بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو مجلسنا الثامن والعشرون بعون الله تعالى وتوفيقه في دروس شرح متن جمع الجوامع للامام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه. كان مجلسنا هو الانتهاء والفراغ من مسائل العموم والخصوص واخر ما يتعلق بالمخصصات مضى في ذلك المجلس. مجلس اليوم بعون الله تعالى سنتناول فيه موضوع المطلق والمقيد. وليس فيه بعد التعريف الا ذكر المسألة في المطلق والمقيد وهو حكم اجتماعهما في محل واحد. يعني ما اذا توارد الاطلاق والتقييد على حل واحد فكيف يجمع بينهما؟ قبل ان نترد الى كتاب الى كلام المصنف رحمه الله تعالى اود ان اشير الى انه جرت العادة في كتب الاصول ان يزيل الحديث في العموم والخصوص بذكر الاطلاق والتقييم ويجعلون دوما حديثهم عن المطلق والمقيد يأتي عقب العموم والخصوص. لسبب واحد وهو الاتصال الذي يكون بين الاطلاق والتقييد مع العموم والخصوص. فما في مسائل العموم والخصوص يرد مثله تماما في الاطلاق والتقييد وهكذا سيقول المصنف رحمه الله هنا لما قال المطلق والمقيد كالعام والخاص والسبب الاهم في هذا هو شدة الشبه بين العام والمطلق. وانهما يشتركان في نحو ما يتعلق بتناول الالفاظ او صلاحية تناولها. وهذا يجعل بعض طلبة العلم لا يحسن التفريق بين العام والمطلق ويخلط بينهما وربما جاء في التمثيل او جاء في التطبيق فسمى المطلق عاما يسمى العامة مطلقا وهو في الحقيقة بينهما فرق ساشير اليه الان. العام كما مر بك هو اللفظ الذي يصلحوا او يتناولوا افرادا كثيرة بلا حصر. وظربنا امثلة كثيرة لهذا فانت تقول مثلا المؤمنون او تقول المؤمن ان المؤمن لا ينجس كما في قوله عليه الصلاة والسلام وقوله ايضا المسلم اخو المسلم فتلاحظ ان مسلم ومؤمن مع كونهما مفردين الا انه اكتسب العموم بدخول عليه. فصارت المسلم يعني كل والمؤمن يعني كل مؤمن فهذا معنى العموم. فصار قوله عليه الصلاة والسلام المسلم يعني كل مسلم على وجه الارض يدخل في هذا الحديث وكذلك قوله ان المؤمن لا ينجس. وقس عليه كثيرا من هذه الصيغ. المطلق هو ايضا لفظ يصلح في دلالته لافراد كثيرة بلا حصر. يصلح في تناوله لكل ما دل عليه اللفظ فاذا هو فيه شبه من العموم. بل فيه عموم. وهذا وجه الاشتباه بينه وبين العام فقول الله سبحانه وتعالى في الكفارات فتحرير رقبة. قوله رقبة لفظ. هذا اللفظ المفرد يصلح على ان يطلق على كل ما يسمى رقبة. فهب انك اصبت امرا يستوجب الكفارة. ثم وجدت قولا الله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة. السؤال هل الاية قصدت رقبة بعينها هي المطلوبة في العتق؟ الجواب لا ما المطلوب؟ قال اي شيء يصلح فيه لفظ رقبة؟ فاذا نزلت السوق فوجدت الجواري والعبيد في سوق الاماء يباعن او ويباعون فلك ان تشتري واحدة او كنت تمتلك شيئا من الرقيق فلك ان تعتقه بنية الكفارة فيصدق عليك انك اعتقت رقبة اذا قوله رقبة لفظ لفظ تناول جميع ما يصلح له. لكن السؤال كم رقبة مطلوب واحدة. اذا هل المطلوب عتق كل الرقاب؟ الجواب لا. المطلوب كم؟ رقبة واحدة. طيب اي طبتن هي المطلوب او المقصود عتقها رقبة بعينها؟ الجواب لا. اي رقبة هي المقصود؟ قال اي واحدة من الرقاب وايضا يصلح لذلك. اذا باختصار المطلق لفظ فيه عموم. لكن عمومه كما يقولون ليس عمولا شموليا كالعام لما قال المسلم اخو المسلم اي مسلم كان يقصد عليه الصلاة والسلام كل المسلمين. اذا زيد وعمرو وخالد وبكر. كل هؤلاء دخلوا. فعموم العام شمولي بمعنى انه عندما عم بشمول فاللفظ شمل الكل. لكن المطلق عمومه بدلي بمعنى انه مع كون رقبة تصلح لكل ما يسمى رقبة لكن لا يراد بها كل الرقاب التي يتناولها الحكم وهو قوله فتحرير المطلوب واحدة. هل هي الرقبة هذه؟ ممكن او تلك يمكن لكن على سبيل البدل لا على سبيل الشمول والجمع. فلهذا يقولون عموم العام شمولي وعموم البدل عموم المطلق بدلي. فهذا وجه الشبه في كون اللفظين فيهما عموم لكن عموم شمولي استغراقي وعموم هذا بدلي. اذا هل المطلق في حقيقته عام ها كيف عمن من وجه هل المطلق في حقيقته عام؟ لا تطلق الجواب بنعم ولا بلا ستقول ان كان المقصود بالسؤال التناول فتقول نعم. نعم. المطلق عام من حيث التناول اللفظ يتناول الكل. لكن من حيث القصد والارادة هل هو ويراد به كل الافراد؟ الجواب لا. هذا وجه الشبه. ولهذا تلحق مسائل المطلق والمقيد عادة بمسائل العموم والخصوص اذا فهمت هذا فافهم رعاك الله ان المطلق مع كون عمومه بدنيا لكنه يصنف في قسم الخاص اذا ما جئت تصنفه هل هو عموم او خصوص؟ لا بل هو من قبيل الخاص. لانه في النهاية كم رقبة ستعتق؟ واحدة. يقول لك اكرم ضيفا او تصدق او او احسن او قال اكرم فقيرا او اطعم جائعا ماذا يريد يريد واحدا اطعم جائعا اكرم مسكينا اضف غريبا وهكذا. فالمقصود به واحد فاذا هو في النهاية المطلق من قبيل الخاص لا من قبيل العام. يعني اذا ما جئت تصنفه هل هو من التي تشتمل الالفاظ وتتناولها على سبيل الاستغراق؟ ستقول لا. اذا هو حقيقة اذا فهمت هذا فانهم يبدأون عادة بتعريف المطلق والمقيد ثم يتناولون المسائل التي اشرت اليها. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين. المطلق والمقيد المطلق الدال على الماهية بلا قيد وزعم الامدي وابن الحاجب دلالته على الوحدة الشائعة توهماه النكرة ومن ثم ومن ثم قال ومن ثم ومن ثم قال الامر بمطلق الماهية امر بجزئي وليس بشيء وقيل بكل جزئي وقيل اذن فيه. ابتدأ ابن السبكي رحمه الله تعالى بتعريف المطلق فقال المطلق الدال على الماهية بلا قيد قال الدال على الماهية يعني هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد. اللفظ مثل رجل مثل كتاب مثل رقبة مثل قلم مثل انسان مثل فقير مثل مسلم لاحظ انا استخدمت الان الفاظا نكرة قلت كتاب رجل مسكين انسان مسلم هذه الفاظ بمجرد ما سمعتني الفظ شيئا منها فان صورة ما تشكلت في ذهنك تابع معي ساقول الفاظا تلاحظ مع كل لفظة تطرق سمعك يتصور في ذهنك صورة ما لهذا اللفظ. قلم حجر كتاب شجرة انسان ما هذا؟ قال هذه الفاظ مطلقة تدل على الماهية من حيث وهي بلا قيد دلت لفظة قلم على ماهية الة تستعمل في الكتابة اصطلح الناس على تسميته قلما قلت انسان قلت سماء قلت شجرة قلت كتاب في كل لفظة يتشكل في ذهنك صورة ترتبط بهذا اللفظ. اذا اللفظ الذي دلوا على الماهية ايش يعني الماهية؟ حقيقة الشيء بلا قيد. يعني لم اتطرق في اللفظ الى وصف زائد على مجرد الماهية. قلت قلم هل خطر في بالك صورة قلم اسود ابيض ازرق؟ لا. قلم طويل قصير لا وكذلك لما الانسان اقول كتاب ما يخطر في بالك اي شيء الا صورة كتاب مجردة عن اي ها وصف زائد على الماهية ما هذا اذا هذا ماذا يسمى؟ مطلق. سؤال هل المطلق هو النكرة ماذا قال المصنف؟ قال وزعم الامدي وابن الحاجب دلالته على الوحدة الشائعة توهماه النكرة. الان هذا تعقب من على كل من الامدي وابن الحاجب انهما في تعريفهما للمطلق عرفاه بماذا؟ عرفاه بانه هو النكرة. انا لما طلبت امثلة للمطلق الان ضربت له امثلة بماذا؟ بالفاظ نكرة. السؤال مرة اخرى هل المطلق هو النكرة يا اخوة في تعريف المطلق يتوجه الاصوليون الى اتجاهين اثنين. احدهما سلكه ابن السبكي والثاني سلكه الامدي وابن الحاجب. ما هو؟ من يقصد منهما الى تعريف اللفظ من حيث هو من غير تطرق الى شيء اخر صنع كما صنع ابن السبكي فيقول اللفظ المطلق الدال على الماهية يا قيد ومن ينظر الى انه اللفظ المتشكل بقيد الوحدة يعني كتاب هو ذلك الشيء الذي يكتب فيه الناس شيئا ما ليقرأ لكن لما اقول كتاب يعني واحد. انسان هو خلق من هذا الجنس المكرم من بني ادم لكن واحد وليس اكثر قلم الة الكتابة بقيد الوحدة يعني قلم واحد. السؤال هل هذه الالفاظ التي سمعتها قلم شجرة كتاب انسان ونحو هذا فعلا تشكلت في ذهنك بقيد الوحدة او بلا قيد هذان اتجاهان من رأى ان وحدة يعني قيد الوحدة يعني بكونه واحدا في هذه الالفاظ. يدل عليه جاء في التعريف بما يدل على ذلك كما صنع الامدي ابن الحاجب فاقتضى تعريفهما المطلق الى انه يصبح هو النكرة. فماذا قال الامدي في تعريفه؟ قال المطلق النكرة وفي سياق الاثبات اذا صرح في تعريفه المطلق بانه النكرة. قال في سياق الاثبات حتى لا يدخل في سياق النفي او النهي فيدخل في العموم. والمطلق ليس عام. قال النكرة في سياق الاثبات. ماذا قال ابن الحاجب؟ قال ما دل على شائع في جنسه ما دل على شائع في جنسه ايضا اللفظ او التعريف يوحي بقيد الوحدة. جاء ابن السبكي رحمه الله ورحم الجميع فتعمد في ريفه ان يزيل هذا التقييد لا بالوحدة ولا بغيره. فقال الدال على الماهية بلا قيد. سؤال لابن السبكي هذا التعريف ولمن سار في مثل هذا الطريق. طيب هذا اللفظ الذي يدل على الماهية هل يدل على ماهية حقيقة هكذا تجريدية لا يمكن ان تتشكل في الذهن ولا بقيد الوحدة قال بلى لكن الوحدة يعني الواحد من هذا اللفظ من ضروراته وليس من دلالة نقضي عليه هذا شيء من الاغراق في عمق الخلاف الدقيق جدا بين المسارين لكنه كما ترى نوع من تحرير ريف للمطلق الذي يفرق بينه وبين النكرة. اذا هذا مسلك اختاره ابن السبكي ورأى ان بين المطلق والنكرة مغايرة والفرق بينهما ان النكرة تزيد في تعريف اللفظ بالدلالة على الماهية تزيد قيد الوحدة والمطلق متجرد تماما. الدلالة على الماهية بلا قيد لا الوحدة ولا التشخيص ولا غيره. والدالة على الماهية من غير شيء اخر ومن اجل ذلك تعقب ابن السبكي رحمه الله كلا من الامدي وابن الحاجب. والصواب ان لا داعي للتعقب بل تقول هما توجهان مساران في تعريف المطلق والنظر اليه فمن اعتبر بمسار قضى بهذا التعريف والعكس. قال وزعم الامدي وابن الحاجب دلالته دلالة ماذا اللفظ المطلق على الوحدة الشائعة يعني الواحد الشائع في جنسه. كتاب يعني هو واحد مما يسمى والكتب كثيرة لكن انا لما اقول كتاب فاقصد به واحدا منها. اقول انسان اقول رجل اقول طفل اقول حجر اقول جبل اقول قلم اقول ورقة تلاحظ انني في كل لفظ من هذه اقصد واحدا منها شائعا جنسه قلم اي قلم كتاب اي كتاب حجر اي حجر فاذا هل هذا اللفظ فعلا يدل على واحد شائع في جنسه؟ هكذا عرف الامدي ابن الحاجب فقال دلالته على الوحدة الشائعة يعني الواحد الشائع في جنسه. فاذا ليس ماهية مجردة بل ما هي بقيد الوحدة. قال توهماه النكرة. طيب هذا يعقوب بن السبكي رحمه الله لكل من العامدي وابن الحاجب هو اقرب الى ما عليه المناطقة والاصوليون ما هو؟ يجعلون يجعلون هذا اللفظ المطلق هل هو بقيد الوحدة او لا؟ تعال لتطبيق الفقهاء. يضربون مثالا في الطلاق فيقولون لو قال الرجل لزوجته ان كان حبلك ذكرا فانت طالق ان كان حملك ذكرا فانت طالق. فلو حملت بذكر وقع الطلاق ولو حملت بانثى لم يقع فلو حملت بذكرين توأم يقع الطلاق او لا يقع على منهج ابن الحاج طب هل قصد الذكر بقيد الوحدة؟ او قصد جنس الذكر ها ورجعنا الى الخلاف ولهذا اختلف الفقهاء فمنهم من قال يقع الطلاق من قال يقع الطلاق تعامل مع اللفظ على انه ايوة على انه نكرة على انه الواحد الشائع في جنسه واتضح انها لا تحمل واحدا بالاثنين. اذا لا ينطبق عليها شرط الطلاق فلا تطلق ومن تعامل على انه اللفظ الدال على الماهية بلا قيد. يعني ذكر يقصد الجنس ان يكون الحمل ذكرا سواء كان واحد او اثنين او عشرة ترى طالما كل ذكور اذا يقع الطلاق. هكذا يقرب لك الفهم. ما الفرق بين المطلق بتعريفه من حيث هو دال على الماهية بلا قيد والنكرة التي تدل على الماهية بقيد الوحدة الشائعة في الجنس على كل هما مسلكان كما قلت. قال رحمه الله تعالى ومن ثم قال يعني الامري ابن الحاجب الامر بمطلق الماهية امر بجزئي. قال الله تعالى فتحرير رقبة امر الله عز وجل بعتق رقبة هذا امر بمطلق امر بمهية امر بعتق الرقبة من حيث هي رقبة. قال امر بجزئي. قال الامدي ابن الحاجب ان اللفظ اذا اطلق من باب دلالة المطلق فهو امر بجزئي. قصد رحمه الله لو قال لك لو امرك بضرب قال امرتك بضرب. هذا ضرب هو لفظ مطلق فاذا هو يريد ماذا؟ يريد ايقاع ما يسمى ضربا سواء استعمل فيه السوط او العصا او اليد او القدم فانت توقع ما طلب منك ايقاعه قال امر بجزئي. اذا لما يأمرك بمطلق يأمرك بجزئية من اجزاء يعني اجزاء هذا الامر يتناول صورا عدة فاذا امرك بمطلق امرك بجزئي من باب ماذا؟ من باب ان الامر بالجزء امر بكله والعكس. قال ابن السبكي رحمه الله تعالى قال وهذا ليس بشيء. لم؟ قال اه لانهم لما نظروا الى المطلق من حيث تناولوا اللفظ انه يشمل العموم قالوا امر بكل جزئياته. لكن على سبيل البدل وليس على سبيل الشمول. والمناقشة التي فيها بين ابن السبكي وبين الامديود الحاجب معتبرة اذا رأيت اختلاف المنطلقات فلك ان تحمل مأخذ ابن الحاجب والامدي على محمل لا استدعي مخالفة توجب اعتراضا او انتقادا لكنه صنع كذلك المصنف رحمه الله. اذا الامر بمطلق الماهية يعني بالمطلق من غير التقيد بوحدة امر بجزئي وليس بشيء كما قال المصنف ثم قال وقيل بكل جزئي لما؟ لانه امر بواحد شائع في جنسه من غير قيد. اذا دل على تناول اللفظ لكل جزئياته. وقيل اذن فيه. هذا الخلاف هو لتكييف اللفظ المطلق اذا وقع الامر به. فما المراد؟ ما الذي تناوله اللفظ؟ هل هو جزء منه؟ او كل اجزاءه او هو مجرد الاذن في تناول بعضه دون البعض لن يترتب على هذا الخلاف شيء عملي فقهيا حتى حاول ان تحرر شيئا منها ولذلك ترى المصنف لم يحاول ترجيح شيء منها انما ذكر توجهات اهل العلم في مثل ذلك الامر بجزئي كما قلت نظرا لان المقصود الايجاد ولا وجود للماهية انما توجد اجزاؤه. ومن قال امر بكل جزئي لان عدم التقييد في الاطلاق مشعر بالتعميم. وقيل بل الاذن لان الامر به لا يخرج عن العهدة الا بواحد منه فحصل الاذن به. محاولة لبيان توجهات اهل العلم في في اه بيان حقيقة المطلق في تناوله للالفاظ التي تدل عليه. اذا فرغنا من هذا سننتقل الى المسألة التي هي محل الدرس اليوم التعامل مع المطلق المقيد اذا اجتمعا في محل واحد. سنقرأ كلام المصنف لكن احب ان اقدم بين يديه شيئا يعينك على فهم ما سنقرأه الان الامر المطلق في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. اذا جاء وحده يعني لم يعارضه شيء فان المطلق يجري على اطلاقه والمقيدة يجري على تقييده. لكن يحصل هذا ما تناوله الذي سنذكره الان اصوليا فيما لو اتى اللفظ المطلق في امر او نهي مطلقا في نص وجاء مثله او شبيهه او قريبه في موضع اخر مقيدا فما العمل؟ هل نعمل بالمطلق على اطلاقه؟ فنلغي التقييد؟ او نعمل بالتقييد؟ فنقلص دائرة ونحجمها تماما كما في تخصيص العموم. هي صور وحالات يختلف الحكم فيها باختلاف الحالة. جاء المصنف فقسم الصور اتي ذكرها الان نعم مسألة المطلق والمقيد كالعام والخاص. كالعام والخاص في ماذا في اصل هذه المسألة ان العموم اذا ورد يجري على عمومه. والخاص اذا ورد وحده يجري على خصوصه كذلك المطلق المقيد. وان اما والخاص اذا تقابلا يعني اذا تنازع محل حكم واحد فما الحكم يحمل العام على الخاص تخصيص العموم بالصورة التي مرت بك في الدرس السابق وخلاف الحنفية فيه. يقضي الجمهور بحمل العام على الخاص سواء تقارن او تقدم العام او تقدم الخاص او جهل التاريخ بشرط ان لا يكون تأخر الخاص بعد مضي زمن العمل بالعام لئلا يكون ناسخا. الخلاف نفسه يتكرر في المطرق والمقيد. يجري المطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده ثم ماذا؟ اذا توارد على محل واحد فالجمهور يقول تقدم المقيد او تأخر او اقترن او جهل فانه المطلق على المقيد الا اذا تأخر التقييد بعد العمل بالمطلق فيكون ناسخا له. والحنفية يشترطون ان يكون معه والا حكم بالنسخ. هذا الاجمال تحته صور تفصيلية يتبين فيها ما الذي يحمل فيه المطلق على المقيد؟ نعم المطلق والمقيد كالعام والخاص. وانهما ان اتحدا حكمهما وموجبهما وكانا مثبتين اخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ. والا حمل المطلق عليه. وقيل المقيد ناسخ ان تأخر وقيل يحمل المقيد على المطلق وان كان منفيين فقائل المفهوم يقيده به وهي خاص وعام ان كان احدهما امرا والاخر نهيا فالمطلق مقيد بضد الصفة. وان اختلف السبب وان اختلف السبب فقال قال ابو حنيفة لا يحمل وقيل يحمل لفظا. وقال الشافعي قياسا وان اتحد الموجب واختلف حكمهما فعلى الخلاف والمقيد بمتنافيين يستغنى عنهما ان لم يكن اولى باحدهما قياسا. طيب. ايجاز ما تقدم في مسائل ساضرب لها امثلة ارجو ان تكون منك على بينة. صور اجتماع المطلق بالمقيد في كتب الاصول تتفاوت في تعدادها لكن مدارها اقسام اربعة وتفصيلها ممكن يصل الى سبعة. ركز معي الكلام كله في ماذا؟ في مطلق ومقيد تواردا على محل واحد. ايش نقصد بمحل واحد؟ عندك في كل مسألة فيها حكم شرعي يتعلق باطلاق او تقييد عندك ما يسمى بمحل الحكم وسببه. بالامثلة اتضحوا هذا. يقول ستنقسم الاقسام اربعة قسمة عقلية. انا عندي حكم وسبب الحكم. المطلق والمقيد اما ان يتحد في الحكم والسبب او يختلفا في الحكم والسبب. او يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب او يتفقا في السبب ويختلفا في الحكم. هل في قسم خامس؟ عقلا ما في. هي هذي الاربعة. وبحسب هذه الاقسام الاربعة تأتي الاحكام التي تتعلق بها وهو درسنا الليلة. اذا الاطلاق والتقييد. اما ان يتفق سببا وحكما. او يختلفا سببا وحكما او يتفقا سببا فقط او يتفقا حكما فقط. ولكل صورة من هذه حكمها المتعلق بها اصوليا ثم بناء فقهيا المؤثر في صورة المطلق والمقيد هو الحكم. مع ان السبب ايضا له تأثير لكنه اقل درجة من الحكم سنأخذ طرفين في المسألة يكاد يكون فيهما اتفاق لا خلاف فيه. هي اذا اتفقا في السبب والحكم والثانية اذا اختلف ففي السبب والحكم اذا اتفقا سببا وحكما او اختلفا سببا وحكما. يعني امثلة ذلك كثيرة منها مثلا قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الدم. صحيح هو من حيث الصياغة لفظ عام. في سورة المائدة قال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا فالدم العام هناك جاء مقيدا هنا او مخصوصا بكونه مسفوحا. فهل كل دم حرام؟ الجواب لا الا ان يكون مسفوحا فخرج من ذلك الدم الباقي في اجزاء اللحم وبين ثناياه فان اكله مع اللحم اذا طبخ ليس المحرم. المحرم الدم المسفوح الذي يراه بعد ذبح الذبيحة. هذا نوع فاذا هل الاية في الموضع الاول تختلف عن الثاني؟ الجواب لا. فهذا موضع لا اشكال لا لاحظ معي اتفق الحكم واتفق السبب. اتفق الحكم الذي هو التحريم. والسبب كون الدم نجسا مؤذيا سبب واحد والحكم واحد وهذا ليس فيه خلاف بين العلماء في ان النصين اذا تواردا في محل مختلفين ورد احدهما عاما والاخر خاصا او قل مطلقا والاخر مقيدا لا خلاف ان النصين كالنص الواحد ويحمل احدهما على الاخر وتحمل النصوص وتجمع الى بعضها لفهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. اذا هذا الطرف الاول ما هو؟ اتفاق المطلق والمقيد سببا وحكما. ما حكمه يحمل فيه المطلق على المقيد بمعنى انك تنقل القيد من النص الذي ذكر فيه القيد الى النص الذي لم يذكر فيه القيد. طيب هل هذا افتاءات على النص هل هذه جرأة؟ لا لكن فهم لكلام ورد في موضع وكلام شبيه به تماما في موضع اخر فيه زيادة فتقول اذا الكلامان يراد بهما شيء واحد وهذا معنى حمل المطلق على المقيد. الصورة الثانية عكسها تماما ما هي اختلاف المطلق والمقيد في الحكم وفي السبب. مثال الله عز وجل امر في الوضوء بغسل الايدي الى المرافق فقال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. هذه يد والحكم فيها وجوب الغسل في الوضوء. والسبب هو الطهارة من الحدث او لاداء العبادة ذكرت الايدي في موضع اخر في سورة المائدة نفسها في حد السرقة. قال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما هل قيدت الايدي في اية السرقة الى اين تقطع؟ الجواب لا. هل يصوغ عقلا فقها ان اقول هذه ايدي مطلقة؟ اقيدها بما جاء في اية المائدة الى المرافق فيكون قطع يد السارق الى المرفق لا وجه لحمل هذا على ذاك. لم؟ قال ليس السبب واحدا ولا الحكم واحدة. السبب هناك طهارة للصلاة والسبب هنا السبب هنا السرقة وتعدي حدود الله. الحكم هناك طهارة وغسل والحكم هنا قطع. فالاتفاق بين الموضعين لا في السبب ولا في الحكم فلا يحمل احدهما على الاخر ولا يمكن ان يكون ذلك شيئا منه على وجه التشابه. اذا الصورة الاولى باتفاق يحمل فيها المطلق على المقيد. الصورة الثانية باتفاق ايضا لا يحمل فيها المطلق على المقيد. تلاحظ معي اذا بقي الخلاف في الصورتين الوسطيين ما هما؟ اختلاف الحكم واتحاد السبب والعكس طيب خذ بالمثال حتى ترتبط معك الصورة. امر الله عز وجل بعتق الرقبة في مجموعة من الكفارات. كفارة القتل كفارة الظهار كفارة اليمين قال الله تعالى في كفارة القتل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وقال في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل ان يتماسة. في سورة المجادلة لم تذكر الرقبة التي امر بعتقها في كفارة الظهار لم بشيء فتحرير رقبة وهذا يصدق ان يكون رقبة مؤمنة او رقبة كافرة فهذا مثال لرقبة ذكرت في الظهار ورقبة اخرى ذكرت في القتل. الان الحكم واحد فيهما ما هو؟ عتق الرقبة لكن ان السبب مختلف السبب هناك قتل خطأ والسبب هنا الظهار. اذا هذا مثال لاي صورة اتحاد الحكم واختلاف السبب. اتحاد الحكم واختلاف السبب. هل يحمل المطلق فيها على المقيد بمعنى ان اقول؟ طالما ما قيدت الرقبة في كفارة القتل بكونها مؤمنة. اذا انا افهم ان الله لما امرني في كفارة الظهار فقال فتحرير رقبة ولم يقيد افهم ان الله يريد مني القيد الذي ذكر هناك كيف؟ يقولون القرآن القرآن منزل من لدن حكيم خبير احكمت اياته ثم ما فصلت وهذا الاحكام يدل على ان المذكور في موضع مقصود في موضع اخر. الحكم واحد هذه كفارة وهذه كفارة الكلام في موضع على سبيل التفصيل ويجمل في موضع اخر للاحالة بالفهم اليه ولا تحتاج الى التكرار بتفصيل في كل موضع كما في الدم دم مسفوح وفي موضع قال والدم فتحمل هذا على ذاك والفريق الاخر سيأتي تفصيل الخلاف فيه لا يحمل هذا على ذاك ويقول عفوا صحيح الحكم واحد لكن هذا ظهار وهذي كفارة قتل وربما انا المقصود في الكفارات التنويع بينها وتفاوت درجاتها والتغليظ في بعظها والتخفيف في بعظها الاخر. بس لكان اذا مقبولان في التفسير وفي محاولة التقرير الفقهي له. بقيت الصورة الاخيرة ما هي اذا اتحدا في السبب واختلفا في الحكم. يعني تعال لحكم واحد خذ كفارة الظهار ذكرت فيه ثلاثة اشياء قال الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى ثم وقال في الاية بعدها فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى ثم قال فمن لم يستطع فاطعامه ستين مسكينا هذه كفارة جاءت على الترتيب. المرتبة الاولى تحرير رقبة المرتبة الثانية صيام شهرين متتابعين. المرتبة الثالثة اطعام ستين مسكينا اذا هذا مثال لحكم مختلف والسبب واحد. الحكم مختلف. عتق رقبة. صيام اطعام. لكن السبب واحد هو ظهار. تأمل اين الاطلاق في الرقبة قال الله عز وجل فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى يعني من قبل مسيس الرجل زوجته من قبل ان يعود اليها بجماع. لا تحل له حتى يكفر في الصيام قال فصيام شهرين متتابعين ايضا قال من قبل ان يتماسى. يعني شخص عجز عن الرقبة. انتقل الى الصيام. يشترط حتى يعود الى زوجته ان يتم الصيام. شهرين متتابعين. في المرتبة الثالثة ما ذكر هذا القيد. قال فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكين ولم يقل من قبل ان يتماسى طيب السبب واحد كل ظهار الحكم مختلف فهل افهم ايضا اقول ذكر ربي سبحانه وتعالى القيد قبل المسيس في الرقبة وذكر القيد قبل المسيس في الصيام ولم يذكره في الاطعام فانا الحقه بهما وافهم ان المطلق هنا يقيد بما ذكر في الحكمين الاخرين باعتبار ان السبب واحد ايظا هذا فيه خلاف. خلاصة الكلام. صور الاطلاق والتقييد الاجمالية كم؟ اربعة. اثنان منهما محل اتفاق واحدة بالاتفاق على عدم حمل المطلق على المقيد وهي حالة اختلاف السبب والحكم كل واحد يحمل على محمله هذه سرقة وذاك وضوء. الصورة الثانية اتفقوا فيها على حمل المطلق على المقيد وهي صورة اتحاد السبب والحكم اذا هو يكاد يكون كالنص الواحد الذي تكرر في اكثر من موضع فيحمل احدهما على الاخر. صورتان اتفق فيهما المطلق والمقيد على شيء واختلفا في شيء وقع فيهما الخلاف وهي سورة الاتفاق فالسبب بعد اختلافه في الحكم او العكس. فهمت كل واحدة بمثال سنعود اليها تفصيلا. هذا التفصيل الذي سيأتيك الان تأتي اليه بنحو في هذا التقسيم الرباعي ثم ساعود بعده الى كلام المصنف فركز معي جيدا. الصور اربعة الصورة الاولى التي هي اتفاق السبب والحكم. ماذا مثلنا لها الدم هذه الصورة تتفرع جزئيا الى صور اربعة اتحاد السبب والحكم مطلق ومقيد اتحدا في السبب واتحدا في الحكم الحكم الاجمالي وفيها حمل المطلق على المقيد. لكن تفصيلا تفصيلا فيها صور اربعة ذكرها المصنف ونسآت اليها واحدة كيف فصلوها؟ الان قلنا اتحدا في السبب والحكم. فيقولون اولى هذه الصور في النوع الاول ان يتحد المطلق والمقيد في السبب والحكم ولكن يتعلق الاطلاق والتقييد بالسبب وليس بالحكم مرة اخرى اتفقا في السبب والحكم لكن تعلق الاطلاق والتقييد بالسبب وليس بالحكم خذ مثال في الصحيحين قول ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر او قال رمضان على الذكر والانثى والحر والمملوك صاعا من تمر او صاعا من شعير. قال فعدل الناس به نصف صاع من بر قال على الذكر والانثى والحر والمملوك الحر والمملوك المملوك هذا هو العبد المملوك الرقيق يشمل ما كونه مسلما او كافرا في رواية اخرى في الصحيحين ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين فقيد المملوك بكونه مسلما. فمن كان يملك رقبة كافرة لا تجب عليه زكاة الفطر في اخراجها عنه ولا تجب الا على المسلم بنص الحديث. اذا هذا نص ورد فيه الامر باخراج الزكاة عن المملوك من غير قيد. ونص اخر فيه الامر وباخراج الزكاة يعني المملوك بقيد كونه مسلما. فاذا قلت يحمل المطلق على المقيد ستقول اذا النص اول محمول على الثاني وهذا المتبادل. وهو صحيح لكن للحنفية في هذه الصورة رأي اخر. يقولون ركز معي. الاطلاق والتقييد توارد على السبب وليس على الحكم واختلاف الاسباب وتنازعها في حكم واحد ليس دلالة على التعارض يعني ما الذي يحملك على حمل المطلق على المقيد؟ اهو الفرار من التعارض اصلا ما في تعارض كيف؟ يقولون لا مانع شرعا ان يتعدد ان تتعدد الاسباب لحكم واحد كالملك ملكك للشيء قد تتملكه بسبب البيع وقد تتملكه بسبب الهبة وقد تتملكه بسبب الارث قد تتملكه وبسبب الوصية في النهاية الحكم الواحد تتعدد اسبابه. يقولون فما المانع ان يأتي في النصوص الشرعية نص مطلق ونص مقيد فانا اعمل بالمطلق على اطلاقه وبالمقيد على تقييده. ما النتيجة؟ ان كان عندك عبد مملوك كافر فاخرج عنه زكاة الفطر عملا بالنص المطلق. وان كان عندك عبد مملوك مسلم فاخرج عنه زكاة الفطر عملا بالنص المقيد وبالتالي فانت ما حملت المطلق على المقيد هذا تفسير لئلا يتوهم ان مذهب الحنفية في هذا مخالف لما عليه الجمهور. هو مخالف لكن له تفسيره. لم؟ قالوا لان الاطلاق هذا دقة قالوا الاطلاق والتقييد توارد على السبب ولا مانع ان تتعدد الاسباب لحكم واحد وليس هذا من التناقض فلا حاجة لحمل المطلق على المقيد. هذا القول قال به جمهور الحنفية وعامتهم وابقوا المطلق على اطلاقه لانه لا مزاحمة في الاسباب لجواز ثبوت الحكم الواحد باكثر من سبب اذا الصورة الثانية ان يتحد الحكم ان يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب. لكن يتعلق الاطلاق والتقييد بالحكم في الصورة الاولى تعلق الاطلاق والتقييد بالسبب. الصورة الثانية يتعلق الاطلاق والتقييد بالحكم تزيد عليه شيئا ويكونان مثبتين يعني الاطلاق والتقييد ايش يعني مثبتين؟ يعني امر ليس نفيا ولا نهيا اثبات ومثاله ما ذكرت في الدم حرمت عليكم الميتة والدم او دما مسفوحا. الحكم واحد وهو تحريم الدم والسبب واحد وهو نجاسته واذاه. الصورة توارد فيها الاطلاق والتقييد على السبب او على الحكم توارد على الحكم التحريم واحد لكن الاطلاق والتقييد تعلق بالحكم يحرم الدم ان كان مسفوحا او لا يحرم الصورة ايضا محل اثبات ليس فيها نفي ولا نهي. هو التحريم. لاحظ معي ها هنا اتفاق على تقييد المطلق وان شئت قل على حمل المطلق على المقيد وبه تفهم عدم دقة ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر وتبعه الطوفي في البلبل لما نسبوا الخلاف مطلقا في صورة اتحاد السبب والحكم الى حنفية حنفية لا يخالفون في هذا يخالفون في الاول اذا تنازع الاطلاق والتقييد او تعلق بالسبب وليس بالحكم اما هذه الصورة فالحنفية ايضا يوافقون فيه لكن السبكي هنا الان سيأتيك في المتن حكى مذهبا غريبا ولم ينسبه الى احد وهو العكس يحمل المقيد على المطلق يعني يلغى القيد. وهذا مذهب لا يوجد في كثير من كتب الاصول. ولم يسمى قائله هذه الصورة الثانية. اما الثالثة فهي اذا اتفق المطلق والمقيد في السبب والحكم. وتعلق الاطلاق والتقييد بالحكم لكن كان منفي وليس مثبتين يعني نهيين. مثال ذلك ماذا لو قال الشارع لا تعتق رقبة؟ وفي نص اخر قال لا تعتق رقبة كافرة لان هذا نهي وليس امرا اذا نفي وليس اثباتا. هل الصورة كالتي قبلها لا تختلف تماما. كيف؟ لو قال لا تعتق رقبة كافرة. ايش مفهوم المخالفة عتق رقبة مؤمنة. طب هناك قال لا تعتق رقبة يعني اي رقبة فحصل التنازع فين؟ في الرقبة المؤمنة كأن نصا يأمرك بعتق الرقبة المؤمنة ونصا ينهاك قوله لا تعتق رقبة يعني حتى المؤمنة صح اذا حتى المؤمنة لا تعتق ولما قال لا تعتق رقبة كافرة يعني اعتق رقبة مؤمنة فحصل التنازع هنا فهل يمكن ان تقول يحمل المطلق على المقيد وان المنهي عنه فقط الرقبة الكافرة لا لو قلت ذلك انت عطلت النص الاول المطلق لا تعتق رقبة. فيأتي انسان ويعتق. دعك من المثال الافتراضي وخذ مثال عملي قال عليه الصلاة والسلام لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول هذا تقييد. وفي نصوص اخرى في الصحيحين نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مس الذكر باليمين من غير تقييد بحالة البول سؤال هل ستحمل المطلق على المقيد وتقول المنهي في مس الذكر باليمين هي حالة البول فقط لو حملت المطلق على المقيد ستكون هذه النتيجة واضح لكن الصورة ليست امرا صورة نهي ولا يتحقق الامتثال بالنهي الا بالترك الكامل. فانا هنا ماذا سافعل؟ ساعمل والمقيد لا عبرة به لانه يتعلق بمفهوم مخالفة. مفهوم المخالفة لا يعمل به لان ها هنا منطوق صريح اقوى منه. فقدم عليه الخلاصة اذا تعلق الاطلاق والتقييد بالحكم وكان منفيين مع اتحاد السبب والحكم. ما العمل اتفقوا على عدم حمل المطلق على المقيد فيجري على اطلاقه فالنهي عن مس الذكر مطلقا. حال البول وغير حال البول. سؤال هل انا بذلك عطلت النص المقيد اهملته يعني؟ لا بالعكس يعني انت لو اخذت بالنهي عن مس الذكر مطلقا يدخل فيه حالة البول ولا ما يدخل؟ يدخل فاذا انا عملته الصين معا في صورة ماذا؟ في العمل بالاطلاق من غير التقييد فهمتم هذا طيب انا ساخذ صورتين سويتين فتحرير رقبة فتحرير رقبة مؤمنة هذا اثبات او نفي اثبات فتحرير رقبة فتحرير رقبة مؤمنة. اي النصين لو عملت به ستكون ما خالفت احدهما المطلق او المقيد مرة اخرى اي النصين لو عملت به لا تكون مخالفا لاحدهما المقيد فتحرير رقبة مؤمنة تكون امتثلت للمقيد هل خالفت المطلق؟ لا لكن لو قلت فتحرير رقبة واعتقت رقبة كافرة قلت اعمل بالمطلق ستكون مخالفا مقيد. شفت كيف؟ اذا في حالة الاثبات لا يتحقق لك امتثال النصين الا اذا عملت بالمقيد. في النفي عكسه لا تمسك ذكرك وانت تبول بيمينك لا تمسك ذكرك بيمينك اي النصين لو عملت به لا تكون مخالفا لاحدهما المطلق او المقيد المطلق. هذا العكس لانك لو قلت لا تمسك ذكرك بيمينك مطلقا يدخل فيه التقييد ولا ما يدخل؟ اذا النفي عكس الاثبات. فاذا اتفقوا هناك على للمطلق على المقيد فقد اتفقوا هنا على عدم حمل المطلق على المقيد لان لا يفضي الى شيء من مخالفة احد النصين الامديو ابن الحاجب نقلوا اجماعا في المسألة. ولا ولا يصح الاتفاق تماما فيه خلاف مبني على مفهوم المخالفة ولم اجد احدا صرح لكن الرازي ابدأ احتمالا ان من يقول بالاحتجاج بمفهوم المخالفة له ان يخالف الصورة ابداه احتمالا لكن ما وجدت احد الاصولين به مذهبا له ولذلك حكى الامدود بن الحاجب فيه الاجماع طيب انتهيت من الصورة الثالثة ما الرابعة التي بقيت اتفق الاطلاق والتقييد في السبب والحكم قلنا مثبتين وقلنا منفيين الان سيأتي احدهما مثبت والاخر منفي احدهما مثبت والاخر منفي. هذه صورة تفرد السبكي بذكرها بين كتب الاصول. اورد هنا في جمع الجوامع ولا تجدها عند غيره ثم جاء ابن النجار ايضا فاوردها. وهذه ايضا مما صرح السبكي في مقدمة الكتاب كما مر بكم انه ابدع في تضمين الكتاب مسائل اه ليست منصوصة في بعض كتب الاصول هذه منها. سورة ليس لها ذكر وربما قد لا يسعفك الا بتأمل مليء في ايجاد مثال. اه خذ مثالا افتراضيا. نعود الى مثال الرقبة. لو قال اعتق رقبة ثم قال لا تعتق رقبة كافرة امرك في الاول باعتاق رقبة مطلقة. وفي الثانية نهاك عن شيء مقيد الكافرة. او العكس قال اعتق رقبة مؤمنة وفي النهي قال لا تعتق رقبة خذها بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه المهم عندك احدهما يكون امرا والاخر نهيا. واحد مطلق والثاني مقيد. ما قال يحمل المطلق على ضد صفة المقيد كلام منطقي يعني. قال لك اعتق رقبة مؤمنة قيد الامر هنا بكونه مؤمن. هذا القيد في المطلق قال لا تعتق رقبة. اذا ماذا قصد بقوله لا تعتق رقبة كافرة فلاحظ قيدتها بماذا؟ بظد وصف مقيد خلاص هي واضحة هكذا لكن مثال لا ادري هل نجد له يعني تطبيقا شرعيا في نصوص او لا نجد فراغنا الان من الحالة الاولى وهو توارد المطلق والمقيد على اتحد السبب والحكم وذكرنا له صورا اربعة ان يتوارد على السبب ان يتوارد على الحكم ويكونان مثبتين او منفيين او احدهما مثبت والاخر في الصورة الثانية الرئيسية من صور الحمل المطلق على المقيد هي اختلاف السبب والحكم عكس الاولى تماما ما مثاله اليد في الوضوء غسل وفي السرقة قطع. هذا مثال مختلف تماما. خذ مثال اخر. ذكر الله عز وجل الصوم في كفارة القتل ذكره مقيدا بالتتابع في كفارة القتل قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. هذا الصوم حكم وفي كفارة قتل. وجئنا في كفارة الظهار في اطعام قال فاطعام ستين مسكينا شوف هذا اطعام وهذا صيام هذا ظهار وهذا قتل. هل يحمل المطلق على المقيد؟ فتقول ايضا اطعام ستين مسكين لابد يكون متتابع؟ جواب لا ما له علاقة هذا حكم مختلف وهذا سبب مختلف. تماما كاليد في الوضوء مع اليد في السرقة. ها هنا قلت لكم هناك اتفاق على عدم للمطلق على المقيد لانه اختلاف السبب والحكم. الصورة الثالثة اتحاد السبب واختلاف الحكم. ما مثاله اتحاد السبب والحكم مختلف الكفارات في الظهار تحرير رقبة صيام شهرين اطعام ستين مسكين الاولان مقيدان بقبل المسيس والثاني لا الثالث لا غير مقيد. هل يحمل المطلق على مقيد الخلاف في هذا قوي ومن الاصوليين من يرى حمل المطلق عن المقيد بل هذه الصورة مع الصورة الاتية الخلاف فيهما واحد منهم من قال نعم يحمل المطلق على المقيد وانا افهم ان الله لما قال فاستحرير رقبة من قبل ان يتماسى فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى لما قال فاطعام ستين مسكينا انا افهم ان المقصود ايضا من قبل ان يتماسة طب القرآن ما ذكر هذا نعم لكني افهم فحيث ورد الكلام في موضع ثم اكد في ثان وسكت عنه في الثالث فاحمله عليه. هل احمله عليه؟ يعني قياس؟ منهم من قال ذلك منهم من قال يحمل المطلق على المقيد قياسا. وما الذي سيكون جامعا مشتركا اتحاد السبب ومنهم من قال لا ليس قياسا بل دلالة لغوية العربي باللغة يفهم. لكن اذا كلمته مرة في شيء حول موضوع واحد في سبب واحد لكن نوعت يعني مثلا آآ اوقفته مسؤولا على وقف لك فيه طعام وشراب وسكنة وكذا فقلت له مرة هذا الطعام الذي في الوقف من التمر ثمار والاطعمة اطعم بها الفقراء كن من طلاب العلم فقيدت له اطعم فقيرا طالب علم ومرة اخرى جئت توكله في شيء يتعلق ليس بالطعام بل مثلا بكسوة وملابس فقلت له اعطي من هذا فقيرا طالب علم فقيدته بكونه طالب علم ثم جئت لنفس الوقت وقف وتتكلم عن اه اسكان مثلا تعطيه غرفا للسكنة والنزول. فقلت له اسكن فقط فقيرا. ماذا سيفهم هو انك لما تكلمت على احكام مختلفة لكن السبب كان واحدا انك تهدف الى ذلك. فلو عمل لن تنكر عليه قد تكون انت ما قصدت لكنه متى فعل وحمل لفظك السابق على اللاحق وبناه عليه قد يكون اخذ بشيء معقول لغة ومقبول هذا من يقول يحمل المطلق على المقيد لغة ومنهم من قال قياسا هذه الصورة وقع فيها الخلاف بين الحنفية فانهم لا يحملون المطلق فيها على المقيد ونقل ذلك الخلاف ايضا بعض الاصوليين من غير الحنفية فانهم ايضا لم يوافقوا على حمل المطلق على المقيد وهو ايضا خلاف مقبول. كيف؟ قال يا اخي النص واضح. جاء في في العتق فقال من قبل ان يتماس ثم جاء في الاطعام في الصيام فقال من قبل ان يتماسى وما ذكر هذا في الاطعام ولو اراده الله لذكره فلماذا نعمل بشيء ربما كان مقصود النص الشرعي عدم التقييد به فيبقى المطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده. ستقول له لكن يا اخي السبب واحد. قال نعم. لكن الحكم مختلف وقد يكون من مراد الله جل جلاله تفريق الاحكام وتمييز بعضها عن بعض وانه رفقا بالذي ما وجد رقب ولا استطاع الصيام وعدل عنه ذلك الى الاطعام ان يخفف عنه لكونه عجز عن المرتبتين الاوليين فقد يناسب هذا مراعاة حاله مثلا. وقل ما شئت في محاولة تفسير ذلك. لكن النص هكذا الصورة الاخيرة ما هي اتحدا في الحكم واختلفا في السبب. عتق رقبة في كفارة القتل وعتق رقبة في كفارة الظهار. هنا قيدت بكونها مؤمنة وهناك اطلقت يحمل المطلق على المقيد الخلاف كالصورة السابقة انه من الفقهاء والاصوليين من قال نعم يحمل المطلق على المقيد قياسا او لغة وجهان من قال قياسا ما الجامع بينهما؟ اتحاد الحكم وليس السبب. هنا الحكم. ومن قال لغة قال القرآن في اياته المتناثرة ومواضعه المختلفة كالكلام الواحد لان المتكلم به سبحانه واحد. وما يأتي مطلقا في موضع يحمل على ما جاء مقيدا في موضع اخر. طالما كان الحكم واحدا ومن الفقهاء من ابوا وهم الحنفية خاصة ونقله القرافي ايضا عن اكثر المالكية. وقال به من الحنفية ابن شاقلة اذا بخلاف معتبر وله القائلون به من الحنفية ومن غير الحنفية. بعدم حمل المطلق على المقيد لم؟ قال يا اخي هذا حكم وهذا حكم هذا ظهار وهذا قتل وربما كان من مقصود الشارع ان تكون كفارة القتل مغلظة. فلما امر بعتق الرقبة اشترت كونها مؤمنة. فلا يقبل اي رقبة تغليظا ان القتل ابشع من الظهار وابشع من اليمين التي حنث فيها وربما كان فعلا مقصودا في الظهار وفي كفارة اليمين تحرير رقبة اي رقبة. لان الكفارة اخف لان الذنب اخف هذا قول وجيه جدا وهو مأخذ الحنفية في عدم حمل المطلق عن المقيد. قلت ونقله القرفي ايضا عن اكثر المالكية. وقال به بعض الحنابلة ابن شاغلة فاذا هذا خلاف معتبر بين الاصوليين. هذه الصور كلها شرحت بها ما جاء في كلام المصنف سنعود الى عبارته الان جملة جملة وقد فهمت التقسيم فتنزل ما سبق لك شرحه على كلام المصنف رحمه الله. نعم وانهما ان اتحدا من اول المسألة وانهما ان اتحد حكمهما وموجبهما من هما؟ المطلق المقيد اتحد حكمهما وموجبهما. ما المقصود بالموجب هنا؟ السبب. ما مثاله؟ اتحد الحكم والسبب لحد الحكم والسبب الدم. طيب لو سألتك الان ذكر الله في التيمم وفي الوضوء في اية المائدة. قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وقال في التم فامسحوا بوجوهكم وايديكم وفي المائدة وايديكم منه هل قيدت اليد في التيمم بشيء دعك الان في الاية هل قيدت اليد في الاية بشيء؟ طيب التيمم في اليد الى اين يكون؟ لا تنظر معي الى الحديث الان صحيح نحن قيدناه بما في الحديث هب ان الحديث لم يرد هذه الصورة في اي السور الاربعة ستدرجها اتحاد السبب والحكم هذه اي من الصور الاربعة طب اخرج الصورتين التي بعيد عن الاشكال. اتحاد السبب والحكم ليس هذا منها. اختلاف السبب والحكم هذا ليس منها. فهل اتحد في السبب واختلف في الحكم او عكس اتحد في السبب واختلفا في الحكم. ايش الحكم هذا غسل وهذا مسح ممتاز. واتحد في السبب ما هو؟ طهارة. التطهر لاجل الصلاة. جميل. طيب. هذه ما مثالها في الامثلة التي ذكرناها قبل قليل اتحدا في السبب واختلفا في الحكم في الظهار اتحدا في السبب صيام عتق اطعام وهنا السبب واحد القيام صلاة طهارة اختلف الحكم من يخالف هناك سيخالف في هذه المسألة. لكن لما لم يقع خلاف في التيمم لورود النص المقيد الواضح به. لكن هب ان النص في السنة لم يأتي ببيان محل المسح في اليد ستنزل عليه القاعدة التي مرت بك الان في مسألة الاطلاق والتقييد. قال رحمه الله ان اتحد حكمهما وموجبهما وكانا مثبتين نعم وكانا نصبتين وتأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ. طبعا هو ادرج هذه الجملة الاعتراضية وتأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق ايش يعني تأخر عن وقت العمل بالمطلق يعني مضى زمن وعملت الامة بالنص المطلق ثم جاء المقيد. هنا لن يكون تقيدا سيكون نسخا. طالما حصل العمل به تماما كما في العام والخاص. اذا نزل النص العام وعملت الامة به ثم جاء التخصيص ها لن يكون تخصيصا سيكون نسخا نعم والا والا حمل المطلق عليه والا حمل المطلق عليه والا يعني ان لم يتأخر عن العمل بالمطلق يعني نزل المقيد او ورد قبل ان يعمل بالمطلق سيكون مقيدا وهذا معنى قوله حمل المطلق وقيل المقيد ناسخ ان تأخر. هذا مذهب الحنفية في الجملة انه ان تأخر فسيكون النسخ كمذهبهم تماما في العموم والخصوص وقيل يحمل المقيد على المطلق هذا الذي ذكرت لك اغرابا من السبكي رحمه الله في ذكر هذا المذهب وذكره ايضا من شراح ابن الحاجب الاصفهاني الاصفهاني في بيان المختصر في شرح ابن الحاجب اورد هذا المذهب وهو مذهب غريب ولم يسمى قائله ولم يعرف احد للتعيين قال بعكس المسألة ما معنى قوله يحمل المقيد على المطلق تلغى القيود ولا وجه لهذا احد سببا وحكما وكان مثبتين فتلغي القيد هذا لا عبرة به انما يلغى القيد في صورة النفي كما نعم وان كانا منفيين وان كانا يعني المطلق والمقيد منفيين هذا مع كونهما متحدين في السبب والحكم. نعم وان كان منفيين فقائل المفهوم يقيده به وهي خاص وعام. فقائل المفهوم يقيده به. وهي قص وعام. قلنا ما مثال المنفيين لا تعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة. النهي عن مسجد ذكر باليمين مطلقة والنهي عن مسجد ذكر باليمين حال حال البول فهذا مطلق وهذا مقيد كلاهما منفي. الصواب في هذا قلنا ما هو؟ عدم حمل المطلق عن المقيد. قال المصنف رحمه الله فقائل المفهوم يعني المحتج بمفهوم المخالفة. وهم الجمهور يقيده به وهي خاص وعام قال الحقيقة ان المطلق اذا وقع في سياق النفي وهو نكرة سيكون عاما. واذا كان عاما فانه عام يقابل خاص وبالتالي يحمل العام على الخاص ويقال بالتخصيص. في المثال الذي ذكرناه يقضي بان يكون الاطلاق والتقييد. اذا توارد حال النفي ان يكون عمل عدم العمل بالمقيد هو الاوفق للجمع بين النصين وعدم مخالفة احدهما للاخر. نعم وان كان احدهما امرا والاخر نهيا فالمطلق مقيد بضد الصفة. هذه الصورة التي قلت لك مما تفرد به ابن السبكي رحمه الله اعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة او العكس اعتق رقبة مؤمنة لا تعتق رقبة فالمطلق مقيد بضد الصفة يعني التي جاءت في المقيد نعم وان اختلف السبب اختلف السبب مثل ماذا نعم كفارة عتق الرقبة بسبب الظهار او بسبب القتل نعم. فقال ابو حنيفة لا يحمل وقيل يحمل لفظا وقال الشافعي قياسا. طيب قال ابو حنيفة لا يحمل يعني المطلق على المقيد. وبالتالي يقول ابو حنيفة عتق الرقبة مقيدة بالايمان فقط في كفارة القتل. اما في الظهار وفي اليمين فتبقى على اطلاقها ويعتق اي رقبة ويكون مجزئا حكى القرفي كما قلت لك هذا المذهب عن اكثر المالكي وبه قال ابن شاقلة ايضا من الحنابلة قيل يحمل لفظا وقال الشافعي قياسا. الجمهور القائلون بحمل المطلق عن المقيد في هذه الصورة منهم من يقول ان الحمل اللفظي يعني لغوي ومنهم من يقول قياسي. نعم وان اتحد الموجب واختلف حكمهما اتحد السبب واختلف الحكم مثل كفارة الظهار. نعم فعلى الخلاف فعل الخلاف يعني في الصورة السابقة قبلها والمذاهب الواردة هناك ترد هنا ايضا. لكن الجمهور الذين يقولون هل الحمل لغة او قياس الكثير من الجمهور كما نسبونا الى الشافعي انهم يرونه حمل قياس واحد مآخذ الحنفية في رفض هذا الحمل مذهبهم في عدم القياس في الكفارات قلت تصرحون بانه يحمل المطلق على المقيد ومبنى حملكم هو القياس ومذهبهم في القياس عدم اعتباره في الكفارات. فتأكد رفضه لحمل المطلق المقيد لانها كفارات والمقيد بمتنافيين يستغنى عنهما ان لم يكن اولى باحدهما قياسا هذه اخر المسائل المقيد بمتنافيين يستغنى عنهما الصيام. جاء صيام عشرة ايام في كفارة مع في في بدل هذه التمتع وجاء صيام ثلاثة ايام في كفارة اليمين وجاء صيام آآ شهرين متتابعين في كفارة القتل وجاء صيام شهرين ايضا في كفارة الظهار. لو جاء صيام مثل ففدية من صيام او صدقة او او نسك وفي هدي التمتع قال سبحانه وتعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا راجعتم وجاء في كفارة اه اليمين فصيام ثلاثة ايام. طيب سؤال لو سألني سائل قال الصيام في هدي التمتع سيصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. هل يشترط فيها التتابع؟ ساقول الاية ليس فيها شيء لكن تجده في بعض النصوص التي فيها صيام مقيد كما في كفارة الظهار وكفارة القتل وتجده مطلقا كما في كفارة اليمين اذا لما تأتي الى مطلق ثم تجد قيدين متنافيين ليس احمله على احدهما باولى من الاخر. ما العمل اذا يستغنى عنهما يعني لا تحمله لا على المطلق ولا على المقيد لانك لو جئت فقلت هذا ساقيسه على الصيام المطلق الموجود في كفارة الظهام سيقول مخالفك لا انا ساحمله على المقيد فصيام شهرين متتابعين. الله عز وجل في كفارة الظهار امر ان يكون الصيام تتابعا وذاك شهرين ستين يوم هذا اولى سبعة ايام اولى ان يكون متتابعا سيأتي الاخر يقول لا ليس بالضرورة ورد الصيام مطلقا في موضع اخر فالقاعدة تقول المطلق اذا تنازعه قيدان متنافيان. على ايهما يحمل الجواب ولا على واحد منهم قال يستغنى عنهما ثم قال ان لم يكن اولى باحدهما قياسا الا اذا اتضح لك بالقياس وبالصنعة بجمع العلة بين الاصل والفرع انه اولى باحدهما قياسا اذا ليس اولى من باب قاعدتنا في محل المطلق على المقيد لانه سيتجاذبه ويتنازعه قيدان. او او نصان قيد وعدم قيد فليس احدهما اولى من الاخر فيترك هذا ويترك ذاك ما لا يكون اولى باحدهما قياسا هذا خاتمة ما اورده المصنف رحمه الله تعالى في مسألة المطلق والمقيد وصوره وآآ مرت بك احكامها ومسائلها المتعلقة بها ليكون شروعنا في درس مقبل ان شاء الله تعالى دلالة اخرى من دلالات الالفاظ وبابا اخر منه هو الظاهر والمؤول وما سيأتي بعده في المجمل والمبين والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المثبتان هل يكون المنهيان مثلهما؟ لا الاثبات الامر والنفي يشمل النفي والنهي يقول ما هو العام الذي عمل به؟ وما هو المطلق الذي عمل به؟ ما فهمت السؤال العام قلت لك في دلالته عموم شمولي يعني يتناول جميع الافراد على وجه الشمول والاستغراق لكن المطلق يتناول افراد على سبيل البدن يقول اليس قوله ان ولدت ذكرا من باب العموم ولا مطلق ونكرة لا مطلق ونكرة نعم انت تقصد انه جاء نكرة في سياق الشرط والنكرة في سياق الشرط تدل على العموم. لكنه ما اراد ان تلد زوجته كل ذكور العالم. وقال لها انت الان حامل فان كان حملك ذكرا فهو لا يراد العموم بمعنى انه يقصد ان ولدت كل الذكور. نحن كلامنا الان هل يقع الطلاق بحكم ان الذي في بطنها ذكرا بالجنس او تقول لا هو اراد العدد فلما كان توأما اثنين لا يقع الطلاق يقول هل يصلح قوله فصيام شهرين متتابعين. وقوله فاطعام ستين مسكينا مثالا لتقييد المطلق في اتفاق السبب واختلاف الحكم اذا كان هذا في كفارة الظهار نعم وقد ذكرناه مثالا والله اعلم يقول ما الفرق بين المطلق والمقيد والعام والخاص؟ ثم ذيل فقال لم احضر بداية الدرس لعلك تستمع اليه لأنه سيأخذ وقتا في شرحه او تأتيني الآن بعد انصراف الدرس نتحدث عقب الدرس الاخير هذا يقول هل طواف الوداع خاص بالحج؟ نعم خاص بالحج وجوبا. اما استحبابا فيتناول العمرة كذلك الا يصح ان يكون نفي التقييد مثاله في حديث جعلت الارض مسجدا وطهورا والحديث الاخر جعلت تربتها نفي التقييد ما فهمت لكنه هذا مثال صحيح بقضية للاطلاق والتقييد الذي يتوارد على محل واحد وكان مثبتين. جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فهل المراد الارض كل الارض يعني صخورها وجبالها واشجارها وتقول مراد ترابها الجواب ترابها لان الارض هذه وان جاءت هكذا مطلقة وعامة فقيدت في نص اخر بالتراب ولذلك تكلم الفقهاء في ان ما يحصل التيمم هو التراب وتكلموا على ان يكون