فاذا تعودت لاول مرة كفى لان القراءة واحدة ولهذا بناء على ذلك قالوا لو قرأ في الركعة الاولى سورة ثم قرأ في الركعة الثانية ما قبلها لكان ذلك مكروها لمخالفة الترتيب ولو كان في الركعة الثانية لان قراءة الصلاة واحدة وقال بعض اهل العلم بل يتعوذ في كل ركعة وذلك لانه حال بين القراءتين اذكار وافعال حال بين قلعتين انكار وحال ويستعيذ بالله عند عند القراءة في كل ركعة والامر في هذا سهل يعني لو قيل انه يخير لتكافؤ الادلة لكان له وجه اذا كان له وجه فنقول ان استعذت بالله من الشيطان الرجيم فحسن وان لم تستعذ اكتفاء بالاول عجز ايضا ثم قال والتعوذ وتجديد النية تجديد النية كيف تجديد النية ها تجديد النية يعني انه لا لا يأتي بنية جديدة بخلاف الركعة الاولى فان الركعة الاولى يدخل في الصلاة بنية جديدة فلو نوى الدخول بنية جديدة في الركعة الثانية ها؟ بطلة الاولى الفضلات الاولى لان لازم تجديد النية في الركعة الثانية قطع النية في الركعة الاولى طيب يقول عندي في الشرح يقول الا اذا لم يتعوذ في الاولى فيتعوذ في الثانية وهذا استثناء جيد اذا لم يتعوذ في الاولى تعوذ في الثانية مثل ان يدرك الامام راكعا فانه اذا ادرك الامام راكعا سوف يكبر تكبيرة الاحرام ثم يكبر للركوع ويركع وتكون القراءة متى؟ في الركعة الثانية. وحينئذ يتعوذ وهذا الذي قاله في الشرح هو مرادهم فيما يغضب لماذا؟ لان تعليلهم يدل عليه حيث قال انه تعوذ في القراءة الاولى وقراءة الصلاة قراءة واحدة وظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان الركعة الثانية كالاولى حتى في مقدار القراءة حتى في مقدار القراءة لانه لم يستثني الا هذه المسائل الاربع. وهي ايش تحريمه استفتاح والتعود وتجديد النية فظاهره ان القراءة في الركعة الثانية كالقراءة في الركعة الاولى ولكن الصواب خلاف ذلك فان القراءة في الركعة الثانية دون القراءة في الركعة الاولى كما هو صريح حديث ابي قتادة لكن في حديث ابي سعيد ما يدل على ان الركعة الثانية كالاولى الا نعم الا انه اي حديث ابي سعيد تدل على ان القراءة مشروعة في الركعات الاربع اي قراءة ما عدا الفاتحة فان حديث ابي سعيد الخدري يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع الفاتحة في كل ركعة لكن في الركعة في الركعتين الاوليين يقرأ قراءة سواء تركت الاخرين سواء لكنها دون الاولى على النصف من الاولى نعم يقول ثم يجلس مفترشا ثم ايش بعد بعد ان يصلي الثانية بركوعها وسجودها وقيامها وقعودها يجلس وهذا الجلوس للتشهد اما الاول واما الاخير واما الاخير ان كان ان كانت الصلاة رباعية او ثلاثية فهذا اول وان كانت سوى ذلك فهذا اخير. يقول ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه قوله مفترشا اتفق لنا تفسيرها وان معنى الافتراش ان يجعل رجله اليسرى تحت مقعدته لانها فراش ويخرج اليمنى من الجانب الايمن ناصبا لها هذا الافتراش قال المؤلف ويداه على فخذيه الجملة يحتمل ان تكون في موضع نصب على الحال من فاعل يجلس يعني يجلس والحال ان يديه على فخذيه ويحتمل انها جملة وعلى كل تقدير فان معنى العبارة انه في هذا الجلوس يجعل يداه يجعل يديه على فخذيه وظاهر كلامه انه لا يقدمهما حتى تكونا على الركبة افهمتم لان الفخذ حده الركبة الركبة ليست من الفخذ فكلام المؤلف يدل على انك تجعل اليد اليمنى واليد اليسرى لا تصل الى حذاء الركب. بل على حدها لانها لو وصلت الى احدى الركبة خرجت عن الفخذ وعلى هذا فلا يلقم اليسرى ركبته ولا يضع اليمنى على حرف الفخذ وهذا ما ذهب اليه المؤلف ولكن