وقد وقد انقسم العلماء في رحمهم الله في قراءة الفاتحة الى اقسام فمنهم من قال ان قراءة الفاتحة ليست ركنا في حق كل مصلي واستدل بعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة في قصة المسيء في صلاة في صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ووجه الاستدلال من هذا الحديث انه في بيان الواجب والحاجة داعية الى بيان السورة المعينة لو كانت الفاتحة واجبة لان هذا اعرابي لم يعرف شيئا فلو كانت الفاتحة هي الواجبة المتعينة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لانه بحاجة الى بيانها فلما لم يعينها في مقام الحاجة علم انها ليست بواجبة وهذا كما ترون يعني هذه حجة قوية ولكن يمكن ان يجاب عنه بان هذا مجمل ما تيسر وقد بينت النصوص انه لابد من قراءة الفاتحة فيحمل هذا المجمل المطلق على ايش على المبين المقيد وهو قراءة الفاتحة ثمان الغالب ان ايسر ما يكون من القرآن قراءة الفاتحة لانها تقرأ كثيرا في الصلوات الجهرية بيسمعها كل احد وهي تكرر في كل صلاة جهرية مرتين بخلاف غيرها من القرآن وقال بعض اهل العلم قراءة الفاتحة ركن في حق غير المأموم اما في حق المأموم فانها ليست بركن لا في السرية لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية وعلى هذا فلو كبر المأموم ووقف صامتا حتى ركع الامام وركع معه فصلاته صحيحة واحتج هؤلاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءة المأموم له فقراءة الامام له قراءة من كان له امام فقراءة الامام له قراءة ولكن هذا الحديث لا يصح لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه مرسل والمرسل احد اقسام الضعيف فلا تقوم به حجة القول الثالث ان قراءة الفاتحة واجبة او ركن في حق كل مصلي الا في حق المأموم الا في حق المأموم في الصلاة الجهرية الصلاة الجهرية واحتج هؤلاء في حديث عبادة ابن الصامت ان بل بحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن القراءة مع الامام قال فانتهى الناس عما كان يشعر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وهذا دليل على انه على انه منسوخ على ان الامر في القراءة قراءة الفاتحة منسوخ يقال فانتهى الناس عما كان اجروا فيه فعلى هذا تكون قراءة الفاتحة ليست واجبة على المأموم اذا كان الامام يجهر في صلاته واستدلوا ايضا بان الجهر بالقراءة اذا كان الانسان يستمع لها فهي قراءة له حكما بدليل انه يسن للمستمع المنصت اذا سجد اذا سجد القارئ ان يسجد معهم وهذا دليل على انه كالتالي كالتالي حكما واستدلوا ايضا بان المنصت المتابع للقارئ له حكمه لان لقوله تعالى بموسى عليه الصلاة والسلام قد اجيبت دعوتكما تستقيم والداعي موسى وحده لقوله ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم الداعي موسى وهارون كان يؤمن وجعلهم الله عز وجل داعيين اذا فالمنصت للقراءة قارئ حكما واستدلوا ايضا لانه لا فائدة من الجهر بالقراءة اذا لم تسقط عن المأموم وكيف يقرأ وامامه قد قرأ ثم كيف يقرأ وامامه؟ يجهر بالقراءة هذا هذا لغو من او عبث من الحكم لانه اذا قلنا للامام اقرأ بعد الفاتحة ثم جاء المأموم ليقرأ الفاتحة صار جهر الامام في فيما يقرأ فيه لغوا لا فائدة منه وهذه ادلة لا شك انها قوية لولا النص الذي اشرنا اليه اولا وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم من فتل من صلاة الفجر فقال لا تقرأوا خلف امامكم الا نعم الا في بام القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ولكن كيف نجيب عن هذه الادلة نجيب عن هذه الادلة بان بانها عامة والامر بقراءة الفاتحة اخف منها اخص منها واذا كان اخص وجب تقديم