قال المؤلف رحمه الله او بحضرة طعام يشتهيه بحضرة طعام يشتهيه اي تتوق نفسه اليه فاشترط المؤلف شرطين ان يكون الطعام حاضرا وان تكون نفسه تتوق اليه وينبغي ان يزاد شرط ثالث مع قدرته على تناوله حسا وشرعا طيب هذه ثلاث قلوب حضور الطعام فوقان النفس اليه ايش؟ القدرة على تناوله حسا وشرعا حسا وشرعا فان لم يحضر الطعام ولكنه جائع لكن ليس عنده طعام فهل يؤخر الصلاة ها لا يؤخر لاننا لو قلنا بهذا لزم ان لا يصلي الفقير ابدا لان الفقير قد يكون دائما بالجوع تذوقه الى الطعام ولو كان الطعام حاضرا ولكنه شبعان ما يهتم به نعم فليصلي يصلي ولا ولا اثم ولا كراهة في حقه وكذلك لو حضر الطعام لكن لكنه ممنوع منه شرعا او حس الشرعي الصائم احضر الفطور عند صلاة العصر والرجل جائع جدا ويقول والله انا منشغل خاطري لما حظرت التمر انشاء الخاطري نقول لا تصلي العصر حتى تأكله بعد غروب الشمس ها لا ليش؟ لانه ممنوع من تناوله شرعا فلا فائدة في الانتظار طيب وكذلك لو قدم اليه طعام حار لا يستطيع ان يتناوله فهل يصلي او يصبر حتى يبرد ثم يأكل ثم يصلي ها يصلي لان انتظاره لا فائدة منه يعني انه لو صلى في هذه الحال لم تكره صلاته لان انتظاره لا فائدة منه وكذلك لو احضر اليه طعام الغير ونفسه تتوق اليه فانه لا يكره ان يصلي حينئذ ان يصلي حينئذ لانه ايش ممنوع منه ممنوع منه شرعا ولا حسان شرعا طيب وكذلك لو احضر اليه طعام هو ملكه لكن عنده ظالم مانعه من اكله فهنا لا يكره ان يصلي لما لماذا لانه لا يستفيد من عدم الصلاة لمنعه من طعامه حسا فصارت المسألة تحتاج الى ثلاث قيود. حضرة الطعام اه سواء قام النفس اليه القدرة على تناوله شرعا وحسا طيب دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان وكلام المؤلف يدل على ان الصلاة في هذه الحال مكروهة لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة يا صلاة وهل هذا النفي نفي كمال او نفي صحة جمهور اهل العلم اهل العلم على انه نفي كمال وانه يكره ان يصلي في هذه الحال ولو صلى فصلاته صحيحة وقال بعض العلماء بل النفي نفي للصحة فلو صلى وهو يدافع الاخبثين بحيث لا يدري ما يقول فصلاته غير صحيح ساعته غير صحيح لان الاصل في نفي الشرع ان يكون لنفي الصحة وعلى هذا القول تكون صلاة في هذه الحال محرمة لان كل من تلبس بعبادة باطلة تتلبسه حرام لانه يشبه ان يكون مستهزئا ساخرا حيث تلبس بعباده يعني انها محرمة يقدم عليها او بحظر طعام يشتهيه؟ قال كيف وانا عندي تصنيف هذا لان كل ما قولين قوي جدا يقول ويكره تكرار الفاتحة نعرف اش غندير لكم ما عندكم عقص في شعره هذا ويكره ايضا تكرار الفاتحة يكره تكرار الفاتحة يعني الانسان يقرأ ان يقرأ الفاتحة مرتين او اكثر وتعليل ذلك انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والمكرر للفاتحة على وجه التعبد بالتكرار لا شك انه قد اتى مكروها لانه لو كان هذا من الخير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم لكن اذا كرر الفاتحة لا على سبيل التعبد بل لفوات وصف مستحب لفوات وصف المستحب فهل هذا جائز الظاهر جواز مثل ان نكررها لانه نسي فقرأها سرا في حال يشرع فيه فيها الجهر كما يقع لبعض الائمة ينسى فيقرأ الفاتحة سرا ينسى فيقرؤها سرا فهنا نقول لا بأس ان يعيدها من الاول استدراكا لما فات من من مشروعية ايش الجهر كذلك لو قرأها الانسان من غير استحضار قلب من غير استحضار قلب واراد ان يكررها ليستحظر ليحضر قلبه في القراءة التالية فان