بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى ال بيته وصحابته ائمة الهدى ومن تبعهم باحسان واقتفى اثرهم واهتدى اما بعد. فهذا هو مجلس التاسع والعشرون بعون الله تعالى في مجالس شرح متن جمع الجوامع للامام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه وهو مجلسنا قبل الاخير في دروس هذا العام بعون الله تعالى حتى نستأنف مع مطلع الدراسي العام القادم ان شاء الله فيبقى لنا درس اخير في الاسبوع المقبل باذن الله ننهي فيه دلالات الالفاظ. مجلس الليلة بعون الله تعالى مجلس الليلة نتناول فيه الظاهر والمؤول فيما اورده المصنف رحمه الله ها هنا وهو درس موجز قصير نتناول فيه هذا الباب من الالفاظ وحتى نربط السابق باللاحق فانتبه معي رعاك الله ان المصنف رحمه الله جعل هذا الكتاب الاول من كتب هذا المتن في الدليل الاول من الادلة الشرعية وهو دليل الكتاب. والحق به كل ما علقوا بالنصوص الشرعية والفاظها من المباحث المتعلقة بها. وسبقت الاشارة هناك الى انه صنيع جرى عليه بعض مصنفين في الحاق ابواب دلالات الالفاظ من الامر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد وسائر تقسيمات دلالات يرى بعضهم الحاقها باول موضع في كتب الاصول هو انسب بها واليق. واول موضع يناسب وها هو الحديث عن دلالات القرآن او عن دليل القرآن وما يتعلق به من مسائل. ومنهم من يؤجل هذه المباحث الى ما بعد الفراغ من دليل السنة باعتبار ان هذه الابواب تخدم الدليلين معا الكتابة والسنة. ولا مشاحة في هذا. فبعدما فرغ المصنف من ايراده ابواب العموم والخصوص. وابواب الامر والنهي وفرغنا اخيرا من المطلق والمقيد انتقل الى هذا او هذا الفصل وهو الظاهر والمؤول وسيأتينا في المجلس القادم ان شاء الله تعالى الحديث عن المجمل والمبين. فهذه فيما يتعلق بدلالات الالفاظ من حيث قوة اللفظ في الدلالة على المعنى من حيث وظوح المعنى المستنبط من اللفظ سبق تقسيمه الى مراتب اربعة. فاقوى ما يكون اللفظ دلالة على المعنى وضوحا. وظهورا وعدم باه ولا الباس ولا اشكال فانه اصطلح على تسميته بدلالة النص. فهو الدلالة التي لا اشكال فيها ولا اشتباه الاقل منه درجة ما يدل فيه اللفظ على معنى ظاهر متبادر قوي راجح لكن مع احتمال معنى اخر سواه اقل منه ظهورا اضعف منه احتمالا هو مرجوح في الدلالة ويسمى هذا دلالة الظاهر. هذا المعنى المرجوح في دلالة الظاهر متى وجد الدليل فحمل اللفظ عليه وغلب على الظاهر وتقوى بسبب القرائن والادلة التي جعلتنا نحمل اللفظ على هذا معنى مرجوح وترك الراجح فان هذا يسمى تأويلا واللفظ ها هنا مؤول. وتبقى اخر هذه المراتب وهو القسم طابع في دلالات الالفاظ هو المجمل الذي لا يتبين معنه من معناه من لفظه ويحتاج الى بيان من خارجي فاللفظ بهذه المثابة اذا مراتب اربعة من حيث اشتماله على المعنى ودلالته عليه. فاقواها وضوحا النص يليه الظاهر يليه المؤول ويليه المجمل. فالنص واضح لا اشتباه ولا الباس فيه والمجمل لا لا معنى واضح له ولا دلالة عليه من لفظه. فهذان طرفان يقع بينهما الظاهر والمؤول وهما مجلس الليلة اذا هما الدلالتان المتوسطتان الظاهر والمؤول ويزاوج بينهم الاصوليون عادة في الحديث باعتبار الاتصال الذي فهمته من العلاقة بينهما. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين. الظاهر والمؤول الظاهر ما دل دلالة ظنية والتأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح. قال رحمه الله مبتدأ تعريفه لهذين اللفظين او هاتين الدلالتين الظاهر والمؤول قال الظاهر ما دل دلالة ظنية هذا القدر ليس تعريفا ولا حدا لهذا النوع من الدلالة ولا لهذا المصطلح. وسبق بكم في دروس البلبل ان اوضح تعريف للظاهر قله الفاظا وايسره عبارة قولهم في تعريفه ما احتمل معنيين فاكثر هو في احدها اظهر او ارجح او اشهر فاذا اللفظ متى احتمل اكثر من معنى لكنه في احد هذه المعاني هو اقرب في الدلالة عليه فان هذا يسمى ظاهرا. يدخل في هذا رعاك الله كل الفاظ الحقيقة والمجاز كل لفظ له دلالة حقيقية واخرى مجازية. فالحقيقية عادة هي الظاهرة والمجازية هي المؤولة فلفظة اسد ولفظة لسان وبحر هذه الفاظ الحقائق منها المعاني المتبادرة البحر الماء الكثير الذي يغلب على اليابسة في الارض والقلم الة تستعمل للكتابة واللسان الجارحة في الفم التي يتكلم بها الانسان