الاخص واما القول بان قراءة المأموم الامام اذا كان المأموم يستمع لها قراءة للمأموم فنعم نحن نقول بذلك لكن فيما عدا الفاتحة ولهذا يعتبر المأموم الذي يستمع الى قراءة ما بعد الفاتحة يعتبر كأنه قارئ لها لكن الفاتحة فيه نص واما قولهم انه لا فائدة من جهل الامام اذا الزمنا المعموم بالقراءة فنقول هذا قياس في مقابلة النص والقياس في مقابلة النص المطرح لا يعبأ به ثم اذا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة هل تجب في كل ركعة او يكفي ان يقرأها في ركعة واحدة في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال اذا قرأها في ركعة واحدة اجزأ لعموم قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولم يقل في كل ركعة فيقال لمن لم يقرأ والانسان اذا قرأها في ركعة فقد قرأها فتجزئ ولكن الصحيح انها في كل ركعة ودليل ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته ثم افعل ذلك في صلاتك كلها في صلاتك كلها لما ذكر له صفة الركعة الاولى قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ودليل اخر ان الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على قراءتها في كل ركعة وقال صلوا كما رأيتموني يصلي وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة ان قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة وعلى كل مصلي ولا يستثنى منها الا ما ذكرنا فيما دل عليه حديث ابي بكر رضي الله عنه طيب هل هي واجبة في الفريضة والنافلة؟ هل هي ركن في الفريظة والنافلة الجواب نعم هي ركن في الفريضة والنافلة لعموم الحديث ثم قال المؤلف رحمه الله والركوع الركوع ايتى الركن لقوله صلى الله عليه بل لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا فامر الله بالركوع ومن المعلوم انه لا يشرع لنا ان نركع ركوعا مجردا واذا لم يشرع لنا ان نركع ركوعا مجردا وجب حمل الاية على الركوع الذي يكون ها في الصلاة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في كل صلاة وقوله صلوا كما رأيتموني اصلي وقد اجمع العلماء على ذلك اجمع العلماء على ان الركوع واجب ركن لابد منه وقد سبق لنا في اول الصلاة مقدار الواجب منه ومقدار المستحب الواجب ان ينحني بحيث يداه ركبتيه اذا كان معتدلا الخلقة وقيل ان واجبة ان الواجب منه ان يكون الى الركوع التام ان ينحني بحيث يكون الى الركوع التام اقرب منه الى القيام التام طيب والاعتدال عنه لو قال الرفع منه لكان انسى لكنه رحمه الله عدل عن ذلك خوفا من ان يظن ان المراد بذلك مجرد الرفع مجرد الرفض فقال حتى تعتدل والاعتدال منه والاعتدال لا يكون الا بعد القيام التام ودليل ذلك حديث ابي هريرة في في قصة المسيء في صلاته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ارفع حتى تطمئن قائما من مرفأ حتى تطمئن قائما فامر بالرفع الى القيام مع الطمأنينة طيب قال والركوع والاعتدال عنه يستثنى من هذا يستثنى من هذا الركوع الثاني وما بعده في صلاة الخسوف فانه سنة ولهذا لو صلى صلاة الكسوف كالصلاة المعتادة فلا فصلاته صحيحة صلاة الخسوف ركعتان في كل ركعة ركوعه الركوع الاول ركن والركوع الثاني سنة لو تركه الانسان فصلاته صحيحة كهذا الذي يستثنى من الركوع طيب هل نستثنى من الاعتدال عنه العاجز الجواب نعم استثني العاجز لو كان في الانسان مرض في في صلبه ما يستطيع النهوض لم يلزمه النهوض ولو كان الانسان احدب يعني مقوس الظهر لا يستطيع الاعتدال لم يلزمه ذلك وعلى هذا فيستثني منه العاجز طيب ماذا يعملين اذا اراد ان يخرج من الركوع وش يعمل ها؟ ينوي ينوي انه رفع وقال ويقول سمع الله لمن حمده