نعم ايش لا هذا قال الفقهاء انه يشرع الفقهاء رحمهم الله استثنوا من السجود مسألتين المسألة الاولى اذا سجدت تلاوة والمسألة الثانية اذا سجد بعد القنوت في الوتر ولكن لا دليل على ذلك صحيح انه لا لا بالنسبة لثالث العمر فقد كان يقدم يديه على نعم ما ادري ما ادري الاجابة عن هذا من وجهين. الوجه الاول انه فعل صحابي معارض بفعل من هو اعلم منه وهو ابوه عمر والوجه الثاني ان ابن عمر رضي الله عنهما كان في اخر عمره ثقيلا فقد كان حتى في في جلوسه في الصلاة يتربع ولا يفترش وسأله احد ابنائه لماذا كان يصنع ذلك؟ والرسول عليه الصلاة والسلام كان الفرس قال ان رجلي لا تحلان ورجل تصلب الى الحال الى هذا لا شك انه يحتاج الى ان ينزل على يديه لانه ايسر له معنى نصب لو قال الانسان يعني خروج من خلاف انه يفعل هذا مرة وهذا مرة لا لو قال خروج من الخلاف اولا النصوص ما تدل على هذا حتى يثبت الخلاف واقوال العلماء اذا لم يكن لها حظ من النظر يبقى اهل العلم فيها معذورين بما ذهبوا اليه لكن لا يجعل قومهم قولا مسرعا وليست هذه المسألة كجلسة الاستراحة التي يمكن ان تحمل على حال دون حال كما سيأتينا ان شاء الله تعالى بل هذه صفة اما هذي ولا هذي نعم نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يفر مكبرا ساجدا على سبعة اعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع انفه واردنا اشكالا على قوله رجليه بندر ما هو الاشكال نعم مهمومتين او لا لا اوردنا اشكالا على على قول المؤلف الجديد مع ان رجلين في الارض من اصل. اي نعم نعم. ولذلك اذا سجد فانهما يرتفعان عن الارض فلا ارفعهما عن الارض طيب ثمان كيفيتهما في القيام غير كيفيتهما في السجود اليس كذلك؟ طيب يقول ثم جبهته مع انفه قال ولو مع حائل ليس من اعضاء السجود ولو مع حائل يعني يسجد على الارض ولو مع حائل ليس من اعضاء السجود الحائل يشمل الثوب والغترة والمشلح وما كان من جنس الارض وما كان من غير جنس لكن لابد ان يكون طاهرا لانه لا يمكن السجود على النجس اذ ان من شرط الصلاة كما سبق اجتناب النجاسة فقول المؤلف ليس من اعضاء سجوده يعني لا يجوز ان يسجد على حائل من اعضاء السجود بان يضع جبهته على كفيه مثلا او او يضع يديه بعضهما على بعض او يضع رجليه بعضهما على بعض لانه اذا فعل ذلك فكأنما سجد على عضو واحد اذا وضع جبهته على يديه فلم يستطيع الجبهة في الحقيقة لان بل سجد على العضو المباشر دون العضو الذي فوقه وقوله رحمه الله ولو مع حائل ليس من اعضاء السجود لم يبين حكم السجود على الحائض اذا كان من غير اعضاء السجود انما بين ان ان السجود مفسد مع الحائض لكن ما حكم وضع الحائل قال اهل العلم ان الحائل ينقسم الى قسمين قسم متصل بالمصلي كهذا يكره ان يسجد عليه الا من حاجة مثل الثوب الملبوس والمشلح الملبوص والغترة وما اشبهه ودليل ذلك حديث انس ابن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه فقوله اذا لم نستطع ان يمكن دل على انهم لا يفعلون ذلك مع الاستطاعة ثم التعبير اذا لم يستطع يدل على انه مكروه لا يفعل الا عند الحاجة اما اذا كان الحال منفصلا فهذا لا بأس به لا بأس به ولا كراهة فيه لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على الخمرة والخمرة عبارة عن خصيف من النخل يسع جبهة المصلي وكفيه فقط وعلى هذا فتكون الحوائل ثلاثة اقسام قسم من اعضاء السجون فهذا السجود عليه حرام ولا يجزئ السجود وقسم من غير اعضاء السجود لكنه متصل بالمصلي فهذا مكروه ولو فعل لاسأ السجود لكنه مع الكراهة والثالث اسم منفصل فهذا لا بأس به ولكن قال اهل العلم يكره ان يخص جبهته فقط بما يسجد عليه وعللوا ذلك بان هذا يشابه فعل الرافضة في صلاتي فان الرافضة يتخذون هذا تدينا يصلون على قطعة من المدق كالفخار يصنعونها مما يسمونه النجف الاشرف ولهذا تجد عند ابواب مساجدهم تجد الصناديق يا وليد مملوءة من هذه الحجارة اذا اراد الانسان ان يدخل المسجد اخذ حجارة ليسجد عليها ومنهم من يفعل ذلك لانه يرى انه لا يجوز السجود الا على شيء من جنس الارض فلا يجوز السجود على الفراش ولو من خصلة مع انه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه سجد انا خاصني فين ناخد كما في حديث انس حينما غسل له الحصير الذي اسود من طول ما لبس وصلى عليه صلى الله عليه وسلم لكن هم لا يرون ذلك فيسجدون على شيء معين لكن يضعون الجبهة عليه فقط ولهذا قال اهل العلم يكره ان يخص جبهته بما يسجد عليه لانه فعل الرافضة نعم