اذا قال قائل اذا لم اجد من يعلمني اياها الا باجرة فهل يلزمني دفع اجرتي اليه الجواب نعم كما لو لم اجد ماء الا ببيع فانه يلزمني شراؤه للوضوء ولكن يبقى النظر هل يجوز للاخر ان يطلب اجرة على تعليم القرآن نعم الجواب الصحيح هو جواز بل هو جواب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله وهذا الذي استأجر او طلب الاجرة طلب على عمل متعدي هو التعليم بخلاف من طلب اجرة على القراءة فانه لا يجوز يوم جاء واحد قال انا بقرأ سورة البقرة ابقراها وتعطيني كذا وكذا قلنا هذا حرام اما اذا قال اعلمك اياها في كذا وكذا فهذا جائز ولهذا زوج النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي لم يجد مهرا زوجه المرأة بما معه من القرآن يعلمها اياه جاوبت الاسئلة ها ها نعم احسن الله اليك من قولهم بانهم اجمعوا على ان قولهم على ان قول الله عز وجل الصلاة. نعم. كما قال شيخ الاسلام رحمه الله. نعم. ان قراءة المأموم حال قراءة الامام نعم كما قلنا قبل قليل قلنا نعم هي هي عامة في غير الفاتحة لان الفاتحة دل النص على وجوب القراءة فيها فتكون ادلة وجوب قراءة الفاتحة مخصصة لعموم الاية واما قول شيخ الاسلام انها عبث فهذا من الكلمات التي نرجو الله ان يعفو عنه بها فكيف تكون عبثا والنبي عليه يقول لا تفعلوا الا بام القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ثم انه يرد على ذلك ما اذا جاء بعد ان قرأ الامام الفاتحة وهو في في السورة اللي بعدها فاين تذهب الفاتحة في حق هذا الرجل لا قرأها ولا السماع اليها والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صلي وسلم على نبينا محمد الجهرية ثم يقرأ بعدها سورة تكون بالصف من طوال مفصل وفي النار من حصاره وفي الباقي من اوصافه. ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن ثم يركع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الجهر سبق لنا انه يكون في اولتي غير الظهرين آآ صلاة الليل الفرائض معروف بها الجهر وصلاة النفل ان كانت تقام جماعة فالسنة فيها جهر وان كانت ان كان انسان منفردا فانه يخير بين الاصرار والجهر فان النبي صلى الله عليه وسلم اما حذيفة ابن اليماني فجهر واما ابن عباس والظاهر انه لم يجهر فاذا كانت القراءة جهرا انشط له فليقرأ جهرا وان كانت القراءة سرا اخشع له فليقرأ سرا وان تساوى الامران احتمل ان يقال بالجهر لانها صلاة ليلية واحتمل ان يقال بعدمه لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى الراتبة في العشاء لا يجهر ثم قال المالك رحمه الله ويجهر كل بامين في الجهرية ثم يقرأ بعدها سورة قوله ثم يقرأ هل ثم هنا على معناها الاصلي اي انها تفيد الترتيب والتراخي او لمجرد الترتيب هذا يا ابني هذا مبني على القول باستحباب السكوت بعد الفاتحة او عدمه فان قلنا باستحباب السكوت وهو المذهب صارت ثم هنا ها على ظاهره على معناه الاصل اي انها للترتيب والتراخي وعلى هذا فيسكت الامام بعد الفاتحة سكوتا ولكن كم مقدار هذا السكوت قال بعض العلماء انه بمقدار قراءة المأموم سورة الفاتحة وعلى هذا فيكون طويلا بعض الشيء وقيل بل انه سكوت ليتراد الى الامام نفسه وليتأمل ماذا يقرأ بعد الفاتحة وليشرع المأموم في قراءة الفاتحة حتى يستمر فيها لان الامام لو شرع فورا بقراءة السورة لم يبدأ المأموم بالقراءة وحينئذ تفوتك والصحيح ان هذه السكتة السكتة يسيرة لا تشرع بمقدار ان يقرأ المأموم سورة الفاتحة بل السكوت بمقدار ان يقرأ المأموم سورة الفاتحة الى البدعة اقرب منه الى السنة لان هذا السكوت طويل ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكته اذا كان الصحابة يسألون عنه كما كما سأل ابو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن سكوته فيما بين التكبير والقراءة فالصحيح انها سكتة يسيرة فيها هذه الفوائد اولا التمييز بين قراءة بين القراءة المفروظة والقراءة المستحبة وثانيا يترد اليه النفس وثالثا لاجل ان يشرع المأموم