لو مرت قلب ابيض؟ لا تقتل صلاته لانه ليس باسود. نعم لو مر كلب محجب اسود لكن فيها في رجليه ويديه. لانه ليس ليس ببهيمة تمام يا جماعة؟ طيب ما دليلك على هذا المؤنث قلب الرسول صلى الله عليه وسلم انه يقطع الصلاة اذا مر بين يدي المصلي الكلب الاسود اكلته الاسود والحمار والحمار والمرأة. والمرأة طيب المؤلف فهد صحيح طيب المؤلف قال فقط محمد استدل بحديث ذكر فيه المرأة والحمار فكيف قال المؤلف فقط مع ورود المرأة نعم هذا في مسألة الخلاف نعم على قول المرأة والجن ان المرأة نعم من حديث عائشة رضي الله عنها حين قالت الكلاب والحمير صلى الله عليه وسلم هذي واحد وايضا في حديث ابن عباس حينما كان على حمايتان ومر بين يدي الصف ولم يجمعه. طيب مثال في حديث الجاري حديث زينب بنت ابي سلمى ابي سلمة حين مرت من يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت اغلب ولم يستجب استأنف تمام صح؟ طيب ما ما هو الجواب خالد ان لم تكن اخذت؟ يلا الجواب عن الدليل الاول حديث ابن عباس حديث ابن عباس ثمار هم نقول نحن نوافقكم بان ابن عباس رضي الله عنه حينما ارسل الاثاث في اثناء الصف ان ذلك لا يقطع في الصلاة. هم. في الصلاة. لان الحمار الى ما بين الصف ولم يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والحمار يقطع صلاة الايمان والمنفرد اما المؤمن فلا يقطع صلاته بان نوافق على ذلك لانه مر بين يدي بعض المأمومين نعم. وسترة المأموم سترة المأموم. طيب هذا جواب عن الايام عن حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم رد قطر المرأة وليس ليس البقاء النبي صلى الله عليه وسلم انها لم تمر وان المكان مضطجعة والذي يرفع الصلاة طيب وعن حديث زينب نعم عليه نعم الجواب الاول انه حديث ضعيف نعم الجواب الثاني ان الذي يقطع الصلاة هو المرأة وفي الحديث هنا زينب وهي طفلة صغيرة. طفلة صغيرة ليست نوع. طيب اذا يكون قول المؤلف فقط فقط الفاء من حيث الحكم الكلب فقط اي لكن يكون يكون قوله فقط ظعيفا او او غير ظعيفا ظعيف ظعيف اذا قصد انه فقط اي دون الحمار طيب ويحتمل ان التثقيط حسن قوله فقط يحتمل مبلغا للمرأة واحدة والحمار. يعني فقط بدون الاحمر. ايه يعني لونها احمر والابيض. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى اركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود على الاعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الاخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم وواجباتها التكبير غير التحريمة والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا بيان ركنين من اركان الصلاة الركن الاول القيام الله ما دليله نريد من القرآن طيب ومن السنة بغيت حديث عمران بن حصين صلي قائما نعم فقاعدة فان لم تستر فعلى فعلى جنب طيب هل يستثنى من هذا الشيء احمد البنا نعم استاذنا ما الذي يستثني القيام يستثنى القعود يستثنى القعود كيف؟ استثنى الاتكاء. كيف؟ يعني ان يتكئ وهو خايف. لا لا نعم احمد العاجز هذا واحد الثاني خالد صلاة النافلة الثالث ها لا عاد هذا فيه نظر احنا ذكرناه وغيرها المنحني بهيئته. لا طيب خايف طيب لا المأموم اذا صلى امامه جالسا. المأموم اذا صلى امامه جالسا طيب نعم نعم اقول هذي جديدة ما ذكرناها او او نسيته. ها والله كلها انتم مدعون كلكم ادعوا طيب القيام الثاني تكبيرة الاحرام الدليل عبد الملك يا ريت الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره اذا قمت الى الصلاة. حديث من له اسم خاص معروف عند العلماء المسيء في صلاته. نعم. هم. فاسبغ الوضوء. ثم اصبغ القبلة فكبر طيب شروط التكبير ذكرناها في اول صفة الصلاة ولا حاجة لاعادته طيب قال المؤلف رحمه الله هو قراءة الفاتحة هذا الركن الثالث قراءة الفاتحة في الفرض والنفل والفاتحة هي السورة التي افتتح بها القرآن الكريم ومعروفة وتكلمنا عليها في اول صفة الصلاة قراءة الفاتحة ركن على من على كل مصلي في حق كل مصل لا يستثنى