قال المؤلف وفي المغرب لانتصارهم يعني من الضحى الى اخره هذا هو الافضل وفي الباقي من اوساطه من عم الى الضحى دليل ذلك السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام فان الغالب الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا لكنه احيانا يقرأ في الفجر من القصار وفي المغرب من الطواف فمرة صلى الفجر فاذا زلزلت فرقها قرأها مرتين في الركعتين ومرة في في المغرب قرأ بسورة الاعراف وقرأ بسورة الطور وقرأ بالمرسلات وكل هذا من اطول ما يكون من السور فدل ذلك على ان انه ينبغي للامام ان يكون غالبا على ما ذكر المؤلف ولكن لا بأس ان يطيل في بعض الاحيان في المغرب ويقصر في الفجر وقول المؤلف في المغرب وفي الباقي من اوساطه الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد معاذ بن جبل ان يقرأ في صلاة العشاء تسبح والغاشية والليل اذا غشى والشمس وضحاها ونحوها فدل هذا على ان هذا هو الافضل وهنا سؤال هل يجوز ان يقرأ الانسان بالسورة في الركعتين بمعنى ان يكررها مرتين الجواب نعم ولا بأس بذلك والدليل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام انه قرأ اذا زلزلت في الركعتين جميعا اي كررها لكن قد يقول قائل لعل النبي صلى الله عليه وسلم نسي لان من عادته انه لا يكرر السورة والجواب الجواب عن هذا ان يقال النسيان وارد احتمال انساني واحد ولكن اقوى منه احتمال التشريع اي ان النبي صلى الله عليه وسلم كررها تشريعا للامة ليبين للامة ان ذلك جائز يرجح احتمال النسيان ان العادة من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ان لا يكرر ويرجح احتمال التشريع ان الاصل في فعل الرسول عليه الصلاة والسلام التشريع وانه لو كان ناسيا لنبه عليهم تنبه عائشة وهذا الاخير اي ان ذلك من باب التشريع احوط واقرب الى الصواب وانه يجوز للانسان احيانا ان يكرر ولا بأس قال وفي الباقي من اوساطهم اه بحث المؤلف شارح رحمه الله تنكيس السور والايات والكلمات والحروف يعني وان كان ما لم يبحث في هذه الاربعة لكن نحن الان نبحث فيها تنكيس الصور وتنكيس الايات وتنكيس الكلمات وتنكيس الحروف اما تنكيس الكلمات اه الحروف فهذا لا شك في تحريمه بمعنى ان تكون الكلمة مشتملة على ثلاثة احرف فيبدأها الانسان من من اخرها مثلا هذا لا شك في تحريمه وان الصلاة تبطل به لانه اخراج للقرآن عن الوجه الذي تكلم الله به كما ان غالب ان ان المعنى نعم يختلف الها كبيرا واما تنكيس الكلمات اي ان يبدأ بكلمة قبل الاخرى مثل ان يقول الحمد لرب العالمين الله الرحمن الرحيم فهذا ايضا محرم بلا شك لانه اخراج عن كلام الله اخراج لكلام الله عن الوجه الذي تكلم الله به تنكيس الايات ايظا على محرم هذا القول الراجح لان ترتيب الايات توقيفي ومعنى توقيفي انه بامر بامر النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا تجد احيانا بعض الايات بين ايات لا يظهر لك تعلقها به مما يدل على ان الامر توقيفي مثل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويعذرون الازواج يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر وعشرة وقوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج ايهما اسبق قراءة لا الاولى اسبق الاولى سابقة عليها بالقراءة وايهما اسبق نزولا الثاني ولو كان هذا على لو كان الترتيب غير توقيفي لكان على حسب النزول لكنه توقيع اي ان الامر فيه موقوف الى ورود الشرع به او على ورود الشرع به وعلى هذا فيحرم تنكيس ايش الايات هذي ثلاث اشياء تنكيس السور يكره وقيل يجوز واظن فيه قولا بالتحريم فهذه ثلاثة اقوال اما الذين قالوا بالجواز تستدلوا بحديث حذيفة ابن اليمان الذي في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقرأ بسورة البقرة ثم بالنساء ثم ال عمران وهذا على غير الترتيب المعروف قالوا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز واما الذين قالوا بالكراهة فقالوا ان الصحابة رضي الله عنهم وضعوا المصحف الامام الذي يكادون يجمعون عليه في عهد امير المؤمنين عثمان ابن عفان وضعوه على هذا الترتيب فلا ينبغي الخروج عن اجماعهم او عن ما يكون كالاجماع منه لانهم سلفنا وقدوتنا واما الذين قالوا في التحريم فقالوا ان هذا اجماع من الصحابة او يكاد يكون اجماعا وهو من سنة الخليفة الراشد عثمان ابن عفان رضي الله عنه وقد امرنا باتباعه فوجب علينا ان نقرأ القرآن مرتبا ولانه قد يكون فيه تشويش على العامة وتنقص لكلام الله عز وجل اذا اذا رأى العامة ان الناس يقدمون ويؤخرون فيه والعامي عامي جاهل لا يعرف ولكن القول بالكراهة قول وسط بين قولين فيقال ان اجماع الصحابة على هذا الترتيب غير موجود فان في مصاحف بعضهم ما يخالف هذا الترتيب كمصحف ابن مسعود رضي الله عنه واما قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة للنساء قبل ال عمران فهذا لعله قبل العرظة الاخيرة لان جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضان فيكون ما ما اتفق عليه الصحابة او ما كاد يتفقون عليه هو هو الذي استقر عليه الامر لا سيما وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرن بين البقرة وقال عمران مما يدل على انهما قرينتا سيكون تقديمه للنساء في حديث حذيفة قبل الترتيب الاخير والحق ان الترتيب بين بين الايات ما بين السور منه توقيفي ومنه اجتهاد فما وردت به السنة كالترتيب بين الجمعة والمنافقين وبين سبح والغاشية فهو على سبيل التوقيف النبي عليه الصلاة والسلام قرأ الجمعة قبل قبل المنافقون وقرأ سبح قبل الغاشية فهذا على سبيل الترتيب توقيفي وما نمتلك به السنة فهو اجتهاد من الصحابة والغالب ان الاجتهاد اذا كان معه الاكثر اقرب اقرب الى الصواب نعم المغرب يبدأ منها نعم اي نعم هذا هذا خلاف السنة لا شك يعني بعض المصلين يبدأ يبدأ القرآن من اوله الى اخره ويدعي انه يفعل ذلك من اجل ان يسمع الناس كلام الله من اوله لاخره فنقول له ارنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اليس النبي صلى الله عليه وسلم اولى الناس بذلك لاجل ان يبلغ الناس كلام الله ولا ينسيهم اياه فاين هو من ذلك ها هو لا يدري اما ثم نقول العلماء لم يقولوا بهذا العلماء لم يقولوا بهذا واذا لم نقوم به فانه يكون ذلك مروجا عن السنة المعروفة عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك يكون خروجا عما قاله علماء هذه الامة نعم خالد السلام عليكم ذكروا بعض الصحابة ان النبي ايش؟ وذكر بعض الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر حتى ان الذاهب يذهب الى البقيع ثم الموظف ثم يترك الركعة الاولى. نعم. وقوله يعني كان كانها وان الله من الاستمرار. وقد ذكرنا في كلام المؤلف ان نعم هذا الغالب لكن كانه يقول انه كان يدين الاستنباط في التضليل في لا ليس هذا طوله يجيني هذا طوله يديمه لانه ورد احاديث تدل على خلاف ذلك ورد احاديث تدل على خلاف ذلك هنا بالنسبة لتحديد الفصل انا وتوفيقي او استاذي. لا من اجتهاد الظاهر انه اجتهاد من العلماء ما سمعته بهذا السنة مي ميه لكن نحاول انه يمر بها القرآن او على اغلبه لكي يسمع الناس اكثر القرآن نعم ما ارى هذا انا ما ارى هذا شيء لم يفعله السلف لا خير فيه نعم لو فرضت لو فرض ان هناك مناسبة ان هناك مناسبة وقرأ بهذا لم ارى في هذا بأسا على انه فيه يقال من عندي يعني مثلا لو ابتدأ في رمضان ابتدأ صلاة المغرب اول ليلة منه في ايات الصيام مثلا او صلاة العشاء لكان في هذا شيء من تاهوا على اني لا احب هذا لا احب هذا لان هذه المناسبة ايضا موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعهد او لم ينقل انه كان يقرأ بذلك وفي الذي ارى ان الاسلام لا يتخذ سنة لم يسنها من قبله ابدا الاتباع اولى من الابتداع مهما حسن عند عند العبد