رحمه الله تعالى فان طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا ويباح قراءة اواخر السور واوصاف واذا نابه شيء سبق رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر اخرى ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه تسن صلاته الى سترة الى سترة قائمة كمؤخرة الرهج فان لم يجد شاخصا فالى خفه نبدأ الان في الدرس الجديد قال المؤلف فان طالت فان اطال الفعل عرفا من غير ضرورة بلا تفريق بطلت ان اطال الفعل المراد بالفعل هنا هذه هذا النوع من الحركة ان اطالهم عرفا عرفا هذه منصوبة بنزع الخافض اي اطالة في العرف والعرف بمعنى العادة وهو ما اعتاده الناس والف من غير ظرورة اي من غير ان يكون مضطرا الى الاطالة مثل ان يهاجمه سبع فان لم يعالجه ويدافعه اكله او حية ان لم يدافعها لدغته او عقرب كذلك هذا ظرورة هذا الفعل ظرورة قال بلا تفريق بلا تفريط والمراد بقوله بلا تفريق يعني انه يكون متواليا يكون متواليا في ركعة واحدة مثلا بخلاف ما لو تحرك بحركة في الاولى وحركة في الثانية وحركة في الثالثة وحركة في الرابعة مجموعها كثير وكل واحد عن انفرادها قليل فهنا لا لا لا يبطل الصلاة لكن اذا كان متواليا وكثر فانه يبطل الصلاة فشروط بطلان الصلاة بالفعل اولا الاطالة والثاني الا يكون لضرورة والثالث ان يكون متواليا اي لا بغير تفريق فاذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في الفعل طار مبطلا للصلاة ترى مو كل الصلاة لماذا لانها حركة من غير جنس الصلاة حركة من غير جنس الصلاة وهي منافية لها فتكون مبطلة لها كالكلام لان الذي ينافي الصلاة يبطلها طيب علم من قول المؤلف انه لو كانت الحركة قصيرة فان الصلاة لا تبطل فان الصلاة لا لا تبطل ولكن ما الميزان لكونها قصيرة او طويلة قال المؤلف ان الميزان العرف والحقيقة ان العرف فيه شيء من الغموض كل شيء يقدره العلماء بالعرف ففيه شيء من الغموض لا يكاد ينضبط لان الاعراف تختلف يختلف اختلاف البلدان وتختلف باختلاف الافهام قد يرى بعض الناس هذا كثيرا وقد يراه الاخرون قليلا ولكن اقرب شيء يقال اننا اذا اذا كنا حين نرى هذا الشخص يتحرك يغلب على ظننا انه ليس في صلاة يعني ينبغي ان يكون هذا هو الميزان ان تكون الحركة بحيث من رأى فاعلها يظن انه ليس في صلاته هذا لماذا؟ لانه اذا كان الفعل الواقع من الشخص يظن ان فاعله ليس بصلاة ليس في صلاة فهذا هو المنافي للصلاة اما الشيء الذي لا ينافيها انما هي حركات يسيرة فانها لا تضر يعني بمعنى لا تبطل الصلاة قدرها بعض العلماء بثلاث حركات ولكن هذا التقدير ليس بصحيح هذا التقديم ليس بصحيح لان الرسول صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة وكان الباب في القبلة فتقدم ورجع وفي صلاة الكسوف تقدم ورجع وتأخر وحين صنع له المنبر صار يصلي علي فيصعد عند القيام والركوع وينزل في الارض عند السجود وفيه ومع امامة بنت ابنته كان يحملها اذا قام ويضعها اذا سجد وكل هذه افعال اكثر من ثلاث مرات ومع ذلك لم تبطل الصلاة حتى وان كانت متوالية ثلاث حركات متوالية ما لا تبطل الصلاة لانها لا تنافيها وقوله من غير ظرورة علم من ذلك انه اذا كثرت الافعال للظرورة لم تبطل الصلاة ودليل ذلك قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا رجالا يعني راجلين يعني صلوا وانتم تمشون او ركبانا اي على الرواحل ومعلوم ان الماشي يتحرك ولا لا كثير كثيرا فلو فرض ان سبعا لحقه وهو يصلي لما شرع في صلاته احس بان سبعا وراءه يريده وليس معه ما يدافع به فهرب وهو يصلي تصح صلاته لماذا بظرورة لانه في ضرورة ولا حرج عليه اذا انصرف الى غير القبلة لانه ايضا لضرورة فقول المؤلف من غير ضرورة مراده يعني يفهم منه انه اذا كان لظرورة فلا بأس به قال بلا تفريق يعني معناه يشترط في الفعل الكثير ان يكون متواليا متواليا عرفا ايضا فان فرط لم تبطل الصلاة لو تحرك ثلاث مرات في الركعة الاولى وثلاثا في الثانية وثلاثا في الثالثة وثلاثا في الرابعة المجموع كم اثنا عشر لو جمعت لكانت كثيرة ولما تفرقت كانت قصيرة باعتبار كل ركعة وحدها نقول هذا لا يبطل الصلاة ايضا لانه لانه مفرط قال المؤلف بطلة ولو سهوا يعني ولو كان الفعل سهوا لو فرضنا ان ان شخصا نسي نسي