سبق لنا ان السنة دلت على مشروعية الامرين اي ان تظع اليدين على الفخذين وان تلقم اليسرى الركبة وتجعل اليمنى على حرف الفخذ يعني على طرفه فكلاهما صفتان وعلى هذا نقول ان اليدين لهما صفتان بالرفض والسجود والجلوس قول صفتان في الرفع ها هذين المنكبين او فروع الاذنين في السجود حذو المنكبين او ان يسجد بينهما هذا في السجود اه في الجلوس اما ان يجعلهما على الفخذين او على الركبتين نعم. لكنها في اليسرى تلقى قال ويقبض خنصر اليمنى وبنصره ويحلق ابهامها مع الوسطى الخنصر اين هو يا عبدالرحمن بن داود هذا هذا لا نعم الصغرى صورة السورة هذا هذا كلامك الاول عن علم ولا ولا نسيان ها وجئت فوجئت ايه فوجئت طيب هذا الخنصر البنصر هو الذي يليه والوسطى هي التي يقول المؤلف يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الابهام مع الوسطى هكذا كالحلقة وتبقى السبابة مفتوحة تبقى السبابة مفتوحة لا يضمه لا يظنها وهذه صفة ايضا واقتصار المصنف رحمه الله عليها لا يستلزم نفي ما عداها وهناك صفة اخرى بان نضم الخنصر والبنصر والوسطى ويضم اليها اليها الابهام وتبقى السبابة مفتوحة فهتان ايضا صفتان كيفية اصابع اليد اليمنى افهمتم الان؟ ففيها صفتان اما اليسرى فهي على الفخذ مبسوطة مضمومة الاصابع ممدودة على الفخذ قال المؤلف رحمه الله ويحلق نعم ويشير بسبابتها في تشهده نعم يشير بسبابتها في تشهده السبابة ما بين الابهام والوسطى وسميت سبابة لان الانسان يشير بها عند السب وشوف هذا هذا الرجل الفاجر نعم بها وتسمى ايضا سباحة سبحان الله فهذا من باب سبابة يسب بها الناس سباحة يسبح بها الله عز وجل نعم نعم لانه لانه يشير بها عن تسبيح الله عند تسبيح الله على كل يقول يشير بها في تشهده وفي للظرفية والظرف اوسع من المظروف اوسع فهل المراد يشير بها في تشهده من حين ما يبدأ الى ان ينتهي او المراد يشير بها في تشهده في موضع الاشارة في احتمال كلام المؤلف لكن غيره مبين انه يشير بها عند وجود سبب الاشارة وما هو سبب الاشارة ذكر الله ذكر الله واختلف الفقهاء المتأخرون في معنى كلمة ذكر الله وش معناه؟ هل من معنى عند ذكر الجلالة وعلى هذا فاذا قلت التحيات لله تشير السلام عليك ايها النبي ورحمة الله تشير السلام علينا وعلى عباد الله تشير اشهد ان لا اله الا الله تشير هذي اربع مرات في التشهد الاول اللهم صلي خمس اللهم لان هذا ذكر اللهم الله اللهم بارك ست اعوذ بالله بالله من عذاب جهنم سبع وقيل المراد بذكر الله الذكر الخاص وهو لا اله الا الله وعلى هذا فلا تشير الا مرة واحدة وذلك عندما تقول اشهد ان لا اله الا الله طيب هذا اختلاف الفقهاء ولكن السنة دلت على انه يشير بها عند الدعاء لان لفظ الحديث يحركها يدعو بها وقد ورد في الحديث ان نفل التحريك واثبات التحريك نفي التحريك لا يحركها اثباته يحركها والجمع بينهما سهل ان نفي التحريك يراد به التحريك الدائم واثبات التحريك يراد به التحريك عند الدعاء فكلما دعوت محرك اشارة الى علو المدعو سبحانه وتعالى وعلى هذا فنقول التحيات لله ما فيها اشارة اولى السلام عليك ايها النبي فيه اشارة لان السلام خبر بمعنى الدعاء السلام علينا فيه اشارة لان استلم خبر بمعنى الدعاء اللهم صلي على محمد فيه اشارة اللهم بارك على محمد فيه اشارة اعوذ بالله من عذاب جهنم في اشارة ومن عذاب القبر اشارة ومن فتنة المحيا والممات اشارة ومن فتنة المسيح الدجال اشارة وكلما دعوت تؤشر اشارة الى رفع الى علو من تدعوه سبحانه وتعالى وهذا اقرب الى السنة وهو اللفظ الذي ذكرته لكم تحركها يدعو بها