فاذا كان مالك بن حويرث يروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي روى قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي وقد جاء في وفد قومه في السنة التاسعة في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا يدل على انها مستحبة وانها من الجلسات المندوبة وليست من الجلسات التي تفعل بمقتضى الطبيعة واجب الله وفصل بعض العلماء في هذا وقال قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان لا يجلس وانه كان يجلس ومن المعلوم ان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حالي حالا فيها كان نشيطا شابا قويا وحالا كان فيها دون ذلك فانه كان عليه الصلاة والسلام في اخر حياته يصلي الليل قاعدا اكثر من سنة يصلي قاعدا وكان عليه الصلاة والسلام سبق سابق عائشة فسبقها ثم سابقها فسبقته نعم ثم انه عليه الصلاة والسلام كان يحب ان ييسر على نفسه في العبادة وكذلك يحب ان ييسر الانسان على نفسه في العبادة حتى انه انكر على الذين قالوا نصوم ولا نفطر ونقوم ولا ننام ولا نتزوج النساء ومنع عبد الله بن عمرو بن العاص من ان يصوم الدهر وارشده الى ان يصوم يوما ويدع يومه ومنعه من ان يقوم الليل كله وارشده الى ان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وهذا دليل على ان شريعة النبي عليه الصلاة والسلام مبنية على اليسر والسهولة وكان ملك الحويدث قدم اليه في اخر حياته فكان صلى الله عليه وسلم يحب التيسير على نفسه فيجلس ثم يعتمد بيديه على الارض. وهذا يدل على ان قيامه فيه شيء من المشقة بدليل اعتماده على الارض لان من لم من كان نشيطا فانه وان جلس وان جلس الى التشهد او لغير التشهد لا يحتاج الى الاعتماد فلولا انه كان عليه الصلاة والسلام محتاجا الى هذه الجلسة ما ما اعتمد عند النهوض منه وقالوا ايضا ان من المعلوم ان جميع افعال الصلاة المستقلة اركان وان كل ركن له ذكر خاص وهذه ليست ركنا بالاجماع اكثر ما فيها ان العلماء اختلفوا مشروعيتها اما انها ركن فانه قد نقل غير واحد الاجماع على انها ليست ركن وايضا كل فعل من افعال الصلاة له له ذكر وهذه ليس لها ذكر فدل على انها فعل ليس فعل عبادة وعليه فنقول ان احتاج الانسان اليها صارت مشروعة لغيره الراحة وعدم المشقة وان لم يحتج فليس بمشروعة وهذا القول كما ترون قول وسط كون وسط تجتمع فيه الاخبار كما قال صاحب المغني رحمه الله وهو اختيار ابن القيم انها اننا لا نقول سنة على الاطلاق ولا غير سنة على الاطلاق بل نقول هي سنة في حق من يحتاج اليه لكبر او مرض او غير ذلك وكنت اميل الى انها مستحبة على الاطلاق وان الانسان ينبغي ان يجلس وكنت افعل ذلك ايضا بعد ان كنت اماما ولكن تبين لي بعد التأمل الطويل ان هذا القول المفصل قول وسط وانه ارجح من القول بالاستحباب مطلقا وان كان الرشحان فيه ليس جيدا عندي لكنه تميل اليه نفسي اكثر فاعتمدتها على فاثم فاعتمدت ذلك يبقى النظر اذا كان الانسان مأموما فهل يسن له ان يجلس اذا كان يرى هذا الجلوس سنة او متابعة الامام افضل والجواب على ذلك ان متابعة الامام افضل متابعة الامام افضل ولهذا ترك الواجب وهو التشهد الاول من اجل متابعة الامام وفعل الزائد كما لو ادرك الامام في الركعة الثانية فانه سوف يتشهد في ايش؟ في اول ركعة فيأتي بتشهد زائد كل ذلك من اجل متابعة الامام بل يترك الانسان الركن من اجل متابعة الامام فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا صلى قائما قاعدا فصلوا وعودا فهو يترك ركنا القيام وركن الركوع فيصلي فيجلس في موضع القيام ويومي في موضع الركوع كل هذا من اجل متابعة الامام فان قال قائل الجلسة هذه يسيرة لا يحصل فيها او لا يحصل بها تخلف عن الامام الجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ركع فاركع واذا سجد فاسجد واذا كبر فكبروا فاتى بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب بدون بدون مهلة وهذا يدل على ان الافضل في حق المأموم الا يتأخر عن الامام ولا تأخرا يسيرا بل ان يبادر بالمتابعة فلا يوافق ولا يسابق ولا يتأخر فليكون مبادرا للفعل مع الامام وهذا هو حقيقة الائتمان ان لا تتأخر عن امامك والا تسبقه والا توافقه فاذا كان الامر بالعكس بان كان الامام يرى هذه الجلسة وانت لا تراه فان الواجب عليك ان تجلس لانك لو لم تجلس لقمت قبل امامك وهذه مسابقة والمسابقة حرام لقول النبي عليه الصلاة والسلام اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس الحمار او يجعل صورته صورة حمار قد يقول انا لا اقوم قبله لكن اتأنى في السجود حتى اظن انه قام قلنا اذا لم تفعل محرما لكن تركت ايش؟ سنة وهي المبادرة المبادرة لمتابعة الامام فاذا كنت لا ترى انها مستحبة والامام يراها فاجلس مع امامك كما انك تجلس معه في التشهد الذي ليس في محل تشهد كل ذلك من اجل من اجل المتابعة طيب اذا القول الذي يترجح عندي وليس رجحانه كثيرا لكنني اميل اليه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ان هذه الجلسة مشروعة عند الحاجة اليها والا فلا يجلس اما بالنسبة للمأموم فقد عرفتم ما ذكرناه يقول المؤلف معتمدا على ركبتيه ان سهل ويصلي الثانية كالاولى يصلي الثانية يعني الركعة الثانية كالاولى وعلى هذا فالثانية صفة لموصوف محذوف تقديره الركعة فاذا قال قائل هل يجوز ان يحذف الموصوف وتبقى الصفة نقول نعم وهذا كثير جدا هذا كثير في القرآن وكلام الناس قال الله تعالى ان اعمل سابغات وقذف السر اي دروعا صابغات وقال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات اي الاعمال الصالحات وامثالها كثير لكن الذي يقل هو العكس وهو حذف النعت وبقاء المنعوت لان النعت وهي الصفة هي المقصودة هو المقصود ولهذا قال ابن مالك وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل يقول الثانية كالاولى ما عدا التحريم كذلك نعم اي كالاولى يصليها كالاولى يعني بالقيام والركوع والسجود والجلوس وما يقال فيها ثم استثنى المؤلف فقال ما عدا التحريم اي تكبيرة الاحرام لماذا لان التحريم يفتتح بها الصلاة وقد استسحت بل لو انه كبر ناويا تحريمه فضلت صلاته لان لازم ذلك ان يكون قد قطع الركعة الاولى وابتدأ الثانية من جديد وهذا يبطل الصلاة وقول ما عدا التحريمة من نصب الا بالجر وجوبا ولا جوازا ها هذه يجب فيها النصر لانها مسبوقة بماء اما لو خلت من ماء جاز الوجهان. قال ما عدد تكبيرته فما عدا التحريم مثلا والاستفتاح ايضا الاستفتاح لا لا يسن لا يسن في الركعة الثانية لان الاستفتاح تفتتح به الصلاة بعد التحريم فلا يعاد مرة اخرى فان قال احد من الناس استفتح في الركعة الاولى بنوع من الاستفتاحات واستفتح في الركعة الثانية بنوع اخر قلنا هذا بدعة هذا من البدع لان الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتح مرة واحدة في اول الصلاة قال والاستفتاح يعني وما عدا الاستفتاء نعم والتعود يعني وما عدا التعوذ يعني قوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانه يشرع في الاولى ولا يشرع الثانية لماذا لان قراءة الصلاة واحدة قراءة واحدة فان الصلاة عبادة واحدة من اولها الى اخرها فاذا تعودت لاول مرة كفى لان قراءة واحدة ولهذا بناء على ذلك قالوا لو قرأ في الركعة الاولى سورة ثم قرأ في الركعة الثانية ما قبلها لكان ذلك مكروها لمخالفة ترتيب ولو كان في الركعة الثانية لان قراءة الصلاة واحدة وقال بعض اهل العلم بل يتعوذ