وقام يتحرك ونسي ان يكون في صلاتي صار يتحرك يكتب ويعد الدراهم نعم وتسوك يفعل افعال كثيرة فان الصلاة تبطل يعني صلاة تبطل لان هذه افعال مغيرة لهيئة الصلاة فاستوى فيها قالوا الذكر وحال السهو بخلاف الكلام الكلام لا يغير هيئة الصلاة لكن هذا يغير الهيئة ولهذا قالوا تبطل ولو سهوا ولو هنا اشارة خلاف لان بعض اهل العلم يقول اذا وقع هذا من الانسان سهوا فان صلاته لا تبطل بناء على القاعدة المعروفة العامة وهي ان فعل المحظور على وجه السهو ها لا يلحق فيه اثم ولا افساد يا زهير انت وش بلاك اه نقول بعض العلماء يرى انه اذا وقع هذا سهوا فانه لا بأس به. فانه لا يبطل الصلاة لانه محظور والقاعدة العامة ان فعل المحظورات على وجه السهو لا يؤثر لكن الذين قالوا انه يؤثر قالوا لان هذا يغير ايش هيئة الصلاة يخرجها عن قومها صلاة ليس مجرد فعل يعني لا يؤثر وهذي ما هذا مما استخير الله فيه ايهما ارجح طيب وقوله تباح قراءتك ينبغي ونحن في هذا المكان ان نقول ان الحركة في الصلاة تنقسم الى خمسة اقسام الحركة في الصلاة تنقسم الى خمسة اقسام والمراد بالحركة هنا التي نتكلم على تقسيمها هي الحركة التي ليست من جنس الصلاة اما الحركة التي من جنس الصلاة فسيأتي الكلام عليها ان شاء الله في باب سجود السهو لكن الحركة من غير الصلاة تنقسم الى الى خمسة اقسام واجبة ومندوبة ومباحة ومكروهة وحرام والذي يبطل الصلاة منها هو الحرام طيب واجبة تكون الحركة واجبة اذا توقفت عليها صحة الصلاة هذي القاعدة اذا توقفت عليها صحة الصلاة صارت واجبة وصورها لا تحصى هذا ضابط والصور كثيرة لو ان رجلا ابتدأ الصلاة الى غير القبلة ثم جاءه شخص وقال القبلة على يمينك هنا الحركة واجبة يجب ان يتحرك الى جهة اليمين ولهذا لما جاء رجل الى اهل قباء وهم يصلون متجهين الى بيت المقدس واخبرهم بان القبلة حولت القبلة تحولوا في نفس الصلاة وبنوا على صلاتهم طيب لو ذكر ان في غترته نجاسة وهو يصلي ها؟ الحركة واجبة بايش لازالتها لازالة النجاسة طيب لو ذكر انه على غير وضوء ها هذا نقول تبين ان الصلاة لم تنعقد تبين ان الصلاة لم تنعقد ما نقول اذهب وتوضأ وارجع لان الصلاة الان غير منعقدة فيجب ان يذهب ويتوظأ ويستأنفها من جديد طيب لو انه صلى الى يسار الامام الامام وهو واحد فمهم واحد انتقاله الى اليمين واجب على قول من يرى ان الصلاة لا تصح عن يسار الامام مع خلو يمينه والمسألة خلافية وتأتينا ان شاء الله المستحب الحركة المستحبة هي التي يتوقف عليها كمال الصلاة هذا الضابط توقف عليها كمال الصلاة ولها صور عديدة ايضا لها صور عديدة كثيرة منها لو انه لم يستر احد عاتقيه لم يستر احد عاتقيه ذكر انه لم يصلح اذا عاتقيه فهنا نقول الحركة لستر احد العاتقين سنة نعم لان الصحيح انه ليس بواجب طيب ومنها لو تبين له انه متقدم على جيرانه في الصف فالحركة يا ادم ها سنة يتأخر طيب لو انه لو تقلص الصف اتصل بينه وبين جاره فرجة نعم فالحركة تنه لو صف الى جنبيه رجلان الحركة ها سنة لان السنة ان يتقدم الامام الثلاثة طيب على كل حال الظابط ما هو الحركة التي يتوقف عليها كمال الصلاة هذه سنة طيب المباحة هي اليسيرة للحاجة او الكثيرة للظرورة هذه مباحة يسيرة للحاجة او كثيرة للظرورة مثال يسير عن الحاجة رجل يصلي في الظلال في ايام الشتاء يصلي في الظلام في الظل فاحس ببروده فتقدم او تأخر او تياما او تيسر من اجل الشمس هذه نعم مباحة وقد نقول انها سنة ان كان الحامل عليها تسلاح اصلاح الصلاح فانها سنة كيف يصلح الصلاة هنا يقول اني اذا كنت في الشمس تم خشوعي واذا كنت في الظلام تعبت من البر نقول هنا تدخل في السنية لكن اذا كان لمجرد الدفء فقط فهي من المباح طيب تكون مكروهة اذا كانت يسيرة لغير حاجة اذا كانت يسيرة لغير حاجة ولا تتوقف عليها كمال الصلاة ولا شيء كما يوجد في كثير من الناس الان عندهم عبث نعم احد ينظر للساعة واحد ينظر للقلم واحاديث الرزرار نعم وثالث يمسح المرآة والى اخره كثير نعم هذا نقول انه مكروه والمحرم والكثيرة لغير لغير ضرورة بغير ظرورة مبدعة لحاجة بغير ظرورة الكثيرة المتوالية لغير ظرورة هذه محرمة فصار اقسام الحركات في الصلاة خمسة واجب مندوب مباح مكروه حرام والمبطل منها ما كان ما كان حراما طيب