يقول ساجدا على سبعة اعضاء تبعث اعضاء وبينها. قال رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع انفه كم هذه؟ سبعة؟ نعد يزيد رجليه ثم ركبتيه اربعة ثم ها؟ ثم يديه ستة ثم جبهته مع انفه جاب هوام الجبهة هو انف واحد واحد عضو واحد طيب لو قطم الانسان انثى رجل كان في نصف الدية هو اللدية كاملة طيب اذا كان هو الجبهة عضو واحد معناه ما قطم الا نصف العضو طيب نقول الواقع ان الجبهة والانف ليس شيئا واحدا في الحقيقة لكن الرسول عليه الصلاة والسلام الحق الانف بالجبهة الحاقا الحديث روى ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال امرنا ان نسجد على سبعة اعظم او اعضاء على الجبهة واشار بيده الى انفه وهنا لو كانت لو كان الانف من الجبهة ركما وحقيقة ما اشار اليه اليس كذلك؟ ولو كان عضوا مستقلا لنص عليه وجعله مستقلا وقال على الجبهة وعلى الانف اذا فهو تابع تابع فهو من الجبهة حكما لا حقيقة لا حقيقة ولهذا اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم اشارة طيب الجبهة واليدين يقوم الف ثم يديه يديه والحديث كفيه والكفين فهل بينهما فرق لا لان اليد عند الاطلاق هي الكف فقط اليد عند الاطلاق هي الكف فقط ارأيتم قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب ثم ارأيتم قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ماذا يطلق عليه لفظ اليدين في الايتين؟ الكهف ولهذا يقطع السادق من مفصل الكف وفي التيمم ارى النبي صلى الله عليه وسلم عمار ابن ياسر كيف مسح اليدين فمسحها ظاهر كفيه ومسح الشمال عن اليمين طيب اذا كلام المؤلف لا يعارض الحديث لان اليدين عند الاطلاق ها يراد بهما الكف واما اذا قيدت اليد فعلى حسب ما قيدت به كما في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق يقول مالك رحمه الله واطراف نعم ثم يديه ثم جبهته مع انفه جبهته مع انفه ولهذا ما قال لجبهته وانفه او ثم انفه قال معا تارة الى ان الانف تابع مصاحب تابع مصاحب وهو كذلك وبقي علينا نظر اخر في هذه العبارة اولا قال المؤلف على سبعة اعضاء رجليه اليس هو قائم على رجليه من الاصل في السجود ربما يرفعهم ربما يقعهما اذا سجد كده ولا لا؟ طيب ولهذا نص عليهم حتى لا يرفعهما اذا سجد ثم قال المؤلف ثم ركبتيه ثم يديه فافادنا المؤلف بالنص الصريح ان الركبتين مقدمتان على اليدين ان الركبتين مقدمتان على اليدين وهذا الذي ذهب اليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعامة اهل العلم ومنه منهم الائمة الثلاثة احمد وابو حنيفة والشافعي على ان الركبتين مقدمتان على اليدين وهذا مقتضى النص مقتضى النص المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا والذي ثبت عنه او كاد يثبت قولا وهو ايضا مقتضى النظر الصحيح اما الاول وهو انه مقتضى النص فلان النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه انه كان اذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه لكن هذا الحديث طعن فيه كثير من اهل العلم وقالوا انه ضعيف واما ما ثبت عنه قولا او كاد يثبت فهو حديث ابي هريرة وهو قوله عليه الصلاة والسلام اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير فان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يبرك الرجل كما يبرك البعير والبعير اذا برك يقدم يديه فيقدم مقدمه على مؤخره كما هو ظاهر وقد ظن بعض اهل العلم ان معنى قوله فلا يبرك كما يبرك البعير يعني فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير وانه نهى ان يبرك الانسان على ركبتيه وعلى هذا فيقدم يديه ولكن بين اللفظين فرق واضح ولكن بين اللفظين فرقا واضحا فان النهي في قولك كما يبرك نهي عن الكيفية لان الكافر التشبيه واما النهي فلا يبرك على ما يبرك لو كان بهذا اللفظ لكان نهيا على ما يسجد عليه وعلى هذا فلا يسجد على الركبتين لان البعير يسجد على او يبرك على ركبتيه واما النظر فلان الوضع الطبيعي للبدن ان ينزل