فقال رحمه الله تعالى وعبثه عبثه عبثه وتحصره وتروحه وفرقعة اصابعه وتثبيتها وان يكون حاقنا او بحضرة طعام يشتهيه وتكرار الفاتحة. شكرا. وتكرار لا جمع صور في فرض كنف وله رد المال بين يديه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما يكره من الصلاة قال ويكره عبثه عبثوا اي عبث المصلي وذلك لان العبث فيه مفسدة المفسدة الاولى انشغال القلب فان حركة البدن تكون بحركة القلب ولا يمكن ان تكون حركة البدن بغير حركة القلب فاذا تحرك البدن لزم من ذلك ان يكون القلب متحركة وفي هذا اشغال اشغال عن الصلاة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما نظر الى الخميصة نظرة واحدة يا حجاج قال اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهل واتوني بان بجانية ابي جهل فانها الهتني انفا عن صلاتي لو اخذوا من هذا الحديث تجنب كل ما يلهي عن الصلاة المسألة الثانية بالعبث انه ان العبث على اسمه عبث ولغو وهو ينافي الجدية المطلوبة من الانسان في حال الصلاة وفيه ايضا مفسدة الثالثة وهي الحركة حركة بالجوارح وهذه الحركة دخيلة على الصلاة لان الصلاة لها حركات معينة من قيام وقعود وركوع وسجود فصار في في تعليم العبث في الصلاة ثلاث علل ثلاث علل واما ما ذكره المؤلف في الشارح رحمه الله لانه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في صلاته فقال له خشع قلب هذا لخشع جوارحه فهذا الحديث ظعيف هذا الحديث صحيح ولا يحتج به وقد روي عن عمر رضي الله عنه وروي عن سعيد بن المسيب ولكن العلل التي ذكرناها واضحة الاولى انشغال القلب بذلك وكل ما يشغل القلب فان الانسان مأمور باجتنابه في صلاته ودليله حديث الخميسة والثاني انه عبث ينافي الجدية التي بالصلاة والثالث انه حركة دخيلة على الصلاة لان البدن الان مشغول بحركات الصلاة اذا تحرك بغير هذه الحركات فقد ادخل في الصلاة حركات ليست منها وتخصره تخصره اي وضع يده على خاصرته والخاصرة هي المستدق من البطن الذي فوق الورك يعني وسط الانسان ما استدق من بطنه على فوق وركه هذا يعني هذا فانه يكره لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل متخصرا يعني واضعا يديه الا خاصرته وقد جاء تعليم ذلك في حديث عائشة بانه فعلوا اليهود فكان اليهود يفعلون هذا في صلاتهم ولان ولانه في الغالب يأتي في حال انقباض الانسان اذا قال هكذا كانه يوجس مثلا ولا يفكر في شيء وهذا وهذا فيه شيء من منافاته للصلاة قال وتخصره وتروحه تروحه يراد بها ان يروح على نفسه بالمروحة مأخوذ من الريح يعني الهوى والمروحة معروفة كانت تستعمل في الاول من قوص النخل تخسف ويوضع لها يد عود ثم يتروح بها الانسان هذا هذا مكروه لانه نوع من العبث والحركة ومشغل للانسان عن صلاته لكن ان دعت الحاجة الى ذلك بان كان كثير اللحم واصابه غم وحر شديد وروح عن نفسه بالمروحة من اجل ان تخف عليه وطأة الصلاة او وطأة انحباس في الصلاة فان ذلك لا بأس به لان القاعدة عند الفقهاء ان المكروه يزول بالحاجة واما التروح الذي هو المراوحة بين القدمين بحيث يعتمد على رجل احيانا وعلى رجل اخرى احيانا فهذا لا بأس به لا سيما اذا طال الوقوف اذا طال وقوف الانسان فانه ينبغي ان يريح نفسه بحيث يعتمد مرة يعني قليلا على رجل وقليلا على الرجل الاخرى لكن بدون ان يقدم احدى الرجلين على الثانية بل تكون الرجلان متساويتين لكن يعتمد على احداهما مرة وعلى الاخرى مرة اخرى بدون كثرة ويكره ايضا فرقعة اصابعه ان يغمزها حتى تبرطع ويكون لها صوت لان ذلك من العبث وفيه ايضا تشويش على من كان حوله اذا كان يصلي في جماعة كذلك يكره التشبيه شبيك بين اصابع وهو ادخال بعضها في بعض في حال صلاتنا لحديث ورد فيمن قصد المسجد الا يشبكن بين اصابعه فاذا كان قاصد المسجد للصلاة منهيا عن التشبيك بين الاصابع فمن كان في نفس الصلاة فهو اولى بالنهي ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك بين اصابعه ففرج النبي صلى الله عليه وسلم بينها واما بعد الصلاة فلا يكره شيء من ذلك لا الفرقعة ولا التشبيه لان التشبيك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعله وذلك في حديث ذي اليدين حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه احدى صلاتي العشي فسلم من ركعتين ثم قام الى خشبة معروضة في المسجد اتكأ عليها وشبك بين اصابعه ولان فاذا انتهت الصلاة فلا بأس بالتشبيك والفرقعة لكن الفرق ان خشي ان تشوش على من حوله اذا كان في المسجد فلا يفعل قال المؤلف رحمه الله وان يكون حاقنا يعني يكره ان يصلي وهو حاقن والحاقن المحتاج الى البول يعني الذي حصره البول لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بها في حضرة الطعام او وهو يدافعه الاخبثان والحكمة من ذلك ان في هذا ظررا بدنيا عليه فان حبس البول المستعد للخروج ظرب على المثانة وعلى العصب التي تمسك بالبول لانه ربما مع تضخم المثانة في من حقن فيها من الماء ربما تسترخي هذه هذه الاعصاب لانها اعصاب دقيقة فيحصل في هذا ظرر على على المرء وربما تنكمش انكماشا زائدا او ينكمش بعضها على بعض ويعجز الانسان عن اخراج البول كما يجري ذلك احيانا فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو دافع الركبتين ففيها ظرر بدني وفيها ايظا ظرر يتعلق بالصلاة لان الانسان الذي يدافع البول لا يمكن ان يحضر قلبه لما هو فيه من الصلاة لانه مشتغل بمدافعة هذا الخبث فكيف يحضر قلبه في الصلاة ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك طيب واذا كان حاقبا بالباء فهو مثل الحاقد في الباء هو الذي حبس الغائط فيكره ان يصلي وهو حابس للغائط يدافعه ونقول في في العلة فيه ما قلنا في علة ايش؟ الحاقد البول وكذلك اذا كان محتبس الريح يعني فيه ريح منحبسة فانه يكره ان يصلي وهو يدافعها فاذا قال قائل رجل على وضوء وهو يدافع البول او الغائط او الريح لكن لو قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضأ به فهل نقول اقضي حاجتك وتيمم للصلاة او نقول صلي وانت مدافع عن الاخبثين نقول للاول نقول اقضي حاجتك وتيمم ولا تصلي وانت تدافع نخبتيه وذلك لان الصلاة بالتيمم لا تكره بالاجماع والصلاة مع مدافعة رهبتين منهي عنها مكروهة ومن العلماء من حرمها وقال ان الصلاة لا تصح مع مدافعة لخبتين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة في حقيقة الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان طيب ولو قال قائل انه حاقن واخشى ان قضى حاجته ان تفوته صلاة الجماعة فهل يصلي حاقنا ليدرك الجماعة او يقضي حاجته ولو فاتته الجماعة الثاني الثاني يعني يقضي حاجته ويتوضأ ولو فاتح الجماعة لان هذا عذر واذا طرأ عليه في اثناء الصلاة فله ان يفارق الامام طيب واذا قال قائل ان الوقت قد ضاع وهو الان يدافع احد الاخبثين فان قضى حاجته وتوضأ خرج الوقت وان صلى قبل خروج الوقت صلى وهو يدافع الاخبثين فهل يصلي وهو يدافع الاخبتين او يقضي حاجته ويصلي ولو بعد الوقت طيب نقول اولا ان كانت الصلاة تجمع لما بعدها فليقظ حاجته وينوي الجمع لان الجمع في هذه الحال جائز وان لم تكن تجمع لما بعدها كما لو كان ذلك في صلاة الفجر او في صلاة العصر او في صلاة العشاء فللعلماء في هذه المسألة قولان القول الاول انه يصلي ولو مع مدافعة الاخبثين حفاظا على الوقت والقول الثاني يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقت وهذا الثاني هذا القول الثاني اقرب الى قواعد الشريعة لان هذا بلا شك من من اليسر هذا من اليسر والانسان اذا كان يدافع رغبتين يخشى على نفسه ولكن جمهور اهل العلم على الاول يقولون انه يصلي ولو مع المدافعة وهذي في المدافعة القريبة اما المدافعة الشديدة الشديدة التي لا يدري ما يقول فيها ويكاد يتقطع من شدة الحصر فهذا لا شك انه يقضي حاجته ثم يصلي وينبغي الا يكون في هذا خلاف