هذا تكرار لشيء مقصود شرعا وهو حضور القلب بالصلاة لكن في هذه المسألة الاخيرة ان خشي على نفسه ان ينفتح عليه باب الوسواس فلا يفعل لان بعض الناس اذا اذا انفتح له هذا الباب انفتح له باب الوسواس الكثير وصار اذا قرأها وقد غفل في اية واحدة منها نعم ردها واذا رده وغفل ردها ثانيا وثالثة ورابعة حتى ربما اذا شدد على نفسه شدد الله عليه ربما يكون غفل في اول مرة عن اية في المرة الثانية اغفل عن ايتين او ثلاثة فالحاصل ان تكرار الفاتحة ان كان على وجه التعبد به فلا شك في ان الامر كما قال المؤلف مكروه لان ذلك من البدع وان كان لاستدراك امر مشروع فاته فهذا لا بأس به وضربنا لكم مثلا بمن نسي الجهر بها في صاد الليل او بمن لم يستحضر حال قراءته اياه لكننا استدركنا على الاخير ايش ما لم يخشع الوسواس فان خشه فلا يعينه. قال وتكرار الفاتحة لا جمع سور في فرظ كنفل يعني لا يكره جمع السور في الفرظ يعني ان يقرأ سورتين فاكثر وهذا باعتبار السورة مع الفاتحة لا لا اشكال فيه فان الانسان اذا قرأ الفاتحة يسن ان يقرأ معها سورة كما سبق لكن مراد المؤلف بجمع السور ما عدا الفاتحة لان مسألة الفاتحة امرها معلوم فهذه المسألة يقول لا يكره جمع السور في الفرض كما لا يكره في النفل ودليل ذلك حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة والنساء وال عمران وهذا جمع بين السور في النفل وما جاز في النفل جاز في الفرظ الا بدليل هذه القاعدة وما وجبه الفرض وجب في النفل الا بدليل والدليل على ان هذه هي القاعدة اي ان ما جاز في النفل جاز في الفرض ان الصحابة لما حكوا صلاة النبي صلى الله وسلم على راحلته في السفر وانه يوتر عليها قالوا غير انه لا يصلي عليها المكتوبة لانهم لولا لولا ان الفرض يحذى به حذو النفل ما كان للاستثناء فائدة فلما قالوا غير انه لا يصلي عليها المكتوبة علمنا انهم فهموا بان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض والا ما احتيج الى الاستثناء وعلى هذا فنقول انه لا بأس ان يجمع الانسان في الفرظ بين سورتين فاكثر ودليله ايش؟ حديث حذيفة ووجه الدلالة منه ان ما ثبت في النفل نثبتها في الفرظ الا بدليل طيب العكس يعني تفريق السورة تفريغ الصورة الركعتين هل يجوز او لا نعم يجوز يجوز الا الا اذا كان لما بقي تعلق فيما مضى فهنا ينبغي ان لا يفعل مثل لو قال قل هو الله احد الله الصمد لم يلد فهنا ما ينبغي ان يقف على هذا الموقف لانقطاع الكلام بعضه عن بعض اما اذا لم يكن محظور في الوقف فلا بأس ودليل ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في سورة المغرب بالاعراف فرقها في الركعتين مرة قال في الركعتين وهذا يدل على جواز تفريق السورة بالركعتين لكن ينبغي ملاحظة ما يشرع من التطويل والتوسط والتقصير كما هو معروف في اول بصفة الصلاة. طيب هذه هاتان المسألتان المسألة الثالثة هل يقرأ من اثناء السورة او لأ يعني بان يقرأ اية ايتين من اثناء السورة نقول نعم يجوز هذا وان كان الافظل عدمه حتى ان ابن القيم ذكر في الزاد زاد المعاد انه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ من اثناء السورة ولكن يقال انه قد ثبت عنه انه كان يقرأ في سنة الفجر في الركعة الاولى قولوا امنا بالله وفي الثانية قل لاهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم والاصل ان ما ثبت في النفل ثبت في البرد الا بدليل الصحيح انه يجوز ان يقرأ الانسان الاية او الايتين من اثناء السورة ولا بأس بذلك