اله واصحابه اجمعين قال مالك رحمه الله تعالى ثم يقرأ الفاتحة وسؤالنا الان ما حكم قراءة الفاتحة هي نصب على على ما ذهب اليه المؤلف من اي نوع من انواع الواجبات؟ الواجب لازم على صحفيتها هذا تعريف الواجب واجب لك يعني من اي انواع الواجبات أنواع الواجبات لان الواجبات لها انواع الواجبات في الصلاة التي يجب تحققها في الصلاة انواع هذي من الاشياء التي يجب تحطها في الصراحة نعم الركن من الاركان صح من الاركان يا نصر واجب وركن وشرط كلها يطلق عليها اسم واجب لكنها أنواع الى خالد هي ركن من اركان الصلاة على كل مصل على ما يذهب اليه المؤلف لا على اذا ركن في حق الامام والمنكر دون المأموم كيف نستخرج هذا من كلام المؤلف لانه عندما يقرأ الفاتحة يتكلم عن الامام لا لقوله لزم غير المضمون. نعم نأخذه من قوله لزم غير مأموم اعادتها وغير المأموم هو المنفرد والامام. طيب ما هو الدليل يا اخ عبد الرحمن على ركنية قراءة الفاتحة قوله صلى الله عليه وسلم انه صلاة الديموقراطية اليوم؟ ثم القرآن نعم راجع نفاسك هذا حديث ابي هريرة حديث عبادة لا صلاة لمن طيب لو قال قائل هذا لنفي الكمال لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في صلاته فاقرأ ما تيسر معك من القرآن يلا عبد الرحمن ابراهيم ها؟ نعم. الاول قوله صلى الله عليه وسلم لا تكسبه صلاة لا يقرأ فيها بمؤمن. نعم. الثاني ان النبي اذا اطلق يعني ينصرف لنا في الصحة. الصحة فان منكم فعلنا طيب وهنا امكن النبي هو حنه على لا يمكن لك حمله على مع الوجود لانه قد يصلي بلا فاتح. نعم. نعم. يعني في الصحة ولا ينتقل عنه الا لديه. هو يقول عندي دليل اقرأوا ما تيسر من القرآن هذا بالقرآن اقرأ ما تيسر معك من القرآن هذا في السنة اها ايه طيب نعم فوزي نعم مفاتيح البقرة ايه نعم يجب عنه بهذا نجيب عنه بان هذا عام وهذا خاص ثم نقول ايضا ما اشار اليه الاخ عبد الرحمن لا تجزء صلاتي وحديد ابي هريرة فهي خداج يعني فاسدة قدهاج الشيء الفاسد ثم نقول ايضا في الغالب ان ايسر ما يكون من القرآن الفاتحة عند المسلمين لانهم يقرأونها كثيرا طيب الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى الوالد رحمه الله تعالى ثم يفر مكبرا ساجدا الى سبعة اعضاء على سبعة اعضاء رجليك ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع انفه ولو مع حائل ليس منها غير سجوده بس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم ثم يخر مكبرا قوله ثم كلمة او حرف عطف يريد الترتيب والتراخي ولم يبين المؤلف رحمه الله مقدار هذا التراخي ولكنه قد دلت السنة من حديث البراء بن عاز بغيره على ان هذا القيام اعني الاعتدال بعد الركوع يكون بمقدار الركوع تقريبا فقد قال البراء بن عازب رضي الله عنه رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم او قال الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ما عدا القيام والجلوس يعني في التشهد قريبة من السواء قريبا من السواء وعلى هذا السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام اطالة هذا الركن تعني ما بين الركوع والسجود خلافا لمن كان يسرع فيهما بل لمن كان لا يطمئن فيهما كما نشاهده من بعض المصلين من حين ان يرفع من الركوع يسجد فالذي يفعل هذا اي لا يطمئن بعد الركوع صلاته باطلة لانه ترك ركنا من اركان الصلاة وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ولا يطمئن فصلى الرجل ثلاث مرات وكلها يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي والافة التي جاءت للمسلمين في هذا الركن القيام بعد الركوع وفي الركن الذي بين السجدتين يقول شيخ الاسلام ان هذا جاء من بعظ امراء بني امية فانهم كانوا لا يطيلون هذين الركنين اي القيامة بعد الركوع والجلوس بين السجدتين وتعرفون ان الناس على دين ملوكهم تلقى الناس عنهم التخفيف في هذين الركنين فظن كثير من الناس ان ذلك هو السنة فماتت السنة حتى صار اظهارها من المنكر تا صار اظهارها من المنكر او يكاد يكون منكرا حتى ان الانسان اذا اطال فيهما ظن الظان انه قد نسي واوهم المهم ان قول المؤلف ثم يخر لم يبين مقدار المهلة او التراخي ولكن نقول دلت السنة على انه ايش بمقدار الركوع او قريبا منه وبناء على ذلك فنحن نعلم جميعا انه في صلاة الكسوف يطال الذكور اليس كذلك؟ يطال اطالة طويلة فاذا رفع من الركوع الركوع الثاني فانه ايضا يطيل القيام نحوا من الركوع ولكن ماذا يقول يكرر الحمد ان كان يعرف ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام قاله وان كان لا يعرف قرر والانسان يستطيع ان يكرر الحمد مدة طويلة لان هذا الركن ذكره حمد من حين ما يرفع الانسان ويقول يقول سمع الله لمن حمده ثم يشرع في الحمل فهذا الركن اذا ركن حمد فاذا كنت تعرف ما جاءت به السنة في هذا كذلك افضل واذا لم تعرف فكرر الحمد لو تقول لربي الحمد ربي ولك الحمد وما اشبه ذلك من الكلمات كفى قال المولد ثم يخر مكبرا ساجدا يخر مكبرا حال من فاعل يخر والحال الاصل فيها انها مقارنة للفعل فاذا قلت مثلا جاء زيد راكبا فماذا ركوبه حينما شئت قر مكبرا متى تكبيره حين خروره وهو كذلك فان محل التكبير هو الخرور من القيام الى السجود وكذلك جميع تكبيرات الانتقال محلها ما بين الركن الذي انتقلت منه وبين الركن الذي انتقلت اليه وقد سبق لنا البحث في هذا فلا حاجة الى اعادته المهم انك تكبر في حال الخرور الى السجود ولم يذكر المؤلف رحمه الله رفع اليدين فهل هذا من باب الاختصار او الاقتصار او العمد الجواب الثالث من باب العمد لان رفع اليدين عند السجود ليس بسنة وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو من اشد الناس حرصا على السنة واضبط الناس لها انه ذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا كبر للاحرام واذا ركع كبر لركوع واذا رفع من الركوع قال وكان لا يفعل ذلك في السجود ولا في ولا اذا قام من السجود والرجل قد ظبط وفصل وبين وليس هذا من باب النفي المجرد هذا نفي يدل على اثبات ترك الفعل لان الرجل قد تحرى الصلاة وظبط تكبيرة عند الدخول في الصلاة عند الركوع عند الرفع منه عند السجود عند القيام من السجود هذي محلات الانتقالات فاثبت التكبير في ثلاثة مواضع ونفاها في السجود وعند القيام من السجود نعم عند اليه الرفع لا انا اقول هذه التكبيرات لاثبتها على كل حال الرفض نحن نتكلم عن الرفض وعلى هذا فليس من السنة انه يرفع يديه اذا سجد وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يكبر او كان يرفع في كل خفض وراثة ولكن الحافظ ابن حجر ابن ابن القيم رحمه الله ذكر ان هذا وهم وان صواب الحديث كان يكبر في كل خفض ورفع وقال ان وجه الوهم فيه حديث ابن عمر فانه صريح بعدم الرفض عند السجود وعند الرفع من السجود وليس هذا من باب تعارض مثبت ومنفي حتى نقول بالقاعدة المشهورة ان المثبت مقدم على النافع لان النفي هنا في قوة الاثبات فانه رجل يحكي عن عمل واحد في الصلاة قال هذا فيه كذا واثبته وهذا ليس فيه كذا ونفاه وفرق بين النفي المطلق وبين النفي المقرون بالتفصيل فان النفي المقرون بالتفصيل دليل على ان صاحبه قد ظبطك ظبط حتى وصل الى هذا الحال عرف ما ما ثبت فيه الرفع وما لم يثبت فيه الرأي وعلى هذا فنقول ان حديث ابن عمر الثابتة في الصحيحين مقدم على ذلك الحديث الظعيف والوهم فيه قريب وعلى هذا فاذا قال قائل ما الفرق بين الهوي الى الركوع والهوج الى السجود اليس كلا منهما انتقال؟ اوليس كل منهما انتقالا من اعلى الى اسفل الجواب بلى ولكن ولكن العبادات مبنية على التوقيف فلا قياس فيه ولو دخل القياس في مثل هذه الامور في صفات العبادات وما اشبهها لضاعت لضاع انضباط الناس ولصار كل انسان يقيس على ما يريد او على ما يظن ان القياس فيه تأمل اركان وتظيع ويظيع الاتفاق بين الامة في عباداتهم التي يتقربون بها الى الله عز وجل يقول المؤلف رحمه الله ثم يخر مكبرا ساجدا على سبت اعظم ساجدا حال منين ها من فاعل يخر ولكنها حال مقارنة ولى حال يعني لاحقة لاحقا لان هذه الحال تعني السجود لا تكونوا في حال الخضوع ولكنها تكون بعد انتهاء الخروج فهي حال لاحقة مقدرة يقول ساجدا على سبعة اعضاء ساجدا لا بد ان يكون ساجدا والسجود بحيث تتساوى اطرافه العليا والسفلى فلو فرض انه سجد على شيء مرتفع هكذا منزلق وصار الى القبور اقرب منه الى السجود فان ذلك لا يعمد سجوده لا بد من تساوي الاعالي والاسافر او على الاقل نقول ان يكون الى الساجد الى السجود التام اقرب منه الى الجلوس التام فيما لو كانت الارض متصاعدة يقول ساجدا على سبعة اعضاء تبعث اعضاء وبينها قال رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع انفي كم هذه سبعة نعود نزيد رجليه ثم ركبتيه اربعة ثم ها ثم يديه ستة ثم جبهته مع انفه جبهة جبهة وانف واحد واحد عضو واحد طيب لو قطم الانسان انف رجل كان في نصف الدية واللدية كاملة طيب اذا كان هو جبهة او عضو واحد معناه ما قطن الا نصف العذر