وقوله رد المار يشمل الادمي وغير الادم ومن تبطل الصلاة بمروره ومن لا تبطل الصلاة بمروره عرفت يا حجات اذا كلام كلام هنا في امرين اولا ان كلام المؤلف يدل على ان رد المال من الامور المباحة والثاني انه يدل على انه لا فرق في المرء بين ان يكون ادميا او غير عدم او مما يبطل الصلاة مروره او لا يبطل الصلاة مرورا واضح وهذا هو ظاهر كلام المؤلف وعلى هذا فاذا اراد احد ان يمر بين يدي المصلي قلنا للمصلي انت بالخيار ان شئت فرده وان شئت فلا ترده وان رددته فليس لك اجر وان وان لم ترده فليس لك اجر لان هذا شأن مباح حتى لو ارادت امرأة ان تمر بين يديك على كلام المؤلف فانت بالخيار ان شئت فاردد وان شئت فلا ترضوا ولكن ما ما يفيده ظاهر كلامه رحمه الله خلاف المذهب المذهب ان الرد سنة يعني يسن للمصلي ويطلب منه شرعا ان يرد المار بين يديه ان يرد الماظ بين يديه ودليل ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقال اذا اراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فليدفعه فامر بدفعه واقل احوال الامر ايش الاستحباب اقل احوالنا امر استحباب وعن الامام احمد رحمه الله رواية ثالثة ان رد المال واجب يجب على الانسان ان يرد المار بين يديه فان لم يفعل فهو اثم ولا فرق بينما يقطع الصلاة مروره او لا يقطع يجب وجوبا ودليل هذا الامر فليدفعه والاصل في الامر الوجوب ويرشح الوجوه اي يقويه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان ابى فليقاتله واصل مقاتلة المسلم حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر لكن من المعلوم ان المراد بالحديث المقاتلة الدفع الدفع بشدة لا ان تقتله بسلاح معك يعني ليس قتلا ولكن مقاتلة ومقاتلة كل شيء بحسبه وحتى المقاتلة التي لا تؤدي الى القتل حرام بالنسبة للمسلم مع اخيه الا بما الا اذا وجد ما يسوغها قالوا ولا يؤمر بالحرام الا في مقابلة حرام فلا يؤمر بالقتال الا اذا كان الدفع واجبا لانه لا يبيح المحرم الا الشيء الواجب ياسر لا ابو حسين محرم الا شيء محرم لا لا يبيح المحرم الا الشيء الواجب قالوا ايضا في هذا فائدة وهي تعزير المعتدي ازير المعتدي لان المار بين يديك معتد عليك ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام فانما هو شيطان وفي لفظ فان معه القريب يعني الشيطان الذي يأمره وردع المعتدين امر واجب قالوا وهناك شيء ثالث ان فيه احياء لقلوب الغافلين لان كثيرا من الناس يمشي في المسجد وعينه في السمع بيتها في الارض بالسمع ولا يبالي بين يديه. مصلون او غير مصلين فاذا رددته نبهته فيكون في ذلك تنبيه للغافلين وهذه الرواية عن احمد كما ترى دليلها الاثري قوي والنظر كذلك قول ويمكن ان يقال يعني يحتمل ان يقال يفرق بين المار الذي يقطع الصلاة مروره والمار الذي لا يقطع الصلاة مروره الذي يقرأ الصلاة مروره يجب رده يجب رده والذي لا يقطع الصلاة مروره لا يجب رده لان غاية ما يحصل منه ان تنقص الصلاة ولا تبطل الخلاف الذي يقطع الصلاة مروره فانه سوف يبطل صلاتك ويفسدها عليك ولا سيما اذا كانت فرضا فان تمكينك من شخص يقطع صلاة الفرض عليك يعني انك قطعت فرضك والاصل في قطع الفرض ايش تحريك وهذا قول يعني يكون وسطا بين قول من يقول بالوجوب مطلقا ومن يقول بالاستحباب مطلقة وله وجهة قوية له وجهة قوية بان بان نقول اذا مرت امرأة ها يجب عليه ان تردها كلب اسود يجب ان ترده حمار يجب ان ترده بخلاف ما اذا مر الانسان ذكر او او بهيمة غير حمار او كلب غير اسود فانه لا يجب عليك ولكن سنة ففهمنا الان ان المسألة فيها اربعة اقوام لكن القول الرابع لا يخرج عن الثلاثة في الواقع لانه في الحالة التي يكون فيها المنع سنة يوافق القول بالسنية وبالحالة يكون الرد فيها واجبا يوافق القول بالوجوب ولهذا كثيرا ما يأتي في كلام شيخ الاسلام رحمه الله مثل هذا ويقول وهو بعظ وهو بعظ قول من يقول بالوجوب او ما اشبه