منها شيء الا المسبوق اذا وجد الامام راكعا او ادرك من من قيام الامام ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة هذا هو الذي يستثنى والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولا صلاة نفع والاصل في النفي ان يكون نفيا للوجود فان لم يمكن فهو نفي للصحة ونفي الصحة في الحقيقة نفي للوجود الشرعي فان لم يمكن فلنفي الكمال فهذه مراتب النفي اولا يقول نفي ان ان يكون نفيا للوجود يعني لا يوجد فان لم يمكن بان كان الواقع انه موجود فهو نفي للصحة ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي فان لم يمكن فهو نفي للكمال. طيب فمثلا اذا قلت لا واجب لا واجب الوجود الا الله فهذا نفي للوجود لا يوجد شيء واجب الوجود الا رب العالمين عز وجل لا خالق الا الله كذلك واذا قلت لا صلاة بغير وضوء هذا نفي للصحة واذا قلت لا صلاة بحظر طعام فهو نفي للكمال. طيب فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اذا نزلناه على هذه المراتب الثلاث وجدنا انه قد يوجد من يصلي ولا يقرأ الفاتحة وعلى هذا فلا يكون نفيا للوجود اذا اذا وجد ولم تقرأ الفاتحة فان الصلاة لا تصح لان المرتبة الثانية الصحة وعلى هذا فلا تصح الصلاة والحديث عام لم يستثنى منه شيء والاصل في في النصوص العامة ان تبقى على عمومها فلا تخصص الا بدليل شرعي اما نص او قياس صحيح او اجماع ولن يوجد واحد من هذه الثلاثة بالنسبة للعموم الذي نحن بصدده وهو قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فان قال قائل يوجد دليل يخصص هذا العموم وهو قوله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون قال الامام احمد اجمعوا على ان هذا في الصلاة الجواب انه قال ان هذه الاية عامة تشمل الانصات في كل ما ما في كل من يقرأ عنده القرآن تخصص بالفاتحة فانه لا لا يسكت اذا قرأ الامام ويدل لهذا ما رواه اهل السنن من حديث عباد ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان فتل من صلاة الصبح ذات يوم فقال ما لي انازع القرآن ثم قال لا تقرأوا فيما جهرت فيه الا بام القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا نص في محل النزاع فيكون فاصلا بين المتنازعين لانه جاء في صلاة جهرية ولا سرية؟ جهرية فيؤخذ به واما قول الامام احمد رحمه الله اجمعوا على انها في الصلاة والظاهر لي والله اعلم ان مراده ان مراده رحمه الله انه لو قرأ قارئ ليس اماما لي فانه لا يجب علي الاستماع له بل لي ان اقوم مثلا وانصرف او اشتغل بما انا مشتغل فيه يعني مثلا رجل يصلي جنبك في الصف يقرأ القرآن لا يلزمك ان تنصت له لك ان تتشاغل بقراءة اخرى غير غير الاستماع الاستماع لقراءة او ان تقوم وتنصرف بخلاف الذي في الصلاة فانه مأموم تبع لامامه هذا الذي ذكرناه هو الذي دلت عليه الادلة الشرعية ان قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصلي الامام والمأموم والمنفرد ولا يستثنى منها الا مسألة واحدة وهي المسبوق اذا ادرك امامه راكعا او قائما ولم يتمكن من قراءة الفاتحة فاذا قال انسان فاذا قال قائل ما الدليل على استثناء هذه السورة قلنا الدليل على ذلك حديث ابي بكرة الثابت في صحيح البخاري رضي الله عنه رحمه الله حيث ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فاسرع وركع قبل ان يصل الى الصف ثم دخل في الصف فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة سأل من الفاعل فقال ابو بكر انا فقال زادك الله حرصا ولا تعد زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة التي ادرك ركوعها ولو كان لم يدركها لكانت قد فاتته ولامره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائهم فلما لم يأمره بقضائها علم انه قد ادرك الركعة وسقطت عنه قراءة الفاتحة والمعنى يقتضي ذلك ايضا يعني هذا دليل من نص والمعنى يقتضي ذلك لان هذا المأموم لم يدرك القيام الذي هو محل القراءة فاذا سقط القيام سقط الذكر الواجب فيه وهو القراءة