يقول لزم غير مأموم اعادتها غير بالنص على انها مفعول مقدم لازم واعادة فاعل مؤخر يعني لزمت اعادتها على غير المأموم غير المأمون لماذا لان قراءة الفاتحة في حق المأموم على ما ذهب اليه المؤلف ليست بواجبة فلو تركها المأموم عمدا لو ترك الفاتحة عمدا لم يلزمه اعادتها لماذا؟ لان القراءة ليست ركنا ولا واجبا في حقه ولكن مع ذلك يحرم عليه ان ينكس الايات او ان ينفس الكلمات انما من حيث وجوب اعادة وجوب اعادة الفاتحة لا لا يجب على المأموم على على ما ذهب اليه المؤذن وقوله لزم غير مأموم اعادتها ظاهر كلامه انه يعيدها من اولها فلو فلو اسقط من قوله غير المغضوب عليهم فظاهر كلامه انه يلزمه اعادة الفاتحة كلها وليس هذا بوجيه وقد لا يكون هذا مراده بل يلزمه اعادة ما اخل به وما وما بعده لان ما قبله وقع صحيحا والمدة ليست طويلة حتى نقول انه لو اعاد من حيث اخل لزم طول الفصل بين الجزء الصحيح الاول والجزء الصحيح الثاني لان نقول كل الفاتحة لا لا تستوعب زمنا طويلا وعلى هذا فاذا اخل بشيء من اخرها فانه لا يلزمه الا نعم الا اعادة ما اخل به وما بعده طيب اعادة ما اخل به واضح لكن ما بعده مراعاة مراعاة للترتيب مراعاة للترتيب. طيب فان كانت في اول الاية الحمد لله رب العالمين ها يا زلمة مين الاول لان كلما حصل بعد هذا لابد فيه من الترتيب نعم لزم غير مأموم اعادتها ثم قال المؤلف طيب بقي علينا كيف يقرأ هذه الاية هذه السورة نقول يقرؤها معربة مرتبة متوالية وينبغي ان يفصل بين اياتها يقف عند كل اية فيقف سبع مرات الحمد لله رب العالمين فيقف الرحمن الرحيم فيقف مالك يوم الدين يقف اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم يقف صراط الذين انعمت عليهم يقف غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند كل اية وان لم يقف فلا حرج لان وقوفهم عند كل اية على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب لانه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون امره وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من من دون امر مما يتعبد به فهو للاستحباب كما مر علينا في اصول الفقه ان الفعل المجرد يفيد الاستحباب ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيئة في صلاته بل لما قال امر لما امره ان يقضى ما تيسر من القرآن لم يقول ورتل ورتل اوقف عند كل اية كيف ان قال قائل ذكرتم انه اذا ابدل حرفا بحرف فانها لا تصح فما تقولون فيمن ابدل الظاد في قوله ولا الضالين بالظاء قلنا في ذلك وجهان للفقهاء لفقهاء الحنابلة وجه لا تصح لانه ابدل حرفا بحرف والثاني والوجه الثاني تصح وهو المشهور من المذهب وعللوا ذلك بتقارب المخرجين وبصعوبة التفريق بينهما وهذا الوجه هو الصحيح وعلى هذا فمن قال غير غير المغضوب عليهم ولا الضالين فصلاته صحيحة ولا يكاد احد من من العامة يفرق بين الضاد وبين الضعف ومنها ايضا يقول المؤلف ويجهر الكل امين في الجهرية يجهر كل من الخل المنفرد والمأموم والامام بالجهرية اما الامام نواطح انه يجهر بامين لان ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله اذا امن الامام فامنوا تعلق تأميننا بتأمين الامام ولولا اننا نسمعه لم يكن لتعليقه بتأمين الامام فائدة بل لو كان حرج اذا كان حرجا على الامة ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بامين حتى يمد بها صوته امين وكذلك المأمومون يجهرون بها كما كان الصحابة رضي الله عنهم يجهرون بذلك خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرتج المسجد بهم وهذه سنة صحيحة ثابتة لكن المنفرد المنفرد نقول ان جهر بقراءته جهر بانين وان اسر اثر ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هي صلاة السر الظهر والعصر لا يجهر بآمين وهذا يقتضي