ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه بقوله باب السترة في مكة وغيرها يعني ان مكة وغيرها سواء ونعم طيب فان قال قائل اذا غلبهم المار اذا غلبه الله ومر فما الحكم نقول الاثم على المرء اما انت اذا كنت قد قمت بما امرك به النبي عليه الصلاة والسلام ولم تتمكن من دفع هذا المرء فان صلاتك لا تنقص ولكن هل تبطل بمرور المرأة اذا كان المر امرأة الظاهر انها وانه يلزمه استئنافها وفي النفس من هذا شيء لان لان المصلي اذا فعل ما امر به وجاء الامر بغير اختياره ولن يحصل ذلك عن تفريط منه او تهاون فكيف نبطل عبادته بفعل غيره لان الاثم هنا من الماء ففي نفسي من هذا شيء اما اذا كان بتهاون منه وعدم مبالاة كما يفعل بعض الناس ما يهمه يمر اي واحد فهذا لا شك انه ان صلاته تبطل قال المؤلف رحمه الله وله الفتح على امامه ها نعم وعدوا الاية يعني وله عد اي المصلي الاي جمع اية وعدوا الاية قد يكون له حاجة وقد لا يكون له حاجة قد يكون له حاجة وقد يكون له لا لا حاجة له فمن الحاجة لعد الاي اذا كان الانسان لا يعرف الفاتحة واراد ان يقرأ بعدد اياتها من القرآن فهو حينئذ يحتاج الى العبد والا فالغالب انه لا يحتاج الى عد الاية لكن اذا احتاج فله ذلك ولكن كيف يعد يا عبد الرحمن ابن داوود يقول هذي واحدة اذا قرأ الثاني قال هذي ثانية اذا قرأ الثالثة قال هذه ثالثة لا ما يعده باللفظ لو عده باللفظ لكان كلاما والكلام مبطل للصلاة لكن يعده باصابعه او يعده بقلبه يعد بالاصابع او بالقلب ولا تبطلوا الصلاة في عمل القلب ولا تبطل الصلاة بعمل الجوارح الا اذا كثر وتوالى لغير ظرورة اذا له عد الان له عدل تسبيح ها له عد التسبيح وهذه قد يحتاج اليها الانسان خصوصا الامام لان الامام حدد الفقهاء رحمهم الله التسبيح له بعشر تسبيحات قالوا اكثر التسبيح للامام عشرة وادنى الكمال ثلاث فقد يحتاج الانسان لعد التسبيح طيب عدوا ركعات له ذلك نعم له ذلك وهذه قد تكون احوج مما سبق احوج من عبد الاله واحوج من عبد التسبيح لان كثيرا من الناس ينسى لكن كيف يعد الركعات بالاصابع مشكل اذا اذا ركع لابد يديه مفرقته الاصابع على ركبتيه واذا سجد لابد تكون مبسوطة على الارض ها باحجار بنوى بنوى يجعل مثلا في مخباته اربع نواع تعرفون النوى تعرفه انت ها ما هو النوى يعني هي التمرة ها اي نعم دزل النخل اي نعم الذي في التمر يجعل في مقبرة اربع كما رأى نوى واذا صلى الركعة الاولى ايه نعم القى وحدة رمى بواحدة وهكذا حتى تخرج هذا لا بأس به لان هذا حاجة ويحتاجها الانسان كثير النسيان نحتاج اليها فلا بأس بها قال وله الفتح على امامه له نقول في له الفتح على امامه ما قلنا وله قد ما قلنا في قوله وله رد المرء يعني ان الفتح على الامام مباح فتح الامام مباح ونقول في الاباحة هنا او في في الحرف الدال على الاباحة وهي اللام ما قلنا فيها في قوله وله رد المال اي انه يمكن ان يريد المؤلف رحمه الله ان الرد على الامام ليس ممنوعا ولا منهي عنه والمؤلف رحمه الله يقول له رد الفتح على امامه يعني لا على غيره لا تفتح على انسان يقرأ حولك لا افتح على الامام والاباحة التي هي ظاهر كلام المؤلف فيها نظر يعني في الاقتصار على الاباحة ونظر وذلك ان الفتح على الامام ينقسم الى قسمين فتح واجب وفتح مستحب تأمل فتح الواجب فهو الفتح عليه فيما يبطل الصلاة الفتح عليه فيما يبطل الصلاة تعمده انتبه لو زاد ركعة كان الفتح عليه واجبا لان تعمد زيادة الركعة مبطل للصلاة لو لحن لحنا يحيل المعنى في الفاتحة الحكم وجب الفتح عليه لأن اللحن المحيل للمعنى في الفاتحة مبطل للصلاة مثل يقال الامام اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم ها يجب يجب ان يفتح عليه فيقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم ولو قال اياك نعبد واياك نستعين. صراط الذين انعمت عليهم وجب الفتح ليش اسقط اية واذا اسقط اية من الفاتحة بطلت صلاته فصرفت على امام ان كان فيما يبطل الصلاة تعمده فهو واجب والا فهو سنة يعني ان كان مما يفوت كمالا فهو سنة او سنة طيب لو نسي ان يقرأ سورة مع الفاتحة بان رأى امامه يتأهب للركوع بعد ان قرأ الفاتحة ها تنبيه سنة طيب ودليل هذا الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني فامر بتذكيره وقوله حين قرأ ذات يوم لبس صنع القراءة قال لابي بن كعب ما منعك يعني ما منعك ان تفتح عليه وهذا يدل على ان الفتح على الامام امر مطلوب لكنه ينقسم كما قلنا الى قسمين واجب فيما يبطل الصلاة تعمده وسنة فيما عدا ذلك وقول المؤلف على امامه علم منه انه لا يفتح على غير امامه ولو اخطأ فاذا سمعت انسان يقرأ وهو غير امام لك واخطأ الا ترد عليه ووجه ذلك انه لا ارتباط بينك وبينه خلاف بخلاف الامام هذا واحد ثانيا ان هذا يوجب انشغال الانسان بالاستماع الى غير من يسن الاستماع اليه يعني يوجب انك تتابعه وانت غير غير مأمور بهذا بل منهي عنه والله اعلم. قال نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وله بين يديه وعد الاية والفتح على امامه ولبس الثوب ولصق العمامة وقتل حية وعقرب وقوم فان طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوة ويباح قراءة اواخر السور واوساطها واذا نابه شيء سبح رجل وصفقه استمرار في بطن كفها على ظهر اخرى. ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. وتسن صلاته الى سترة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله وله رد المال بين يديه وعلقنا على هذه العبارة نعم ظاهرها نعم لان اللام اللام عند الفقهاء للاباحة ها قلنا ان انه يستحب له رب المال يسأل له رد طيب الدليل نعم قيام هداية الله وكذلك لا لا نريد الدليل على انه يسن له الرد لا يمر احد بين يديه فليسعه نعم وقال ايضا اذا صلى احدكم فلا يدعن احدا يمر بين يديه طيب اه يلا يا حسين هل هذا الكلام على اطلاقه؟ يعني انه يسن رد المال او على القول الراجح في هذا نعم قلنا انه سنة وليس على كلام مؤلف على ظاهر الاباحة. هم. وقلنا ان المذهب انه سنة. لكن ما هو القول الراجح في هذا؟ انه يجب رد الموقف يجب على كل حال فصلنا في من يقطع الصلاة مروره. نعم. ومن لا يقطع الصلاة. نعم. وقلنا ان الذي يرفع الصلاة مروره فيجب رده على كل حال على كل حال كانوا يمزحون المكان وفي اي مكان نعم طيب نعم مهند يجب اه انا من من لا يذكر الصلاة فسنة لا اله الا الله ما عندكم الا هذا فرقنا بين الفرض والنفل الا ان كان في فرض يجب ان يرده انا اذكر الاشرطة عندكم ارجع اليه. ارجعوا لها بس. على كل حال الان نبغى اذا كانت الصلاة فريضة فيجب ان يرد وقلنا لكم ان الفريضة اذا شرع فيها يحرم قطعها فاذا مكن شخصا يمر بين يديه وهو يقطعها فهذا باذنه بقطعها فقلنا الان القول الراجح اذا كانت الصلاة فريضة ومر من يقطعها وجب ربه اذا كانت نافلة لم يجب رده لان له اي المصلي ان يقطعها هو بنفسه واضح طيب اذا كان المار لا يقطع الصلاة لم يجب الرد لم يجب الرد ولكن يسن ثم قلنا امس ايضا ويحتمل ان يقال بوجوب الرد مطلقا من باب ايش من باب التعزير ومنع هذا العدوان لان مرور الانسان بين يدي المصلي عدوان عليه فينبغي ان يقال بوجوب الرد مطلقا لكني قلت لكم امس اتوقف في هذا بخلاف ما اذا كانت الصلاة فريضة ومر من يقطعها فيجب فيجب طيب يا ادم هل يستوي في ذلك مكة وغيرها او لا او يفرق بين مكة وغيرها لا يفرط يعني مكة وغيرها سواء. نعم الدليل لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما قصر لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفصل والنصوص اذا وردت عامة فلا يجوز ان تخصص الا بالدليل الا بدليل تمام