قال السلام عليكم ورحمة الله سبق شرحها في جهد السلام عليك ايها النبي ورحمة الله قال وعن يساره كذلك يقول السلام عليكم ورحمة الله وها هنا بحث في السلام اولا لو قال سلام عليك بدون الف هل يجزئ الجواب نعم لكن السنة ان يكون لان هذا هو الذي جاء جاء بالحديث يقول السلام عليكم يعني لو جاء بالإفراد قال السلام عليك ورحمة الله فانه لا يجزئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ولوجود الفرق بين الافراد وبين الجمع ولو قال السلام عليكم فقط فهل يجزئ فيه خلاف بين العلماء منهم من قال لا يجزئ ومنهم من قال يجزئ منه من قال يجزئ لانه قد ورد في حديث رواه النسائي اشرت اليه قبل قليل ان يقول احدكم من على يمينه وعلى شماله السلام عليكم بدون ذكر ورحمة الله وعلى هذا فتكون فيكون قوله ورحمة الله سنة وليس بواجب ومنها من البحث في السلام هل يزيد على ذلك فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا موضع خلاف بين العلماء فمنهم من قال الافضل الا يزيد وهو المشهور من مذهب الامام احمد الا يزيد على قوله ورحمة الله لا في التسليمة الاولى ولا في التسليمة الثانية وذهب بعض اهل العلم الى انه يزيد في التسليمة الاولى وبركاته دون الثانية فيقول في الاولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي الثانية السلام عليكم فقط لحديث فاتح ابو داوود قال الحافظ ابن حجر ان اسناده صحيح ومنها اي من البحث في السلام لو اقتصر على تسليمة واحدة فهل يجزئ هذا ايضا موضع خلاف بين العلماء فمنهم من يقول يجزئ لحديث عائشة وكان يختم الصلاة بالتسليم وهذا لفظ مطلق يصدق بواحدة ومنهم من قال لا يبصر وان وان الف التسليم للعهد الذهني اي بالتسليم المعهود وهو السلام عليكم ورحمة الله لمين و السلام عليكم ورحمة الله من اليسار واستدلوا لذلك بقوله في الحديث الذي رواه النسائي وسننه قبل قليل انما كان يكفي احدكم ان يقول السلام عليكم من على يمينه ومن على شماله وقالوا انه انما دون كفاية لا يكون مجزئا ولا جاز ولا جائزا لانه اذا قد يكفيك كذا معناه ما دونه لا يكفي وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وانه لا بد من التسليمتين ولا يجوز ان يخل بهما واستدلوا ايضا بمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم على التسليمتين وقالوا ان محافظته عليهما حضرا وسفرا في حضور البوادي والاعراب والعالم والجاهل يدل على انه لا بد منه ويرشح ذلك قوله قلوا كما رأيتموني اصلي وقال بعض اهل العلم تجزئ واحدة في النفل دون الفرق لانه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه سلم في في الوتر تسليمة واحدة بقاع وجهه وقالوا ان النفل قد يخفف فيه ما لا يخفف في الفرض وعلى هذا فتجزئ التسليمة الواحدة في النفل دون الفرق فهذه اقوال ثلاثة هل لا بد من التسليمتين في الفرض والنفل كما هو المشهور من من المذهب او تجزئ تسليمة واحدة في الفرض والنفل او تجزئ تسليمة واحدة في النفل دون الفرق على كل حال الاحتياط في من الاقوال الثلاثة هو ان نسلم مرتين لانه اذا سلم مرتين لم يقل احد من اهل العلم ان صلاتك باطلة ولو سلم مرة واحدة لقال له من اهل العلم من يقول ان صلاتك باطلة ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاحتياط فيما لم يتضح فيه الدليل فقال عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات تبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام وقال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك الى ما لا يريبك وانت اذا اتيت بالتسليمة الثانية فقد اتيت بذكر تتقرب به الى الله عز وجل وتسلم به من ان يقال ان صلاتك باطلة على ان الذين قالوا بوجوب التسليمتين في الفرض والنفل قالوا ان فعل الرسول عليه الصلاة والسلام قضية قضية عينه تحتمل النسيان او غير ذلك فلا يقدم هذا الفعل على القول الذي قال ان ما كان يكفي احدكم ان يقول كذا ولكن هذا الاحتمال فيه نظر لان الاصل في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ليش؟ التشريع وعدم النسيان ولا سيما انه سلم واحد التلقاء وجهه على خلاف العادة مما يدل على انه ارادها قصدا ارادها قصدا لكن كما قلت الاحتياط ان يسلم مرتين في الفرض والنفل قال وان كان في ثلاثية او رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الاول ان كان في ثلاثية او رباعية ثلاثية مثل المغرب رباعية كالظهر والعصر والعشاء نهض مكبرا مكبر الحال من فاعل نهر تدل على انه يكون التكبير في حال انه وهو كذلك لان جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الاحرام كلها محلها ما بين الركنين هلوها ما بين الركنين فيكون مكبرا حال النهوض قال مكبرا لاهظا كيف نهض مكبرا بعد التشهد الاول والتشهد الاول ينتهي عند قوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وظاهر كلام المؤلف انه لا يرفع يديه لانه قال لانه لم يقل ويرفع يديه وهذا هو المشهور من المذهب انه لا يرفع يديه اذا قام من التشهد الاول لان مواضع رفع اليدين على المذهب ثلاثة فقط عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه ولكن الصحيح انه يرفع يديه انه يرفع يديه لانه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة انه يرفع يديه اذا قام من التشهد الاول ولانه انتقال من نوع الى نوع اخر في الصلاة فان الركعتين الاوليين يشرع فيهما ما لا يشرع في الركعتين الاخريين فلما كان هذا انتقال من نوع الى من نوع الى نوع صار من الحكمة ان نميز هذا الانتقال بالرفض كانه صلاة جديدة وان لم تكن جديدة لكنها لتميزها عن عن الركعتين الاوليين صار يركع ولكن متى يكون الرفع يكون الرفع اذا قام لان لفظ الحديث يكبر حين يقول وليس يكبر وهو جالس ثم ينهض اي قصتي وليس يرفع وهو جالس ثم ينهو لان هذا الرفع مع التكبير والتكبير لا يكون الا بعد النهوض يعني في حال النهوض وعليه فيكون التكبير اذا قام لان لفظ الحديث يكبر حين يقوم كبروا احياكم بين الركعتين بعد الجلوس ومعلوم ان كلمة حين يقوم ليس معناها حين ينهض اذ ان بينهما فرقا فمن توهم انه يرفع وهو جالس بل يصحح وهمه بل الرفع يكون اذا انتهى قائما يقول رحمه الله وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط قال ما بقي كالثاني ايش الثانية اي كالركعة الثانية يعني فليس فيه تكبيرة احرام ولا مفتاح ولا تعود ولا تجديد نية طيب يقول بالحمد لا كالثانية لكن قال بالحمد هذا الذي اخرج قراءة السورة قال بالحمد فقط تمتاز الركعتان هاتان عن الاوليين انه يقتصر فيهما على الحمد وانه يسر فيهما بالقراءة حتى في الصلاة الجهرية تسر فيهما بالقراءة فهما في الحقيقة ركعتان من نوع جديد وقول مؤلف الحمد فقط يعني لا يزيد وهذا هو مقتضى حديث ابي قتادة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الاخريين بفاتحة الكتاب فقط ولكن في حديث ابي سعيد الخدري ما يدل على ان الركعتين الاخريين يقرأ فيهما لانه ذكر ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين الاوليين بسورة ولا يطول الاولى على الثانية ويقرأ في الركعتين الاخريين بنصف ذلك وهذا يدل اعني حديث ابي سعيد الخدري يدل على انه جعل الركعتين الاوليين سواء والركعتين الاخريين سواء لكن بعض العلماء رجح حديث ابي قتادة لانه متفق عليه وحديث ابي سعيد في مسلم ولان حديث ابي قتادة جزم به الراوي واما حديث ابي سعيد فقال هزرنا قياما اي ايش؟ خرصناه وقدرناه وفرق بين من يجزم بالشيء وبين من يخرسه ويقدره ولكن الذي يظهر ان امكان الجمع حاصل يعني انه يمكن الجمع بين الحديثين فيقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم احيانا يفعل ما يدل عليه حديث ابن سعيد واحيانا يفعل ما يدل عليه حديث ابي قتادة لان الصلاة كما تعلمون ليست واحدة حتى نقول في التعارض كل يوم يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم خمس مرات واذا امكن الجمع وجب الرجوع اليه قبل ان نقول بالنصخ وقبل ان نقول بالترجيح قال بالحمد فقط نعم ثم يجلس في تشهده الاخير متوركا يجلس متى اذا اتى بما بقي اما ركعة ان كانت في ثلاثية او ها اه ركعتان اذا كان في رباعية يجلس في تشاهب في تشهده الاخير متوركا وكيفية التورك ان يخرج الرجل اليسرى من الجانب الايمن ويجلس على على مقعدته على الارض يجلس على مقاطعته على الارض وتكون رجل اليمنى منصوبة الرجل هنا منصوبة والثانية مفروشة لكنها خارجة من الجانب الايمن وهذا وهذه احدى صفات التورك الصفة الثانية ان يفرش القدمين جميعا ويخرجهما من الجانب الايمن والصفة الثالثة ان يفرش اليمنى ويدخل اليسرى بين الفخذ والساق بين فخذ اليمنى وساقها كل هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفة التورك وعلى هذا فنقول ينبغي ان يفعل الانسان هذا مرة وهذا مرة بناء على القاعدة التي قعدها اهل العلم وهي ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي ايش ان يفعلها مرة هكذا ومرة هكذا للفوائد الثلاثة التي ذكرناها من قبل نعيدها الان احمد نعم ياء السنة تاني ان يستحضر القلب. نعم. ان هذا اقوى لاستحضاره نعم عبد الله كيف تباع اه اتباع السنة لانه يفعل هذا وهذا طيب ها من نعم. نعم طلب العلم ايه مو هذا احياء السنة طيب على كل حال فيها فوائد ولا شك انها اشد في الاتباع مما اذا اقتصر على شيء واحد