والاسد الحيوان المشهور المفترس. وتستعمل في معاني اخر فيقال في الاسد ويراد به الرجل الشجاع البحر ويراد به الوفرة وكثرة العطاء في الكرم او في العلم او في المال ونحو هذا. وكذلك اللسان فيقال لسان الحال فتحمل هذه الالفاظ على غير معانيها الظاهرة ولكن بقرائن. فان حمل على المعنى المتبادر فهذا ظاهر وان حمل على المعنى غير المتبادر المعنى المرجوح الذي يحتاج الى قرينة لحمله عليه فان هذا يسمى مؤولا قال رحمه الله الظاهر ما دل دلالة ظنية لم يقصد التعريف رحمه الله لان هذا ليس تعريفا لكنه قصد بيان دلالة الظاهر فان دلالته ظنية. ثم حتى هذا القدر لا يريد به الحسرة يعني لا يريد تقريب تعريف الظاهر بقوله ما دل دلالة ظنية. لان العامة ايظا يدل دلالة ظنية. والمؤول ايظا كل دلالة ظنية فلا يريد به تعريفا ولا تقريبا يريد به تحديد رتبة الظاهر من حيث القوة. قال ما دل دلالة ظنية طيب والمؤول ايضا ما دل دلالة ظنية فما الفرق بينهما؟ يعني كل من الظاهر والمؤول تدل دلالة ظنية فما الفرق راجح ومرجوح. اذا اذا اردت ان اقول هنا الظاهر ما دل دلالة ظنية راجحة. ليخرج المؤول فانه ما دل دلالة ظنية مرجوحة. ويخرج النص لانه ما دل دلالة يقينية او قطعية نعم. قال رحمه الله والتأويل حمل الظاهر الذي اتفقنا على شرحه وبيان مقصوده حمل اللفظ ظاهر في معناه على المحتمل المرجوح يعني على المعنى المحتمل المرجوح. يعني وترك المعنى الراجح لما ترك المعنى الراجح؟ لقرينة بدليل. سؤال. اذا التأويل يتوقف على ادم على الدليل والقرينة. فان لم يكن دليل ولا قرينا. فالتأويل باطل وغير مقبول طيب ما المقصود هنا بالدليل او بالقرينة؟ ها نعم الصارف لهذا اللفظ عن معناه الظاهر ما يساعدك على ان تحمل هذا اللفظ من ظاهره الى المعنى المرجوح هذا ما نسميه قرينا او ما نسميه دليلا قد يكون السياق. فهو الذي يشعرك بالمعنى. وقد يكون دليلا اخر مستقلا خارجا فبه فهمت المقصود في هذا الكلام. وقد يكون غير ذلك. والمقصود انه لا بد من وجود ما يساعدك على صرف هذا اللفظ عن ظاهره الى المعنى المرجوح والا ما صح ذلك. ومن هنا انتقل المصنف رحمه الله الى ذكري علاقة التأويل بالدليل وذكر اثر الدليل في صحة التأويل. نعم. والتأويل الحمل الظاهر على المحتمل المرجوح. فان حمل لدليل فصحيح. فان حمل ما هو؟ الظاهر الذي سيكون مؤولا ان حمل على ماذا؟ ان حمل على ماذا؟ على المعنى المرجوح لدليل نعم فصحيح فان حمل فان حمل لدليل فصحيح. او لما يظن دليلا ففاسد اولى لشيء فلعب تأويل. طيب اذا كم مرتبة هذي؟ ثلاثة. وهذا من رشيق عبارات المصنف رحمه الله. يقول في التأويل ان حمل اللفظ بدليل يعني بسبب وجود دليل معتبر فهذا تأويل صحيح. او وهذه المرتبة الثانية لما يظن دليلا؟ يعني لما يظنه المؤول دليلا يعني وهو في الحقيقة ليس فماذا نسمي هذا الصنيع؟ نسميه تأويلا فاسدا. اذا هو تأويل لكنه لما استخدم ما ليس بدليل دليلا جعل تأويله فاسدا. قال رحمه الله في القسم الثالث اولى لشيء يعني ان حمل لفظ على المعنى المرجوح لا لشيء لا لدليل. يعني ليس لدليل صحيح ولا لما يظنه دليلا. اذا على ماذا؟ نقله على ماذا حمله؟ على هوى على تخرصات وظنون هذا هوى ولذلك قال فلعب لا تأويل يعني هذا لا يصح ان يسمى تأويلا. ولهذا امثلة فمن امثلة ذلك المشهورة كل التفسيرات الباطنية الاشاعية التي تستخدم في نصوص الكتاب والسنة. اصحاب الفرق الباطنية على اختلاف مذاهبهم لما يأتون لنصوص القرآن فانهم يحملون اللفظ على معاني بعيدة جدا دون ما اي قرينة. لكنه حسب ما يبدو للمتكلم وحسب ما يريد ان يوجه اللفظ عليه. ولهذا يبعدون تماما بالالفاظ عن السياق عن المعنى. ولهم اسقاطات يريدون تحويلها. قول موسى عليه السلام قال هي عصايا اهش بها اتوكأ بها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى ان يحمل على انه يريد قومه ويريد معجزة في دلالة على ذلك وقول موسى عليه السلام ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة فيحملونها على معنى يراد به بعض الصحابة كلام لا للدلالة في السياق عليه محمل ولا للفظ ذاته دلالة على حمله عليه. فهو كما قال المصنف فهذا يعني هو اقل من ان تسميه تأويلا فاسدا هو ليس تأويلا هو عبث بالنصوص. اذا التأويل تأويلان صحيح وفاسد. واما الثالث فخارج عن قسمة التأويل لانه عبث كما قال. التأويل الفاسد عندما يستعمل المؤول كما قلنا ما يظنه دليلا وهو ليس بدليل. طيب هذا فاسد عندك او عند عندك انت لانه هو يظن التأويل الذي فعله يحتمله الدليل. لكن لما يظنه هو دليلا. اذا قضية الصحة والفساد هذه نحكم عليها بموجب ما نراه صحيحا في انظارنا او لما يبدو لنا او فيما يترجح عندنا وقد يكون في حقيقة الامر ليس كذلك عند من يؤول يعني يعتبره صحيحا وهو في الحقيقة فاسد. ويعني اظهر ما يمكن ان يمثل به هنا هو تأويلات نصوص الصفات في الكتاب والسنة. صفات الباري سبحانه وتعالى التي حملها كثير من الطوائف المنتسبة الى الاسلام على غير المعاني الظاهرة التي دل عليها اللفظ. فهذا تأويل لما يظنونه دليلا وليس بدليل. يعني ان اول قوله سبحانه وتعالى لما خلقت بيدي بمعنى بقدرتي وان يؤول قوله سبحانه وتعالى وجاء ربك يعني وجاء امر ربك وان يؤول قوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان الى معنى اي فضله وعطاؤه وكرمه. وهكذا قل في سائر النصوص الصفات التي اولت ومثله في نصوص السنة قوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا الى السماء الدنيا بمعنى تنزل رحمته. فهذا صرف لللفظ عن ظاهره لهم في ذلك شبه ادلة وليست بادلة غالبها او مستندها في الانطلاق هي قواعد عقلية بما يتعلق بمسألة ما يصح نسبته من من الصفات الى الله سبحانه وتعالى وما لا يصح. فلما التزموا تلك القواعد رأوا انه بالضرورة يحتاجون الى تأويل هذه النصوص. فاذا هم اولوها وحملوها على غير ظاهريها لما يظنونه دليلا. فهذا مثال لما لما لا يصح تأويله. واما القسم الاول فهو التي تتجاذبها اجتهادات الفقهاء. التأويلات. وسيأتي المصنف رحمه الله بعد قليل بجملة من الامثلة فيها تأويلات تتفاوت قربا وبعدا شدة وضعفا فيما يتعلق بقبول التأويل بناء على دليلي الذي بني عليه هذا التأويل او ذاك. اذا مراتب التأويل كما رأيت الان فاذا جئت الى التأويل الصحيح بمعنى ما بني على لكنه قد يكون قويا وقد يكون ضعيفا. تأمل معي. نحن الان في التأويل نصرف اللفظ عن معناه المتبادر. المعنى القريب نتركه ونذهب الى المعنى. بلاش نقول البعير قد يكون قريب بعده مباشرة. فلما تترك معنى الظاهر المتبادر الى ما يليه قد يكون هذا المعنى الذي ستذهب اليه قريبا من المعنى الظاهر وقد يكون بعيدا جدا وها هنا يتوقف قوة الدليل الذي ستبني عليه التأويل. فكلما كان المعنى المراد حمل اللفظ عليه ابعد قد احتجنا الى دليل اقوى. وكلما كان المعنى اقرب كان الدليل ايسر. وكلما كان بينهما كان الدليل بحسبه فاذا كلما ابتعد المعنى الذي تريد حمل ظاهر اللفظ حمل اللفظ عليه وترك الظاهر فانك تحتاج الى وادلة تساعد على البعد في المعنى والوصول الى تلك الجهة. وكلما كان اقرب الى ظاهر اللفظ كان الامر ايسر نعم ومن البعيد تأويل امسك على ارتدء ايش اقصد بقوله ومن البعيد؟ نعم ومن التأويل البعيد اذا يريد ان يقول من التأويل ما هو قريب ومنه ما هو بعيد. القرب والبعد ها هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار صحة المعنى بناء على صحة الدليل. اذا سيصرف اللفظ عن ظاهره الى معنى بعيد وقريب بناء على ما سيضرب به الامثلة. نعم. ومن البعيد ومن البعيد تأويل امس على ابتدأ وستين مسكينا على ستين مدا. طيب هذان مثالان الخلاف فيها بين الفقهاء من جهة الجمهور يعني والحنفية من جهة. قوله عليه الصلاة والسلام لغيلان ابن سلمة الثقفي لما اسلم بعد فتح الطائف وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امسك اربعا منهن وفارق سائرهن. فارشده الى ما يحل له في من النكاح وانه لا يتجاوز الاربع من النساء. قال امسك اربعا منهن. وقع خلاف الفقهاء هل الاسلام بعد كفر يبطل عقود الانكحة فيحتاج الى عقود جديدة ام هو ابقاء للعقود السابقة؟ وتخل عما لا يصح بما زاد على الاربعة ظاهر اللفظ قوله امسك هل هو استدامة للعقد ام انشاء عقد جديد؟ هذا الظاهر لم نعم لان الامساك لشيء باليد. فانت تمسكه يعني تبقيه وتحافظ عليه. يساعد على هذا المعنى قوله وفارق سائرهن بدلالة ان ما غير ان الاربعة الاوائل التي سيبقيهن معه لا يفارقن فهن باقيات في عصمته. ويرى الحنفية ان الاسلام يحتاج الى انشاء عقود انكحة جديدة بعد الاسلام تأولوا قوله عليه الصلاة والسلام امسك ليس بمعنى استدم النكاح لكن بمعنى انكح. يعني ابتدأ نكاح اربع منهن من تشاء من الاربع وانشأ عقودا جديدة فهذا نوع من التأويل. قال رحمه الله تعالى هذا من التأويل البعيد. وجه البعد كما ترى ان اللفظ لا يساعد وان تتمة الحديث في قوله وفارق سائرهن يؤيد ان المعنى ابقاء العقد لان المفارقة تكون مقابل هذا المعنى الذي حمل عليه اللفظ. قوله وستين مسكينا في قوله سبحانه وتعالى في كفارة الظهار او في كفارة اه او في غير من الكفارات قال فاطعام ستين مسكينا. فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. خلاف الفقهاء هل يجزئ اطعام عام فقير واحد ستين يوما الكفارة تقول فاطعام ستين مسكينا. طيب ماذا لو وجدت دينا فتعاهدته ستين يوما اطعمه. هل تحققت الكفارة؟ النظر ها هنا الى اللفظ. قوله تعالى فاطعام ستين هل العدد مقصود؟ وبالتالي المطلوب اطعام ستين سواء وقع في يوم واحد فاطعم ستون او تفرقوا في يومين ثلاثين او في ثلاثة ايام لكن ان يطعم الثاني غير الاول والثالث غير الثاني والستين غير التاسع والخمسين فالمقصود تنوع العدد واختلاف الفقراء الذين يعطون من الكفارة في الاطعام. ظاهر اللفظ يدل على ماذا ان العدد مقصود فاطعام ستين مسكينا تأوله الحنفية على قوله مدا وبالتالي فاللفظ عندهم فيه محذوف تقديره فاطعام طعام ستين مسكينا. طيب طعامه ستين مسكين كم يساوي؟ ستين مد فقالوا المقصود هو المقدار وليس العدد. فاطعام طعام ستين مسكينا. وطعام ستين مسكينا يساوي ستين مدة وبالتالي قالوا المطلوب اخراج ستين مدة. فلو انفقها على فقير واحد في ايام متفرقة ستين يوما صدق عليه انه اطعم. هل يصدق عليه انه طعم ستين مسكينا؟ قالوا لا. المقصود في الاية ليس العدد فاطعام ستين مدا هذا التأويل فيه تقدير. وجه البعد فيه انه يحتاج الى تقدير ودوما اللفظ في معناه الذي يتوقف على اللفظ ظاهري دون حاجة الى تقدير اولى ومحتاج الى تقدير ان لم يحتج اليه اللفظ فلا حاجة له. فهم يسوون بين اطعام تينا مسكينا في يوم واطعام مسكين في ستين يوما فقالوا يتساوى الامران وهي مسألة كما ترى في تأويلهم للنص وحمل دليلي عليه. عادة ما ترون يا اخوة ان تأويل النصوص الشرعية في صنيع الفقهاء انما يأتي يأتي من اه دعني اقول من ممارسة فقهية آآ تحتاج الى الى استيعاب لمقاصد الشريعة. لان الذي يقع في تأويلات الفقهاء والمتأخرون منهم على وجه الخصوص فانهم بعدما يتقرر عندهم المذهب ويترجح قول الامام فانهم يحاولون جاهدين في موافقة ذلك لنصوص الشريعة. فاذا جاء الى النص ووجد ظاهره لا يساعد ها يعمد الى التأويل تقوية للمذهب وانتصارا له. هذا جيد فيما اذا كان لا يزال في سياق الدليل وتأويل مساعد قريب فاما اذا ابتعد صار ذلك تكلفا. وكلما ابتعد التأويل صار تكلفا مذموما. لان العبرة عندئذ ستكون الانتصار للمذهب وليس وليس انتصار الدليل ولا فهمه وهذا موجود ولا تخلو منه المذاهب وهي احدى السمات التي تميزت او اتسمت بها المذاهب في فترة من الفترات وتجدها كذلك مدونة في كتب الفقهاء وهي كما قلت متفاوتة بين كتاب وكتاب. نعم وايما امرأة نكحت نفسها على الصغيرة والامة والمكاتبة. هذا ايضا الخلاف فيه بين الحنفية والجمهور. اي ما امرأة نكحت نفسها غير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل باطل. قالوا وقد صححوا فقهيا نكاح المرأة نفسها بلا ولي. صححوا هذا فقهيا. فاحتاجوا الى تأويل النص. فقالوا في مثل حديث ابي موسى الاشعري وغيره لا نكاح الا بولي قالوا المقصود ولا نكاح اي كامل لكنه صحيح مجزئ وان كان خلاف الاولى. فصار ها هنا ثم جاءوا الى حديث اوضح منه في اشتراط الولي وهو قوله اي ما امرأة نكحت نفسها يتخفض شوية بس عشان فقالوا اي ما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها. وهو كما قلت اوضح واصرح في اشتراط الولي. لانه جزم بان المرأة متى خلا عقد نكاحها عن ولي فقد حكم عليه بالبطلان؟ فجاءوا في تأويل النص ومروا بمراتب فقالوا اي ما امرأة المقصود بها الصغيرة وليست الكبيرة البالغة. فان الصغيرة هي التي تحتاج الى الولي. لانها لا تستقل بنفسها في العقد بخلاف الكبيرة البالغ وقاسوا ذلك كما تعلمون على ولاية المرأة على نفسها في مالها. فلما استقلت ذمتها بالمال ولم تحتج في تصرفاتها فيه الى الولي قالوا فكذلك النكاح بل نفسها اولى من مالها. فوجدوا النص امامه فقالوا ايما امرأة اذا المقصود بها الصغيرة هذا التأويل هو حمل لللفظ الذي قوله ايما امرأة على معنى غير الظاهر فلما كان الاعتراض ان الصغيرة في اللغة لا تم امرأة اصبح التأويل هذا غير سائغ. فانتقلوا الى الدرجة الثانية. فقالوا المقصود بها الامة وليست الحرة. لان الامة لا تزوج الا بولاية سيدها. فقالوا ايما امرأة يعني ايما امة. لان الامة هي التي تحتاج الى ولاية السيد. اما حرة البالغة فلا كل ذلك كما ترى محاولة لاقرار المذهب في صحة انكاح المرأة نفسها. فكما هذا ايضا تأويلا غير مقبول لما يعارضه في بعض الفاظ الحديث في قوله عند في رواية البيهقي قال آآ اي امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل. لان في بعض طرق الحديث فان اصابها فلها مهر مثلها بما اصاب منها وما وجه عدم صحة التأويل هنا ها؟ ولان الامة لا تملك. وقد قال هنا فان اصابها فلها والامة لا تملك فان كان لها مهر فهو لسيدها. فاذا لا يصح حمل التأويل ها هنا على الامة لانها لا تملك ولا تقيموا هذا مع تتمة لفظ الحديث فلها مهر مثلها. فانتقلوا اخيرا الى حمله على المكاتبة لانها تملك فقالوا فلها مهر مهر مثلها الامة المكاتبة. فلاحظ انتقال من الصغيرة الى الامة ثم الى نوع من الايمان وهن المكاتبات. فماذا تلاحظ انه تحجيم عظيم للفظ عام امرأة وجاء في سياق تعميم من اساليب بالتعميم المؤكدة وهو وقوع النكرة في سياق الشرط ايما امرأة فجاء بهذا السياق فدل على العموم والاستيعاب فصرف هذا اللفظ الذي يصدق على كل امرأة الى الجنس النادر البعيد وهو الامة لا بل من الاماء دون غيرها. فهو نوع في تخصيص فيه تكلف واضح وقصر وحصر لللفظ العام في الفرد او في الصورة النادرة التي لا يتبادر الى الذهن معناها ابتداء هذا مثال لما اراد به المصنف رحمه الله التمثيل للتأويل البعيد نعم. ولا صيام لمن لم يبيت على القضاء والنذر من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له كما هو لفظ ابي داود. من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. حمله على صيام الفرض والاصل فيه العموم لا صيام فيشمل الفرض والقضاء والنذر والنافلة. ثم اخرج التطوع بقرينة. ما هو فعله عليه الصلاة والسلام اذا طاف ببعض بيوتات اهله فلم يجد طعاما فيقول اني اذا صائم خرج صيام التطوع بقرينة بدليل فبقي ما عداه من انواع الصيام داخلا في العموم اي عموم؟ لا صيام لا صيام نكرة في سياق النفي لا صيام فشمل كل انواع الصيام. فمن اراد ان يخرج ايضا صيام الفرض من هذا ليصحح صيام رمظان بنية من النهار وان لم توجد نية الليل. فيحتاج الى تأويل لان اللفظ يقول لا صيام وهو يشمل صيام الفرض. فقالوا المقصود به صيام القضاء والنذر. يعني المقصود لا صيام يعني صيام القضاء والنذر واخرجوا الفرض بالقياس على التطوع وهو في النهاية نوع من التأويل لانه ايضا قصر لللفظ العام على صورة نادرة وهذا وجه البعد في التأويل. يعني ايهما متبادر في النصوص الشرعية التي تتكلم عن الصيام؟ اي صيام مقصود؟ صيام الفرض المكتوب صيام رمضان. فاي دليل فيه حكم عام يتعلق بالصيام يتعلق بالمفطرات يتعلق بالقضاء. المتبادر فيه الى اي صيام؟ لصيام الفرض. فان تترك الصيام المقصود بالسياق والمتبادرة من النصوص الشرعية. وتحمله على صورة نادرة القضاء او صورة صيام النذر هو نوع من التأويل البعيد كما قال المصنف رحمه الله تعالى. نعم وذكاة الجنين ذكاة امه على التشبيه. هذا مثال اخر ذكاة الجنين ذكاة امه وقد مر بكم ايضا هذا في شرح الروضة في شرح مختصر الروضة زكاة الجنين ذكاة امه الان اذا ماتت الدابة وفي بطنها حمل ماتت حتف انفها ثم خرج الجنين من بطنها حيا فما حكمه فانه حلال يزكى يزكى ويكون لحمه حلالا اذا ادركت تزكيته. فماذا اذا ما ادركناه من بطنها الا ايتاء فهل هو ميتة؟ طيب نحن زكينا امه فخرج من بطنها ميتا. الان هذه لو ادركناها ميتة. ماذا لو ادركناها زكيناها لكن وجدنا الجنين في بطنها ميتا. الحديث يقول زكاة الجنين ذكاة امه يعني نعم يعني متى زكينا الام؟ يعني ذبحت الذبح الشرعي والذكاة الشرعية فوجدنا الجنين في بطنها ميتا فان امه زكاة له ويباح اكله ولا يكون من قبيل الميتة. طيب من ذهب من الفقهاء الى ان الجنين حين اذا خرج ميتا فانه ايضا حرام ولا يصح كما هو مذهب ابي حنيفة وخالفه في ذلك صاحباه ووافق الجمهور. فانهم جاءوا في تأويل النص. قالوا زكاة زكاة امه محمول على معنى التشبيه واللفظ اذا مقصوده ان ذكاة الجنين يا امة الاسلام مثل زكاة امه. يعني ماذا تفعلون في امه تفعلون فيه؟ فاذا ادركتم زكاة الام اصبحت حلالا واذا ما ادركتموها فهي ميتة. فكذلك الجنين مثلها. ما وجه البعد؟ ان السياق هو بناء مبتدأ وخبر ذكاة الجنين ذكاة امه والتقدير ذكاة ام الجنين ذكاة الجنين. هذا المعنى فانت تحمل هذا على تقدير محذوف فيه مثل. فتقول زكاة الجنين ذكاة امه. ثم يعني على على رواية الرفع وهي مشهورة في في رواية الحديث ذكاة الجنين ذكاة امي وهو المحفوظ. واذا قرأته بتقدير رواية النصب ان ثبتت وهي تذكر في كتب الاصول تخريجا لكنها لا تثبت رواية على معنى زكاة الجنين على لفظ ذكاة الجنين ذكاة امه فما تأويل النصب ها ايوة زكوا الجنين زكاة امه. يعني ايضا امر بتزكية الجنين مثل تزكية امه وانه لا يحل الا ذبح وهذا فيه ايضا تقدير مستغنى عنه ويحمل على الظرفية والجمهور يقولون حتى على رواية النصب فلها عندنا محمل وهو تحمله على الظرفية مثل ان تقول جئتك طلوع الشمس يعني وقت طلوع الشمس فتكون رواية النصب ذكاة الجنين وقتا زكاة امه فما يحصل به زكاة الام يغني في زكاة الجنين والله اعلم. نعم وانما الصدقات على بيان المصرف. هذا مثال اخر وتلاحظ فيما سبق من الامثلة انها تتفاوت في قرب التأويل وبعده. مع ان المصنف رحمه الله ادرجها كلها في امثلة ما بعد تأويله لكن هي ايضا في البعد درجات وليست سواء. فايما امرأة ابعد ومثله امسك اربعا منهن وستين مسكينا اقرب منهما ومثله كذلك ذكاة الجنين فيه ويحتاج الى تأمل وشيء من آآ يعني العناية باللفظ وادراك المعنى. قوله انما الصدقات في سورة التوبة والخلاف في هذا اقرب بكثير مما سبق من الامثلة والخلاف فيه مع مالك رحمه الله. انما الصدقات للفقراء والمساكين. الصيغة صيغة حصر فماذا تفهم انها لا صدقة تخرج الا لهؤلاء. فالاية جاءت في سياق بيان الاصناف المستحقة للصدقات. قبلها ماذا قال الله ومنهم من يلمزك في الصدقات. فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون. فهم يظنون انفسهم مستحقين لذلك سخطوا على عدم اعطائهم. فجاءت الاية انما الصدقات لكذا وكذا وكذا. فبينت اصناف المستحقين. فاذا جاءت الاية في دفع ايهام او فهم او اعتقاد المخاطب الذي ظن دخوله في الاصناف المستحقة وهو وهو ليس كذلك فجاءت الاية بهذا المعنى دلت على ان المخاطب بالحصر هو من يعتقد انه يشارك الاصناف المذكورة وعدم اختصاصهم بالصدقات اذا جاءت الاية انما الصدقات يعني انما الذي يستحق الصدقة الفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. وفي سبيل الله وابن السبيل. اين الخلاف؟ الخلاف هل الاية ارادت اعطاء الصدقات الواجبة وهي الزكاة لهذه الاصناف دون الاستيعاب يعني هل تعطي صنفا واحدا فيكون مجزئا ام يجب الاستيعاب يعني يجب ان تعطي كل الاصناف الثمانية. طيب هذا يترتب على ماذا؟ قال الان هي صيغة حصر. وبالتالي فينبغي ان تكون زكاتك شاملة لهؤلاء مستوعبة. فهنا جاء اللبس هل الحصر يقتضي الاستيعاب؟ هل يوجب الاستيعاب وهذا الاشكال فاذا قلت نعم وجب في كل زكاة تجتمع في بيت المال او عند وكيل في اخراج الزكاة ان يمر على الاصناف الثمانية. فاذا اقتصر على الفقه قرأ فقد خالف الاية اذا اقتصر على ابناء السبيل خالف الاية اذا اقتصر على صنفين ثلاثة وترك الاصناف الباقية خالف الاية هذا مبني على ماذا؟ على تفسير الحصر في انما الصدقات هل هو لدفع اعتقاد من يظن نفسه مستحقا فجاءت الاية وبالتالي لا يراد بها الاستيعاب؟ ام من مراد بها بيان من يستحق واخراج من لا يستحق. فالحصر اذا قلت يراد بالاستيعاب ربطت الحصر باستيعاب الاصناف المذكورة. واذا قلت لا دلالة الحصر هي دفع ايهام اعتقاد من ظن نفسه مستحقا لم يكن المقصود وجوب الاستيعاب بل بيان المستحقين فلو اعطى او اقتصر في الاعطاء على بعض دون البعض الاخر اجزأ ذلك وصح. ظاهر الاية يقتضي تشريكه وهو كما ترى لا يستلزمه وجوب الاستيعاب نعم ومن ملك ذا رحم على الاصول والفروع. قوله عليه الصلاة والسلام من ملك ذا رحم من ملك ذا رحم ما ذا رحم محرم عتق عليه وفي رواية فهو حر. الحديث ظعفه الترمذي وظعفه النسائي ايظا وهو مخرج عندهما في السنن. وعند غيرهما من لك ذا محرم حر من ملك ذا محرم محرم من ملك ذا رحم محرم. عتق عليه وفي رواية فهو حر. معنى الحديث انه يعتق عليه بمجرد الملك ولا يحتاج الى الى عتق من هو ذو الرحم المحرم يدخل في ذلك كل القرابات. فمن اشترى رقبة فاتضح انه من اقاربه ومن محارمه من ارحامه. عتق عليه بمجرد الشراء فبمجرد ان يقع عليه الشراء يعتق ولا يحتاج الى عتق اوله الشافعية بانه لا يشمل كل ذي رحم. وانه يختص بالاصول والفروع خاصة الاصول الاباء وان علوا الفروع الابناء وان نزلوا. لم؟ قالوا لان هذا يخالف اصلا متقررا في الشريعة ان العتق لا يكون الا باعتاق. فجاء هذا الحديث مخالف للاصول. انتم معي؟ الاصل ان ان الرقيق لا يعتق الا باعتاق لا بمجرد تملكه. يعني لو نزل شخص السوق فاشترى رقبة جارية او عبدا لا يصح في قواعد الشريعة عتق رقبة الا بايقاع العتق عليها من مالكها. وان الملك وحده ببيع وشراء ليس سبيلا من سبل العتق طيب فكيف تفسر الحديث من ملك ذا رحم محرم فهو حر. كيف افسره؟ قالوا هذا مؤول بماذا؟ قالوا ليس بكل رقبة يشتريها من المحارم بالاصول والفروع. لماذا اولوه؟ قالوا وجدنا نصوصا عندنا اصل. فابقينا على الاصل كل الرقاب. اخرجنا الاباء والابناء لم؟ قالوا لي نصين احدهما في الكتاب والثاني في السنة. اما في الكتاب فقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح مسلم لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. قالوا في شرح الحديث والمقصود انه بمجرد الشراء عتق عليه وليس المقصود ان يوقع العتق فاذا هذا دليل للاصول. اما الفروع فهو دليل لطيف في سورة الانبياء. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون في كلام كفار قريش عن الملائكة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا فنفى سبحانه وتعالى نفى الولدية له واثبت انهم عباد. قالوا فلا تجتمعوا الولدية والعبدية. وهي تتنافى. فاذا اشترى ولده لا لا يستقيم ان يبقى عبدا عنده. هذا وان لم يكن دليلا صريحا لكن جعلوه قرينة تنفي اجتماع الولدية والعبدية في فرد واحد فقالوا دلت الاية على اخراج الفروع ودل الحديث على اخراج الاصول فبقي ما عداهما من الاقارب داخلا في لفظ الحديث من ملك ذا رحم والجمهور على انه طبعا انصح الحديث وعمل به فانه يجري على عمومه من ملك ذا رحم فيشمل الجميع دون الاقتصار. نعم والسارغ والسارقة اه والسارق يسرق البيضة على الحديد. نعم هذا ايضا حديث الصحيحين لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده بل متبادر اي بيضة هي المقصودة بيضة الدجاجة ويسرق الحبل اي حبل هو المقصود الحبل المعروف المستعمل في ربط الخشب والحطب والامتعة. طيب اشكل هذا الحديث على بعض الفقهاء فقالوا هذا يتعارض مع بالسرقة المتكرر في النصوص الاخرى. يعني صدقا لو سرق بيضة ستقطع يده؟ لا. اذا ما المقصود بالبيضة؟ فعدلوا الى تأويل. قالوا البيضة بيضة لبس المحارب بالسلاح وهو ما يلبس على الرأس. لان قيمته تكاد تبلغ ربع دينار فصاعدا. اربعة دراهم او او اكثر قالوا والحبل حبل السفينة. لانه حبل غليظ كبير طويل يصلح ان تسوى قيمته ايظا ربع دينار وليس اي حبل. هذا تأويل ما الذي حملهم عليه؟ ها نعم الاتفاق مع ما تقرر في النصوص الشرعية من النصاب. الذي يقام به الحد في السرقة. طيب اذا اردت نفي التأويل وابقاء اللفظ على ظاهره في الدلالة. ماذا ساقول تقول حديث ما جاء لبيان ما يقطع فيه السارق وما لا يقطع. الحديث جاء لبيان التوبيخ والذم والاحتقان بهذا الفعل لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده وهو لن تقطع يده للبيضة. بل لمعتاد عليه في السرقة فتجتمع عليه ويعتاده ويكون هذا ديدن انه فيبلغ به الامر ان تقطع يده وكذلك قل في الحبل. فالحديث ليس في سياق ما يقام به الحد وما يبلغ به النصاب في السرقة. فاذا ابقاء اللفظ على ظاهره اولى من الابعاد في التأويل لاجل حمله على هذا المعنى. نعم وبلال يشفع الاذان على ان يجعله شفعا لاذان ابن ام مكتوم قول انس رضي الله عنه في الصحيحين امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. المتبادر الظاهر من اللفظ معناه شفع الفاظ الاذان وايتار الفاظ الاقامة يعني ان تكون الفاظ الاذان شفعا مثنى مثنى الشهادتين والحيعلتين وان تكون الفاظ الاقامة مفردة واحدة في الشهادتين وواحدة في الحيعلتين. وهذا الفارق بين الاذان والاقامة من يرى ان الفاظ الايذاء المقصود ان ليس المقصود ها هنا الحديث عن الالفاظ. هذا يعني ايظا في آآ حتى يوافق حديث ابي محذورة في الفاظ الاذان والاقامة وانه يتساوى في الفاظ الاذان والاقامة الشفع فيهما. كيف سيجيب عن هذا الحديث من كان مذهبه تصحيح حديث ابي محذورة والقول به وهو صحيح على الراجح وكلاهما يعني مذهبان صحيح ان في الاذان. لكن من من رأى ان المقصود في الاذان تسوية الفاظ الاذان والاقامة فيحتاج الى تأويل. الحديث ينص على التفريق بين الاذان والاقامة قالوا لا ليس المقصود ها هنا الشفع والتثنية في الفاظ جمل الاذان لا امر ان يشفع الاذان يعني ان يكون اذانه شفعا لاذان ابن ام مكتوم. فاذان ابن ام مكتوم اذان لا اقامة بعده. الاذان اول في الفجر وهو كما صح انه يعني ليس بينهما في اذانيهما الا ان ينزل هذا ويصعد هذا. فاذا اذن ابن امي مكتوم واذانوا ليس له اقامة فما الذي يشفع اذان ابن ام مكتوب؟ اذان بلال. فيكون اذان بلال شفعا لاذان ابن ام مكتوم ويفرد الاقامة فتكون الاقامة مفردة لا علاقة لها باذان هذا او ذاك. امر بلال ان يشفع الاذان ويفرد الاقامة وهذا المقصود عندهم حملوه على هذا من اجل عدم اثبات الفوارق بين جمل الاذان والاقامة وهو كما ترى تأويل بعيد كما قال المصنف رحمه الله وبلال يشفع الاذان حديث انس يعني على ان يجعله شفعا لاذان ابن ام مكتوم لان المتبادرة ان المقصود التفريق بين الاذان والاقامة في الفاظ كل منهما وان الشفع فيه بتكرار جمل الاذان تثنيته وافراد الاقامة او وتر الاقامة يكون بافراد الفاظها واحدة واحدة فيحصل التفريق بينهما. اراد المصنف رحمه الله ايها الكرام ان تكون هذه الامثلة بابا تقودك الى ما ورائها من خلاف الفقهاء في عدد ليس بالقليل من النصوص يقع بينهم الخلاف في الاحكام المتعلقة بها. وقد قلت غير مرة ان جزء ان جزءا كبيرا من خلاف الفقهاء في كثير من المسائل الى نصوص مشتركة بين الطرفين. ويقع الخلاف بينهم في فهم النصوص وفي حملها على معاني التي يراها كل فريق راجحة مؤيدة لمذهبه. وهنا ستجد مساحة كبيرة لما نسميه تأويلا في المعاني فمن يحمل اللفظ على ظاهره يحتاج المستدل الاخر المخالف في المسألة ان يوجد جوابا فلا مفر اذا من ان يأتي بجواب يحمل عليه اللفظ حتى لا يكون تاركا لبعض النصوص. اذا من امعن النظر في كتب الخلاف العالي او ما يسمونه بالفقه المقارن او المقام بل سيجد في المسائل عند استعراض الادلة اذا استدل فريق بدليل يأتي الجواب من المخالف في المسألة بشيء ما حتى يكون مقنعا في عدم مصيره الى ما قال به المخالف في المسألة. وهذا هو سيكون في الجواب مشتملا على التأويل. فهم هذا الباب وادراكه يساعدك كثيرا على ان تفرق بين ما يستقيم من الاجوبة في خلاف الفقهاء. بينما تعتبره تأويلا قويا صحيحا معتبرة وما تراه بعيدا وانه يضعف عن مواجهة الاستدلال بهذا الدليل. وانه يحتاج الى ما هو اقوى منه. وان الاصول اذا تقررت قوي معها تأويل بعض النصوص الاصول ليس لان الاصل من القواعد الشرعية مقدم على النص الشرعي حاشا بل لان الاصول الشرعية تتقرر عادة بتظافر النصوص واجتماعها. فاذا وجدت اصلا شرعيا صحيحا معتبرا فانا اعرف ان وراءه عددا من النصوص ايات واحاديث. فاذا خالف هذا الاصل الشرعي الكبير نص ما. فاحتاج الى تأويله كما الوفي من لم يبيت الصيام من ملك ذا رحم فانه محاولة للجمع بينما تقرر عنده من اصول دلت عليه جملة من النصوص ومع هذا النص لكنه سيقع التفاوت في قوة التأويل وضعفه وقربه وبعده فهو باب متسع يساعدك على النظر. في خلافات الفقهاء في مناقشاتهم للنصوص في المسائل التي وقع فيها الخلاف. والباب من وراء ذلك واسع جدا لمن دخل فيه. وكلما اعمل طالب العلم فهمه نظره تأمله في صنيع الفقهاء استطاع ان يميز بينما يقوى وما يضعف من التأويل وهو باب له اثره الكبير في التعامل مع النصوص الانتباه اليها اصحاب علم العقيدة ايضا يعتنون بباب التأويل لاتصاله باطراف النصوص التي دلت على صفات الله سبحانه وتعالى الوعد والوعيد القضاء والقدر فانها ايضا كانت محملا في هذه الممارسات من التأويل ما يصح منها وما لا يصح فالعناية بهذا الباب الحقيقة امساك اكن بمعتصم مهم من ابواب الدلالات في الالفاظ وراءه قدر كبير من تحصيل المسائل وتحقيق الحق وترجيح الراجح وبين المسائل والله تعالى اعلم يبقى مجلسنا الاخير ان شاء الله الاسبوع القادم نختم به المجمل والمبين ونقف عنده كما اسلفت في صدر مجلس والله اعلم