ذلك مثل قوله في الوتر ان الوتر واجب على من كان له ورد من الليل قال وهو بعظ قول من يوجبه مطلقا لانكم تعرفون الوتر في ثلاث اقوال للعلماء. سنة مطلقا وهو الصحيح واجب مطلقا تفصيل وهو اختيار شيخ الاسلام لكن الشاهد انه يقول وهو ايش بعض قول من يوجبه مطلقا فهنا اذا قلنا يجب منع المار اذا كان ممن يقطع الصلاة مروره تار بعض صار بعض قول من يوجبه مطلقا فان قال قائل كيف نعتذر عن كلام المؤلف حيث ان ظاهره الاباحة مع ورود السنة بالامر به الجواب انه يمكن ان يحمل على ان الاباحة هنا في مقابلة المنع او في مقابلة الكراهة لان رد المرء عمل وحركة من غير جنس الصلاة والاصل فيها اما الكراهة واما المنع فتكون الاباحة هنا يراد بها يراد بها نفي الكراهة او نفي المال فلا ينافي ان يكون ان يكون الحكم مستحبا يعني يمكن ان يقال هكذا لكن يمنعه ان هذه المسألة فيها قول مستقل معروف بالاباحة طيب قال وله رد المال بين يديه بين يديه بين اليدين بماذا يقدر قيل انه بمقدار ثلاثة اذرع بمقدار ثلاثة اذرع وقيل بمقدار رمية حجر رمية حشر بعيدة ها ثم الرامي يختلف لكن ممكن ان اقول رمي حجر متوسط لا هو بالقوي جدا ولا هو بالظعيف لكن مع ذلك ايضا بعيدة وقيل ما للمصلي ان يتقدم اليه بدون بطلان صلاته وهذا يشبه القول الرابع وهو ان مرجع ذلك الى العرف ان مرجع ذلك الى العرف فما كان يعد بين يديك فهو بين يديه. وما كان لا يعد عرفا فليس بين يديك وقيل ما بين يديه ما بين رجليه وموضع سجوده هذا الذي بين يديه فالاقوال اذا اربعة كم الخامس انا قلت لكم الثالث والرابع منه الظاهر انه قول واحد رمية حجر العرف ما بين رجليه وموضع سجوده وهذا اقرب الاقوال وذلك لان المصلي لا يستحق اكثر مما يحتاج اليه في صلاته فليس له الحق ان يمنع الناس مما لا يحتاجه وهو لم يضع سترة وهو لا يحتاج اكثر من ايش من موضع سجوده اما اذا كان له سترة فلا يجوز المرور بينه وبين سترته لا يجوز واضح لانه حمى ولكن مع ذلك نقول اذا وظعت سترة فلا تبعد عنها كن قريبا منها بحيث يكون سجودك الى جنبها طيب له رد المال بين يديه نعم يقول له رد المال بين يديه. وظاهر كلام المؤلف انه لا فرق بين ان يكون المار محتاجا للمرور او غير محتاج بين ان يكون محتاجا للمرور او غير محتاج المحتاج للمرور مثل ان يكون باب المسجد على يمين المصلي او على يساره وهو يريد ان يعبر الى باب المسجد هذا محتاج للمرور وذلك لعموم الامر فاراد احد ان يجتاز بين يديه ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم والغالب ان الانسان لا لا يمر بين يدي المصلي الا وهو محتاج الى المرور فكيف نخرج ما كان هو الغالب من من دلالة الحديث الى ما ليس بغالب وهذا هو الصحيح انه لا فرق بين ان يكون محتاجا او غير محتاج فليس له الحق ان يمر والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم المار بين يدي اصلي ماذا عليه لكان ان يقف اربعين ايش اربعين قريفا كما في رواية البزار يعني اربعين سنة خيرا من ان يمر بين يديه نحن نقول للمار لا لا تقف اربعين سنة المصلي ما هو بجالس اربعين سنة كم يكفينا منه اربعين دقيقة نعم على كل حال خلها اربعين دقيقة ادنى شيء قف اربعين دقيقة حتى ينتهي من صلاتك على كل حال الصحيح العموم وظاهر كلام المؤلف ايضا انه لا فرق بين مكة وغيرها وهذا هو الصحيح ولا حجة لمن استثنى مكة بما يروى عن عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يصلي والناس يمرون بين يديه الطائفون ولا يرى ذلك شيئا لان هذا الحديث فيه راوي مجهول وجاهلة الراوي طعن في حديث ولانه على تقدير صحته محمول على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المطار والمطاف احق الناس به الطائفون لانه لا مكان لهم الا هذا. المصلي يستطيع ان يصلي في اي مكان من الارض لكن الطائف ليس له مكان الا ما حول الكعبة فهو احق بهم هذا ان صح الحديث والله اعلم بصحته