بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وصلاة وسلاما على عبد الله ورسوله النبي الامين سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ومن استن بسنته واهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد. فهذا مجلسنا السابع والعشرون بفضل الله تعالى وكرمه وتوفيقه بنا ايها الكرام. هذا المجلس المنعقد يأتي في ختام مسائل العموم فمجلس الليلة فيه اخر المسائل المتعلقة بالعموم والمخصصات. ليكون الدرس الذي يليه شروعا في مسألة جديدة هي المطلق والمقيد في دلالات الالفاظ. الى هذا المجلس تقدم معنا في العموم بعد تعريفه وذكر مشروعيته واثر دلالته الحديث عن صيغه. ثم انتقلنا الى بعض مسائله المهمة وكان التعريج فيما مجالس سابقة حول المخصصات. اه تكلمنا في مجلس عن المخصصات المتصلة ثم انتقلنا الى المخصصات المنفصلة ابتدأنا الحديث عن مخصص العقل والحس ثم مخصص النص الشرعي من الكتاب والسنة. وكان مجلسنا الماضي حديثا عن بعض ما وقع فيه الخلاف من كونه مخصصا او ليس كذلك. كما جرى الخلاف في التخصيص بالقياس وبدلالة موافقة مفهومة الموافقة وبالمخالفة وجملة مسائل. نختم الليلة بعون الله ما يتعلق بمسائل العموم والخصوص بدءا من قول المصنف رحمه الله الله مسألة جواب السائل غير المستقل. الى ما يتعلق باخر هذه المسائل عند تأخر العام عن الخاص او تعارضه معه نبدأ مستعينين بالله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين. مسألة جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه والمستقل الاخص جائز اذا امكنت معرفة المسكوت والمساوي واضح والعام على سبب خاص معتبر عمومه عند الاكثر. طيب هذه مجموعة من الجمل ذكر فيها اصنف مسألة مشهورة لدى طلبة العلم. وهي ورود العام على سبب خاص. هذه المسألة التي على السنة كثير من طلبة العلم وهي صياغتها بلحو مخالف لهذا قليلا فيما يتداوله طلاب العلم بقولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. صورة المسألة وهي ذات فروع ارجو ان تكون واضحة ليكون تحرير المسائل التي اوردها المصنف رحمه الله تعالى واضحة كل ما تقدم في دلالات العموم يا كرام هو الحديث عن صيغة العموم بواحدة من الصيغ المعلومة ويتعامل معها على جريان العموم فيها. هذه واحدة. والثانية ان هذا العموم الذي عرفت صيغه متى جاء في نص شرعي في اية او حديث وتعرض له في دلالته تخصيص ينظر ايضا الى ما بينهما من دخول الخاص على العام وكل ذلك قد تقدم في دروس مخصصات المتصلة والمنفصلة. اذا هاتان مقدمتان مهمتان ان اللفظ النص الدليل من الكتاب والسنة اذا اشتمل على صيغة من صيغ العموم اجرينا فيها حكم العموم. والمقدمة الثانية تقول هذا العموم الذي جاء في نص اذا تعرض له شيء من المخصصات اثر في عمومه كيف يؤثر؟ يحد من عمومه يخرج بعض افراده يقصره على بعض دلالاته. هذا الذي اسميناه بالتخصيص او حمل العام على الخاص. مسألتنا الان صيغة من صيغ العموم في لفظ من كتاب او سنة. لم يدخل عليها تخصيص لكن شيء ما من الخصوص اثر على دلالته كيف؟ قال بسبب ورود اللفظ العام على سبب خاص. يعني تحدث حادثة ما بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فينزل الوحي وتأتي الاية. فاذا الواقعة ولفظ الاية عام. فيقال هنا عام ورد على سبب خاص على سبب خاص. السبب برجل بامرأة بواقعة بحادثة. وتارة يكون السبب سؤالا. يأتي السائل فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فيكون جوابه صلوات الله وسلامه عليه بلفظ عام. فعندئذ يصح ايضا ان نقول ان ها هنا عاما ورد على سبب خاص. اذا ماذا نقصد بالسبب هنا؟ السؤال او الحادثة والواقعة. يعني احيانا الحادثة والواقعة لا تتضمن سؤالا. لكن تكون الواقعة فيكون الجواب اية او حديثا بلفظ عام. واحيانا يكون السبب سؤالا يسأل عليه الصلاة والسلام فيجيب. ما علاقة مسأل هذه الصور بدرسنا في العموم والخصوص؟ علاقة وطيدة نحن امة عربية. واللفظ العربي ذو دلالة. ودلالة اللفظ عندما يأتي مطلقا ومجردا يختلف عن دليل اذا احتف به ما يؤثر عليه. اما رأيتم كيف ان الامر وهو دلالته على الطلب والالزام يختلف ننتقل الى معان اخر كثيرة بدلالة السياق. وكثير من الاشياء اثرت في دلالة الامر كما تعلمون. السؤال اذا سئل عليه الصلاة والسلام او استأذن بل في الكلام العربي ليس في النصوص الشرعية فقط. اذا جاء الامر عقب سؤال عقب استئذان لا يحمل ابدا على الالزام ولا اعلى الطلب يحمل على الاذن والموافقة. اذا جاء السؤال او الامر بعد نهي ايظا اختلفت دلالته. اذا في اللسان العربي اللفظ خذوا الدلالة المعلومة كالامر والنهي والعام يتأثر بما يحف بهذا الخطام بهذه الجملة بهذا الكلام. فهل لهذا السبب الخاص سواء كان واقعة او سؤالا هل له تأثير في دلالة اللفظ العام الذي جاء في الواقعة؟ او الذي جاء جوابا على سؤال هنا اختلفوا هل يؤثر فيكون فعلا يكون هذا السبب يحمل اللفظ العام على خصوصه فيكون من باب اللفظ الذي جاء في الاية والحديث صحيح انه لفظ عام لكن يراد به ذلك السبب الخاص الذي من اجله ورد. او تقول لا لا عبرة بذلك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما جرى على السنة كثير من طلبة العلم. اذا حتى نحرر المسألة وتفهم كلام المصنف الاتي رحمه الله الله تعالى يمكن ان نقسم السؤال مسألتك الاتي. مسألة ورود العام على سبب خاص تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون جوابا لسؤال. والثاني ماذا سيكون؟ الا يكون جوابا لسؤال لواقعة لحادثة. ما مثال هذا وما مثال هذا اعطني امثلة يسأل فيها النبي عليه الصلاة والسلام. كثير جدا سئل عن ماء البحر ان يتوضأ به ماذا سئل ايضا؟ سئل عن سؤر الهرة وعن طهارته ماذا سئل ايضا عليه الصلاة والسلام عن بيع الرطب بالتمر. كيف يصلى عليه صلى الله عليه وسلم؟ كثير جدا كان يسأل عن اشياء عن احكام عن مسائل ايضا كان يسأل عن اشياء تقع يأتي الرجل الاعرابي جامع في نهار رمضان فجاء سأل. امرأة اوس بن الصامت حصل منها من زوجها المظاهرة فجاءت تسأل يحصل هذا فاحيان كثيرا ترد الاسئلة واحيانا لا سؤال يأتي النص اية او او حديثا يأتي لواقعة مر عليه الصلاة والسلام بكعب بن عجرة والقمل يتناثر على وجهه ما سأل كعب لكنه سأله عليه الصلاة والسلام لعله اذاك هوام رأسك؟ قال نعم. فقال افعل كذا. فجاء فجاء آآ لفظ ليس على سؤال لكن على واقعة حدثت. مر صلى الله عليه وسلم في سفره فرأى رجلا مغشيا عليه وحوله زحاما وقد ظلل فقال ما هذا؟ قالوا صائم يا رسول الله قال ليس من البر الصيام في السفر. المقصود هذا موجود وهذا موجود. في حياته عليه الصلاة والسلام. فحتى تتضح المسألة اقول كالتالي العام الوارد على سبب خاص اما ان يكون جوابا لسؤال ها او لا يكون. تعرف لماذا فرقنا ايهما اقوى تأثيرا في العام؟ السؤال ام الواقعة؟ السؤال لانهم كما يقولون السؤال كالمعاد في يعني الشأن في السؤال اذا سئل الانسان فاجاب فان السؤال مقدر ضمنا في الجواب وبالتالي صيغة السؤال في بناء الجواب عليها. اذا هذا التقسيم ابتداء ان يكون العام الوارد على سبب خاص ها؟ جوابا لسؤال او لا يكون سنبتدأ بالاول ما ورد فيه العام على الخاص جوابا لسؤال سنقسمه الى قسمين كل هذا انطلاق من النظر الى تأثير ها له تأثير السؤال على الجواب. نحن كل نظرينا الان في ماذا نظرنا الان في الجواب ام في السؤال؟ النص الشرعي اين هو؟ النص الشرعي في الجواب. النص الشرعي في الجواب ونظرنا ها هنا متجه الى الجواب لكن لماذا نهتم بالسؤال؟ لانه مؤثر في الجواب والجواب مبني عليه. فسيكون له تأثير في دلالته. اذا الجواب العام الوارد على سبب خاص قد يكون جوابا عن سؤال. فاذا كان جوابا عن سؤال ايضا سينقسم الى قسمين ان يكون جوابا مستقلا بنفسه او يكون جوابا غير مستقل بنفسه. ماذا نقصد بالاستقلال هنا لا ماذا نقصد بالاستقلال؟ بعض جمل الجواب لا يمكن ان تكون وحدها جملة الا على تقدير اعادة السؤال باكمله وبناء الجواب عليه وبعض اجوبة الاسئلة يسأل فيكون الجواب جملة مستقلة وافية كافية بنفسها. ساسأل مرة اخرى ايهما اكثر تأثيرا في الجواب المستقل او غير المستقل. غير المستقل تأثير السؤال عليه اقوى. لم؟ لان الجواب لا يستقل بنفسه فلا بد من تضمين السؤال فيه في الجواب يعني. ولهذا جاء التقسيم هكذا فتقسيم منطقي تماما. وهو تقسيم ايضا يتجاوب مع اسلوب العربي في الكلام. اذا سنقول ان يكون جوابا لسؤال ثم هذا ينقسم الى ما لا يستقل بنفسه وما يستقل بنفسه. اما القسم الاول منهما الجواب الذي لا يستقل بنفسه فهذا تابع للسؤال عموما وخصوصا ارجو ان يكون هذا الان منطقيا واضحا تماما بالنسبة اليكم. لماذا هو تابع للسؤال لانه غير مستقل. فالجواب ها هنا متظمن للسؤال يعني هات صيغة السؤال وظعها واكمل الجواب عليها. فاذا صيغة السؤال بعمومها وخصوصها هي التي تحكم الجواب. مثال قال الله عز وجل حكاية عن مشهد من مشاهد يوم القيامة ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هذا سؤال اين الجواب قالوا نعم اي جواب؟ بنعم اولى غير مستقل بنفسه. لم لان السؤال مقدر في الجواب قالوا نعم ايش؟ قالوا نعم قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. هذا مثال جواب غير مستقل كله يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام نعم او لا يعتبر جوابا غير مستقل. فما حكمه عموما وخصوصا؟ يتبع سؤال سئل عليه الصلاة والسلام اينقص الرطب اذا جف؟ سئل عليه الصلاة والسلام عن بيع الرطب بالتمر. فقال اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم قال فلا اذا لا. خلاص تنزل مقتضى السؤال. عموم عموم. اذا كل بيع للرطب بالتمر لا يصح لانه قال فلا اذا وذكر السؤال بين جوانبه الاخير وسؤالهم الاول هو اشارة الى علة الحكم. اي ينقص الرطب؟ قالوا نعم قال فلا اذا هو لا يسأل عن مجهول معروف ان الرطب ينقص اذا جف. فسؤاله عن شيء معلوم واضح ليس معرفة الجوام بل للفت الانظار الى علة الحكم. لانه سيقول لهم لا ويريد ان يفهموا لماذا لا. فقال لا اذا ها قوله لا في قال اصحاب الاعراف قالوا نعم هذا نعم ولا من الاجوبة غير المستقلة. هذا يا احبة ما حكم عمومه وخصوصه؟ يتبع السؤال عموما وخصوصا وبعضهم يحكي في هذا اتفاقا وانه لا خلاف فيه. ماذا بقي اذا؟ الجواب الذي يستقل بنفسه اجيبوني الان الجواب المستقل بنفسه هل يؤثر في عموم السبب او لا يتأثر به؟ الان اتفقنا ان السبب عام ان السبب ان ان اللفظ عام عفوا ان اللفظ في الجواب عام. فورد على سبب هذا السبب هو السؤال. واتفقنا ان السؤال هنا يستقل عن الجواب. فكان جوابه العام صلى الله عليه وسلم او الاية التي وردت جوابا عن سؤالهم جواب عام لكنه مستقل بنفسه فالسؤال الان ما حكم هذا من ناحية العموم والخصوص؟ لا يستقيم ان تطلق ها هنا جوابا مضطردا فتقول طالما تقل الجواب عن السؤال فان العبرة بالجواب بعمومه يعني لا يبقى للسؤال تأثير لكن سنقسمه الى حالات الجواب المستقل بنفسه عن السؤال على ثلاثة اقسام. اولا ان يكون مساويا للسؤال. ثانيا ان يكون اخص من السؤال ثالثا ان يكون اعم من السؤال الجواب الذي يأتي على سؤال وهو جواب مستقل ايش يعني مستقل يعني تركيب الجواب وجملته مفيدة مستقلة بنفسها مستغنية عن اعادة السؤال فيها. هذا الجواب تارة يكون مساويا للسؤال وتارة اخص منه وتارة اعم. مسألتنا في اي الاقسام الثلاثة في الاعم نحن نقول العام الوارد على سبب خاص. فلماذا اتينا بالمساوي والاخص حتى يتحرر محل النزاع؟ يعني تارة يأتي السؤال فيكون الجواب اخص قال الله عز وجل ويسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هل كانوا يسألون عن الهلال والاهلة باعتبار فارهة مواقيت ثم قال وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها. اذا من تأمل في الاسئلة التي وردت عليها اجابات سواء وان كانت ايات قرآنية او احاديث نبوية. تنظر فترى احيانا ان الجواب يكون اخص او يكون مساويا. او يكون اعم محل مسألتنا هي الثالثة. لكن خذ الاوليين حتى يتضح لك ويتحرر محل النزاع. ان كان الجواب اخص من السؤال كما لو سئل افتراضي يعني لو سئل عليه الصلاة والسلام عن حكم المياه عموما في تطهيرها وعدم تطهيرها فقال ماء البحر طهور سئل عن المياه عموما فاجاب عن ماء البحر. يكون الجواب ها هنا اخص من السؤال فهذا يخص ولا يعم لان اللفظ خاص بعظهم حكى الاتفاق ولا خلاف في هذا. طيب ماذا لو كان مساويا؟ يسأل عن ماء البحر فقال ماء البحر. لا شيء سئل عن سؤل الهرة فقال انها ليست بنجس. انها من الطوافين عليكم الطوافات. يسأل فيجيب عن قدر السؤال هذا ايضا لا اشكال انه يحمل على ظاهره وهو مساوته للسؤال. فيحمل على ظاهره ان كان عاما فهو عام وان كان خاصا فهو خاص. اذا بالتحديد محل خلافنا اين هو؟ ان يسأل عليه الصلاة والسلام ها عن مسألة فيرد الجواب عاما اعمم ماذا؟ اعمم من السؤال مع ملاحظة انه جواب مستقل. انا اتكلم عن لفظ شرعي مستقل مفرداته كلماته فالسؤال هو هل اتعامل مع اللفظ العام بعمومه او اتعامل مع السبب الخاص؟ السؤال بطريقة اخرى اللفظ عام لا اشكال فالى اي مدى سيكون هذا السبب الخاص مؤثرا في المسألة هذا محل الخلاف وفيه اقوال اربعة او خمسة. مذهب الجمهور ويحكى عن الائمة الاربعة ان العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب وهي القاعدة التي يحفظها كثير من طلبة العلم. فماذا يقصدون بقولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ هو هذا اللفظ اذا جاء عاما وكان السبب الذي ورد من اجله اللفظ خاصا فنتعامل باي اعتبار بعموم اللفظ. تدري لماذا تقررت القاعدة هكذا لان كثيرا من احكام الشريعة وردت وردت عامة على اسباب خاصة. فلو اردنا ان نقيدها باسبابها لضيقنا كثيرا من احكام التشريع. الظهار ورد سؤالا قتل المؤمن خطأ ورد على سبب. كفارة الجماع في رمضان جاء جوابا او ورد على سبب. كثير من الاحكام وردت على اسباب فلو وردنا ان نخصها باسبابها كيف سنعديها الى الامة بالقياس؟ اذا سنجري بابا واسعا في القياس لا حاجة لنا به فالاصح ان اللفظ العام الله يقول ومن قتل مؤمنا خطأ اليس هذا عاما؟ اذا لا علاقة له بشخص بعينه. قال والذين من نسائهم ثم يعودون لما قالوا لفظ عام مع ان السبب خاص قال عليه الصلاة والسلام اعتق رقبة في مسألة الكفارة في الجماع في رمضان وعلى هذا قال سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك ورد على سبب خاص. لكن اللفظ العام فمن كان منكم كذا فقرر الجمهور من الائمة الاربعة ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما مبنى هذا المذهب؟ النظر الى اللفظ وانه يجري على عمومه ولا تأثير لخصوص سببه. المذهب الثاني ان السبب السبب خاص او عام خاص فما وجه تأثيره في الجواب؟ قالوا سيكون الجواب وان ورد بلفظ عام لكن المقصود به السبب الخاص باختصار شديد يعني قوله والذين يظاهرون من نسائهم وان كان اللفظ عاما لكن المقصود التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله هي المقصود بالحكم صحيح فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية عام لكن المقصود كعب ابن عجرة وهكذا فهذا المذهب المحكي عن طائفة من اهل العلم بعض الشافعية حكي عن المزني حكي عن ابي الفرج المالكي حكاه الامام الجويني عن الامام الشافعي ورجحه عنه وكذا الغزالي والرازي وصححوه مذهبا للشافعي والصحيح خلافه. الصحيح ان الامام الشافعي يرجح كباقي الائمة ان العبرة بعم اللفظ لكن طالما صار هذا قويا وانتصر له في كتب الاصول فانهم نظروا الى ان السبب الذي جاء من اجله اللفظ له دلالة وله قوة في التأثير تحصر اللفظ العام فيه. فيكون العموم عندهم في هذه الاجوبة هي من باب العام الذي اريد به الخصوص ليس له من العموم الا لفظه. لكن دلالته خاصة. سؤال هذا المذهب هل يعطل الاحكام الشرعية يعني يعطلون كفارة الظهار وكفارة القتل وكفارة لا لكن نعم يبحثون عن دليل اخر كالقياس او نحوه من الادلة تطبيقه او لتعميمه. اذا هو مسلك لكن حظه من النظر هو هذا وقد سمعت مأخذهم فيه. المذهب الثالث الوقف حكاه القاضي الباقي اللاني رحمه الله المذهب الرابع التفصيل بين ان يكون السؤال سببا او تكون الحادثة سببا يعني يفرق بين ان يكون السبب سؤال او حادثة وقعت فيجعل السؤال مؤثرا والواقع غير مؤثرا. هذا باختصار شديد المذاهب المتعلقة في العموم الوارد على سبب خاص ان كان السبب ان كان السبب سؤالا مستقلا بنفسه اعم من السبب. طيب ماذا لو كان السبب واقعة لا سؤال فيها مر عليه الصلاة والسلام فرأى هذا الرجل الذي سقط من التعب في الصيام وهو مسافر قال ما هذا؟ قالوا صائم يا رسول الله. قال ليس من البر الصيام في السفر ما في سؤال حادثة وقعت فتكلم عليه الصلاة والسلام. الكلام في هذا القسم كالكلام في القسم الاخير في الجواب الوارد على سؤال خاص والجواب اعم. فاذا الواقعة ان كانت هي السبب او السؤال ان كان هو السبب وجاء الجواب اعم فالخلاف المحكي فيه عن الجمهور. العبرة بعموم اللفظ بعض الشافعية وبعض المالكية وحكي عن الشافعي وعن بعض الحنفية ان العبرة بخصوص السبب والمذهب الثالث الوقف والرابع التفصيل بين ان يكون السبب او يكون واقعة. اذا فهمت هذا نعود مرة اخرى الى كلام المصنف رحمه الله حتى يتضح لك تنزيل كلامه على تفاصيل المسألة. اعد قال المصنف رحمه الله مسألة جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه. جواب السؤال غير الجواب غير المستقل عن السؤال. فهمت ما معنى غير مستقل؟ يعني لا يفيد بنفسه. وبالتالي فالسؤال مظمن فيه قال غير المستقل دونه يعني لا يستقل دون السؤال. ما حكم هذا؟ قال تابع للسؤال في ماذا؟ في عمومه وخصوصه فان كان السؤال عاما فالجواب عاما وان كان خاصا فخاص وقد عرفت المثالين. نعم والمستقل والمستقل الاخص جائز اذا مستقل كم قسما ذكرناه؟ ثلاثة اخص ومساوي واعم اسمع كلام المصنف نعم. والمستقل الاخص جائز اذا امكنت معرفة المسكوت فقط. هذا قسم. المستقل الاخص جائز يعني جائز جريانه على خصوصه اذا السبب هنا خاص وجاء اللفظ وجاء الجواب ايضا خاصا اخص من السؤال. قال جائز اذا امكنت معرفة المسكوت يعني بحيث يكون المسكوت عنه يعني جاء الجواء جاء السؤال فاجيب بجواب اخص. طيب وبقي من افراد قال ما لم يذكر قال ويمكن معرفة المسكوت اما بدلالة اخرى او بشيء من المفاهيم التي مرت بك. فاذا جائز ان يسأل عليه الصلاة والسلام عن شيء فيجيب باخص من السؤال. ما حكمة ذلك توجيه السائل الى ما هو انفع له يسأل عن مسألة قد لا يكون في جوابه عنها منفعة فيجاب بما هو انفع له فاما ان يعدل عن سؤاله الى اخص منه او الى اعم. يسأل عن البحر وسئل فقط عن التطهر فماذا قال؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتة فاجاب باعم. سئل عن الاهلة. فقال قل هي مواقيت للناس والحج. ما كان سؤالهم عن الحج. فافادهم بشيء من سؤالهم وزيادة واحيانا فاذا نقص قال جائز اذا امكن معرفة المسكوت. نعم. والمساوي والمساوي واضح. هذا القسم الثاني ان يكون الجواب مساويا للسؤال واضح يعني فانه ايضا يؤخذ بما جاء فيه ان كان عاما وان كان خاصا. نعم والعام على سبب خاص هذا الثالث الجواب العام الذي ورد على سبب خاص اذا ماذا نقصد بالسبب هنا السؤال وغير السؤال العام الوارد على سبب خاص السبب اما ان يكون سؤالا واما ان يكون حادثة او واقعة لا سؤال فيها. مثال السؤال سئل عليه الصلاة والسلام عن مياه او عن ماء بئر بضاعة بسبب انه كان يلقى فيها الحيض سوء فقال ان الماء طهور لا ينجسه شيء. سئل عن ماذا؟ عن ماء بئر بعينها. فعن ماذا اجاب؟ فاما اجاب عن المياه عموما ومن سئل عن سبب خاص فجاء الجواب عاما. ومثله ايضا في حديث البحر سئل عليه الصلاة والسلام عن الماء من حيث التطهر غرفة قال هو الطهور ماء الحل ميتة فاتى الجواب عاما. ايضا يسأل عمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا فيقول الخراج بالظمان. يسأل عن شخص اشترى عبد فوجد به عيبا فرده فقال الرجل استغل غلام يا رسول الله فقال الخراج بالظمان فهنا جاء الجواب وعاما اعم من السؤال وسئل عن بئر بضاعة كما قلت فاجاب بلفظ عام. اذا هذه امثلة يسأل فيها عليه الصلاة والسلام ويكون السبب خاصا فيرد الجواب عاما سواء كان سؤالا او غير سؤال. السؤال عرفت امثلته بئر بضاعة وعن العبد الذي يستغل فيرد بالعين وغير السؤال كما مثلت لك بالرجل الذي وجده عليه الصلاة والسلام قد سقط مغشيا عليه من الزحام فاتى الجواب عاما ليس من البر الصيام في السفر. نعم. والعام والعام على سبب خاص معتبر عموما وهو عند الاكثر هذا حكمه معتبر عمومه عموم ماذا لا تقول جواب حتى لا ينزل على سؤال. عموم الخطاب. سواء كان جوابا عن سؤال او لم يكن جوابا هو شرعي. عموم الخطاب عند الاكثر معتبر عمومه. من الاكثر نعم اكثر العلماء من المذاهب الاربعة فانهم يعتبرون عمومه ويجرونه ولا يؤثر فيه خصوص السبب. نعم فان كانت قرينة التعميم فاجدر. اذا وجدت قرينة تدل على التعميم فاجدر. يعني اولى ان يحمل على التعميم. في سارق نداء صفوان بن امية وقد رفع الى النبي عليه الصلاة والسلام. قيل ان الاية نزلت بسببه والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. السارق لفظ كن عام ما صيغة العموم؟ المحل. المفرد المحلى بال يعني كل سارق. السبب خاص قصة وقعت لسارق. فهل يقول من لا يرى التعميم؟ سيقول لا لا لا الاية هذي خاصة بسابق رداء صفوان. يقول ها هنا قرينة تدل على العموم قال اظافة السارقة فلو كان خاصا بالواقعة التي حدثت ما كان في داعي لذكر السارقة لان القصة متعلقة بسارق فكان يكفي ان يقال والسارق فاقطعوا يده. فورود قرينة ها هنا تدل على ماذا؟ على ان اللفظ لا يراد به تخصيص السبب بل عام في كل من يحصل منه هذا وينطبق عليه الوصف. نعم فان كانت قرينة التعميم فان كانت قرينة التعميم فاجدر. ما معنى اجدر؟ اولى على ماذا؟ في حمله على العموم نعم وصورة السبب قطعية الدخول عند الاكثر. فلا تخص بالاجتهاد فلا تخص بالاجتهاد. لاحظ معي المصنف طوى الخلاف وانا ذكرت لك المذاهب فيه مذهب ومذهبا يقول العبرة بخصوص السبب والقائلون بالتوقف ومن يفرق بين السبب ما اذا كان سؤالا او كان واقعا. ها هنا يبقى سؤال الجمهور ماذا يقولون؟ العبرة بعموم اللفظ سؤال للجمهور فما فائدة السبب يعني قصة هذا الذي ظهر من زوجته والذي لعن وقصة القاتل والسارق والمواقع في نهار رمضان وكعب بن عجرة الصائم الذي سقط فوجده عليه الصلاة والسلام متأثرا بصيامه. هؤلاء اسباب خاصة وهم من كان لورود الخطاب الشرعي اية او حديثا. فاذا قلت اللفظ لهم ولغيرهم فما فائدتهم؟ ها نعم هذا يقولون فائدته انه المقصود الاول بالخطاب فالدلالة عليه قطعية. والدلالة على غيره ظنية كيف يعني يعني اية فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. تدل على كعب ابن عجرة دلالة قطعية وعلى غيره من افراد الامة الى يوم القيامة دلالة ظنية. لم؟ لان كعب بن عجرة هو سبب ورود الخطاب ودخول السبب في اللفظ العام قطعي. ايش معنى قطعي قطعي يعني لا يجوز اخراجه باجتهاد. ولا يجوز استثناؤه. يستثنى كل افراد العموم الا السبب. لانه لانه هو سبب ورود اللفظ العام. كذلك الشأن في زوجة اوس بن الصامت او غيرها وزوجة الملاعن وآآ الرجل الصائم الذي فقط كل هؤلاء اسباب هؤلاء اسباب دخولهم في اللفظ العام قطعي. قال المصنف رحمه الله وصورة السبب قطعية دخول في ماذا؟ في العموم عند الاكثر من عند الجمهور قال فلا تخص بالاجتهاد هذا معنى دخولها قطعي نسب هذا القول الى من الى الاكثر القاضي يحكي في هذا الاجماع يقول ان محل السبب قطعي في تناول العموم له فلا يجوز استثناؤه. فلماذا عدل المصنف عن اجماع القاضي الى حكاية اكثر؟ اشار الى ونسب مذهب والده اليه. وقال الشيخ الامام ظنية قال الشيخ الامام يعني والده رحمه الله ان صورة السبب في دخولها في العموم ليست قطعية بل هي ظنية ترجيح والده هو مذهب ينسب الى الحنفية وفيه قصة الخلاف بين الشافعية والحنفية في قصة الصحيحين لما تنازع سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه مع عبد بن زمعة في قصة الجارية الامة التي ولدت من جارية زمعة من وليدة زمعة فلما تنازع قال احدهما انظر الى شبهه بابيه وقال الثاني ولدت على فراش ابي من وليدته ولد على فراش ابي مولدته فقال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش هذا عام اين العموم؟ الولد كل ولد ذكرا كان او انثى للفراش كل فراش زوجة كانت حرة او جارية امدا يطؤها بملك اليمين. وبالتالي فاي من ولد له من زوجة او من جارية وطأها بملك اليمين على فراشه فهي له. وهذا عند القاضي حكم يقوى على كثير من القرائن بينات حتى الشبه البين ما اعتبره عليه الصلاة والسلام. قال الولد للفراش. هذي المسألة تنازع فيها الحنفية مع الجمهور. قال الحنفية الولد للفراش يعني الزوجة والامة لا تدخل فيه. ولهم في هذا نقاش ولما جاءوا يستدلون قالوا قوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش قصد به الحرة الزوجة والجارية غير داخلة. طب نقول لهم الفراش عام. قالوا مخصوص فكان جواب الامام الشافعي كيف تخصون الجارية وهي سبب ورود الحديث الحديث لماذا جاء؟ ما القصة التي من اجلها جاء الحديث؟ في جارية في امة. لما قال هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سوداء. فحكم قال ولد للفراش فقالوا سبب ورود الحديث هو جارية. فكيف تزعم ان قوله الفراش وهو انه يستثنى منه صورة والصورة هي سبب الورود. فهمت؟ فاذا مذهب الحنفية في هذا ولهم فيه جواب وليس هذا محل ذو بسطه الان لكن لما نشأ الخلاف عدل المصنف رحمه الله عن حكاية الاجماع كما ذكره القاضي لان فيه خلافا والخلاف ومذهب الحنفية وان كان ليس مذهبا اصوليا لكن مذهب فقهي في فرع ما. فلو كان هذا محل اجماع ما خالف فيه الحنفية. ورآه ايضا والده مذهب المعتبرة ماذا رجح والده ان صورة السبب اقوى من غيرها لكن لا تصل الى القطع بل تبقى ظنية الا انها اقوى وظنا من غيرها من افراد العموم. فما نتيجة هذا؟ انه لو ادى اجتهاد مجتهد الى استثناء وتخصيص هذه الصورة التي هي سبب الورود واخراجها من العموم يكون جائزا او ممنوعا جائزة طالما ما الحقها بدرجة القطع هذه هي ثمرة الخلاف وبالتالي فسيكون من ثمرات هذا الخلاف تسويغ خلاف الحنفية في المسألة المذكورة انفا. نعم قال وصورة السبب وسورة السبب قطعية الدخول عند الاكثر. فلا تخص بالاجتهاد وقال الشيخ الامام ظنية قال ويقرب منها خاص في القرآن تلاه في الرسم عام للمناسبة. هذه جملة اخيرة يعني لا علاقة المسألة لكن لوجه شبه بها اوردها. كلامنا كان عن ماذا عن العام بالوارد على سبب خاص. قال فيشبه هذا في المسألة العام الذي يأتي في القرآن لفظ خاص في ترتيب الايات في السورة. يعني عندنا اية فيها لفظ خاص. ثم يأتي بعدها اية فيها لفظ عام. ما في تعاون ولا هو عام ورد على سبب ما في علاقة لكن يقول من يتأمل ويربط بين ايات السورة سينتبه الى ان هناك لفظا خاصا يعقبه لفظ عام فهل من علاقة؟ قال يمكن لكن قال يقرب. مثال هذا قوله سبحانه وتعالى في اية النساء المتر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب بيؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. الاية في سبب نزولها قصة كعب ابن الاشرف في رهط من اليهود قدموا مكة بعد بدر فجعلوا يحرضون قريشا على الثأر لما حصل في بدر وكانوا ممن حرض كفار قريش على الخروج يوم احد وجعلوا يثيرون الفتنة فسئلوا باعتبارهم اهل كتاب من اهدى سبيلا انحن ام محمد؟ فقالوا كفرا وتكذيبا بل انتم اهدى سبيلا. قال الله ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. فقالوا كذبا مع علم وبينة بما عندهم من الكتاب فكذبوا كفرا وصدا ومحادة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ثم تأتي الى السياق بعده حتى تصل الى قوله ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. قال هذا لفظ عام الامانات. ويدخل في الامانات العامة امانة العلم بما اوتوا في كتابهم وان يؤدوه اذا سئلوا وسئلوا عن علم عندهم وهو امانة فكان الواجب ان يبذلوه كما ترى لا علاقة له بمسألتنا لكن كان سؤالا هل يمكن ان يكون العام الذي جاء في القرآن عقب خاص في السياق له دلالة قال رحمه الله ويقرب منها خاص في القرآن تلاه في الرسم. ايش يعني في الرسم؟ في الكتابة وفي الايات عام للمناسبة يعني لما بين العام والخاص من مناسبة. اعلمون انه لا ينكر وان ربط ايات القرآن وتناسب في السورة الواحدة مما لا آآ لا ينكر بل هو المتقرر ولا جاءت الايات في السورة الواحدة الا لمناسبات تقوى تارة وتارة لكن بينها شيء من التناسب الف بينها في نسق السورة الواحدة. نعم مسألة ان تأخر الخاص عن العمل نسخ العامة والا خصص وقيل ان تقارن تعارضا في قدر الخاص كالنصين وقالت الحنفية وامام الحرمين العام المتأخر ناسخ فان جهل في الوقف او التساقط. طيب هذه مسألة انجازها كالتالي احكم تعارض العام مع الخاص حتى تفهم الصورة وقد مر ذكر بعضها في اكثر من موضع سابق. الجمهور يقولون حيثما وجدت اية في كتاب الله او حديثا في سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ثم وجدت فيه عموما ووجدت في نص اخر خصوصا فاغمض عين عينيك مباشرة وقل يحمل العام على الخاص حيثما وجدت اية فيها عموم. او حديثا فيه عموم. ثم وجدت نصا اخر فيه خصوص. والموضوع واحد والحكم واحد فمباشرة يحمل العام على الخاص وهو ما اسميناه قبل بتخصيص العموم. مطلقا. قال الله تعالى حقه يوم حصاده يعني في الزروع والثمار. وقال عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر. هذا باخراج مجمل ثم جاء البيان في مسقت السماء العشب في كل شيء خرج من الارض ثم وجدت نصا اخر ليس فيما دون خمسة او سوق صدقة وبالتالي ليس كل شيء خرج من الارض. بل حتى يبلغ النصاب وحدد النصاب وكم؟ وهكذا. فمهما وجدت فمن غير تعب قل كل لفظ عام يقابله خاص فالحكم حمل العام على الخاص او تخصيص العام بهذا المخصص. هذا مذهب الجمهور. ولما اقول مطلقا معناه انه لا يفرقون بين ان يكون الخاص جاء عقب العام او قبله او مقارنا له لا فرق عند الجمهور بين ان يكون الخاص جاء قبل العام او جاء بعد العام او جاء مقارنا له ايش يعني مقارنا؟ مخصص متصل. يأتي مقارنا. هذا عند الجمهور سواء كان قبله او بعده او مقارنا او جهل التاريخ فالاربع الاحتمالات دائما عندهم يحمل العام على الخاص ومبنى ذلك على مسألة تقدمت بك في اوائل العموم. وهي اختلاف مراتب دلالة العام عن الخاص. فالعام عند الجمهور ظني الدلالة والخاص قطعي. وايهما اقوى؟ القطعي. فاذا تعارض العام والخاص قدم الخاص واذا قدم اصاب العموم بتخصيص اما الحنفية فلان العامة عندهم قطعي والخاصة ايضا قطعي فلا تظهر النتيجة عندهم كما هي عند الجمهور. ولا يرون التخصيص الا بالمستقل المقارن. لابد ان يكون مخصصا مستقلا مقارنا. ايش يعني مستقل؟ يعني ما يدخل عندهم الشرط والاستثناء والغاية والبدل ليست مخصصات عندهم بل هي بيان وتتمة للكلام وليس تخصيصا للعموم. ما المخصص عندهم؟ المخصص اية كاملة بلفظها تأتي بعدها اية كاملة بلفظها مخصصة. نعم هذا ممكن او اية ثم يعقبها حديث مباشر فيه تخصيصه للعموم نعم هذا مخصص مستقل مقارن. فماذا لو لم يستقل؟ قالوا هو بيان. ماذا لو لم يقارن؟ قالوا له حكم خاص ايش يعني لم يقارن؟ ما جاء مع العموم في السياق. اذا متى جاء قبله؟ وبعده او بعده او جهل او جهل فقالوا لا يحكم عليه بالتخصيص الا اذا جاء مقارنا معه. طيب ماذا لو تأخر قاس اليس الجمهور يقولون يخصص العام؟ الحنفية يقولون لا ان تأخر الخاص ينسخ من العام بقدره طيب ماذا لو تقدم الخاص وتأخر العام؟ قال يكون العام ناسخا للخاص. الحكم باختصار عند الحنفية المتأخر ناسخ للمتقدم فان كان المتأخر هو العام نسخ الخاص كله وان كان المتأخر هو الخاص نسخ من العام بقدره. وان تقارن كانت تخصيصا وان جهل فلا حكم لاحدهما على الاخر يبحث عن مرجح او يتوقفون ما منشو هذا التقسيم عند الحنفية استواء دلالتي العام والخاص في كونهما قطعيين فهمتم هذا؟ هذا مجمل خلاف الحنفية مع الجمهور في مسألة تقابل العام مع الخاص. قال المصنف رحمه الله وتابع معي زملاء لفظه قال ان تأخر الخاص عن العمل نسخ العام ان تأخر الخاص عن العمل يعني جاء عموم وعمل به عمل بعمومه ثم جاء اخاص هنا لن يكون تخصيصا لم؟ لان العامة قد عمل به. فاذا جاء الخاص بعد العمل بالعموم فلن يكون مخصصا سيكون ناسخا ولهذا قال ان تأخر الخاص عن العمل العمل بماذا بالعام فماذا يكون حكمه؟ نسخ العام. قال والا خصص والا ماذا؟ ان لم يتأخر عن العمل جاء بعده لكن ما عمل بالعموم بعد. جاء العموم ثم جاء المخصص بعده مباشرة قال سيكون مخصصا لا ناسخا. اذا متى يكون الخاص بعد العام ناسخا ومتى يكون مخصصا؟ ممتاز اذا عمل بالعموم ثم جاء الخاص يكون ناسخا واذا لم يعمل سيكون مخصصا قال رحمه الله وقيل ان تقارنا يعني جاء العام مقارنا للخاص ان تقارنا عارضا في قدر الخاص كالنصين. قيل على مذهب الجمهور هذا القول ضعيف. لانك فهمت انه متى تقارن فالحكم ايضا لانه اقوى في الدلالة. وقالت الحنفية وامام الحرمين العام المتأخر ها ناسخ لماذا ناسخ للخاص. طيب والخاص المتأخر؟ ناسخ للعامة بقدره. سواء عمل بالعام او لم يعمل. وهذا هذا الخلاف بينه وبين الجمهور الخاص عندهم سواء عمل بالعام او لم يعمل هو ناسخ للعام بقدره. قال فان جهل جهل ماذا تاني جهل التقدم والتأخر لا تدري ايهما اسبق العام او الخاص فان جهل فالوقف تتوقف ولا حكم لاحدهما على الاخر الا لترجيح او التساقط. ايش يقصدون بالتساقط يقولون يتساقط الدليلان يعني لا تعول على العام ولا تعول على الخاص وابحث عن دليل اخر للمسألة. هذا معنى التساقط يعني لا يقوى احدهما ان يكون دليلا دون الاخرين. هذا باختصار وفقكم الله فيما يتعلق بمذهب الحنفية ومذهب الجمهور في مسألة تعارض العام مع الخاص وايضاح ذلك باجمال كما اسلفت عند الجمهور. الخاص يخصص العموم تقدم او تأخر او تقارن او جهل الا اذا تأخر بعد ان عمل بالعموم فسيكون ناسخا. وعند الحنفية لن يكون الخاص مخصصا الا اذا اذا كان مستقلا مقارنا. فاما ان تاخر عن العام فانه يكون ناسخا له بقدره. وان تقدم عن العام نسخه العام وان جهل قال فالتوقف يعني حتى يبحث عن مرجح. تبقى مسألة اخيرة نختم بها درس الليلة وهي تعارض العام والخاص من وجه. نعم وان كان كل عاما من وجه في الترجيح. وقالت الحنفية المتأخر ناسخ وان كان كل كل من ماذا من العام والخاص الان كل مسألتنا في مقابلة دليل عام لدليل خاص. الان قال الصورة عندنا ليست عموما مطلقا وخصوصا كن مطلقا بل مقابلة بين دليلين. كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه اخر. فاذا الى الدليل هو باعتبار عام وباعتبار اخر خاص وعندئذ اذا تقابل الدليلان فلن يكون مقابلة عام لخاص سيكون مقابلة عام لعام وخاص لخاص قال رحمه الله على فالترجيح يعني لا يحكم لاحدهما على الاخر الا بترجيح. وقالت الحنفية على طريقتهم المتأخر هو الناسخ والمتقدم منسوخ. خذ مثالين يكونا تطبيقين لهذه المسألة. قال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. اين العموم من يشمل كل من مرتد. من ارتد ويشمل هذا الذكر والانثى رجلا او امرأة ان ارتد رجل قتل للردة وان ارتدت امرأة قتل للردة. يقابله حديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان نهى عن قتل النساء اين العموم؟ النساء فكل امرأة ينهى عن قتلها من غير المسلمين سواء كان قتلها في حرب لانها محاربة او قتلها لانها مرتدة لاحظ معي فالاول عام في الجنس رجل وامرأة خاص في السبب الردة. الثاني الثاني آآ عام في السبب. عام في السبب سواء كان ردة او قتالا او حربا خاص في الجنس وهو والنساء فلو سألتك ما حكم المرأة المرتدة ان نظرت الى حديث من بدل دينه فاقتلوه تدخل فتقتل. وان نظرت الى حديث النهي عن قتل النساء تدخل فلا تقتل فهمت اذا؟ اذا هذا مثال لصورة يتجاذبها دليلان. ولا تستطيع ان تقولها هذا خاص. وسنحمل العامة عليه. لانك القيت نظرة على الدليلين الفيت في كل واحد منهما عموما. من عام النساء عام فما العمل؟ قال العمل الترجيح ما الترجيح؟ قال ان تبحث عن مرجحات لبحث ايهما اقوى في تناول مسألة المرأة المرتدة؟ فسيقول احد مثلا من بدل دينه اعم لان الخصوص فيه خصوص السبب. والمرأة بعمومها هناك يستثنى منها المرتدة صيانة للدين. وحفاظا على مقاصد الشريعة ويبدأ يذكر من المرجحات ما يقوي به فيقول الاخر لا جنس النساء مقصود في الاستثناء من القتل رفقا بهن واخراجا لهن عن الة السيف والقتال في الحروب التي تقع وفي المنازعة بين اهل الايمان واهل الكفر. وبالتالي فحتى المرتدة تخرج من هذا ويبدأ النقاش الفقهي في محاولة ترجيح احد القولين على الاخر. ومن رجح احد احدى الصورتين واحد الدليلين عليه ان يثبت بالمرجحات لماذا قال به. لكن سيبقى محل تنازع في حكم قتل المرأة المرتدة. المثال الاخر اكثر عملا وتطبيقا لنا حكم صلاة الركعتين تحية المسجد في اوقات النهي. بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. لمن دخل المسجد بعد الفجر وقبل خروج وقت النهي او دخل بعد العصر وقبل المغرب هذان وقتان للنهي وقد نهى عليه الصلاة والسلام كما حد ثبت بذلك الحديث عن بضعة بضعة بضعة من الصحابة رضي الله عنهم النهي عن صلاة الصبح حتى تطلع الشمس والنهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس هذا النهي يقابله حديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وتأمل اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس فيه عموم عموم في الزمان اذا دخل يعني في اي وقت دخل يشمل ايضا بعد الفجر وبعد العصر فلا يجلس حتى يصلي واما النهي عن الصلاة بعد الصبح والنهي عن الصلاة بعد العصر فعام في الصلاة خاص في الزمن عكس الاول تماما اذا دخل احدكم مسجد عام في ماذا؟ في الزمن خاص في تحية المسجد. الثاني نهى عن الصلاة بعد الصبح خاص في الزمن عام في الصلوات. فعموم الصلاة هنا ينازعه خصوصها هناك بخصوص الزمن هنا ينازعه عمومه هناك. فلو جاء انسان واراد ان يصلي ركعتين بعد الفجر او بعد العصر يقول اعمل بحديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس. ساصلي. وقال الثاني لا نهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد العصر ولو كانت تحية مسجد. فهنا ينظر الى الترجيح بين هذين مهما اختلف عندك نصاب. فيهما عموم وخصوص من وجه يعني في هذا عموم وخصوص وفي الاخر يقابل عموم اول خصوص ويقابل خصوص الاول عموم. فليس احدهما باولى من حمل الاخر عليه فما العمل؟ الترجيح بينهما. فمن يرجح مشروعية صلاة الركعتين؟ تحية المسجد ماذا يقول سيقول انا نظرت فوجدت ان عموم لا صلاة بعد الصبح اضعف من عموم اذا دخل احدكم المسجد كيف قال وجدت ان عموم النهي عن الصلاة في اوقات النهي جاء تخصيصه باكثر من مخصص. فاستثني من ذلك الصلاة الفائتة واستثني من ذلك الصلاة المقضية. واستثني من ذلك صلاة ركعتي تحية عفوا صلاة ركعتي الطواف. يا بني عبد مناف لا تمنعوا او احدا طاف بهذا البيت وصلى فيه اي ساعة شاء من ليل او نهار. واستثني منه الصلاة على الجنازة بالاجماع بعد العصر وبعد الفجر. واستثني منه ويبدأ يعدد عندك جملا من المستثناة. صلاة سنة الفجر قضاء بعد الفجر كما اقر عليه الصلاة والسلام عليه الصحابي. وكونه صلى سنة الظهر بعد هذا العصر لما سألته ام المؤمنين يقول فثبت عندي ان النهي عن الصلاة بعد العصر والنهي عن الصلاة بعد الفجر عموما كثرت اما عموم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس عموم باق على عمومه. بل وتأكد وتأكد امره عليه الصلاة والسلام في قصة خطبة الجمعة لما امر الرجل بعدما جلس فقطع خطبته وسأله اصليت يا فلان؟ قال لا قال قم فاركع ركعتين مؤكدا على اهمية صلاة الركعتين قبل الجلوس. قالوا فحديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس ما استثني منه شيء لا نعرف انه استثني منه شيء. بل وجدنا من جلس اقامه وقطع الخطبة لاجله وكلمه بين الناس وامره ان يقوم فتأكد عندنا ان هذا العموم اقوى فقالوا بالعبارة الفقهية عموم اذا دخل احدكم المسجد عموم محفوظ وعموم لا صلاة بعد صبحي ولا صلاة بعد العصر عموم مخرق. يعني كثر استثناءاته. فالعموم الاقوى اولى. وبالتالي قدمناه فسأصلي بعد العصري وساصلي بعد الفجر ليس اهمالا للحديث لكن تقديما وترجيحا للحديث الاخر عليه. طيب من لا يرى الصلاة ماذا سيقول سيقول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا امر بصلاة الركعتين تحية المسجد. ولا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر نهي واذا تعارض الامر والنهي قدم النهي احتياطا. ومتى تعارض الحاضر والمبيح فالحاضر اولى. والنهي اشد من الامر في الشريعة في وهكذا سينظر الفقهاء. اذا ما شغل الاصول في هذه الصورة؟ الترجيح وكل سيعمل ما تعلم من قواعد ودلالات فسيقول هذا العموم اقوى. سيفتي به او يعمل به. والاخر يقول بخلافه. تستفيد من هذا فائدتين كبيرتين اتساع النظر في تقدير الخلاف بين الفقهاء واحترامه. يعني قد تخالف الفقيه لكن تحترم قوله لانه مبني على ماذا على نظر وترجيح ودليل والفائدة الاخرى ان يكون لطالب العلم حظ من النظر يتجاوز به مجرد الاستناد الى فتوى مفتي وجواب فقيه اصلي ولا ما اصلي؟ اذا دخل المسجد فجلس قال له الاخر قم صلي قال لا استفتيت فلان فافتاني هذا ام الذين لا يفقهون ولا يعلمون لكن طالب العلم اذا فهم اصل المسألة سيكون حظه من النظر العودة الى شروح الحديثين مثلا الصحيحين اذا دخل احدكم المسجد ولا صلاة فيمعن النظر في كلام العلماء الفقهاء ثم يرجع الى كتب الفقه في باب صلاة التطوع وينظر في حكم تحية المسجد ويقف على خلاف هؤلاء وهؤلاء يشبعوا نظره بحثا استقراءا ما ترجح عنده يعمل به هذا متين قوي. بالمناسبة اختم هنا بقصة ابن حزم ويعلمها كثير منكم في قصة ابتدائه في التفقه وطلب العلم فانه نشأ رحمه الله في بادئ بامره نشأة ترف ونشأ في عيشة قصور الوزراء فابوه كان وزيرا لبعض امراء الاندلس فعاش عائشة الترف والنعيم ولم يعتني بطلب العلم. فحدث ان شهد في احد الجوامع عندهم لقريب لهم مات. فاتى المسجد وجنازة يصلى عليها بعد العصر. فاتى قبل الصلاة فدخل المسجد وتقدم الصف فجلس قبل ان يركع تحية المسجد. فزجره شيخ كبير بجانبه فقال قم فصلي ركعتين فاصابه الحرج انه على كبر سنه شاب فتي لا يحسن فقه مسألة كهذه. فقام فصلى ركعتين وجلس. ثم صلوا العصر ثم صلوا على الجنازة وتأخروا في تشييعها وذهبوا بها الى المقبرة ثم ضاق الوقت عن المغرب فرأى ابن حزم ان يعود الى المسجد ليدرك المغرب قبل العودة الى داره فدخل المسجد قبل المغرب فوقف في الصف فاراد ان يصلي ركعتين وقف بجانب الرجل ذاته فلما وقف ليصلي جذبه من ثوبه قال اجلس ليس هذا وقت صلاة. فاصابه الحرج الشديد. جلس قبل ان يصلي فنهره وقال قم صلي. ولما جاء يصلي قال اجلس ليس هذا وقت صلاة فوقع في نفسه كيف انه شاب في الاسلام شاب فتي ويجهل مبادئ هذه المسائل فعزم رحمه الله الا على الجد في الطلب والعودة فانكب حتى غدا اماما مبحرا في علوم الشريعة مبرزا فيها فكانت تصانيفه واثاره الله. هنا نختم فيما يتعلق بهذه المسألة قال رحمه الله وقالت الحنفية المتأخر ناسخ على طريقتهم ومذهبهم لا عبرة باحدهما على الاخر العبرة بالمتأخر فان جهل التاريخ فالتوقف والا فالتساقط يعني ابدا لن يحكم الا بتاريخ او بمرجح اخر بعيدا عن الدليلين المتعارضين. هذا بعون الله وتوفيقه ومنته وكرمه منتهى ما اورده المصنف رحمه الله فيما يتعلق بمسائل العموم والخصوص ليكون مطلع درسنا القادم ان شاء الله تعالى الحديث عن دلالة المطلق والمقيد وهي كالذيل للعموم والخصوص والكلام فيها ليس بالطويل وعامة ما ذكر هناك مكرر هنا لانه من قبيله ومن جنسه كما سيأتينا. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك