يقرأ الفاتحة والفاتحة ركن من اركان الصلاة وشرط لصحتها فلا تصح الصلاة بدونها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا النفي ليس نفيا للوجود لانه قد توجد صلاة بلا فاتحة وليست نفيا للكمال بل هي نفي للصحة لان الاصل فيما نفي ان يكون نفيا لوجوده فان تعذر فهو نفي لصحته ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي في الواقع فان لم يمكن طار النفي نفيا للكمال هذه ترتيب النفي وعلى هذا فمن ادعى ان النفي نفي للكمال مع امكان حمله على نفي الصحة فقوله مردود لان الاصل في المنفي عدم وجوده فان كان غير موجود قدرا فهو نفي للوجود وان كان غير موجود شرعا يعني غير ثابت شرعا فهو نفي للصحة وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وصح عنه انه قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة كتاب فهي خداج اي فاسدة وصح عنه انه قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن وكل هذه نصوص صريحة في في تعيين قراءة الفاتحة وعلى هذا فنقول هي ركن بالصلاة ثم هل هي كل هل هي ركن في كل ركعة او يجزئ ان تقرأ في اول ركعة او في اخر ركعة او فيما بينهما على خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال انه اذا قرأ فاتحة الكتاب في الصلاة في اول ركعة او في اخر ركعة او فيما بين ذلك صدق عليه انه قرأ بفاتحة الكتاب لان الفعل المطلق او الامر المطلق لا يشترط فيه التكرار ومن العلماء من قال بل لابد فيها لابد منها في كل ركعة لابد منها في كل ركعة وهذا القول هو الصحيح ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته حين وصف له الركعة الاولى قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها فكما ان الركوع والسجود والقيام والقعود ركن في كل ركعة فكذلك قراءة الفاتحة ولا فرق ويدل لذلك ايضا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها في كل ركعة ولم يحفظ عنه انه اخل بها في ركعة من الركعات فعلى هذا نقول الفاتحة ركن في كل ركعة ولا تسقط الا عن مسقوق ادرك الامام راكعا او قائما ثم شرع فيها وخاف ان يفوته الركوع قبل ان يتمها فان في هذه الحال تسقط ودليل ذلك حديث ابي بكر رضي الله عنه حين دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فاسرع وركع قبل ان يصل الى الصف ثم استمر في صلاته فلما فرغ من النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال ايكم الذي فعل هذا قال ابو بكر انا يا رسول الله؟ قال ذلك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره لقضاء الركعة التي ادرك ركوعها دون قراءتها ولو كانت الركعة غير صحيحة لامره لاعادة الركعة كما امر المسلم في صلاته باعادة الصلاة لعدم الاتيان باركانه ولان القياس يقتضي ذلك فان قراءة الفاتحة ركن في قيام وهذا المسبوق سقط عنه القيام لمتابعة امامه فلما سقط عنه المحل سقط الحال كما لو قطعت يد انسان فانه لا فانه يسقط عنه غسلها في في الوضوء لعدم وجود المحل واختلف العلماء رحمهم الله هل هي ركن او واصف وهل هي على الامام والمأموم والمنفرد على خلاف في ذلك طويل ولكن اصح الاقوال واجمعها للادلة انها ركن لا تصح الصلاة بدونها لا في حق الامام ولا في حق المأموم ولا في حقد المنفرد جاء في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية ولولا ان النص ورد في وجوبها او في ركنيتها عارفين للصلاة الجهرية لكان القياس يقتضي ان من سمعها من امامه لا تجب عليه لماذا لان قراءة الامام قراءة للمأموم ولهذا اذا قال ولا الضالين فاننا نؤمن نأمل على دعائه وهذا يدل على ان قراءته قراءة لنا والا لكان تأميننا على قراءته عبثا ولغوا ولان الله عز وجل قال في حق موسى وهارون قد اجيبت دعوتكما ومن المعلوم ان الذي دعا موسى حيث قال ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الاليم فجعل الدعاء لهما لان احدهما يدعو والثاني يؤمن ويستمع ولكن اذا جاء نهر الله بطل نهر المعطي اذا دلت السنة على شيء بطل القياس والسنة دلت على وجوب قراءتها على المأموم في صلاة الفجر وصلاة الفجر صلاة جهرية ففي حديث عبادة بن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليل يوم صلاة الفجر فلما انصرف قال لعلكم تقرأون خلف امامكم؟ قالوا نعم. قال لا تفعلوا الا بام القرآن فانه لا صلاة لمن لم يغضب بها ولا يعارضوا هذا الحديث حديث حديث ابي هريرة ان النبي انه قال فانتهى الناس عن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر فيه كاين مراض ينتهوا عن قراءة ما سوى الفاتحة انتهوا عن قراءة ما سوى الفاتحة وكانوا بالاول يقرأون كما يقرأ الامام ويخارجون الامام وينازعونه القراءة فالحاصل ان القول الراجح اما ان القول الراجح وجوب الركنية قراءة الفاتحة على الامام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية ولا تسقط الا ها الا عن المسبوق اذا لم يتمكن من قراءتها قبل ان تفوته الركعة قال ثم اقرأ الفاتحة ولابد ان تكون القراءة متوالية قبل ان نصل لهذا. يقول يقرأ الفاتحة يفيد هذا القول يقرأ الفاتحة انه لا بد ان يقرأ الفاتحة في جميع حروفها وحركاتها وكلماتها واياتها كم هذي ها اربعة الايات الكلمات الحروف الحركات لا بد ان يقرأها بهذا وهو مأخوذ من قول المؤلف الفاتحة فان الف هنا للعهد الذهني فيكون المراد به الفاتحة المعروفة التي فيها الايات السبع والكلمات والحروف والحركات ولابد ان تكون متوالية ان تكون متواليا يعني لا يعني الا يقطعها الا اقطعها بفصل طويل بل لا بد ان تكون متوالية لماذا لانها عبادة واحدة اشترط ان ينبني بعضها على بعض كالاعضاء في الوضوء الاعضاء في الوضوء فالوضوء الوجه ثم اليدين الوجه ثم اليدان ثم الرأس ثم الرجلة كده لابد ان تتوالى لابد ان ان يتوالى غسل هذه الاعضاء الاربعة كذلك سورة الفاتحة الا تجزئة الاولى ثم الثانية ثم الثالثة الى اخره لا بد ان تتوالى يقول المؤلف فان قطعها بذكر او سكوت غير مشروعين وقال لزم اعادتها انقطعها بذكر يعني لما قال الحمد لله رب العالمين جعل يثني على الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وسبحان الله بكرة واصيلا والله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا بخام يدعو بدعاء ثم قال الرحمن الرحيم نقول هذا غير مسئول هذا غير مشهور فاذا طال الفصل وجب عليك الاعادة كذلك لو قطعها بالسكوت قال الحمد لله رب العالمين ثم سمع ضوضاء فسكت يستمع ماذا يقول الناس وطال الفصل فانه يعيدها يعيدها من جديد لانها لابد فيها من لكن اشترط المؤلف قال غير مشروعين يعني الذكر والسكوت فان كانا مشروعين كما لو قطعها بذكر دعاء ان يكون من الذين انعم الله عليهم مثل لما مر صراط الذين انعمت عليهم قال اللهم اجعلني منهم والحقني بالصالحين هذا يسير ثم هو جائز ولا اولى رجائز جائز بل هو مشروع في صلاة الليل كذلك اذا سكت لاستماع قراءة امامه لاستماع قراءة الامام وكان يعلم ان امامه يسكت قبل الركوع سكوتا يمكنه ان يكملها فسكت استماعا لقراءة امامه ثم اتمها حين سكت الامام قبل الركوع فان هذا السكوت نعم مشروع فلا يضر ولو طاعة قال المؤلف لزم غير مأموم ازا لزم قبل ان ترك او ترك او ترك منها تشديدة او حرفا او ترتيبا لزم غير غير مأموم اعادتها نعم ترك منها تشديدة مثل ان يقول الحمد لله رب العالمين تذكر تشديده وهي تشديد الباء وانما لم يصح لان الحرف المشدد عن حرفين فاذا ترك التشديد نقص حرفا نعم كذلك لو ترك منها حرفا وهذا يقع كثيرا من الذين يجرمون يقرأها بسرعة ويدخل فيترك يسطو حرفا فيقول مثلا غير مغضوب المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم يسقط ال فلا تصح كذلك يقول او ترتيبا وهذا ينبغي ان يضمن للامور الاربعة اذا اخل بترتيبها فقال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم فانها لا تصلح لماذا لانه اخل بالترتيب وترتيب الايات توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم وليس اجتهاديا ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا هذه الاية في مكان كذا من صورة كذا فهو فهو توقيت ولو لم يكن بالنسبة للفاتحة الا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم اياها على هذا الترتيب الذي اجمع عليه المسلمون فاذا اخل بترتيبها فقدم بعض الايات او بعض الكلمات على بعض فانها لا تصح اذا ممكن اقول الايات بعد الكلمات الحروف الحركات الترتيب خمسة الموالاة اي خارجة عن قراءة الظاهر