انك اذا لم تجهر بالقراءة لم تجهر بامين فالمنفرد الذي يقوم الليل مثلا احيانا يرى ان حضور قلبه قوة يقظته وطرد النوم عنه في الجهر فيجهر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين صلى بحذيفة ابن اليمان فاذا جهر بالقراءة جهر بالتأمين واحيانا يرى ان الاصرار افضل افضل له واخشع وابعد عن الرياء او ان هناك مانعا يمنعه من الجهر لكون من حوله يا من وما اشبه ذلك فاذا اسر بالقراءة فانه يسر للتأمين ولا يجهر به قوله امين في الجهرية ما معنى امين تأمين معناها اللهم استجب اللهم استجب وعلى هذا فهي اسم فعل دعاء اسم فعل دعاء واسم الفعل ما دل على معنى الفعل دون حروفه اليس كذلك هداية يا طولة ما دل على مع الفعل دون حروفه تلم اسم فعل لانه بمعنى اقبل كذا طه ها اسم فعل بمعنى اسكت احيانا اقول صهنت والحين اقول صح بينهما فرق بنقول الصحن يعني اسكت عن كل شيء ان قصة اسكت عن كلام معين نعم طيب امين قالوا انها بمعنى اللهم استجب فهي فعل دعاء واسم الفعل لا اشتقاق له ليس له اشتقاق قال الفقهاء فان شدد الميم بطلت صلاح لان معناها يكون اذا معناها حينئذ قاصدين ولا وجه لذلك ولهذا قالوا يحرم ان يشدد الميم وتبطل تبطل الصلاة لانه اتى بكلام من جنس كلام المخلوقين طيب ومتى يقول امين؟ الامام اذا انتهى من قوله ولا الضالين قال امين والمنفرد اذا انتهى من قوله ولا الضالين قال امين والمأموم قال بعض العلماء يقول امين اذا فرغ الامام من قول امين واستدلوا بظاهر قوله اذا امن الامام فامنه. اذا امن قالوا وهذا كقوله اذا كبر تكبروا ومعلوم انك لا تكبر حتى يفرغ الامام من التكبير ولكن هذا القول ضعيف ودليل ذلك انه جاء مصرحا به في لفظ اخر اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا امين وعلى هذا فيكون المعنى اذا امن اي اذا بلغ ما يؤمن عليه وهو ولا الضالين او اذا شرع في التأمين تأمنوا لتكونوا معهم لكن نسمع بعض الاحيان نسمع بعض الاحيان بعض الجماعة يتعجب لا يكاد يصل الامام الى النون من ولا الضالين الا وقد قال امين هذا خلاف السنة وهذا نوع من مسابقة الامام لان الامام لم يصل الى الحد الذي يؤمن على قوله فيه حتى يختم قوله ولا ولا الضالين طيب يقول المؤلف يجهر الكل بيمين في الجهرية لم يفصح المؤلف رحمه الله هنا عما اذا لم يعرف الفاتحة هل يلزمه ان يتعلمها الجواب نعم يلزم ان يتعلمها لان قراءتها واجبة وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب كعادم الماء يجب عليه طلبه وشراءه ان كان يباع لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وليس هذا من باب ما لا يتم الوجوب لان وجوب الفاتحة ثابتة وثابت لان وجوب الفاتحة ثابت فيلزم ان يتعلم هذه السورة فان ضاق الوقت قرأ ما تيسر من القرآن من سواها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر معك من القرآن فان لم يكن معه قرآن فانه يسبح سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله كم هذه خمسة قامت كلمات فاذا قال قائل كيف يجزئ الخمس عن السبع لان الايات في الفاتحة سبع الجواب انه لا يلزم ان يكون البدل مساويا ها للمبدل منه لا يلزم ان يكون البدن مساويا للمبدل منه الا ترى ان كسوة العشرة في كفارة اليمين لا يساويها اطعامهم في الغالب ولا تساوي عتق الرقبة ايضا البدن لا يلزم منه ايش مساواة المبدل منه لكن قال فقهاؤنا رحمهم الله اذا كان عنده شيء من القرآن سوى الفاتحة وجب عليه ان يقرأ منه بقدر الفاتحة بقدر الفاتحة وفرقوا بين هذا وبين الذكر لان ما يقدر عليه من جنس ما عجز عنه فوجب ان يكون مساويا له بخلاف البدن المحض فانه لا يلزم فصار المراتب الان قراءة الفاتحة فان عجز فبما تيسر من القرآن غيره من غيرها فان عجز ها فالتسبيح هو التحميد والتكبير والتهليل والحوقلة نعم طيب