في القراءة ورابعا ربما لا يكون قد اعد سورة يقرأ بها بعد الفاتحة فيتأمل ماذا يقرأ ثم يقرأ بعدها اي بعد الفاتحة وافاد قوله بعدها انه لا تشرع القراءة قبل الفاتحة فلو نسي فقرأ السورة قبل الفاتحة اعادها بعد الفاتحة لانه ذكر قاله في غير موضعه فلم فلم فلم يجزئ بل لا بد ان يعيد يقرأ بعدها صورة وهذه القراءة على قول جمهور اهل العلم اهل العلم بل عامتهم سنة وليست بواجبة لانه لا يجب الا قراءة الفاتحة وافادنا المؤلف بقوله سورة الى ان الذي ينبغي للانسان ان يقرأ سورة كاملة لا بعض الصورة ولا ايات من اثناء السورة هذه هي السنة ان يقرأ سورة ولكن هل يفرقها بين ركعتين؟ سيأتي الكلام عليها المهم ان لا يقرأ ايات من اثناء الصور لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم اطلقه ابن القيم قال لم يكن من هديه ان يقرأ ايات من اثناء السور ولكن ورد بل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في سنة الفجر ايات من السور فكان احيانا يقرأ في الركعة الاولى قولوا امنا بالله الاية وفي الثانية قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم والاصل ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض وهذه قاعدة دلت عليها السنة ان ما ثبت في نفل الصلاة فهو ثابت في الفرض الا بدليل وما ثبت في الفرض فهو ثابت في النفل الا بدليل لانها عبادة من جنس والاصل اتفاقها في الاحكام ويدل لهذا ان الصحابة رضي الله عنهم لما حكوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته يوتر عليها قالوا غير انه لا يصلي عليها المكتوبة فلما حكوا انه يوتر ثم قالوا غير انه لا يصلي عليه المكتوبة دل ذلك على ان ان المعلوم ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض على كل حال لا نرى انه لا بأس ان يقرأ الانسان اية من سورة في الفريضة وفي النافلة وربما يستدل له ايضا بقول لعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن لكن السنة والافضل ان يقرأ سورة والافضل ان تكون كاملة في كل ركعة فإن شق فلا حرج عليه ان ان يقسم السورة بين الركعتين لان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم سورة المؤمنون قد يفرح المؤمنون فلما وصل الى قصة موسى وهارون اخذته سعلة فركع فدل هذا على جواز قسم السورة لا سيما عند الحاجة وقوله سورة السورة هي طائفة من القرآن لها اول ولها اخر سميت بذلك لانها مسورة بابتداء وانتهاء يعني لها محيط الاول وفي الاخر ومنه قيل للحائط المحيط بالبيت طورى نعم قال سورة تكون طيب قول السورة يلزم من قراءة السورة ان يقرأ قبلها بسم الله الرحمن الرحيم وعلى هذا فتكون البسملة مكررة كم مرة مرتين مرة للفاتحة ومرة للصورة اما ان قرأ من اثناء سورة فانه لا يبسم لان الله لم يأمر عند قراءة القرآن الا بالاستعاذة واما البسملة فانها لا تكون في اواسط الصور يقول المؤلف تكون تكون نعم تكون في في الصبح من طوال مفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من اوساطه تكون اي السورة في الصبح اي في صلاة الصبح من طوال المفصل بكسر الطاء ولا يقال طواك لان طوال صفة للرجل الطويل واما طوال الكسر فهي جمع طول اي سورة من السور الطوال من المفصل المفصل ثلاثة اقسام كما تدل عليه كلام المؤلف منه طوال ومنه قصار ومنه وسط فمن قاف الى عم هذا هو الطواف ومن عم الى الضحى اوساط. ومن الضحى الى اخره وسمي مفصلا لكثرة فواصله لان سوره قصيرة فلهذا سمي مفصلا من قاف الى الى عمة الى اخره قل اعوذ برب الناس اربعة اجزاء وشيء يساوي البقرة وال عمران وربع من من النساء وشيئا قليلا طيب تكون في الصبح من طوال المفصل لماذا لان الله عز وجل نص على القرآن صلاة الفجر فقال اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا فعبر عن الصلاة بالقرآن اشارة الى انه ينبغي ان يكون القرآن مستوعبا لاكثرها وهو كذلك ولهذا بقيت صلاة الصبح على ركعتين لم تزد بينما العصر بينما الظهر والعصر والعشاء كلها زيتات نعم