شيئا فشيئا ان ينزل شيئا فشيئا كما انه يقوم من الارض شيئا فشيئا فاذا كان ينزل شيئا فشيئا فالاسفل منه ينزل قبل الاعلى واذا قام شيئا فشيئا كالاعلى يكون قبل الاسفل وعلى هذا فيكون هذا هذا القول الذي عليه عامة اهل العلم هو الموافق للمنقول والطبيعة والطبيعة لكن مع ذلك لو ان انسانا كان ثقيلا او مريظة او في ركبتيهما يشق عليه به السجود على الركبتين ففي هذه الحال نقول لا بأس ان الانسان يفعل ويقدم اليدين ويكون النهي ما لم ما لم يوجد سبب يقتضيه فان وجد سبب يقتضيه كالحاجة لمرض او كبر او الم في الركبتين او غير ذلك فان هذا لا بأس به لان مبنى الدين الاسلامي ولله الحمد على اليسر والسهولة ففي القرآن الكريم يقول الله تعالى يريد الله بكم اليسر والارادة هنا شرعية يعني ان الشرع هو التيسير وفي السنة بعثت بالحنيفية السمح يسروا ولا تعصب فالمقصود الوصول الى السجود فان تمكن الانسان به على الوجه الاكمل فهو اكمل وان شق عليه فانه تنهوا يفعل ما تيسر ومن العلماء من يقول بل يسجد على يديه اولا ظنا منه ان قوله فلا يبرك كما يبرك البعير يراد فيه فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير وقال ان ركبتي البعير في يديه وهذا صحيح ان ركبتي البعير وكل ذات اربع في اليدين لكن الحديث لا يساعد اللفظ فلا يساعد لفظه على هذا المعنى واما اخر الحديث المفر على اوله ففيه انقلاب كما قال كما حققه ابن القيم وهو قوله وليضع يديه قبل ركبتيه لانه لو كان على الصحة لكان مناقضا لاول الحديث وكلام النبي عليه الصلاة والسلام لا مناقضة فيه اقول من العلماء من قال انه يبدأ بيديه قبل ركبتيه ومن العلماء بل ما هو من العلماء بل من من الناس الاخوة المبتدئين من حاول ان يجمع بين الامرين فقال لا انزل اعالي بدني ولا اسجد على الركبتين اجلس مستوفزا ثم اضع يدي على الارض كذا ثم ادفعهما الى الى الامام كذا يصحبه الى الامام فنقول من من جاء بهذه الصفة هذه الصفة ما قال بها احد من المتقدمين ابدا والجمع بين النصوص بصفة تخالف ما تقتضيه النصوص وتخرج عما قاله العلماء قطر خطأ رأيت بعض الناس يحط رجليه اذا بغى يسجد كما نقول في اللغة العامية وما ادري يا اخوان اللي ها واقف هنا نعم يقول هكذا يحاول ان يجمع بين وصول اليدين الى الارض قبل الركبتين وبين ان لا يخطئ اعاليه وش اللي راح اعاليه قبل اسافله اسافله فالحقيقة ان هذا هذه الصفة غريبة ما رأيت احدا من اهل العلم قال بها ابدا وتحتاج الى الى الى دليل ذات ان الرسول اللي يجيه يسح من من عند الركاب الى ان يوازن الوجه هذا فعل خلاف ما ما تقتضيه الطبيعة والجبلة وكل فعل يخالف ما تقتضيه الطبيعة والجبلة في الصلاة يحتاج الى دليل لان الصلاة عبادة كلها بافعالها واقوالها وهذه قاعدة احب ان ان تنتبهوا لها. كل فعل يخالف مقتضى الطبيعة العادية عن بتنقلات البدن يحتاج الى الى دليل على اثباته لانه يكون مشروع كما ان كل نعم وبناء على ذلك نقول الاصل وضع الاشياء على ما هي عليه الاعضاء على ما هي عليه في الصلاة حتى يقوم دليل على ايش على المخالفة ولهذا لولا انه ورد ما يدل على تطابق الرجلين في السجود لولا لولا ذلك لو كنا نقول ان الانسان يجعلهما طبيعيتين فاذا كان الركبتان متباعدتان فلتكن القدمان كذلك لكن لما ورد ما يدل على انها يلصق بعضهما ببعض خرجنا عن هذا الاصل فكل شيء لم ينقل مما خرج عن عادة البدن فانه يبقى على ما هو عليه من عادة البدن. نعم نعم نعم وقضى علينا انه يجوز للمعتق ان يقتل المعتقل اذا اشترط ذلك نعم قياسا على حديث مباحث نعم ما هو هذي هذي ما هي في الصفة هذي ما هي في الصفر هذه ليست في الصفة لان الرسول قال ان لك على ربك ما استثنيت. فهذا التعليل يدل على ان كل عبادة تلج يلزم بالدخول فيها اذا استثنى فيها الانسان فله ذلك اقول لك تعذيب فان لك على ربك ما استثنيت. نعم. يدل على ان كل عبادة اذا شرع فيها الانسان لزمته فانه اذا استثنى فيها بل هو على ربه ما استثنى يعني في علة تشير الى هذا