشر سور تمر معنا اليوم في انواع المخصصات فيها خلاف الاصوليين والفقهاء سيمر بها المصنف واحدا تلو الاخرى ليذكر ما الراجح فيها؟ وما هو عمل الاصوليين في كل صورة من تلك الصور؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله قال له ولشيخنا وللحاضرين وبالقياس خلافا للامام مطلقا وللجبائي وللجبائي ان كان خفيا طيب هنا سيعدد المذاهب في مسألة التخصيص بالقياس قوله وبالقياس جاء معطوفا على قوله هناك في المنفصل يجوز التخصيص بالحس والعقل ثم قال والاصح جواز تخصيص الكتاب والسنة بها الى ان قال وبالقياس اي ويجوز بالقياس. صدر هذا مبينا به مذهب الجمهور في المسألة وهو صحة التخصيص بالقياس. سؤال وكان عندنا يا احبة نص عام في كتاب او سنة. فهل يجوز ان استخدم قياسا اخصص به هذا العموم المثال قال الله سبحانه وتعالى في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا هذا عام في بيان الحد على من زنى. الزانية هذا عموم. لكل زانية حرة كانت او امة. والزاني هذا عموم في كل زاني. حرا كان او عبدا فدلت الاية على ان منزل من الرجال والنساء من العبيد والاحرار فان الحكم في في حقهم الحد مئة. ثم جاءت اية النساء في قول الله سبحانه وتعالى فان اتينا بفاحشة فعليهن. يعني على الاماء. نصف ما على المحصنات من العذاب. والمحصنات هنا الحرائر والنصف هو خمسون جلدة. اذا النص في العموم شمل العبيد والاحرار. والتخصيص في سورة النساء خص النساء فماذا بقي؟ بقي العبيد عموم اللفظ في اية النور يشملهم. الزانية والزاني فاجلدوا. فاذا قلت هم مخصوصون باية النساء. فالجواب ان اية النساء الاناث دون الذكور من الرقيق. فهل يجوز هنا ان نقول يخص ايضا العبيد من الذكور بالقياس على الاماء ان قلت نعم فهذا تخصيص لعموم اية النور بالقياس اذا قلت نعم نخصص نعم تقول لي انا قست العبيد على الاماء في اية النساء لكن ما نتيجة هذا القياس؟ تخصيصهم من ذلك العموم فعندئذ انت خصصت العبيد في الحد في الزنا خصصتهم من العموم في اية النور بالقياس. فالمخصص هنا ما هو؟ ليس ليس اللفظ في اية النساء. اللفظ ما شملهم. انما استثنيتهم بالقياس بالعلة. فهذا مثال للتخصيص بالقياس. مذهب الجمهور على صحته على صحة التخصيص بالقياس وهذا مثاله. ولك ان تقول مثلا قال الله تعالى واحل الله البيع. فكل بيع حل ثم جاء التحريم في الربا في ستة اصناف البر والشعير والتمر والملح بالاضافة الى الذهب والفضة. فلو قلت الارز قسوة على البر ولو قلت الذرة تقاس على الشعير ولو قلت السكر يقاس على الملح ثم جئت بشيء من انواع القياس فادرجت ما ليس مذكورا في الحديث على ما هو مذكور. ثم لم يبح بيع بعضه ببعض متفاضلا. فانت استثنيته من العموم واحل الله البيع والاستثناء حصل هنا بالقياس او التخصيص حصل بالقياس ومثل هذا يكون فيه التمثيل عند الجمهور فيما يصح تخصيص العموم فيه بالقياس. قال المصنف رحمه الله وبالقياس يعني يجوز التخصيص بالقياس ثم سيعدد بعدها مذاهب الستة سوى مذهب الجمهور. نعم وبالقياس خلافا للامام مطلقا. هذا ثاني المذاهب بعد مذهب الجمهور. خلافا للامام. من هو؟ الرازي. اذا مذهب الرازي؟ منع التخصيص بالقياس. قال مطلقا يعني؟ لا فرق عند الرازي بين قياس وقياس يعني سواء كان قياسا قطعيا او ظنيا جليا او خفيا. فكل قياس عنده لا يقوى على تخصيص العمر على اي شيء يبنى قول الرازي ومن ذهب مذهبه على ان القياس اضعف اضعف من النص فلو خصصته ها لا يقول انك لو اجريت التخصيص بالقياس انت قويت القياس على النص لان التخصيص هي سطوة على العموم. فيقول اذا قبلت القياس مخصصا انت هكذا حكمت بالقوة للقياس وجعلته اقوى من النص وهذا لا يصح. هذا في الجملة مذهب من يرى عدم صحة تخصيص العموم بالقياس. الرازي هنا اذا كان النفي مطلقا فستأتيك الان الاقوال في المذاهب الاخرى فيها نفي بتفصيل لكن المأخذ عند الجميع واحد ان هذا نص وهذا قياس فلو اجزنا تخصيص النص بالقياس حكمنا بقوته عليه وهذا لا يصح. الجواب في الجملة عن الرازي ومن سار الى مذهبه او قريبا من مذهبه ان هذا ليس تقوية للقياس على العموم. انا ما الغيته انا ما حكمت بالنسخ. التخصيص جمع بين الدليلين اعمال بين النص وبين القياس. فاخرجت بالقياس ما يخصه وابقيت العموم على عمومه. فانا هكذا عملت الدليلين وجمعت بينهما وهذا اولى ما يكون بين الادلة الشرعية نعم اذا خلافا للامام مطلقا هذا هو ثاني المذاهب. بعد مذهب الجمهور. نعم. وللجبائي ان كان خفيا. هذا ثاني مذاهب سوى مذهب الجمهور فهو الثالث في المسألة. يعني الجبائي الجبائي لا يجوز تخصيص العموم قياسي خفي اذا هو يجوزه بالقياس الجلي. ما الجلي وما الخفي؟ هذا ما اتى لاننا ما وصلنا بعد الى ابواب لكن على العموم القياس الجلي عندهم هو ما كان فيه الجمع بين الاصل والفرع بنفي الفارق. يعني حيث ينتفي الفارق بين والفرع فهو قياس جلي. فاذا لم يكن القياس بنفي الفارق فهو قياس خفي. يعني انت لما تقيس الشعير على القمح هذا قياس جلي لان الشعير في حكم القمح لكن لما تقيس التفاح على القمح هذا قياس خفي لانك ستبحث عن معنى قوة القياس يا اخوة وضعفه عائد الى العلة التي تجمع بين الاصل والفرع. فكلما قويت العلة ظهورا واشتراكا بينهما كان قياسا جليا. وكلما ضعف كان قياسا خفيا. وعلى هذا تصنف انواع القياس هي درجات. هذا المثال الذي تقدم قبل قليل فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وقسن العبيد على الاماء. هذا قياس او خفي؟ جلي لم؟ لانه لا فارق بين العبد والامة في مسألة الحد. لا فرق سوى الذكورة والانوثة هذا فارق غير مؤثر فلك ان تقول قسنا الامل قسنا العبد على الامة من باب نفي الفارق انه لا فارق لا وصف يفرق بين الاثنين وان دلت الاية بالنص على الاماء شملت العبيد معهم بنفع الفارق. هذا مثال للقياس الجليل. اذا المذهب المنسوب ها هنا الى ابي علي الجباء ما هو؟ ان العموم لا يخص الا بالقياس الجلي واما الخفي فلا لم فرقا لان القياس الجلي اقوى من القياس الخفي. عاد اذا الى نفس المأخذ عند الرازي ما هو ان القياس اضعف من النص لكن لما وجد في القياس الجلي قوة قبله مخصصا. ولما رآه خفيا قال هو اضعف من ان يخصص العموم لان العموم نص اذا فهمت هذا فافهم ان عددا من الاصوليين كاب اسحاق الشيرازي والشيخ ابي حمد الاسفراني وغيرهم يجعل الخلاف في اصل المسألة هذه في تخصيص العموم بالقياس يجعله فقط في القياس الخفي ويحكون اجماعا على ان العموم يجوز تخصيصه بالقياس الجلي وان هذا لا ينبغي ان يخالف فيه احد. فاذا كان اهذا الذي يحكيه الشيرازي وغيره صحيحا؟ لا يصلح ان يعد مذهب الجبائي هذا مذهبا مستقلا لانه تحرير لمحل النزاع وليس مذهبا مستقلا. هكذا حكى غير واحد كاب اسحاق الشيرازي وابي حامد ان الخلاف في القياس الخفي. وحكوا في ان القياس الجلي يجوز التخصيص به اجماعا. فهذا ابقه معك. تنبيه اخر هنا في مذهب الجباء. عامة من حكى مذهب الجباء في هذه المسألة جعل قوله كقول الامام الرازي يعني يعني انه لا يجوز تخصيص العموم بالقياس مطلقا. لكن السبكي رحمه الله هنا في جمع الجوامع وفي شرحه على منهاج وعلى مختصر ابن الحاجب جعل قول الجبائي كما ترى هنا لكن عامة الاصوليين كالرازي وغيره يجعل قول الجباء المنع مطلقا فهل معنى هذا نيفية نفي هذا القول؟ لا. قال به بعض الاصوليين. يعني لا يزال قولا قائما يفرق بين القياس الجلي. والقياس الخفي ومحكي عن ابي حامد الاسرايين وعن ابن سريج الشافعي وغيرهم. طيب هذا ثالث المذاهيب اذا؟ نعم ولابن ابانا ان لم يخص ان لم يخص مطلقا. ولابن ابانا عيسى ابن ابانا الحنفي. قول ان وما يجوز تخصيصه بالقياس ان سبق تخصيصه من قبل بمخصص اخر يعني ان كان عموما غير مخصص فجاء القياس فلا يخصصه لم؟ لضعف القياس. فان كان العموم قد خص من قبل يضعف عمومه وعندئذ يجوز للقياس ان يخصصه. هذا مذهب عيسى ابن ابان الحنفي. ثم هو اصبح مذهبا للحنفية بعد كما يحكيه بعض متأخري الحنفية من الاصوليين. فيكون في الجملة مذهب الحنفية في تخصيص العموم بالقياس ما هو انه يجوز تخصيص العموم بالقياس اذا كان مخصوصا اذا كان قد خصا من قبل فان لم يخص من قبله فلا يجوز تخصيصه بالقياس وعلى هذا بعض مسائل في مذهب الحنفية قوله سبحانه وتعالى ومن دخله كان امنا في حرمة البيت الحرام وعدم جواز التعرض لاحد باذى فيه. ومن دخله كان امنا. طيب فماذا عن من انتهى كحرمة البيت الحرام فقتل في الحرم. فهل يقتل من قتل في الحرم هل يقتل هذا نعم باجماع ولا يشمله من دخله كان امنا. طيب من قتل خارج الحرم ثم التجأ الى الحرم ولاذ به طب هذا محل خلاف. من لا يرى من لا يرى للاجئ الى الحرم واللائيذ به فرارا بدم. ودخل الحرم قولون الاية لا تعصمه. كيف؟ يقول عموم الاية ومن دخله كان امنا. فاذا قلت لهم نجعله مقيسا على من قتل داخل قال هذا القياس لا يقوى على تخصيص هذا العموم. لم لانه عموم لم يسبق تخصيصه فباق على حاله. فلا يقبلون القياس. فالحنفية في هذه المسألة مثلا لا يرون حرمة لله بالحرم والفار فيه بدم ولا يقبلون قياسه على القاتل داخل الحرم. هل لانهم يرفضون القياس؟ لا لكن القياس هنا تقابل عموما عموما محفوظا لم يخص من قبل فلا يرون هذا القياس قادرا على تخصيص العموم بينما تجدهم في مسائل اخر يخصصون العموم بالقياس فلا تظنن هذا تناقضا عندهم في المذهب. لانهم يفرقون بين عموم وعموم فعموم خص من قبل يجيزون تخصيصه بالقياس. وعموم باق على عمومه لا يرون للقياس قوة على تخصيصه وعلى هذا امثلة اخرى عندهم في المذهب يعني مثلا لا تبيع ما ليس عندك في حديث حكيم بن حزام وغيره في الصحيحين وغيرهما ايضا النهي عن بيع الانسان ما لا يملك. خص منه بيع السلم. فانه بيع معدوم. ودل الدليل على جوازه ان قلنا انه تخصيص من هذا الاصل العام. عموما بيع السلف ثابت بنص صحيح. ثابت بالنص. اجاز الحنفية بيع العقار قبل ملكه قبل قبضه قياسا على السلم اجازوا بيع العقار قبل قبضه. فاذا قلت حديث لا تبع ما ليس عندك. قالوا يقاس بيع العقار قبل قبضه على بيع فخصوا هذا العموم بالقياس. لم؟ قالوا لان العموم قد خص من قبل وبنص. فاذا خصصناه بقياس فلا حرج. وهكذا ستجد قوله تعالى الزانية والزاني قبل قليل. لماذا قبلوا قياس العبيد على الاماء؟ لانه قد خص العموم من قبل بنص. فدخول القياس بعده يكون مقبولا. هذا اذا مذهب رابع ان لم يخص مطلقا. قوله مطلقا يعني سواء كان قياسا جليا او قياسا خفيا. وبعض الاصولين مذهب ابن ابان ها هنا بانه يخصص العموم بالقياس اذا كان قياسا جليا او قطعيا لا كل عموم ولا كل قياس نعم ولقوم ان لم يكن اصله مخصصا من العموم. وللكرخي طيب ولقوم هذا المذهب خالص قلنا مذهب الجمهور القياس يجوز التخصيص به مطلقا ثم مذهب الامام الرازي والجباء على الصحيح المنع مطلقا ثم مذهب المنسوب ها هنا للجبان وهو قول ابي حامد وغيرهم التخصيص ان كان القياس جليا لا خفيا هذه ثلاثة وابن ابان مذهب رابع ان خص قبل اذهب الخامس لقوم لم يذكر ها هنا نسبته الى احد بعينه قال رحمه الله ان لم يكن اصله مخصصا من العموم تفهم هذا بالمثال قبل قليل اتينا باية النساء واية النور. الذي حصل ان اية الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما مائة جلد خص بقوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ماشي؟ طيب هذا قياس قياس العبيد على الاماء قياس العبيد على الايمان هو تخصيص لهذا العموم بالقياس لكن لاحظ معي ان اصل القياس ها هنا مخصوص من نفس العموم ايش معناه؟ يعني لو قلت لك العبيد قسناه على ماذا؟ على الاماء. فاين دليل الاماء فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. اذا هذا الاصل الذي قسنا العبيد فيه على الاماء هو نص مستثنى من العموم بمعنى ان العبيد بالقياس نخصهم من عموم الزانية والزاني. واصل العبيد الذي هو الاماء ايضا مخصوص من نفس العموم فالنتيجة ان الاصل والفرع في القياس مخصصان من عموم واحد هذا المذهب يقول ان كان اصل العموم مخصصا من العموم ذاته فمقبول. وان كان من غيره فلا. وبالتالي هو يحصر الجواب فاز في مثل هذه المسألة وفي غيره لا يجيزه وهو نوع من المقاربة وهو في كل المذاهب كما ترى يتكئون على ضعف القياس ان يكون مخصصا للعموم خشية وحذاري ان يكون تقوية للقياس على النص وللكرخي ان لم يخص بمنفصل. هذا المذهب كم؟ السادس. هذا السادس. قال وللكلخي ابو الحسن الكرخي حنفي ان لم يخص بمنفصل يعني يجوز تخصيص العموم بالقياس ويفرق بين تخصيص العموم سابقا بمتصل او بمنفصل. ويرى وهذا مبني على اصل عند الحنفية في التخصيص اصلا. وهو انهم لا يرون التخصيص الا بمستقل مقارن فالمخصص عنده هو المنفصل لا غير. اما المتصل فبيان وليس تخصيصا فلا جديد هو ماشي على تقرير اصول مذهبه الحنفي كانك تقول هو يجيز تخصيص العموم بالقياس لكنه يشترط ان يكون العموم مخصوصا من قبل فاذا قلت لكنه لا يقبل اي تخصيص يشترط التخصيص المنفصل قلنا هذا عائد الى اصله في المذهب الحنفي ان المخصص في النصوص لا يكون مخصصا الا اذا استقل فاما الشرط والصفة والاستثناء عندهم فمبينات وليست مخصصات. نعم بقي المذهب الاخير. وتوقف امام وتوقف امام الحرمين هذا سابع المذاهب في المسألة اه توقف امام الحرمين يعني بالنظر الى التكافؤ فيما بدا لهم وفهمت في الجملة ان مذهب المانعين ينظر الى خشية تقوية القياس على العموم. والصحيح ان لا حرج فيه مذهب الجمهور صحة تخصيص العموم بالقياس. اعمالا للادلة كما قلت. وعدد من الاصوليين والفقهاء حكى هذا عن الائمة وان هذا ما عليه عمل الفقهاء. بقي ان بعض المذاهب غير مذكورة هنا واهمها مذهبان. مذهب الذي رجحه واختاره يفرق بين القياس المبني على علة منصوصة او مجمع عليها. فيقول ان كان القياس بعلة منصوصة او محل اجماع جاز التخصيص به والا فلا. يعني ايضا هو يميل الى القياس القوي ذكر القياس بالعلة المنصوصة والمجمع عليها لانه قياس قوي العلة المنصوصة قوية. والعلة التي انعقد عليها الاجماع قوية فماذا بقي العلة المستنبطة والعلة المستنبطة محل خلاف. والاجتهاد فيها اضعف من التي قبلها. فان فهو ايضا يرى القياس اضعف لا يقبل تخصيص العموم بقياس ضعيف. المذهب الاخر مذهب الغزالي ورجحه الرازي واستحسنه القرافي الا يحكم مطلقا بتخصيص العموم بالقياس ولا بنفيه. لكن ماذا يقولون؟ يقولون ان تفاوت العام والقياس الان تتكلم على تعارض بين عام وقياس فهل تخصصه بالقياس او ترفضه؟ يقول ان تفاوت العام والقياس في غلبة الظن رجح الامر اقوى منهما. اذا هو يقول تارة يكون القياس اقوى ها فنخصص العموم به وتارة يكون العموم اقوى فلا نقبل القياس. طيب متى يكون القياس قويا ومتى يكون ضعيفا اذا كان قياسا جليا اذا كان قياسا بعلة منصوصة اذا كان قياسا بعلة محل اجماع. ومتى يكون العام قويا؟ ومتى يكون هذا راجع الى صيغة العموم بعض الصيغ اقوى من بعض. هذا راجع ايضا الى مرتبة العموم من حيث دخول المخصصات عليه وعدم دخولها. فكلما اكان العموم اقل تخصيصا كان عموما محفوظا. قوي. وكلما كان كثير التخصيص كان عموما مخرقا كما يقولون. يعني كثرة التخصيص فيضعف فهم يقولون في النهاية لا نطرد القول بالجواز ولا بعدمه لكن يخضع للموازنة بينهما في غلبة الظن فالحكم يكون للاقوى فمتى رجح احدهما رجح به وعمل به الفقيه والناظر فان تعارض او تساويا فالوقف هذا مذهب الغزالي ورجحه الرازي واستحسنه القرافي في حكاية هذه المذاهب. اذا تم القول ها هنا على مسألة تخصيص العموم بالقياس جمهوره على صحته مطلقا كما رأيت وعرفت مآخذ المذاهب الاخرى في المسألة ننتقل الى نوع اخر من المخصصات المنفصلة. نعم وبالفحوى وبالفحوى اوجز الخلاف جدا في هذه الصورة بكلمة واحدة. بالفحوى عطفا على ماذا ويجوز التخصيص بالفحوى. ما الفحوى؟ مفهوم الموافقة مثل فلا تقل لهما اف. ما مفهوم الموافقة فيه النهي عن اي صورة فيها اذى للوالدين النهي عن الضرب عن الشتم عن اللعن عن الاذى عن عن الى اخره. هل يصح ان يكون صور الاذى للوالدين وهي مفهوم موافقة في هذه الاية هل يصح ان يكون مخصصا لبعض العمومات؟ سبقا ذكرت لكم مثال مطل الغني ظلم في الدين. ماذا لو استدان الاب من ولده؟ واقترض منه قرضا ثم ماطله مع قدرته على السداد فانه عند من يقول وهو الراجح عندهم بصحة التخصيص بمفهوم الموافقة ستقول مطل الغني ظلم لكنه لما قال يحل عرضه وعقوبته لكن اباحة عرض الاب وعقوبته للبن سيدخل في النهي فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما بمفهوم الموافقة فتقول اذا مفهوم الموافقة في قوله تعالى فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. مخصص لعموم مطل الغني ظلم فكأنك تقول مطل الغني في ظلم الاباء الا الاباء الا الوالدين فانهما لا يدخلان في هذا في التعامل مع الابناء. اذا ما اسم هذا الصنيع تخصيص للعموم بمفهوم الموافقة او بالفحوى. لاحظ اوجز الخلاف بل بعض الاصوليين يحكي اجماعا ان مفهوم الموافقة دائما يصح تخصيص العموم به. لم؟ يعني سيأتيك الذي بعده وكذا دليل الخطاب في الارجح. ما دليل الخطاب مفهوم المخالفة. ليش في مفهوم المخالفة؟ قال على الارجح وهنا قال وبالفحوى وسكت لان مفهوم المخالفة في ذاته محل خلاف. بينما مفهوم الموافقة محل اتفاق. فرأى ان القائلين بمفهوم الموافقة يجيزون تخصيص العموم بل يرى بعضهم ان قوته في قوة اللفظ. اما مر بكم ان مفهوم الموافقة منه مساو ومنه اعلى واولى. الاولى بعضهم يسميه القياس الجلي. فبعضهم يقول يا اخي اذا كان النهي جاء عن التأفف فما بالك بالضرب والشتم واللعن الذي حرم الادنى يحرم الاعلى من باب اولى. فهذا لا ينكره احد ولا لا يكابر فيه احد. يفهم ادنى شيء من مفاهيم اللغة فيقولون هذا محل اتفاق في ذي قوته في قوة المنطوق وربما اقوى مع انه مفهوم. لكنه مفهوم موافقة كما قلنا عالي في الرتبة والدلالة. لما قال بعده وكذا دليل الخطاب في الارجح. يعني يجوز التخصيص العمومي بدليل الخطاب. ما دليل الخطاب مفهوم المخالفة قوله على الارجح اشارة اشارة الى الخلاف. اذا هل اقول الخلاف في تخصيص العموم بمفهوم المخالفة هو بناء على من لا يرى اصلا حجية مفهوم المخالفة او الخلاف بين القائلين بالمفهوم اعيد السؤال الان يقول التخصيص بمفهوم المخالفة محل خلاف. والراجح جواز التخصيص به. سؤالي هو هل الاصوليون لما اختلفوا في صحة تخصيص العموم بمفهوم المخالفة. لانهم اصلا مختلفين في مفهوم المخالفة وبالتالي من يقول من يقول بمفهوم المخالفة يخصص العموم ومن لا يقول به لا يخصص هو هكذا؟ ام المحتجون بمفهوم المخالفة انفسهم مختلفون في تخصيص العموم به. الثاني ام الاول؟ لا الامدي يقول الاول الامدي يقول ولهذا يحكون الخلاف هنا عن الحنفية. فاذا قلت لماذا لا يقول الحنفية بتخصيص العموم بالمفهوم؟ لانهم يا حبيبي اصلا لا يحتجون ما يقبلونه لا يعتبرونه دلالة. وبالتالي فاذا ما اعتبروه دلالة كيف يخصصون العموم به؟ يقول الاميدي رحمه الله تعالى لا اعلم خلافا في تخصيص العموم بالمفهوم عند القائلين به. قد لا تقبل هذا وربما تجد مخالفا او اثنين او ثلاثة لكنه في مقاربة فكل من يقول بالاحتجاج بمفهوم المخالفة يصحح تخصيص العموم به. اذا مفهوم الموافقة ومفهوم والمخالفة عندهم سواء. الحنفية قالوا بمفهوم الموافقة ولم يقولوا بالمخالفة. فعندهم يجوز تخصيص العموم بمفهوم الموافقة ولا يجوز بمفهوم المخالفة وهو عائد كما ترى الى سبب الاحتجاج به. خذ مثالا عموم حديث في اربعين شاة شاة في الزكاة. يعني في كل اربعين شاة تجب شاة واحدة في الزكاة. هذا عموم. يشمل الشاة المعلوفة والسائمة. اذا سواء كانت شياهك ترعى وتصيب العلف او كنت تعلفها. كلها تجب فيها زكاة ثم اللفظ الاخر وقد تقدم الخلاف في لفظه في الرواية في سائمة الغنم او في الغنم السائمة. اثبات الزكاة في الغنم بصفة الصوم مفهوم المخالفة يدل على ماذا؟ على ان غير السائمة لا زكاة فيها. اذا هذا المفهوم المخالف هناك في لفظ في دائمة الغنم هل يجوز ان اتي هنا فاخصص به عموم في اربعين شاة شاة؟ من يقول بحجية مفهوم المخالفة؟ اقول نعم. طالما احتجت بمفهوم المخالفة هناك تأتي وتخصص العموم به هنا سواء بسواء. هذا هو معنى اعمال مفهوم المخالفة. ان تستخرجه من الدليل ثم اذا اعتبرته دلالة طبقته فخصصت به العموم واجريته على باقي المسائل. ومثال اخر عموم حديث الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه ولونه وطعمه على ضعف فيه والاجماع منعقد على معناه. ثم حديث اذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث باختصار شديد تعرفون مذهب الفقهاء في تنجس الماء باصابة النجاسة. التفريق عندهم بين الماء الكثير والماء القليل فالماء الكثير لا ينجس بالنجاسة الا اذا تغيرت احد اوصافه. جمعا بين الدليلين. ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. واذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ثم قالوا الماء اليسير القليل. الماء القليل اليسير بمجرد ملاقاة النجاسة فعموم الماء لا ينجسه شيء هذا عام يشمل الماء القليل والكثير. وكان المفترض ان تقول ان الماء لا ينجس الا بالتغير وسواء كان قليلا او كثيرا قالوا هذا العموم مخصوص بمفهوم المخالفة في الحديث الاخر. فين؟ اذا بلغ الماء القلة مفهوم المخالفة اذا لم يبلغ الماء قلتين يحمل الخبث. واذا حمل الخبث ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولم يتغير ولو لم يتغير. خلاص؟ اذا هذا جمع بين الدليل وتخصيص للعموم بالمفهوم. عند من يقول بينما يرى بعض المحققين كما هو في مذهب كثير منهم عندما يقولون لا ينجس الماء الا بالتغير بماذا يجيب يقولون دليلكم اعمال للمفهوم ودليلنا منطوق والمنطوق اقوى. فرأوا ان عموم ان الماء لا ينجسه شيء الماء كل الماء قليلا كان او كثيرا. يقول في دلالته بالمنطوق اقوى من اعمال دلالة المفهوم التي اتيتم بها. واولئك يقولون بل جمعنا بين الدليلين ومذهبنا جمع بين الدليلين ومذهبكم اعمال لواحد منهما. اريد ان اقول في مذاهب الفقهاء في النظر في مسائل واعمال هذه القواعد يتجلى لك ما هي الالية التي ينظرون بها في النصوص؟ وكيف وصلوا الى تلك الاحكام الفقهية؟ ولماذا قالوا هذا وهذا لا ينجس ولماذا قبل بعضهم هذا الدليل ولم يقبله بعضهم او ضعفه هو بناء على مراتب هذه الادلة قوة وضعفا. اذا هذا ما يتعلق بالتخصيص بدليل الخطاب او بمفهوم المخالفة. نعم. المسألة الرابعة وبفعله عليه الصلاة والسلام وتقريره في الاصاحيف. هذه واضحة. هل يجوز تخصيص العموم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم تقريره؟ الجواب نعم. قال فالاصح لان فعله وتقريره بيان. بيعني ماذا لو خالف العموم فعل النبي عليه الصلاة والسلام وجدنا عموما وجدنا عموما مثل لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها نهي عام عن استقبال القبلة والاستدبار حال الغائب. ثم وجدنا فعله عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ما العمل الاصح يجوز تخصيص العموم بالفعل. وكذلك الاقرار مثله في الدلالة. فتقول كل قبلة لا يجوز اقبالها حال قضاء الحاجة او استدبارها الا اذا كان في البنيان. اذا خصصنا العموم بفعله عليه الصلاة والسلام. السؤال هو قول المصنفون رحمهم الله في الاصح يشير الى مذهب اخر ما المذهب الاخر عدم التخصيص. طيب اذا ماذا سيكون دلالة الفعل؟ لا لا تحتكم الى المثال الذي ضربته لك. فعله او تقريره عليه عليه الصلاة والسلام. طب اذا كان الفعل يدل على الخصوصية فالتقرير على ماذا يدل؟ يعني ماذا لو وجدنا اقرارا منه عليه الصلاة والسلام على شيء خلاف ما دل عليه العموم نحن سنقول الجمهور او ما رجحه المصنف يجوز تخصيص العموم به. السؤال من لا يقول بتخصيصه ماذا يفعل؟ يحكم بالنسخ يقول الفعل المخالف للعموم ناسخ. والاقرار المخالف للعموم ناسخ. لكن التخصيص اولى. من النسخ لم لانه اعمال للدليلين وجمع بينهما. نعم والاصح ان عطف العامي على الخاص ورجوع الضمير هذه المسألة الخامسة. قال والاصح ثم ذكر هنا جملة من المسائل ان عطف العامي على الخاص ورجوع الضمير الى الى ان قال لا يخصص. هذه مجموعة من المسائل الثلاثة المعطوفة على بعضها. رجح فيها المصنف انها لا تكون مخصصات هيا ركز معي الان فرغنا من ثلاثة او اربع صور رجح فيها انها مخصصات ما هي؟ التخصيص بالقياس فاعتبر القياس مخصصا ورجحه على الاطلاق ثم ذكر فحوى الخطاب او دليل الموافقة ثم ذكر دليل الخطاب او مفهوم المخالفة ثم ذكر الفعل والتقرير النبوي ورجح في كل هذه الاربعة والخمسة انها مخصصات للعموم. الان سيذكر صورا خلافية اخرى يرجح فيها انها لا تكون مخصصة للعموم. قال والاصح. ولذلك استأنف بعطف جديد بقوله والاصح اشارة الى خلاف ما تقدم. والاصح ان عطف العام على الخاص الى ان قال لا يخصص تقدم معنا سابقا في بدايات الحديث عن العموم مسألة العطف عطف العام على الخاص وذكرت لكم هناك موجزا خلاف الحنفية مع الجمهور في حديث لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده وجملة الخلاف المسألة هي من هذا الباب. عطف العام على الخاص. والصحيح انها صورتان وليست واحدة. عطف العام على الخاص وعطف الخاص على العام يعني مثلا في قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. جبريل وميكال اما دخل في قوله وملائكته السؤال فافراد بعض افراد العام او ذكر بعض الخاص عقب العام. ما دلالته؟ طيب احيانا هو تخصيص التنويه او الاشادة بالذكر في باب العموم والخصوص هل لهذا دلالة؟ اذا ذكر العام ثم ذكر بعض افراده وسيأتي مسألة ذكر بعض افراد العام لكن عطف العام على الخاص او العكس عطف الخاص على العام عند الاصوليين الصحيح ان هذا لا يقتضي خصيصا بل يقتضي تأكيده فذكر العامي ثم عطف الخاص عليه لا يقتضي سريان العموم. ولو نسيت ذكرتك الان بحديث لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. قالوا ولا ذو عهد في عهده ايضا لا يقتل بالكافر الحربي وليس بالكافر مطلقا. لما؟ قالوا لانه انعقد الاجماع على ان ذا العهد في عهده يقتل بمثله. لكن الذي من القتل به قصاصا هو الحربي. فاذا استقر هذا في المعطوف سرى الى المعطوف عليه. فيصبح الحديث لا يقتل مسلم بكافر يعني بالكافر الحربي ما بكم كانكم نسيتموها يقرر حنفية وكذا في تأثير العطف بين المعطوف والمعطوف عليه. لا يقتل مسلم بكافر اي كافر ثلاثة انواع. كافر حربي وكافر ذمي وكافر معاهد او مستأمن. هذه ثلاثة صور الحديث عام لا يقتل مسلم بكافر ابدا. اي صورة من الثلاث اذا حصل فيها قتل المسلم للكافر فلا يقتل به قصاصا بنص الحديث ثم جاءت الجملة الثانية ولا ذو عهد في عهده ما به ايضا لا يقتل بكافر. ماشي. قالوا فلما نظرنا ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر ما الكافر هنا في الثانية؟ لا يصح ان تعممه في الثلاث الصور لان ذا العهد الذمي لو قتل ذميا يقتل به لو قتل مستأمنا يقتل به. فانعقد الاجماع على ان ذا العهد في عهده يقتل بمثله فماذا بقي؟ بقي الحرب فالذي لا يقتل به الذمي هو الكافر الحربي. لو قتل كافرا حربيا فلا يقتل به لعدم المكافأة. قالوا فلما استقر في الجملة المعطوفة تخصيص الكافر باحد صوره فانه ينبغي ان يكون هذا مؤثرا من باب عطف الخاص على العام يؤثر فيه وتقدمت معكم هذه المسألة. فخلصوا الى النتيجة اذا ان المسلم لو قتل كافرا يقتل به الا اذا كان كافرا حربيا فيقتل المسلم بالذمي حتى شنع في ذلك الوقت بهذه المسألة على فقهاء الحنفية وانهم ارخصوا دم المسلم فجعلوه مكافئا لليهود والنصراني ونحوه لهذا المقصود هنا ان عطف العام على الخاص ها لا يخصص يعني اذا كان المعطوف مخصوصا فلا يؤثر هذا في المعطوف عليه ولا العكس يعني لو افترضنا الحديث بالعكس فقدم الذمي واخر المسلم فالحكم واحد. تبقى كل جملة ها؟ مستقلة بحكمها خاص على عام لا يخصص العام. ولا العكس عطف العام على الخاص لا يؤثر فيه. وتبقى كل جملة بدلالتها عموما وخصوصا. هذه التي قال فيها والاصح ان عطف العام على الخاص قلت ايضا عكسه لا يخصص العام. نعم والاصح ان عطف العام على الخاص ورجوع الضمير الى البعض. الضمير الى البعض. هذه الصورة الثانية فيما رجح فيه المصنف ان الاصح عدم كونه مخصصا. تأمل معي قول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن فثلاثة قرون المطلقات عموم. يشمل ماذا يشمل الرجعية والبائنة يعني يشمل المطلق بعد الطلقة الاولى والثانية بانهما رجعيتان. ويشمل المطلقة بعد الثالثة لانها باء كل مطلقة عدتها ثلاثة وهذا لا فرق فيه بين بين الرجعية والبائنة والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ثم ماذا؟ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ها ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر ها وبعولتهن احق بردهن بعولته هن الضمير يعود الى ماذا؟ المطلقات. طيب لكن باتفاق اي مطلقة بعولتهن احق بردهن الى ازواجهن الرجعية ماذا لاحظت اذا؟ ان الضمير ها هنا هل عاد بكامل الدلالة في العود او ببعضه؟ سؤال هل هذا يخصص العنوف والمطلقات المطلقات عام يشمل الرجعية والبائنة. والضمير فيه وبعولتهن مختص بالرجعية دون البائنة فهذا ضميري عائد الى هذا ما يصبح يكون الضمير له دلالة والبارز او المذكور او الظاهر له دلالة اخرى لابد ان تسوي بينهما فهل عود الضمير وهو خاص يخصص العموم؟ اذا من البداية ساقول في الاية والمطلقات يتربصن الان اية تحدثت عن الرجعيات فقط. فان قلت من فين خصصت هذا؟ ساقول من عود الضمير. هل يصح هذا هذا الذي قاله الاصح ان نعود الضمير ها لا يخصص. اذا ماذا ستقول في تفسير الاية؟ والمطلقات عام وبعولتهن مع كونه عائد بضمير الى كل المذكور في المطلقات لكن المقصود به الرجعيات. هل عود هذا الضمير يؤثر في عموم فيقضي عليه بالتخصيص؟ لا ماذا قال المصنف؟ قال ورجوع الضمير الى البعض يعني ايضا لا يخصص احسنت نعم ومذهب الراوي ولو صحابيا. طيب هذا الثالث مما لا يصلح ان يكون مخصصا. مذهب الراوي. ابن عباس رضي الله عنه ما يروي حديث يروي حديث قتل المرتد من بدل دينه فاقتلوه. ثم يؤثر عنه فقها في فتوى ان المرأة المرتدة فلا تقتل هل قول ابن عباس هذا ومذهبه يصلح ان يكون مخصصا للعموم مذهب الصحابي الجمهور لا لان العبرة برواية الراوية برأيه كما يقولون. فاذا روى الراوي حديثا ثم له اجتهاد يخالف دلالة فالعبرة بروايته لا برأيه لكن السؤال اما لفقه الصحابي اثر؟ كيف يعني؟ يعني هو الان كل هذا كما ترى يقول والاصح اذا اشارة الى قول اخر. يعني بعظ الحنفية وبعظ الحنابلة لهم اقوال فيها تفصيلات. يقبلون فيها مخالفة الراوي لروايته ويعتبرونها. فمنهم من قال طالما خالف الصحابي رواية هو ما خالفها الا لدليل عنده قد رواه وما وصلنا قد تجده يعني مبثوثا هنا وهناك في دواوين السنة. لكن يقينا طالما وقف على الحديث ثم وجدت له فتوى يخالف فيها دلالة الحديث اتظن ان يبلغ بالصحابي جرأة ان يخالف فيه حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام صراحة اذا مخالفته تدل على وقوفه على دليل اخر. فعند اذ يعتبرون مذهبه مخصصا للعموم. لاحظ ليس هذا تقديسا اقوال الصحابة ولا ادعاء لعصمتهم لكنه محاولة لفهم مواقفهم. وهم اجل من يمكن ان يقدس النص ويحترمه بين يديه مستقبلا ومستنبطا. ومنهم من يقول نفرق ليس كل صحابي يقبل مخالفته الا اذا كان هو الراوي بعضهم يقول بالعكس انا اقبل مذهب الصحابي ان كان هو غير الذي روى الحديث. وبعضهم يشترط في قول الصحابي الانتشار وبعضهم لا يشترط في الجملة الذي اوجزه المصنف ان الراجح ها عدم اعتبار مذهب الصحابي المخالف للرواية مخصصا للعموم قال رحمه الله ومذهب مذهب الراوي ولو صحابيا. والخلاف وقع في الصحابة اكثر من خلاف في غيرهم من رواة الحديث. قيل الصحابي مطلقا يخصص مذهبه العموم. وقيل الصحابي فقط وقيل الصحابي شرطا يكون ليس هو الراوي لللفظ العام وقيل بل العكس على كل وفهمت المثال في حديث ابن عباس وغيره كثير. نعم وذكر بعض بعض افراد العام لا يخصص. ذكر بعض افراد العام لا يخصص. هذه اخر الصور التي رجح فيها مصنفوا ماذا انها لا تكون مخصصات. ما هي عطف العام على الخاص وعكسه ورجوع الضمير الى البعض ومذهب الراوي المخالف للعام وذكر بعض افراد العام. انتبه. عموم حديث سنن ابي داود ايما ايهاب دبغ فقد طهر. عموم كل ايهاب ما حكمه طهارته بعد بعد الدبغ. طيب. وفي حديث مسلم وغيره لما مر بشاة عند ميمونة فسأل عليه الصلاة والسلام الا تنتفعون هلا اخذتم ايهابها فانتفعتم به فقيل له انها ميتة قال انما انما حرم اكلها او قال في بعض الفاظ مسلم قال طهورها دماغها. هل دلالة هذا الحديث يخالف الحديث الاول؟ الجواب لا. لكن ماذا حصل؟ في اللفظ اول عام وفي ثاني خاص بشاة رآها ميتة فتكلم فيها عليه الصلاة والسلام. هل ذكر بعض افراد العام يخصص ذلك العموم؟ الجواب لا ما هو اذا؟ تأكيد لدلالة العموم ولا يعني تخصيصا له بالحكم. وهو الراجح كما ترى ويشير الى خلاف في المسألة نعم وان العادة بترك بعض المأمور تخصص ان ان اقرها النبي صلى الله عليه وسلم او الاجماع وان العامة تأملوا معي هنا صورتان متقاربتان قبل المسألة الاخيرة في درس الليلة ماذا لو اعتاد الناس في الزمن النبوي عادة يعملونها فجاء نص عام جاء نص ينهى عن طعام معين او عن شراب معين او عن فعل في بيع وشراء ثم وجدت هذا النص العام يخالف عادة اعتادها المهاجرون والانصار في ذلك الزمان هل ستقول ان النهي عن ذلك الطعام ليس على عمومه بل يستثنى فيه ما اعتاده اولئك فتكون العادة مخصصة هذه صورة وعكسها كيف؟ ان اجد في السنة دليلا او في الكتاب دليلا فيه عموم. ينهى عن نوع من عن طعام ينهى عن شراب ينهى عن بيع ينهى عن كذا ثم وجدت اثارا صحيحة السند ان الصحابة كانوا يفعلون كذا مخالف للنهي. وانهم كانوا يتركون كذا مخالفا للامر. يعني في امر وعادتهم تخالف او في نهي وعادتهم تخالف. هل يمكن ان افهم ان النهي وقد علموه وسرى بينهم ثم ثبت عندي انهم يفعلون شيئا بخلافه. ان اقول العادة التي ثبت عندي انهم كانوا يعملونها. هي مخصصة العموم قبل ان تقول نعم او لا؟ هل فعل احد من البشر تشريع في الدين؟ جواب لا. فهنا ثلاثة اتجاهات في المسألة منهم من قال لا عبرة ابدا هذا فعل بشر يصيبون ويخطئون ولا عصمة له في الدلالة وحيثما وجدت نهيا عاما او امرا عاما فالعبرة به لا بما تجد من فعل الصحابة او ما اعتادوه او ما ثبتت الرواية بانهم كانوا يفعلون او يأكلون او يبيعون او يشترون المذهب الاخر يقول عفوا يا اخي انت تتكلم عن جيل طاهر وزمان مبارك والوحي ينزل بينهم وكانوا ارق الامة قلوبا واعظما ايمانا واشدها اتباعا. فحيثما وجدت دليلا فيه نهي عام. ثم وجدت عادة تخالفها عندي يقين ان مخالفة بهذا النهي العام او لذلك الامر العام مع عادة ثبتت عندهم انهم اعتادوها لابد ان تكون مبنية على شيء عليها دلالة لا تستطيع تجاوزها واهمالها بالمرة. لاحظ انا ما اتكلم عن فعل صحابي ثبت عندي. عادة عادة يفعلها المجتمع انذاك. فليس من العبرة اذا تجاوزه والغاؤه وتهميشه. فالقول الوسط يقول عفوا وجود عادة يفعلها الناس في زمن النبوة ومحاطا برؤية النبي عليه الصلاة والسلام وبعلمه وبصحبته لهم غالبا مثل ذلك يتضمن نوعا اخر من الدلالة ما هو الاقرار فيقول هنا المصنف رحمه الله وان العادة بترك بعض المأمور تخصص يعني يمكن ان نقبلها مخصصة متى؟ قال ان النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبرة اذا بعادتهم او باقراره. باقراره. فاذا كان كذلك ما اصبحت العادة هي المخصصة اصبحت السنة هي المخصصة باقراره عليه الصلاة والسلام وهذا الصواب. او بالاجماع كما قال يعني لو انعقد الاجماع فيكون المخصص هو الاجماع وليس العادة ولذلك لما اختلف الصحابة في مسألة الاغتسال من الجماع بغير انزال. وحصل هذا في زمن عمر وهذا ايضا يشير الى شيء ربما انتشر بينهم على انه عادة. فلما اخبروا عمر برواية كان بعض الانصار يظنها حكما شرعيا صحيحا. كنا نفعل وذلك فارسل الى امهات المؤمنين فثبت ان الغسل يجب بمجرد الايلاج ولو لم يحصل انزال. اذا يدلك على ان بعض العادة ان لم تصحب باقرار نبوي فلا تكون حكم شرعي يقضى بها على العموم. والعموم باق. فهذا الذي صار اليه المصنف هو وسط في المسألة. اذا حيثما وجدت نهيا عاما في الشريعة او امرا عاما ثم ثبت عندي عادة في زمن الصحب الكرام رضي الله عنهم بخلاف ذلك الامر او بخلاف ذلك النهي. ما موقفنا منه ساعتبره مخصصا للعموم بشرط ان اجد فيه دليلا على اقرار النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الفعل. او اجماعا انعقد به فاعتبره مخصصا والا فلا. لان العبرة بالدليل وليست بفعل احد من البشر. الصورة الثانية التي ذكرها المصنف بعدها بالعكس تكون العادة مستقرة على فعل من الافعال ثم ياتي النص الشرعي بامر عام او بنهي عام. فهل الامر الشرعي والنهي الشرعي يأتي؟ فيعم كل الصور او تناولوا ما عدا الصورة التي كانوا يفعلون كانوا يبيعون كانوا يشترون وفي بعض بيوعهم وشرائهم ما يجوز وما لا يجوز. ثم يأتي النص العام فيبيح بعض انواع البيع. وينهى عن بعضها النكاح الطلاق الميراث كل تلك مسائل واحكام. كانت تعتريها احوال يعني لما يقول بعض الانصار انهم كانوا يفجرون مزارع نخيلهم على شيء من انحاء الارض. فكانوا يكرون على الثلث الربع والشيء المعلوم المسمى. فيعطي صاحب الارض ارضا لاخر يزرعها ثم يتفق معه على جزء من خراج الارض معلوم. فيما يقابل الجداول والانهار ومصبات المياه فيكون هذا فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. الا اذا كان بجزء معلوم مشاع يعني يحدد الثلث والربع لا باشجار بعينها ولا موقع في الارض بعينها رغبة في الانصاف وعدولا عما يمكن ان يكون جورا في العقد. الشاهد يقول الصحابة نهانا النبي صلى الله عليه وسلم على امر كان نافعا لنا وكانوا يفعلون ذلك حتى جاء النهي في حديث المخابرة في حديث رافع وفي حديث ظهير وغيره من الانصار. اذا كانوا يخبرون انهم ربما اعتادوا في بافعالهم وعقودهم في البيع والشراء شيئا فيأتي النص السؤال هو. لو جاء النص الشرعي فيه عموم بالنهي عن هذا البيع وذلك الشراء فهل يجتث كل شيء بما فيها الصور التي كانوا يفعلون؟ او ستقول لا اذا جاء النهي فانه يشمل كل شيء الا الافعال التي اعتادوها المتبادر هو الاول ان النهي انما جاء لتسديد الافعال البشرية لتكون على مقظة التكليف. اقرأ قال المصنف وان العام اعد ان العادة وان العادة بترك بعض المأمور تخصص اي عادة؟ عادة الصحابة في الزمن النبوي بترك بعض مأمور ولك ان تقول ايضا بفعل بعض المنهي. يعني ماذا لو وجدنا عادة لهم فيها ترك لامر عام؟ او فيها فعل لنهي نعم تخصص ان اقرها النبي صلى الله عليه وسلم او الاجماع. اذا سيكون التخصيص في الحقيقة بالاقرار او بالاجماع لا بمجرد العادة. نعم وان العام وان العام عطفا على قوله والاصح. يعني ايضا والاصح ان العام هم وان العام لا يقصر على المعتاد ولا على ما وراءه. العام اذا ورد لا يقصر على المعتاد لا يقصر على ما كان يعتاده الناس. بل اللفظ عام فيشمل كل شيء. ولا على ما وراءه. فاللفظ اذا جاء لن يتناول الصورة المخصوصة التي اعتادوها ولن يستثنيها. فالعام يسري على عمومه وما شمله اللفظ بعمومه فانه يستغرق صوره دون ها تخصيص نعم وان العام وان العام لا يقصر على المعتاد ولا على ما وراءه. بل تطرح له العادة السابقة. نعم. لاجل العموم تطرح العادة السابقة جاءت العموم فينهى عن شيء فيترك كل شيء لاجل العموم. فيطرح العادة السابقة لان العموم يقضي عليها والعبرة باللفظ الشرعي الذي جاء لتصويب وسداد سلوك العباد. نعم بقيت صورتنا الاخيرة في درس الليلة وان نحو قضى بالشفعة للجار لا يعم وفاقا للاكثر. المسألة الاخيرة في درس الليلة ماذا لو حكى الصحابي الى النبويا بصيغة العموم. حكى فعلا ولم يحكي قولا لرسول الله عليه الصلاة والسلام لما يقول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. ماذا قال عليه الصلاة والسلام ماذا قال ما في قول في فعل يقول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر اين القول النبوي هنا؟ ما في هذه حكاية فعل. حكاية نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الغراء. سؤال في هذه الرواية صيغة عموم بيع الغرر اي غرر؟ كل الغرر يسيرا كان او كثيرا خفيا او قبل به البائع والمشتري او لم يقبل حصل غبن ما حصل غبن الى اخره. هذي صيغة عموم السؤال هل نطبق على هذا اللفظ كل قواعد العموم وصيغه ومسائله والتخصيص الذي يرد او ستقول عفوا هذا ليس نصا شرعيا هذه مسألتها هل حكاية الصحابي للفعل النبوي اذا اشتمل على صيغة عموم تأخذ احكام العموم وتنزل عليها كل القواعد قال رحمه الله وان نحو قضى بالشفعة للجار لا يعم رجح المصنف ان الصحابي اذا حكى فعلا عن النبي عليه الصلاة والسلام واشتملت حكايته على لفظ فيه صيغة عموم فانها لا تحمل على مسائل العموم. قال وفاقا للاكثر. اشار الى ان هذا هو مذهب كثير من الاصوليين والفقهاء وان حكاية الصحابي بهذا الوصف لا يعم لم؟ قالوا لانه ربما حكى موقفا رآه يعني ربما وقف على مسألة وان النبي عليه الصلاة والسلام نهى رجلا او اخر عن بيع باعه بسبب الغرر فجاء هذا الموقف ماذا سيقول ماذا سيقول يقول نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر. اذا الصحابي لما قال نهى عن بيع الغراء في احتمال عندي انه كان يحكي موقفا رآه حصل فيه غبن وغرر فاستقر عنده حكم ثم جاء للتابعين ويروي يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرام قد احتمى الوالد او ليس واردا وارد. واحتمال ان الصحابي شهد موقفا واثنين وثلاثة وخمسة وسبعة وعشرة وسمع الفاظ استقر عنده ان ان قاعدة الشريعة عدم صحة بيع الغرض فجاء وحكاها ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغراء ما كان يحكي موقفا كان يحكي قاعدة هذا احتمال ايضا وارد صح؟ طيب فالقائل بان حكاية الصحابي للفعل لا تحمل على العموم رجحوا المأخذ الاول. قالوا وبالتالي كيف اجرؤ على ام لللفظ على العموم مع احتمال كبير انه لا يراد به العموم. وان الصحابي ربما ظن شيئا او حكى موقفا بعينه لا ينبغي السريان العمومي فيه وقال الاخرون بل الصحابي عارف باللغة ويفهم احكام الشريعة فاذا قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر فانه يحكي شيئا ويفقه تماما ما دلالة اللفظ وبالتالي فانا احسن الظن وادرك فقه الصحابة ومعرفتهم باللغة والالفاظ ودلالاتها فحيث وجدت لهم عبارة ولفظا هكذا فاني اقبله. ولهذا فان عامة الفقهاء اذا استدل على بيع من البيوع حتى لو كانت من البيوع المعاصرة ان علة المنع فيه اشتماله على غرر يستدلون بحديث نهى عن بيع الغرم. مثلت بحديث نهى عن بيع الغرر لان المثال الذي ذكره المصنف بالشفعة للجار كما قال السبكي نفسه في شروحاته الاخر لا تصح لفظ الحديث لحديث نبوي وان الذي ورد في بعض السنن اه كما رواه اه ابو داوود والترمذي وغيره الجار احق بشفعة جاره. فقوله عليه الصلاة والسلام الجار حصل العموم لفظه لا بحكاية فعل الصحابي. وان رواية الحسن البصري قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالشفعة للجار او للجوار حديث مرسل من الحسن البصري ولا يصح مرفوعا. فالاوظح من هذا مثالا حديث مسلم نهى عن بيع الغرظ. فهمت الصورة والمسألة وبالتالي فكل حديث في فعل نبوي يحكيه الصحابة يتنزل عليه الخلاف المذكور رجح المصنف انه لا يعم قال وفاقا للاكثر وقد علمت ان عددا ايظا من الاصوليين يصحح ذلك. بل يقولون ان الصحابي اذا حكى هذا القول او الفعل عن النبي عليه الصلاة والسلام بصيغة فيها عام. صحيح هناك احتمال انه يحكي ما ليس بعام عاما. لكن يقولون هذا احتمال منقدح لا قادح بشأن احتمال منقدح؟ احتمال وارد لا قادح غير مؤثر في الدلالة. يقولون هو احتمال منقدح لا قادح. يعني وارد عقلا. لكنه مع وروده ليس مؤثرا لان فقه الصحابي ولغة الصحابي وروايته اعلى من مجرد هذا الاحتمال وهو انما يحكي العموم بلفظ فانما يراد به حقيقة العموم هذه جملة مسائل اشتمل عليها درس الليلة مخصصات بدأناها بالتخصيص بالقياس ثم التخصيص بالفحوى ثم التخصيص بدليل بخطاب او مفهوم المخالفة ورابعا التخصيص بالفعل والاقراء. وخامسا التخصيص بعطف العام على الخاص. سادسا عطف التخصيص الضمير الى البعض. سابعا التخصيص بمذهب الصحابي. ثامنا التخصيص بذكر بعض افراد العام. تاسعا التخصيص بالعادة. عاشرا التخصيص بحكاية الصحابي فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم فيها صيغة عموم. نقف عند هذا ومجلسنا المقبل نستأنف فيه مواصلة مسألة صيغ العموم وتخصيصاته والله تعالى اعلم. وصلى الله