بسم الله الرحمن الرحيم احمد الله تعالى واشكره واستعينه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه وامام المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى ال بيته وصحابته والتابعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد هذا هو مجلسنا الموفي الثلاثين مجلسا بعون الله وتوفيقه وهو الاخير في دروس هذا العام ان شاء الله تعالى كما تم الاتفاق عليه في المجلس الماظي. بحيث اذا توقفنا في هذا المجلس مع مطلع العام الهجري المقبل ان مد الله عز وجل في العمر وفسح في الاجل وكتب لنا استمرار الدرس بعونه وفضله توفيقه. هذا المجلس وهو اخر مجالس هذا العام بعون الله سيكون ايضا اخر مجالس دلالات الالفاظ. ننتهي فيه من اخر مبحث فيه وهو ما يتعلق بالمجمل والمبين ليكون وقوفنا عند النسخ ان شاء الله استئنافا بعد ذلك لمبحث المستقل في النسخ ومسائله المجمل والمبين هما عادة ما يكون اخر ابواب دلالات الالفاظ عند الاصوليين. ويأتي الحديث عنه عقب الحديث عن المطلق والمقيد وكذلك الحديث عن العامي والخاص والظاهر والمؤول. الحديث اذا عن المجمل والمبين هو صلة بما سبق من دلالات ومصطلحات فيما مضى تحدثنا عن ان اللفظ في دلالته على المعنى من حيث القوة والضعف ينقسم الى مراتب فاقواها النص وهو ما لا يحتمل الا معنى واحدا او ما لا يتطرق ما لا يتطرق الى معناه احتمال وهو اقوى المراتب يليه درجة الظاهر وهو ما يحتمل معنى ظاهرا راجحا مع احتماله لمعان اخر مرجوحة فحمله على هذا المعنى الراجح هو الظاهر فاذا حمل على المعنى المرجوح بقرينة ودليل كان هذا تأويلا وهو ايضا مرتبة المؤول ثالثة المراتب. واخر ذلك هو المجمل الذي لا يتضح له معنى وان شئت فقل هو ما افتقر ما افتقر في بيان معناه الى دليل اخر. فالحديث اذا ها هنا عن اخر مراتب دلالات الالفاظ من حيث القوة. من حيث الظهور من حيث الوضوح هو المجمل. بل المجمل غير لا معنى لها المجمل غامض لا يتبين الا بنص اخر الا بدليل وقرينة اخرى تبين المراد. مثال ذلك حفظك الله قول الله سبحانه اقيموا الصلاة لو كنت مكلفا زمن النبوة ونزلت الاية وسمعت قول الله اقيموا الصلاة والله يأمرك فقلت لبيك رباه سمعا وطاعة فقمت تصلي ما ما الذي كنت ستصنع الجواب لا شيء مع انك تريد الامتثال لكنه لا يسعك لان النص وحده في قوله اقيموا الصلاة لا يساعد الاجمال ها هنا ليس في الامر العرب تفهم ان اقيموا امر يقتضي الالزام. لكن الاجمال في الصلاة في كيفيتها في صفتها. فجاء البيان فيما بعد في نصوص اخرى قولية وفعلية بينت مواقيت الصلاة وشروط الصلاة واركانها وواجباتها وسننها وصفتها وهيئتها ومبطلاتها كل ذلك تبين قال الله عز وجل في زكاة الزروع والثمار واتوا حقه يوم حصاده. فلو كنت ايضا مكلفا زمن النبوة ونزلت الاية وانت صاحب زرع وبستان فجئت تمتثل وتؤدي ما امر الله فجئت تخرج الزكاة فلست تدري ما الذي يجب فيه الزكاة مما وكم يجب فيه الاخراج؟ ومن يجب ان تعطي اليه زكاة تلك كل ذلك مجمل. هذا الاجمال هو الذي يقصد عند الاصول اهميته تأتي من ان بعض النصوص يبين بعضا اخر. فعلينا ان ندرك العلاقة بين المجمل المبين الذي بين ذلك المجمل فغدا مبينا. ثم ندرك ايضا بعد هذه العلاقة هذا المجمل ما حكمه؟ وكيف التعامل ومعه وايضا يتبين من خلال بعض المسائل التي تمر معنا هذه القواعد ذات التطبيق في باب الالفاظ التي كان في بعضها خلاف فقهي نشأ عن القواعد الاتي ذكرها بعد قليل. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين المجمل ما لم تتضح دلالته. اقتصر المصنف رحمه الله في تعريف المجمل على هذا اللفظ ما لم تتضح دلالته فقوله ما لم تتضح دلالته خرج منه شيئان الاول ما اتضحت دلالته ووضوح الدلالة له درجتان ها وضوح قطعي ووضوح محتمل فالاول نص والثاني ظاهر. طيب هذا الشيء الاول الذي خرج من قوله ما لم تتضح دلالته. فخرج ما اتبع احد فيه الدلالة بدرجتيها. ما الشيء الثاني الذي سيخرج ما لا دلالة له ما لا دلالة له كالمبهم من الالفاظ وكالمهمل الذي ليس له معنى فليس له معنى حتى تكون له دلالة. اذا هو كل لفظ له دلالة ولكن لم تتضح له دلالة لكنها لم تتضح. فخرج منه ما ليس له دلالة كمقلوب زيد وهو ديز ليس له دلالة حتى تتضح او نبحث عن معناه وخرج منه ما كان له دلالة متضحة اما بقطع واما بظهور. فبقي هذا المقصود بالمجمل عند المصنف نعم المجمل ما لم تتضح دلالته فلا اجمال في اية السرقة ونحو حرمت عليكم امهاتكم وامسحوا برؤوسكم. قال رحمه الله بعد ان قال ان المجمل هو كل ما لم تتضح دلالته عرج على جملة من الامثلة ادعي فيها الاجمال من قبل بعض الاصوليين ويريدك ان تطبق هذا المعيار ما لم تتضح دلالته فطبق المعيار على الامثلة الاتية ليثبت لك ان الصحيح فيها ما عليه الجمهور في هذه الامثلة الاتية انها ليست من قبيل المجمل لم لان لها دلالة لان لها دلالة وليست مما اجمل وخفيت دلالته او لم تتضح. اذا هذه الامثلة في قوله فلا اجمال في اية السرقة ونحو حرمت عليكم امهاتكم وامسحوا برؤوسكم ولا نكاح الا بولي الى اخره. هذه امثلة ذكر بعض الاصوليين فيها انها من قبيل المجمل ففي المثال سنأتي على بيان وجه الاجمالي عند من يدعيه والجواب عنه قال رحمه الله تعالى فلا اجمال في اية السرقة وهي قوله سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا. من يدعي الاجمال اين الاجمال فيه في شيئين الاول في قوله فاقطعوا والثاني في قوله ايديهما. وذكر بعضهم ان الاجمال في لفظة السارق ايضا هل هو المعنى اللغوي او له معنى شرعي مخصص؟ لكن الذي عليه الجمهور في ذكر الخلاف فاقطعوا ايديهما وان القطع يحتمل معنيين الشق والابانة. فمن جرح يده بسكين قال قطعت يدي ايش يقصد بقوله قطعت الجرح والشق فقط ومن قطع عضوا فابانه حتى انفصل عن الجسم يقال قطعت الشيء. اذا القطع في اللغة يحتمل الشق ويحتمل الابادة فايضا الاية ها هنا جاءت بهذا اللفظ وظاهرها يتردد بين هذين المعنيين والاما اللفظ الاخر فهو قوله ايديهما واليد في اللغة تطلق على ما بين اطراف الاصابع الى المنكب. كل ذلك يد. فالكف يد والذراع يد والعضد يد والى المنكب كل ذلك يد. فلا يدرى ايضا ما المقصود؟ فمن دعا ادعى الاجمال في هذا والقول فيه منسوب لبعض الحنفية في عامة كتب الاصول. ولا يصح عنهم. والحنفية انفسهم في كتبهم ينسبونه الى متين من الاصوليين فلا يتبنون القول لكنه يذكر هكذا في بعض كتب الاصول. وعرفت وجه دعوى الاجمال احتمال اليد للكل والبعض واحتمال القطع للشق وللابانة والجواب متى ظهر احد المعاني في كل لفظ ظهورا يعني ترجح احد المعنيين في كل لفظ زال الاجمال. تعالى الى قوله سبحانه فاقطعوا القطع وان كان محتملا لكنه ظاهر في الكل في الابانة وليس في الجرح فهو مقدم يعني حتى في اللغة صحيح يقال قطعت لكن ان المتبادر لما تقول قطعت الخبز وتقول قطعت الجذع وقطعت لفظة القطع المتبادر في استعمالها لغة هو الابانة وليس شق وكذلك الشأن في اليد فان الظاهر فيها الاطلاق في اليد على الكل لكن لما جاءت السنة فبينت ان اليد تقطع من الكوع وهو مفصل الكف كان هذا تقييدا او تخصيصا لما اطلق او عمم في اللفظ فظن انه شامل له. فمتى ظهر رجحان احد المعاني المحتملة لم يعد مجملا. قال وايضا قوله سبحانه حرمت عليكم امهاتكم. هذا ايضا يذكر عن الكرخي رحمه الله ابي الحسن ما وجه الاجمال في قوله حرمت عليكم امهاتكم ما الذي حرم التحريم ها هنا منسوب الى الامهات. في قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة نسبت تحريمها ها هنا الى الميتة والقاعدة تقول ان الاحكام الشرعية تتعلق بالافعال لا بالاعيان فما تقول هذا طعام حرام الا وانت تقصد اكله حرام ولا تقل هذه الالة مباحة الذوات والاعيان لا تتعلق بها احكام انما تتعلق الاحكام بالاعمال المرتبطة بتلك الاعياد. فقوله حرمت عليكم امهاتكم اذا مقصوده فعل متعلق بالامهات هو الذي حكم عليه بالتحريم. حرمت عليكم امهاتكم ايش؟ النظر اليهن. الكلام اليهن الجلوس اليهن الخلوة بهن. لا حرم الجماع والوطن طيب هو يقول لما غاب هذا الفعل الذي هو متعلق التحريم وتعددت الاحتمالات ها اصبح مجملا هذا مبنى من يدعي الاجمال. حرمت عليكم الميتة لحمها ام جلدها وايهابها؟ ام ماذا؟ ما الذي يتعلق به التحريم قال اكلها فمن اين قلنا في حرمت عليكم امهاتكم يعني الجماع؟ حرمت عليكم الميتة يعني اكلها من اين قدرنا الفعل ها هنا وها هنا لا تنتقل الى حكم متقرر فقهي عندك درسته وتعلمته وفهمته وقلت معنى الاية كذا تعال الى انسان يريد ان ينتزع الدلالة من الدليل لا ان ينزل الدليل على حكم مستقر عنده هذه الصنعة الاصولية فالجواب ان قوله حرمت عليكم امهاتكم ايظا ظهر فيه هذا المعنى الذي هو الجماع قال عرفا المقصود في العرف ذكر التحريم والحل اذا نسب الى النساء اي معنى هو المقصود والنكاح لا غير وفي قوله حرمت عليكم الميتة انما ظهر معنى الاكل لانه الاشهر عرفا. فاذا باختصار متى امكن ترجيح احد المعاني في اللفظ المحتمل لاكثر من معنى زال اجماله وبالتالي نستطيع ان نقول هذا لا اجمال فيه وهو صنيع الجمهور في مثل هذه النصوص. قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم ايضا دعوى الاجمال وهو منسوب لبعض الحنفية. ان المسح متردد بين مسح بعظ الرأس ومسح كله وهو خلاف فقهي ايضا هل الواجب استيعاب الرأس في المسح في الوضوء؟ ام يجزئ فيه البعض؟ وهذا البعض كم يكون؟ الربع او مقدار الناصية وما الى ذلك فالجواب ان مطلق المسح في قوله وامسحوا دليل على ان اقل ما يتعلق به المسح يصدق عليه الحكم وبالتالي زال الاجمال فيه. نعم فلا اجمال في اية السرقة ونحو حرمت عليكم امهاتكم وامسحوا برؤوسكم لا نكاح الا بولي رفع عن امتي الخطأ لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. لوضوح دلالة الكل وخالف قوم طيب تقدمت الامثلة الثلاثة الاولى وهذه الثلاثة الاخرى لا نكاح الا بولي ومثله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ها هنا نفي تعلق باسماء لا نكاح لا صلاة النفي في معناه الحقيقي يتوجه الى نفي الذوات لا نكاح اي لا نكاح موجود لا صلاة اي لا صلاة موجودة لكن هذا المعنى الحقيقي متعذر ما وجه التعذر؟ قالوا وجوده في الحقيقة لا نكاح الا بولي. هل ينفي ان يوجد في دنيا الناس ان ينشأ نكاح ليس له ولي الجواب لا لانه موجود عدد من الانكحة تقام ولا ولي لها. لا صلاة الا بفاتحة الكتاب لو قام وصلى وما قرأ الفاتحة هي هيئة صلاة موجودة فاذا ولا ينفي الوجود. هذا المعنى الحقيقي لا صلاة لا نكاح معنى متعذر. فاذا تعذر المعنى الحقيقي ما العمل اذا تعذر المعنى الحقيقي يلزم المصير الى المجاز والمجاز ها هنا شيئان اما ان تنفي الصحة او تنفي الكمال فتقول لا صلاة صحيحة او لا صلاة كاملة لا نكاح صحيح او لا نكاح كامل وسيختلف المعنى مع كل واحد. فاذا نفيت الصحة جعلت الصلاة باطلة والنكاح باطلا اذا فقدت الصلاة فاتحة الكتاب وفقد النكاح الولي. واذا قدرت نفي الكمال فانت تصحح النكاح بلا ولي والصلاة بلا فاتحة لكن غير كاملة انما من حيث الصحة والاجزاء صحيح مجزئ هذا المعنى المختلف من يدعي الاجمال يا اخوة في مثل هذا سيقول هكذا تعذرت الحقيقة فلما تعذرت الحقيقة وانتقلنا الى المجاز ترددنا بين مجازين فعدنا الى منشأ الاجمال تردد اللفظ بين اكثر من معنى فيقف المستدل غير قادر على تنزيل على احد المعاني فيكون الاجمال. ما الجواب اذا هو الجواب نفسه الذي سبق ماذا ستقول متى امكن حمل اللفظ على احد هذه المعاني لانه اظهر او اولى وارجح زال الاجمال. ماذا ستقول في الجواب انت متفق معه من البداية ان المعنى الحقيقي متعذر وامامك مجازان ما العمل قال نحمله على المجاز الاقرب الى الحقيقة ونفي الصحة هو المجاز الاقرب الى الحقيقة من نفي الكمال. لم؟ قال لان نفي الصحة يجعل وجود الشيء كالعدم اذا قلت لا صلاة صحيحة فاذا صلى وما صلى سواء فاذا انت هكذا اتيت بالمعنى الاقرب الى نفي الحقيقة نفي الوجود الوجود لا نستطيع نفيه. لكن ان نفينا الصحة الشرعية جعلنا الوجود كالعدم وهذا اقرب الى الحقيقة. بينما لو نفيت الكمال. انت اثبت وجود الصلاة ثم اثبت صحتها غير انك نفيتك مالها وتمام اجرها. فاذا ها هنا مرجح وقلنا في القاعدة في الاجمال طالما وقفنا ها على مرجح لاحد المعاني المحتملة زال الاجمال. المثال الاخير رفع عن امتي الخطأ والنسيان والاشكال ذاته هل الخطأ مرفوع حقيقته في الامة فلا يوجد خطأ هل النسيان فعلا مرفوع؟ فلا يوجد انسان ينسى رفع الله هذا الامر عن الامة فلا يقع في الامة خطأ ولا نسيان لا الخطأ واقع والنسيان واقع ما المرفوع اذا المرفوع حكمه حكمه الدنيوي او الاخروي معنيان محتملان. ولما تردد بينهما توقفنا فقلنا مجمل ما الجواب ما الجواب اذا ترجح احد المعنيين حملناه ولا اجمال. رفع الحكم الدنيوي ام الاخروي؟ تبين لنا ان المقصود هو الاخروي. لان هو المقصود بحكم الله عز وجل في تكليف العباد اما الدنيوي فما ترتب عليه اسباب وشيء من الحقوق التي تترتب عليها فلا تزول بهذا التنبيه فقط في هذا الحديث الشائع المنتشر في كتب الاصول انه لا يصح بهذا اللفظ ومع كثرة انتشاره واستعماله وبالتالي فتطبيقه في مسألة الاجمال غير واردة جاء ايضا بلفظ ورفع الله عن امتي الخطأ وهو ايضا ضعيف المعروف لدى المحدثين لفظان ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان او تجاوزا فوظع او تجاوز هو الصحيح الذي صححه ابن حبان والحاكم تجاوز ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان قال لوضوح دلالة الكل وخالف قوم اما وضوح الدلالة فقد علمت معناه نعم وانما الاجمال في مثل القرء والنور والجسم طيب الان بعد ان نفى الاجمال في بعض الامثلة وعرفت دعوى الاجمال ما منشؤها ثم عرفت كيف الجواب عنها؟ ستنتقل الان الى ما ما هو محل الاجمال الذي يتكلم وعنه الاصوليون اسباب الاجمال تسعة التي منها ينشأ الاجمال في النصوص الشرعية. انا ساسردها لك ثم سنعود الى كلام المصنف لنرى كيف تتوزع هذه الامثلة على الاسباب التسعة احد اسباب الاجمال الاعلال ان يكون في الصيغة المشتقة لللفظ حرف علة كلفظة مختار كلفظة مختار فان الفعل اختار. فاذا صغت منه اسم الفاعل ستقول مختار واذا صغت اسم المفعول ستقول مختار ايضا فالله عز وجل اختار الانبياء من بين البشر. فالله مختار والنبي مختار هذا اسم فاعل وهذا اسمه مفعول. فاذا وجدت اسما فيه اعلان لا يتبين بحرف العلة فيه اسم الفاعل من اسم مفعول سيكون سببا للإجمال هذا سبب. السبب الثاني التركيب في مثل قوله تعالى او يعفو الذي بيده عقدة النكاح الا ان يعفونا او يعفو الذي بيده عقدة النكاح سبب الاجمال ها هنا تركيب الجملة اختلف المفسرون سلفا وخلفا. من المقصود بقوله الذي بيده عقدة النكاح يصدق على الولي ويصدق على الزوج وكلاهما يصدق ان يقال انه بيده عقدة النكاح ايضا من اسباب الاجمال مرجع الصفة تقول زيد طبيب ماهر فماهر صفة لطبيب او صفة لزيد يعني زيد ماهر وهو طبيب ايضا او هو ماهر في طبه فاذا جعلت ماهر صفة لطبيب فانت لا تصفه بالمهارة الا في الطب واذا جعلت ماهرا صفة لزيد فانت تصفه بالمهارة مع كونه طبيبا هذا منشأ الاجمال ايضا الاختلاف في مرجع الصفة ايضا الخلاف في تعدد مرجع الظمير هو احد اسباب الاجمال. تقول ظرب زيد عمرا واكرمني ظرب زيد عمرا هذا لا اجمال فيه واكرمني من الذي اكرمك؟ زيد ام عمرو يحتمل هذا وذاك. فربما تقصد ظرب زيد عمرا واكرمني زيد فتعيد الفاعل في الفعلين الى واحد وربما تقول ساعيد الضمير الى اقرب مذكور واقرب مذكور هو عمرو. ظرب زيد عمرا واكرمني عمرو المظروب فيصح هذا ويصح ذلك هذا كما سئل ابن الجوزي رحمه الله وقد تناظر عنده بعدما عقد مجلسا يتحدث فيه عن فضائل اهل البيت فجاءه سائل يسأل عن بين علي وبين ابي بكر رضي الله عنهم اجمعين فقال رحمه الله تعالى الافضل منهما من كانت ابنته تحته فما تبدأ الظمير يعود الى من فيفهمها من كان على مذهب السلف ان عائشة وهي بنت بنت ابي بكر تحت النبي عليه الصلاة والسلام ويفهمه الاخر ان فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام تحت علي فهذا يحمل على تفضيل ابي بكر وهذا يحمله على تفضيل علي. وهو قال في الجواب من كانت ابنته تحته ابنة من تحت من فايضا عود مرجع الضمير سبب للاجمال كم سببا ذكرنا الان اربعة. الخامس استثناء المجهول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم ما يتلى قبل ان تنزل حرمت عليكم الميتة لم يتلى بعد. فالمستثنى مجهول واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا فانت لا تدري ما الذي استثني حتى تعرف الذي بقي؟ المستثنى منه. هذا من الاسباب ايضا. من الاسباب الوقف والابتداء. وما يعلمه تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كله من عند ربنا وتقدم الخلاف في المسألة. هل الواو ها هنا استئنافية او عاطفة وعلى كل منهما سينشأ خلاف في المعنى من الاسباب سابعا صلاحية اللفظ لمتشابهين او لمتماثلين صلاحية اللفظ المتشابهين كالنور يصلح للعقل ويصلح لنور الشمس فان العقل نور ويوصف به مجازا ويوصف ايضا نور الشمس بالنور. فيصلح لمتشابهين في وصف كل منهما بالنور يصلح ايضا اللفظ لمتماثلين كالجسم يصلح للسماء وللارض فكل منهما جسم يصح ان يسمى بهذا. ولفظة رجل تصلح لزيد وعمرو فهما متماثلان في الرجولة واطلاق رجل على كل منهما صادق يسبب الاجمال ان لم يعلم محمله اخيرا تردد اللفظ بين جمع الاجزاء والصفات تردد اللفظ بين جمع الاجزاء والصفات في قولك الثلاثة زوج وفرد الثلاثة زوج وفرد تقصد ماذا ان الثلاثة تتكون من اثنين وواحد فالاثنين زوج والواحد فرد ويحتمل هذا اذا وصفت ان جزء وفرد هو وصف ووصفه لجمع الاجزاء لكن ماذا لو جمعت الصفات ان صفات الثلاثة زوج وفرد هذا محتمل ايضا فينشأ عنه الاجمال زاد الغزالي رحمه الله بعد ذكر هذه الاسباب التسعة قال وقد يكون اللفظ موضوعا لهما من غير تقدم وتأخر او مستعارا لاحدهما من الاخر مثل الارض ام البشر قولك الارض ام البشر والاصل ان الام انما يوضع للوالدة هذه مجموعة اسباب حاول بعض الاصوليين ان يعزو اليها اسباب الاجمال. سنقرأ الان امثلة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى مال في بعض النصوص الشرعية ونحاول تخريجها على بعض هذه الاسباب. نعم وانما الاجمال وانما الاجمال في مثل القرب في مثل القرب ما به مشترك ومشترك يعود الى اي سبب اي تردد اللفظ بين اكثر من معنى الذي قال فيه الغزالي موظوعا لهما من غير تقدم وتأخر. يعني وظع لمعنى الامام عن الطهر ووظع لمعنى الحي ولا ندري وضع لايهما اولا فلا تستطيع ان تقول حقيقة ومجاز. وحقيقة في الاثنين على سبيل الاشتراك. نعم والنور والنور متردد بين نور العقل كما قلنا ونور الشمس والجسم متردد بين السماء والارض. الرجل متردد بين زيد وعمرو. هذه كما قلنا صلاحية اللفظ لمتشابهين او متماثلين. نعم ومثل المختار لتردده بين الفاعل والمفعول. نعم هذا السبب الاول الاعلال وقوله تعالى او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهذا التركيب نعم اه الا ما يتلى