قولوا لا تصح نفي الصحة يقتضي الفساد في الصحة يقتضي الفساد فاذا قرأ بقراءة خارجة عن مصحف عثمان فصلاته فاسدة على كلام المؤلف ما المراد بالصحة؟ اذا قال العلماء في العبادات تصح او لا تصح قال العلماء الصحيح ما سقط به الطلب ما سقط به الطلب وبرئت به الذمة والفاسد ما ليس كذلك فاذا فعل الانسان عباده ولم يسقط الطلب بها عنه لاختلال شرط او وجود مفسد قلنا انها فاسدة واذا فعل عبادة وسقط بها الطلب وبدأت بها الذمة قلنا انها صحيحة وقوله بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. ما ما مصحف عثمان مصحف عثمان رضي الله عنه هو الذي جمع الناس عليه في خلافته وذلك انه ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي والقرآن لم يجمع توفي وقرآن لم يجمع بل كان في صدور رجال وفي عشب النخل وفي اللخاء في الحجارة البيضاء الرهيفة وما اشبه ذلك ثم جمع في خلافة ابي بكر رضي الله عنه حين استحر القتل بالقراء الامامة ثم جمع في عهد عثمان رضي الله عنه في عهد عثمان سبب جمعه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان القرآن انزل على سبعة احرف اذا كان الناس يقرأون بهذه الاحرف وقد اختلفت لهجات الناس فصار فيه خلاف في الاجناد الذين يقاتلون باطراف المملكة الاسلامية فخشي بعض القواد من الفتنة فكتبوا الى عثمان رضي الله عنه في ذلك فاستشار الصحابة فجمع المصحف اقبل القراءات على حرف واحد وهو لغة قريش يعني على لغة واحدة وهي لغة قريش واختارها لانها اشرف اللغات حيث انها لغة النبي صلى الله عليه وسلم وهي اعرب اللغات ايضا يعني ان ارسخها في العربية فجمع المصاحف كلها على مصحف واحد واحرق ما سواه فاجتمعت الامة على هذا المصحف ونقل الينا نقلا متواترا ينقله الاصاغر عن الاكابر ولم تختلف فيه الايدي ولا النقلة بل هو محفوظ بحفظ الله عز وجل الى يوم القيامة لكن هناك قراءات خارجة عن هذا المصحف الذي امر عثمان بجمع المصاحف عليه وهذه القراءات صحيحة ثابتة عن من قرأ بها عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها تعتبر عند القراء اصطلاحا تعتبر شاذة تعتبر شاذة وان كان الصحيحة وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه القراءة الشاذة في امرين الامر الاول هل تجوز القراءة بها او لا تجوز وعلى القول بالجواز فهل تجوز القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة او خارج الصلاة فقط الامر الثاني اختلف العلماء الذين يقولون لا يقرأ بها هل هي حجة في الحكم او ليست بحجة فمنهم من قال انها ليست بحجة ومنهم من قال انها حجة واصح هذه الاقوال انه اذا صحت هذه القراءة عن من قرأ بها من الصحابة فانها مرفوعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصح القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة هذا هو الاصح اصلح الاقاويل في هذا لانها اذا صحت موصولة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما المانع نعم لا نقرأ بها امام العامة لاننا اذا قرأنا بها امام العامة حصل بذلك فتنة وحصل بذلك تشويش وحصل بذلك قلة اطمئنان الى القرآن الكريم وقلة ثقة به وهذا لا شك انه مؤثر ربما على العقيدة فظلا عن العمل لكن الكلام فيما بين الانسان وبين نفسه او فيما بينه وبين طلبة العلم الذين يفهمون حقيقة هذا الامر لا يقول قائل اذا صحت وصححتم الصلاة بها وصححتم القراءة بهم واثبتم الاحكام بها لا يقول قائل لماذا لا تقرأونها على العامة لاننا نقول ان هج الصحابة رضي الله عنهم الا تحدث الناس بحديث لا تبلغه عقولهم كما في حديث علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون اي بما يمكن ان يعرفوه ويهضموه وتبلغوه عقولهم اتريدون ان يكذب الله ورسوله لان العام اذا اذا جاءه امر غريب عليه نفر على طول مكذب قال هذا شي محال مستحيل انا لا اؤمن بهذا الشيء ربما يقول هاك مشكلة هذي وقال ابن مسعود انك لا تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة وصدقة رضي الله عنه فلهذا نحن لا نحدث العامة بشيء لا تبلغه عقولهم لان لا تحصل الفتنة ويتضرر في عقيدته وفي عمله ومن ذلك ما يكثر السؤال عنه من الطلبة وهو انه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه لما قرأ قوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله به ان الله كان سميعا بصيرا انه وضع ابهامه وسبابته على اذنه وعلى عينيه فقال هل يجوز ان افعل هذا فجوابنا على هذا ان نقول لا تفعله امام العامة لان العامة ربما ينتقلون بسرعة الى اعتقاد المشابه والمماثلة بخلاف طالب العلم ثم هذا فعل من الرسول عليه الصلاة والسلام وليس امرا. ما قال لا نظع اصابعكم على اعينكم واذانكم. حتى نقول لا بد من تنفيذ امر الرسول هو فعل قصد به تحقيق هذا الامر لا التعبد بذلك فيما يظهر لنا فلماذا نلزم انفسنا ونقول او يعني نكرر السؤال عن مثل هذا من اجل ان نقوله امام العامة فالحاصل انه ينبغي لطالب العلم ان يكون معلما مربيا والشيء الذي يخشى منه الفتنة وليس امرا لازما لا بد منه ينبغي للانسان ان يتجنبه طيب اذا يقول المؤلف رحمه الله لو قرأ بقراءة خارجة عن مصحف عثمان لم تصح الصلاة. مثال ذلك قوله تعالى في اية كفارة اليمين فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحذير الرقبة كمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمان في قراءة ابن مسعود فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعة فلو قرأ الانسان في الصلاة فصيام ثلاثة ايام متتابعة بطلت بطل صلاته لماذا قالوا لان هذه كلمة ليست من كلام الله ما نعتبرها من كلام الله حكما وان كان قد تكون من كلام الله حقيقة لكننا لا نعتبرها حكما من كلام الله فتكون من كلام الادميين وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الادميين ولكن هذا القول اذا تعاملته وجدته ضعيفا وكيف تكون من كلام الآدميين وقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم فرع بها ولا سيما قراءة ابن مسعود الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من اراد ان يقرأ القرآن غظا كما انزل او قال طريا كما انزل فليقرأ او فعليه بقراءة ابن ام عبد يعني قراءة ابن مسعود فقراءة اوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يقول قائل بعد صحتها وثبوتها عن ابن مسعود ان الصلاة لا تصلح بها ولهذا كلما تأملت هذا القول وجدته ضعيفا ولكن احذروا ان تقرأوا بها امام العامة لما علمت لما علمتم من خوف الفتنة قال ولا تصح الصلاة في قراءتي خارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه ثم يركع مكبرا يعني بعد القراءة يركع مكبرا وقوله ثم يركع نقول فيها مثل ما قلنا في ثم يقرأ بعد الفاتحة انها للترتيب والتراخي فينبغي قبل ان يركع ان يسكت سكوتا لكنه ليس سكوتا طويلا بل بقدر ما يرتد اليه نفسه فان ذلك قد جاء في حديث سمرة بن جنده رضي الله عنه فيسكت بين القراءتين الفاتحة والسورة وبين القراءة والركوع لكنه ليس سكوتا طويلا بل سكوت بل سكوتا قصيرا وقوله يركع الركوع هو الانحناء الانحناء في الظهر فيركع وهذا الركوع المقصود به تعظيم الله عز وجل فان هذه الهيئة من هيئات التعظيم ولذلك كان الناس يفعلونها امام الملوك والخبراء والاسياد ينحني ينحنون ذاهم وربما يركعون وربما يسجدون والعياذ بالله لكن الركوع هيئة تدل على تعظيم الراكع بين يدي من ركع له ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اما الركوع فعظموا فيه الرب ليجتمع فيه التعظيم القولي والتعظيم الفعلي وقوله مكبرا حال من يركع حال يقارنه واللغة المقارنة مقارنة يعني في حال هويه الى الركوع يكبر فلا يبدأ قبل ولا يؤخره حتى يصل الى الركوع اي يجب ان يكون التكبير فيما بين الانتقال والانتهاء حتى قال الفقهاء رحمهم الله لو بدأ بالتكبير قبل ان يهوي او اتمه بعد ان يصل الى الركوع فانه لا يجزئه لانهم يقولون ان هذا تكبير في الانتقام في الانتقاء فمحل ما بين الركنين فان ادخله في الركن الاول لم يصح وان ادخله في الركن الثاني ايضا لم يصح لانه مكان لا يشرع فيه هذا الذكر فالقيام لا يشرع فيه التكبير والركوع لا يشرع فيه التكبير انما التكبير بين القيام وبين الركوع ولا شك ان هذا القول له وجهة من النظر لان التكبير علامة على الانتقال فينبغي ان يكون في حال الانتقاد ولكن القول بانه ان كمله بعد وصول الركوع او بدأ به قبل الانحناء مبطل للصلاة القول بانها بان ذلك مبطل للصلاة فيه مشقة على الناس لانك لو تأملت احوال الناس اليوم لوجدت اكثر الناس لا يعملون بهذا منهم من يكبر قبل ان يتحرك في الهوي ومنهم من يصل الى الركوع قبل ان يكمل