عليكم وهذا استثناء المجهول نعم وما يعلم تأويله الا الله والراسخون. وهذا الوقف والابتداء. نعم وقوله عليه الصلاة والسلام لا يمنع احدكم جاره ان يضع خشبة في جداره. وهذا عود الضمير ان يضع خشبة في جداره الجار او احدكم يحتمل هذا وذاك. نعم وقولك زيد طبيب ماهر وهذا مرجع الصفة. نعم الثلاثة زوج وفرد. هم تردد اللفظ بين جمع الاجزاء والصفات والاصح وقوعه في الكتاب والسنة. طيب. انتهت الامثلة التي يصح فيها دعوى الاجمال ونوع فيها المصنف الامثلة التي تتعدد على اسباب الاجمال ولك ان تقيس عليها غيرها فيما وراءها. الان انتقل رحمه الله الى ذكر مسائل فيها خلاف يصحح بعضها فيما يتعلق بالاجمال نعم والاصح وقوعه في الكتاب والسنة. ما هو هل في الكتاب والسنة الفاظ مجملة اذا قلت نعم يعني في كتاب الله ما لا يفهم وفي كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لم يتضح معناه ها اي هذا هو صحيح تقول ان وجد فلم يبق مجملا لكن جاء بيانه في نصوص اخر ما الخلاف اذا؟ الخلاف منسوب الى داوود الظاهري رحمه الله في نفيه وقوع المجمل في الكتاب والسنة. والصحيح كما قال وقوعه طيب بماذا استدل الجمهور بالامثلة التي ذكرناها وهي كثيرة بماذا سيجيب مذهب مثل داود سيجيب بان كل مثال ادعي فيه الاجمال سيجيب عنه بما يحاول فيه نفي الاجمال لظهور بعض المعاني. والمسألة في هذا تشبه ان تكون لفظية نعم والاصح وقوعه في الكتاب والسنة وان المسمى الشرعي اوضح من اللغوي. وقد تقدم وان المسمى الشرعي اي والاصح ايضا ان المسمى الشرعي اللي سميناه الحقيقة الشرعية اوظح من اللغوي هذه المسألة تقدمت اين في بداية تقسيم الالفاظ لما تكلمنا على انواع الحقائق الشرعية ولغوية وعرفية ورتبناها قلنا في نصوص الكتاب والسنة اي الحقائق هو الاولى والمقدم شرعي لما لان النص الشرعي والكلام الشرعي انما يؤتى به لبيان الحقائق الشرعية. لا لتفسير غيره. طيب لماذا اتى بها هنا قال وقد تقدم يريد التمهيد للمسألة الاتية. نعم وان المسمى الشرعي اوضح من اللغوي وقد تقدم فان تعذر حقيقة فيرد اليه بتجاوز او مجمل او مجمل او يحمل على اللغوي اقوال. طيب انتبه ان تعذر ما هو المسمى الشرعي ما العمل ثلاثة اقوال هل ننتقل الى المجاز الشرعي او ننتقل الى الحقيقة اللغوية او هو مجمل بالمثال بالمثال. قوله عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة. على من صحح رفعه الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام تشبيه الطواف بالصلاة هل هو شرعي؟ هل هو حقيقة شرعية؟ يعني قصد عليه الصلاة والسلام الطواف صلاة تماما الجواب لا يعني هل انت في الطواف تفعل افعال الصلاة تماما طيب ماذا ستقول في فهم الحديث في فهم اللفظ ماذا ستقول تقول قصد التشبيه الطواف بالبيت كالصلاة في ماذا في اشتراط الطهارة له ها في اشتماله على ذكر ودعاء ماشي. طيب هذا تشبيه الطواف بالبيت كالصلاة كونك تنتقل من اعطاء الطواف حكم الصلاة حقيقة لتجعله تشبيها في بعض الجوانب هو عدول عن المسمى الشرع الحقيقي الى المجاز لكنك تتكلم عن مجاز شرعي قلت هو مثل الصلاة ليس هو حقيقة الصلاة طيب سيأتي اخر يقول انا ابعد عن هذا الاشكال انت ستنتقل من المعنى الحقيقي المتعذر وانتقلت الى مجاز. انا سانتقل الى حقيقة لغوية. فاقول الطواف بالبيت صلاة يعني دعاء فاحمل الصلاة على المعنى اللغوي وهو الدعاء اي الصنيعين هو اولى؟ عندما يتعذر الحمل على الحقيقة الشرعية. تنتقل الى المجاز الشرعي او الى الحقيقة اللغوية السؤال بطريقة ثانية ايهما اقوى؟ المجاس الشرعي ام الحقيقة اللغوية اذا قلت المجاز الشرعي اقوى لانه شرعي سيقول الاخر لكنها حقيقة اقوى من المجاز في كل الاحوال واتفقنا عند موازنة الرتب الحقيقة اقوى من المجاز فلهذا قال رحمه الله فان تعذر يعني حمل اللفظ على مسماه الشرعي. فما العمل؟ قال رحمه الله فيرد اليه بتجوز يعني يحمل على المجاز الشرعي هذا مذهب او مجمل هذا مذهب ثانيا او يحمل على اللغوي على الحقيقة اللغوي قال هي اقوام ثلاثة فمن حمله على المجاز الشرعي قال هو اقرب الى الحقيقة الشرعية متى تعذرت من حمله على المعنى اللغوي قال انتقل من حقيقة الى حقيقة ولا انتقل الى مجاز وان كان شرعيا. من ادعى الاجمال تساوى عنده الاحتمالان قال قوة هذا المجاز بكونه شرعيا ليس اقوى من الحقيقة تلك لانها لغوية فلما توقف في الامرين اصبح عنده مجمل فقال الطواف بالبيت صلاة مجمل. شيعني مجمل قال لا تحتج لي بحديث الطواف بالبيت صلاة الا مقترنا ببيان. اما تأتي وتريد ان تستدل على ان الطهارة شرط في الطواف. ثم تقول الدليل الطواف بالبيت صلاة. اقول لك هذا عندي مجمل عفوا ابحث لي عن دليل اخر. هذا لا استطيع ان استنبط منه حكما وكذلك من ينازعك فيقول الطواف بالبيت صلاة المقصود به الدعاء. اراد عليه الصلاة والسلام ان يعلمنا ان الطواف في حقيقته دعاء وهو ذلك فاستخدم لفظة صلاة بمعناها اللغوي بحقيقته اللغوي وليس الشرعية. هذا لتفهم عندما يحدث نقاش فقهي بمسألة انتزاع الحكم من الدلالة بهذا اللفظ انها يمكن ان تتردد بين جملة من الاحتمالات عليك ان تعرف وزنها قوتها وترتيبها. قال رحمه الله اقوال هذه مسألة. نعم والمختار ان اللفظ المستعمل لمعنى تارة ولمعنيين ليس ذلك المعنى احدهما مجمل وان كان احدهما فيعمل به ويوقف الاخر. هذه مسألة اخرى فيما تتعلق تردد اللفظ المجمل بين اكثر من معنى. انتهينا من مسألة قبل قليل ما يتعذر في اللفظ معناه الشرعي هل ننتقل الى المجاز الشرعي او الحقيقة اللغوية او نقف للاجمال؟ هذه مسألة اخرى تقول اللفظ اللفظ ان كان فيه شيء من التردد بين معنيين. وتأمل معي في صورتين المسألة هذي. اللفظ اذا احتمل معنيين له حالتان الحالة الاولى ان يكون المعنيان مختلفين ولا ولا تداخل بينهما والحالة الثانية ان يكون بين المعنيين تداخل في كل واحدة حكم قال رحمه الله اللفظ المستعمل لمعنى تار ولمعنيين تارة ليس ذلك المعنى لمعنيين ليس احدهما ذلك المعنى في الاحتمال الاول سيكون مجملا بالمثال يتضح لك وتنحل عقدة العبارة قوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح اذا حملت النكاح على معنى العقد او حملته على معنى الوطئ فالحديث حرم عقد النكاح او حرم الجماع النكاح في النصوص الشرعية يستعمل في الامرين. هيا تأمل احد المعنيين او احد المحملين فيه معنى واحد المحملين فيه معنيان قوله لو حملته على الوطء سيكون له معنا واحد يعني لا يطأ المحرم ولا يوطأ فيشمل الرجل والمرأة فالمحرم لا ينكح ان كان رجلا ولا ينكح ان كان امرأة. لكن عاد اللفظ الى معنى واحد وهو الوطء طيب لو حملته على معنى العقد لا ينكح لا يعقد ولا ينكح لا يعقد لغيره لا يزوج غيره اذا انا عندي لفظ اذا حملته على معنى دل على شيء واحد. واذا حملته على معنى اخر دل على شيئين هل الشيئان احدهما هو المعنى الاخر لا لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره هذان معنيان ليس احدهما الوطؤ في المعنى الاول هل من الترجيح في مثل هذه المواقف ستقول ساحمل اللفظ على ما اشتمل على معنيين لانه فهي فائدة اكثر ليست فائدة اكثر. ليش ليست فائدة اكثر؟ لان المعنيين ليس احدهما هو المعنى الذي تركناه هناك لو كان المعنى لا يوطأ ولا يعقد ستقول هذا فيه زيادة فائدة سانتقل اليه لانه يعطيني المعنى الاول وزيادة. لكن الذي يحصل هنا ما هو؟ الذي يحصل انك اما ان تسلك معنى الوطء فليس لك الا معنى واحد او تسلك معنى العقد فتفيد فائدتين العقد لنفسه والعقد لغيره لكن ها هنا ليس الترجيح يتأتى بهذه الطريقة ماذا قال المصنف؟ قال المختار ان اللفظ المستعمل لمعنى تارة ولمعنيين ليس ذلك المعني احدهما المختار انه مجمل اش يعني مجمل؟ يعني في هذا الحديث ساحتاج الى الى دليل اخر يبين ماذا قصد عليه الصلاة والسلام بقوله لا ينكح الصورة الثانية لما يكون بين المعنيين تداخل. قال فان كان احدهما يعني ان كان احد المعنيين هو المقصود فما العمل يعني اذا كان احد المعنيين له دلالة والمعنى الثاني له دلالتان احداهما هي المعنى الاول اذا سيكون فيه معنى الاول وزيادة. قال رحمه الله فان كان احدهما يعني ان كان احد المعنيين هو الموجود في المعنى الاول اعملوا به ليش قال ويوقف الاخر قال لانه سيكون مشتركا بين الدلالتين. مثال الثيب احق بنفسها الثيب احق بنفسها من وليها احق بنفسها اما ان تقول احق بنفسها يعني ولايتها بامرها فتعقد لنفسها المعنى الاخر ان تقول احق بنفسها القرار لها. ايش يعني؟ القرار لها يعني اما ان تعقد لنفسها ان شاءت او اذن لي وليها ان يتولى عقد النكاح. هذا المعنى الثاني يشمل الاول وزيادة فساخذ المعنى المشترك بينهما ما هو احق بنفسها يعني الامر لها ان تعقد لنفسها. اما قضية ان تأذن لولي هذا المعنى الزائد. قال يوقف الاخر هذا مثالنا الان في التطبيق لالفاظ عندما يتضح امامك في فهمها مسلكان احد المسلكين يشتمل على معنى والمسلك الاخر يشتمل على معنيين فان كان المعنيان في المسلك الثاني ليس احدهما موجودا في المسلك الاول ها فهذا مجمل واذا كان المعنيان في المسلك الثاني احدهما موجود في المسلك الاول قال فيعمل به ويوقف الاخر نعم انتهت مسائل الاجمال ننتقل الى البيان لنختم به البيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي واخراج الشيء اي شيء يعني المعنى اللغوي اخراج الشيء اخراج اللفظ او معنى اللفظ من حيز الاشكال الى حيز التجلي كان اللفظ قبل بيانه مجملا اذا كان مشكلا الاشكال الذي يحتاج الى بيان فلما تخرجه من خانة الاشكال الى خانة التجلي ما التجلي الوضوح اصبح هذا بيانا المنتقد في مثل هذا التعريف التعبير بالحيز لان التحيز يكون للمحسوسات للاجسام ونحن نتكلم عن الفاظ ومعان وهذه ليست متحيزة حتى نصفها بالخروج من حيز الى حيز. نعم وانما يجب لمن اريد فهمه اتفاقا. ما هو الذي يجب البيان يجب البيان لمن اريد فهمه يعني من اريد افهامه المستفتي الذي جاء عند المفتي اشكلت عليه مسألة يجب البيان له السائل زمن النبوة يأتي الى النبي عليه الصلاة والسلام وقد حلت به نازلة. هذا جامع امرأته في رمضان وهذا ظاهر والثالث فعل والراب والخامس هؤلاء يحتاجون الى البيان فيجب البيان لهم. نعم والاصح انه قد يكون بالفعل ما هو البيان يعني يحصل البيان بالقول وبالفعل ها وبالاشارة ما اكثر انواع البيان في نصوص الكتاب والسنة البيان القولي هو الاكثر ويحصل البيان بالفعل ايضا البيان بالفعل مثل الصلاة بينها عليه الصلاة والسلام بفعله مثل الحج. الحج بينه عليه الصلاة والسلام بفعله. قال في الصلاة وقد صلى على المنبر انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وقال في الحج لتأخذوا عني مناسككم. فبين بالفعل وقرر عليه الصلاة والسلام ان غرضه التعليم والبيان اذا يحصل البيان بالفعل ويحصل البيان بالاشارة الاشارة اما اشارة اليد اشارة الرأس اشارة الاصابع. قال عليه الصلاة والسلام شهر هكذا وهكذا وهكذا وقال في المرة الاخرى وقبظ اصبعه يعني يقصد تسعة وعشرين وثلاثين يوما ما تكلم لكنه بينها بالاشارة وهكذا امثلة تحصل. قال هنا رحمه الله والاصح اذا هو يشير الى ماذا الى خلاف يعني بعض الاصوليين يقول لا لا يحصل البيان الا بالقول وامتنعوا عن قبول ان يكون الفعل بيانا. لم؟ قال لانه قد يتأخر يتأخر الفعل عن القول وهذا لا يحصل به البيان. اجاب الرازي رحمه الله في المحصول بانه حتى القول قد يتأخر حتى البيان بالقول يمكن ان يتأخر فلا سبيل الى رفضه. اذا الصحيح ان البيان يحصل بالقول ويحصل بالفعل. نعم والاصح انه قد يكون بالفعل وان المظنون يبين المعلوم اي والاصح ايضا ان المظنون يبين المعلوم. شو المقصود بالمظنون والمعلوم هنا ثبوتا او دلالة ثبوت يعني هل الاضعف في الادلة يمكن ان يبين الاقوى يعني هل دليل السنة من الاحاد يمكن ان تبين القرآن نعم الصحيح ان المظنون يبين المعلوم. يشير الى الخلافة ايضا. يعني بعضهم يقول لا. كيف الاقل درجة يبين ما هو اعلى؟ والجواب ان ظن ها هنا في الثبوت لا في الدلالة. نعم وان المتقدم وان جهلنا عينه من القول والفعل هو البيان وان لم يتفق البيانان كما لو طاف بعد الحج طوافين وامر بواحد فالقول وفعله ندب لا فالقول فالقوم وفعله ندب وفعله ندب او واجب او واجب متقدما او متأخرا وقال ابو الحسين المتقدم. طيب هذين السطرين فيها مسألة ماذا لو اجتمع عندنا بيانا لمجمل واحد اذا اجتمع بيانان لمجمل واحد فانه لا يخلو من صورتين. الصورة الاولى ان يتفق البيانان يعني لا يختلف دلالة هذا عن ذاك. فاذا اتفق البيانان فما في مشكلة يحصل البيان بايهما بيحصلوا بانوا بالاول منهما بالمتقدم سواء كان المتقدم قولا او فعلا هو يريد ان يقرر قاعدة الان يقول اذا اتفق البيانان على مجمل واحد فنعتبر المتقدم ها هو البيان طيب والمتأخر تأكيد له سواء كان المتقدم هو القول فجاء الفعل سيكون الفعل تأكيدا للقول مثل ان يقول عليه الصلاة والسلام اه في الصلاة قولوا كذا وافعلوا كذا ثم جاء وفعل هو عليه الصلاة والسلام. او العكس فعل اولا ثم قال يعني فعل انه استقبل القبلة وفعل انه آآ اعتنى بالوقت ثم بين بقوله وقال كذا فلا بأس يكون الاول وهو الفعل بيانا ويكون القول تأكيدا. يقول الاصح لانه يشير الى خلاف فبعض الاصوليين ها هنا وتحديدا يعني فيما ذكر من طريقة بعض الاصول انه لا يقبل الا ان يكون الثاني كما يقول الامدي رجح ان الثاني سيكون تأكيدا الا ان كان دون في الدلالة لانه لا يصلح ان يؤكد الشيء ما هو اضعف منه. الذي عليه الجمهور اذا اتفق البيانان ها فالاول هو البيان والثاني تأكيد له. هذا قول المصنف رحمه الله وان المتقدم وان جهلنا عينه من القول والفعل هو البيان. ايش يعني وان جهلنا عينه يعني حتى ان لم ندري ايهما المتقدم هل هو القول او الفعل؟ ان المتقدم هو البيان. طيب والثاني سيكون تأكيدا. هذي في صورة اذا اتفق البيانات طيب ماذا اذا اختلف كيف اذا اختلف مثل الحج قلنا مجمل. جاء البيان قولا وفعلا. طيب يقول آآ في في صفتي مثلا طواف القارن وسعي القارن في الحج. وقد جذبه بيانان. الحديث من الذي اخرجه الترمذي؟ يقول عليه الصلاة والسلام من قرن بين الحج والعمرة فليطف لهما طوافا واحدا من قرن بين الحج والعمرة فليطف لهما طوافا واحدا وصحح الترمذي وقف الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما هذا حديث قولي عارضه بيان اخر فعلي وهو الحديث الذي اخرجه الدارقطني انه عليه الصلاة والسلام قرن وطاف طوافين وسعى سعيين اختلف بيانان ما القاعدة اذا اختلف البيان القولي عن الفعلي لمجمل واحد ايش قال المصنف؟ قال وان لم يتفق البيانان كما لو طاف بعد الحج في طوافين وامر بواحد فهمت؟ يعني كما لو وقع في الفعل انه طاف طوافين وفي القول امر بطواف واحد فما البيان؟ قال فالقول يعني هو البيان طيب وش نسوي في الدليل الثاني للفعل؟ قال وفعله مخرج على احد امرين اما ان يكون ندبا وفعله ندب او واجب يعني في حقه هو عليه الصلاة والسلام هذي القاعدة وهذه الطريقة التي قررها المصنف هنا هي طريقة الامام الرازي في المحصول واتباعه وطريقة ايظا ابن الحاجب وشراحه مرة اخرى اذا اختلف البيانان فعند هؤلاء ايهما هو البيان القول هو البيان ليش؟ يقولون القول اقوى من الفعل. كيف القول اسرح طيب والفعل اليس الفعل ابين في بيان صفة الفعل وكيفيته بلى هذا المعنى هو الصحيح ولذلك حتى الشاطبي في الموافقات لما جاء يتكلم على قوة القول او الفعل يقول لكل منهما قوة من جهة فقوة القول بصراحة الفاظه وبيان محاملها ودلالاتها. الفعل كما قلتم يعني يحتمل اشياء يحتمل انه خاص به عليه الصلاة والسلام يحتمل انه اراد بيان الجواز يحتمل اراد رفع الحرج محامله كثيرة بخلاف القول هذا من جهة تقوية القول. طيب اما الفعل فيقوى من جهة اخرى. بيان الهيئة الكيفية الصفة ايهما اقوى في البيان؟ القول بالفعل يعني لو جلست تشرح لانسان صفة الصلاة وتكلمت نصف ساعة هذا اقوى ام تصلي امامه وتريه كيف يصلي الفعل والمشاهدة اقوى تعال لشخص تدرسه صفة المناسك ما يعرف لا عرفة ولا مزدلفة ولا منى. واشرح له واعطيه درسين ثلاثة وكتابين ثلاثة سيظل يعني ويتصور مسائل لكن اصحبه في رفقة حج وعلمه الحج خلاص يفهم كل شيء. فالبيان بالفعل اقوى من هذه النحا الناحية الان طريقة الامام الرازي وابن الحاجب انه اذا اختلف البيانان ها فالقول هو البيان لانه اقوى اصرح وعلى ماذا سيحمل الفعل على الندب يعني ستقول القارن في مثل هذا المثال الواجب عليه طواف واحد لانه هو الذي ذكر في القول. طيب وطاف طوافين عليه الصلاة والسلام يحمل الفعل على الندب او على الوجوب في حقه هو عليه الصلاة والسلام دفعا للاشكال بين الادلة وخروجا. قال ابو الحسين المتقدم يعني هو البيان. ابو الحسين لا يقدم القول باعتباره قولا ولا الفعل. فماذا قال قال المتقدم منه ما هو البيان. هذا منطقيا اقرب. تدري لما؟ يقول اول شيء جاء عقب الاجمال هو الذي يصادف البيان ويأتي الثاني بعده ويحتاج الى تخريج وجواب عنه. فيقول المتقدم مطلقا هو البيان. قال رحمه الله فالقول يعني هو البيان وفعله ندب او متقدما او متأخرا يعني لا فرق. وقال ابو الحسين هو المتقدم بقي ان اشير ها هنا الى ان المثال التي ذكرناها قبل قليل حديث الترمذي من قرن بين الحج والعمرة مع حديث فعله انه قرن وطاف اخرجه الدار قطني وغيره. الحديث ضعيف تماما الحديث انه قرن وطاف طوافين وسعى سعيين يذكر ها هنا فقط لبيان المسألة والا في الحديث لا يصح ساق الدار قطني رحمه الله في السنن عددا من الطرق وضعفها كلها وشنع ابن حزم في من صحح الحديث وانه لا يصح منها طريق وان كلها ضعيفة متهالكة كل الرواة التي روي عنهم هذا الحديث لا يصح منها شيء ولا يتقوى بعضها ببعض. نعم مسألة مسألة تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع وانجاز. هذه اخر مسائل الاجمال والبيان. وهي مشهورة بهذا العنوان. مسألة تأخير البيان وهي تنقسم الى قسمين ليست قسمين فيهما خلاف لكن قسمين لتحرير محل النزاع. تأخير البيان عن وقت الحاجة وتأخير البيان الى وقت الحاجة وقت الحاجة ايش يقصدون به حاجة المكلف الى الفعل الى العبادة تأخير البيان مع حاجة المكلف الى العبادة الى الفعل لا يتأخر البيان في حقه ولا تستطيع ان تفسر نصا في موقف او ظرف يحمل فيه على معنى وقد مر على المكلف وقت يريد فيه الامتثال هذا ممتنع تقرر في الشريعة يا اخوة ان الله عز وجل لا يأمر العباد بشيء فوق الطاقة فاذا امرهم بامر او نهاهم عن شيء فان متعلق الامر والنهي يجب ان يكون واضحا معلوما وهذا مر بكم في شروط التكليف المتعلقة بالمكلف ان يكون عالما بما كلف به. وان يكون محل التكليف معلوما عنده والا لا يصح التكليف ولا يكلف الله بما لا يطاق. فهذا لا خلاف فيه. حكى الاجماع عدد من المتقدمين. الباقلاني السمعاني الغزالي على ماذا انه لا يوجد في الشريعة مثال على تأخير البيان ها عن او الى عن وقت الحاجة. لا يجوز لا يوجد في الشريعة تأخير عن وقت الحاجة. وهذا اصل شرعي متقرر لا يخالف فيه احد نص عليه الاجماع عليه اكثر من واحد اكثر من واحد. قال المصنف هنا تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع. ايش يعني غير واقع غير موجود في الشريعة وان جاز يعني عقلا مسألة الجواز العقلي هذه شكليته اللفظية ثم يترتب عليها الا جدل لفظي يجوز ما يجوز عقلا اه دعك من العقل في الشريعة لا يوجد مثال. طيب بقينا في المسألة التي هي محل الخلاف. تأخير البيان الى وقت الحاجة. كأن يأمر الله بالصلاة ولم يحن وقتها يظل المسلمون غير عالمين بماذا سيفعلون في الصلاة الى ان يحين وقتها؟ هل يجوز في هذه الفترة ان يظلوا في حيز الاجمال حتى يأتي البيان عندما للبيان هذا فيه خلاف وفيه مذاهب سيأتي ذكرها. نعم تأخير البيان تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع وانجاز. هذه السورة الاولى وقلت لك لا خلاف فيها. انما تذكر لتحرير محل لبيان محل الخلاف في المسألة الاتية. نعم والى وقته واقع عند والى وقته تأخير البيان ها تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة تأخير البيان عن وقت الخطاب بالمجمل يعني الى وقت الحاجة الى الفعل والتكليف. نعم والى وقته واقع عند الجمهور هذا المذهب الاول ولك ان ترقمها لانها ستأتي معك ستة مذاهب واقع عند الجمهور هذا اول المذاهب. نعم سواء كان للمبين ظاهر ام لا هذا المذهب الاول وامثلته ما تقدمت في صدر مسألة الاجمال احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم. وان كان اجمالا وقتيا لكنه سيأتي بيانه. فجاء البيان ها هنا متأخرا عنه كل ذلك لا اشكال فيه. نعم وثالثها الثاني عكس الاول ممتنع مطلقا لا يأتي تكليف في الشريعة الا ومعه بيان. مذهب من هذا الذي ينفي الاجمال مطلقا ابو داوود الظاهري نعم وثالثها وثالثها يمتنع في غير المجمل. وهو ما له ظاهر. ثالث المذاهب يجوز تأخير البيان يجوز تأخير البيان في المجمل فقط ويمتنع في غير المجمل طيب سؤال كلامنا في البيان في شيء غير المجمل؟ الجواب نعم قد ممكن يكون عام وله تخصيص. تخصيص العام بيان ممكن مطلق وله تقييد تقييد المطلق بيان ممكن نسخ والنسخ بيان فيقول هذا المذهب الذي يجوز تأخيره فقط بيان المجمل اما غير المجمل فلا يجوز. قال وثالثها يمتنع يعني البيان في غير المجمل. طيب وفي المجمل وفي المجمل يجوز تأخير البيان. قال وهو ما له ظاهر. قصد العموم والاطلاق كما تقدم قبل قليل. هذا المذهب الثالث مشهور يعني التدخين وبعض الشافعية انه يجوز تأخير بيان المجمل ولا يجوز غيره في العام والمطلق ونحوه. نعم ورابعها يمتنع تأخير البيان الاجمالي فيما له ظاهر بخلاف المشترك والمتواطئ. هذا مذهب ابي الحسين البصري يقول يجوز تأخير البيان التفصيلي ويمتنع تأخير البيان الاجمالي يفصل البيان الى نوعين بيانين. في بيان اجمالي يعني اقيموا الصلاة ونفهم ان اقامة الصلاة هي خمس صلوات والفجر ركعتين والظهر اربع وهكذا وهذا وقته كذا هذا بيان اجمالي لكن تفصيلي ماذا تقول في الركوع؟ وماذا تقول في السجود؟ وماذا تجلس للتشهد؟ هذا بيان تفصيلي. يقول البيان الاجمالي ها يمتنع تأخيره لكن التفصيل يجوز. تدري لما؟ يبنيه على ان البيان الاجمالي لو لم يأتي اصبح اللفظ مبهما ولا يجوز تكليف الشريعة في حيز ابهام مغلق تماما لكن يأتي بيان اجمالي اما التفصيلي فيجوز تأخيره هو عن ابي الحسين البصري كما قلت نعم وسادسها وخامسها يمتنع في غير النسخ. يعني يجوز تأخير البيان في النسخ فقط ولا يجوز في غيره هذا يذكر عن الجباء ونقله الامريدي يعني القاضي عبدالجبار النسخ يجوز تأخيره هل في هذا خلاف يعني هل في خلاف انه الناسخ يأتي متأخرا عن المنسوخ ما في فكأن هذا لا يصلح ان يكون مذهبا مستقلا ولهذا قال المصنف وقيل يجوز تأخير النسخ اتفاقا هذا محل اتفاق فلا تأتي به قولا مستقلا. كلامنا في غير النسخ هو الذي فيه محل خلاف. فماذا سيقول هذا؟ القائل ها هنا المنسوب للجباء مثلا القاضي عبد الجبار يقول يجوز يقول لا لا يجوز تأخير البيان الا في النصف. طب اخرج النسخ من المسألة ما مذهبه؟ لا يجوز خلاص الحقناه بداوود الظاهر لا يجوز تأخير المجمل. نعم بيان المجنون وقيل يجوز تأخير النسخ اتفاقا وسادسها لا يجوز تأخير بعض دون بعض وسادسها لا يجوز تأخير بعض دون بعض. هذا المذهب السادس يقول ان تأخر بيان المجمل فاما ان يتأخر كله او يتقدم كله. لكن لا يتأخر بيان البعض يعني ما يأتي بيان صفة صلاة الفجر والعصر والمغرب ويتأخر الظهر والعشاء فاما ان يبين كله او يبقى كله ولا يصح ان تحمل بعضه على بيان بعض دون اخر. هذه ستة مذاهب ومذهب الجمهور ما هو جواز تأخير البيان الى وقت الحاجة وليس عن وقت الحاجة. ويضربون لهذا امثلة كثيرة ووقوعها بين واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل عام مخصوص تأخر في مثل من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. هذا في غزوة حنين كما يقول المفسرون اعلموا انما غنمتم فين في بدر وبين بدر وحنين مسافة هذا في الثانية وهذا في الثامنة من الهجرة فست سنوات وهذا عموم انما غنمتم استثني من مال الغنيمة الذي يقسم سلبوا القاتل فيصبح خارجا عن القسمة ويمتلكه من غير تخميس هذا بيان وتأخر صحيح ليس مجملا بيان عام واتفقنا عليه انه البيان هنا اعم بيان مجمل تخصيص عام تقييد مطلق طالما وجدنا مثالا يصح ان نستدل به وله امثلة كثيرة في النصوص الشرعية اذا وجدت نصا عاما تأخر مخصصه او استثني منه لاحقا شيء ما كل ذلك مثال لتأخير البيان كما قلنا لكنه لن يتأخر عن وقت الحاجة الى فعل العباد او تكليفهم بالعمل. نعم وعلى المنع المختار انه يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ الى الحاجة وعلى المنع اي منع لا هذا ليس منعا المنع الاول ما هو تأخير البيان عن وقت الفعل هذا ممتنع طيب اذا ماذا سيقابله لا لا تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع اذا يجب ان يقدم البيان عند حاجة المكلف. يقول على هذا المختار انه يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ الى الحاجة. يعني يأتيه الوحي فيبقيه عنده الى حاجة العباد فيبينه هذه المسافة بين بلوغ الوحي له وتبليغه للامة هو تأخير فهل يجوز له عليه الصلاة والسلام تأخير ذلك بين قوسين يعني عمليا في مسائل التكليف هذه لسنا بحاجة اليها. يعني لن نقول يجوز له عليه الصلاة والسلام ان يفعل او لا يجوز. لكن تعرف لماذا يستخدمونها؟ يفهم امون بها بعض النصوص يعني هل نجد مثالا يصلح ان نقول انه عليه الصلاة والسلام قد اتاه الوحي لكنه ما بلغه الا عندما العباد يقول عقلا طالما اتفقنا على انه لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة ويجوز له الى الوقت اذا يمكن ان يحصل هذا له مثال اوليس له مثال هذا ليس محل كلامهم الان انما البيان في مسألة الجواز وعدم الجواز وهو كما قلت لك يعني حتى ان البعض الاصول اذا ذكر هذه المسألة يقول الا القرآن فانه مهما بلغه شيء من الوحي فانه يبلغه للامة من فوره عليه الصلاة والسلام دون تأخير نعم وعلى المنع المختار انه يجوز للرسول وعلى المنع المختار كذا وعلى المنع المختار انه يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ الى الحاجة وانه يجوز الا يعلم الموجود بالمخصص ولا بانه مخصص وانه يجوز الا يعلم الموجود شو الموجود المكلف بالمخصص ولا بانه مخصص يعني معنى العبارة بطريقة اسهل هل يجوز ان يخفى على المكلف بيان بعض العموم انه مخصص الجواب نعم وحصل هذا يعني اما خفي على فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تخصيص ما يتركه الانبياء من قسمة الميراث والاية في النساء يوصيكم الله في اولادكم وغاب عنها نحن معاشر الانبياء لا نورث ثم بلغت بعدما سألت رضي الله عنها اذا يجوز الا يعلم الموجود بالمخصص او يعلم لكن لا يعلم بانه مخصص غاب عن عمر رضي الله عنه الى ان اصبح خليفة لما اشكل عليه مسألة المجوس وهل يؤخذ منهم الجزية حتى حدثه ابن عوف قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب فاخذ الجزية منهم والحديث والاية عامة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. فاذا استثني اهل الكتاب من هذا ما كان عنده شيء فيما يتعلق بالمجوس فغاب عن علمه وهذا امثلته كثيرة ولهذا قال والاصح انه يجوز الا يعلم الموجود بالمخصص ولا بانه مخصص ها هنا انتهت وتمت معنا مسائل البيان والاجمال. اختمها بفائدتين الفائدة الاولى على قاعدة عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة وما تقدم في درسنا السابق من حمل المطلق على المقيد تتركب منهما مسألة لطيفة تذكر في مسائل الحج وهو ما يلبس المحرم وما لا يلبس وفيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر لبس الخف للمحرم قال وان لم يجد النعلين فليلبس الخفين وجاء في حديث ابن عمر قال وليقطعهما اسفل من الكعبين وجاء في حديث ابن عباس من غير هذا القيد قال وان لم يجد النعلين فليلبس الخفين تقرير درسنا الماضي هذان حديثان اتحدا سببا وحكما وتعلق الاطلاق والتقييد بالحكم فباتفاق يحمل المطلق على المقيد فتقول لا يجوز للمحرم اذا ما وجد النعال ان يلبس الخف الا بقطعه. اسفل من الكعب لان الجواز وان ذكر مطلقا في نص مقيدا في اخر فيحمل المطلق على المقيد لكن ذكر بعض الحنابلة ان هذه الصورة لا يحمل فيها المطلق على المقيد بل هو اشبه بالنسخ يقول الحديث الذي جاء فيه القيد كان في المدينة او لما سئل في الميقات ماذا يلبس المحرم؟ فاجاب عليه الصلاة والسلام. وحديث ابن عباس كان يوم عرفة وسئل عليه الصلاة والسلام عن ماذا يلبس المحرم؟ فاجاب بانه يلبس الخفين ولم يقيد بالقطع اسفل من الكعبين السائلة الان في عرفة والكلام على ما يلبس والموقف ركن الحج. فهل تظن انه ترك بيان هذا القيد احالة للسائل على ما قدم ذكره في ذو الحليفة او في المدينة ابدا هذا وقت حاجة طبق القاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. اذا لم يكن عليه الصلاة والسلام ليخفي على السائل مسألة يحتاجها في عبادته الا وهو يرى ان ما يقال له في الجواب كاف تماما فاعتبروا هذا الحديث بيانا كاملا ولا يحتاج الى زيادة عليه. واعتبروا المقيد قبله في النص السابق منسوخا فلهذا يصححون لبس الخف مطلقا وان لم يقطعه اسفل من الكعب طالما لبسه محتاجا اليه ليس له نعال وعلى هذا ايضا ينزلون بعض النصوص ولا يحملونها على مقيدات اخر. سئل عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى او اوتر بواحدة ولم يقيد له بعدد مع دوام فعله عليه الصلاة والسلام. والشأن ان السائل قد لا يكون ممن عرف شأنه وعهده عليه الصلاة والسلام بالصلاة فلم يحل على تفصيل ولا تستطيع ان تقيد هذا النص وسياقه يدل على سؤال سائل والنبي عليه الصلاة والسلام قائم على تقول هذا الجواز المطلق ها هنا مثنى مثنى مقيد بعدد الا يتجاوز احدى عشرة ركعة فهو فائدة في تطبيق مثل هذه القواعد في فهم النصوص ذات السياق زمانا ومكانا وحالا التي تجعلك لا تقوى على ربط هذا النص بنص اخر تقيد دلالته به. وهذا من الفقه ان تفهم سياق النص والمسألة والحال الذي فيه الحكم لتستنبط منه استنباطا لا يجعلك تبعد به عن مقتضاه. الفائدة الثانية ذكرها بعض الاصوليين منقولة عن الاستاذة ابي اسحاق ابي اسحاق الاسفرايني يقول رحمه الله مسألة لفظية يقول تأخير البيان عن وقت الحاجة يقول هذه العبارة مزيفة يقصد انه العنونة لهذه المسألة بهذا اللفظ ما يصلح تأمل يقول هذه العبارة مزيفة وهي لائقة بمذهب المعتزلة دون مذهبنا لان عندهم المؤمنون بحاجة الى التكاليف نحو العبادات لينالوا بها الدرجات ويستحقوا بها الجنة على سبيل المعاوضة وعندنا الباري سبحانه ينزل المؤمنين الجنة فضلا ويدخل الكافرين النار عدل فالعبارة الصحيحة ان نقول تأخير البيان عن وقت وما يريد ان يعبر بالحاجة يقول ليست حاجة عند العباد لان المعتزلة عندهم التحسين والتقبيح العقلي والايجاب على الله جل جلاله. هو يريد ان يتحاشى هذا الاسلوب. يقول عبارة الصحيحة ان نقول تأخير البيان عن وقت وجوب الفعل بالخطاب تأخير البيان عن وقت وجوب الفعل بالخطاب او تأخير البيان الى وقت الوجوب او وقت وجوب الفعل ويريد ان يتحاشى لفظ الحاجة تم بهذا الحديث عن البيان والاجمال ما فيه من مسائل وفوائد هذا منتهى درسنا هذا العام الف واربع مئة وسبعة وثلاثين للهجرة نستأنف بعون الله من بداية مسائل النسخ مع مطلع العام الهجري الجديد ان احيانا الله بعد انقضاء موسم الحج في عام الف واربعمئة وثمان وثلاثين للهجرة الهجرة اسأل الله عز وجل ان يختم لنا ولكم بخير ويجعل عواقب امورنا الى خير وان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا هنا اليه والا يجعل هذا المجلس اخر العهد بمجالس العلم في بيته الحرام. وان يديم علينا وعليكم فضله وكرمه واحسانه ومنته والله اعلم وصلى الله وسلم