خله تكمل طيب اذا تكلم. نعم يقول اذا تكلم لمصلحة الصلاة هل نقول تبطل صلاته والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لمعاوية انها بطلت صلاتك الجواب فرق عظيم بينهما معاوية كان جاهلا بالحكم لكن هذا يعلم ان الكلام يبطل الصلاة اما لو كان لو ظن انه اذا تكلم لمصلحة الصلاة لا تبطل صلاته فانها لا تدخل ايه نعم لكن هذا تعمد المفسد تعمد المفسد ارأيت لو ان انسانا افطر في رمظان لانقاذ شخص يبطل صومه ولا ما يبطل ولو اكل او شرب جاهلا هذه ايش من قدام ويقدر يقول له يعني اذا اذا لم يمكن تنبيهه بالتسبيح؟ تسبيح نعم بالقراءة احسن لان القراءة كما قلنا ذكر مشروع في في الصلاة لكن الحركة غير مشروعة انما لو فرض انه انه لم يستحضر اية تناسب المقام عرفت فله ان يتقدم اذا كان وراء الامام يتقدم واذا كان اه النسيان لسجدة حصر ظهره يعني اسجد اي نعم نعم نعم حسن لكن ظن الناس اللي بجانبه سينبه ثم اللي بجانبه سينبذ ممن تركهم وقروا كلهم ولا نتكلم هو ولا يسكت يسكت ما فهمت الشخص نحن سبحنا للامام سبحان الله ما فهم سبحان الله سبحان الله ما فهم ها تكلموا كلام يقولون واحد منهم لا يتكلمون لا اذا تكلم واحد ان تكلمه واضح انه ما لهم حق في هذا اي نعم نعم ليست المفارقة لا لان هنا سوف يحفظ كل الصلاة صلاة الجماعة كلهم نعم اسجد واقترب دينك قد لا يستحضر الاية قد لا يستحضر او ما يكون او يكون الغلط في في شيء ما فيه مناسبة في القرآن نعم وجلس الامام فسبح له الجماعة ثم بعد ذلك سلم. هل يستلم معه ام ينوي المفارقة لا لا ينبهونه لا يقولون قوموا الا قانتين مثلا حتى يفهم لازم ينبهونه نعم ها اي نعم هذا السؤال الوجيه وجيه وش تقولون؟ ايه سأل عني ما فيها شيء ما في شي ياخذه ويقول سبحان الله ولكنه ما يظع التلفون وضعا طبيعيا يضعها الارض علشان يبقى مشهور ما حد يزحف نعم من؟ ما يعلم ما يحدث قال انسيت اذا قصرت ما صار في صلاة المساء نعم نعم نعم لا لا ابدا ما يدري يعني قولوا نسيتم قصب الصحيح احتمال القصر نعم فوضى الامام هل يجوز للمرأة ترد عليه يعني في القرآن الظاهر ان لا تصفق توفيق نعم محمد بايش ما هو بساق هذا ما الرذاذ ما هو بساط وساق معروف نعم الملك بالنسبة للصحابة علموا انهم في صلاة لكن لدينا ما كان يعلم الصحابة علموا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم اي نعم لان اجابة النبي واجبة يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. واجبة على كل حال نعم اي نعم كل هذا من باب التأكيد نعم ايه والله ما ادري شوفوا يا جماعة ان صلى جنبكم احمد وصفق بايده عند وضع اليد اليمنى على اليسرى اكسروا ايده عرفتم ولا لا نجاح نص السنة تقولها عيد ولا الامر في هذا واسع ما دام ما في رجال فالامر واسع انتم فهمتم كلام احمد ايه ايش السؤال لا اله خلاص كلامي الاول مظبوط الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه وتسن صلاته الى سترة قائمة كمؤخرة الرحل فان لم يجد شاخصا فالى خط تدخل بمرور كلب اسود بهيم بهيم فقط. وله التعول عند اية وعيد. والسؤال عند اية رحمة ولو في فرض فصل ونس بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وقال المؤلف رحمه الله وتسن صلاته الى سترة تسن صلاته اي صلاة المصلي لا الامام فقط الى سترة الا ان المأموم تكون سترة امامه كثرة له وبعض العلماء يقول ان الامام سترة للمأموم. الامام نفسه سترة للمأموم على كل حال المأموم لا يسن ان يتخذ سترة. السترة للامام ومن والمنفرد وقول المؤلف تسم اذا عبر الفقهاء رحمهم الله بكلمة تسن فالمعنى ان من فعلها فله اجر ومن تركها فليس عليه اثم هذا حكم السنة عند الفقهاء ان من فعلها فله اجر ومن تركها فليس عليه وزر ودليل هذه السنية امر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله اما امره فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليستتر ولو بسهم واما فعله لقد كان عليه الصلاة والسلام تركز له العنزة في اسفاره فيصلي اليها اما الحكمة من السترة فالحكمة اولا انها تحجب نقصان صلاة المرء او بطلانها اذا مر احد من ورائها اذا مر احد من ورائه ثانيا انها تحجب نظر المصلي لا سيما اذا كانت شاخصة يعني لها جرم شاخص فانها تعين المصلي على حضور قلبه وحجب بصره ثالثا ان فيها امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لهديه وكل ما كان امتثالا لامر الله ورسوله او اتباعا لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام فانه خير ولهذا نقول هي سنة بل ثبتت بالقول وبالفعل وحكمتها ثلاثة ما هي نعم امتثالهم للرسول عليه الصلاة والسلام والاهتداء بهديه ثانيا منع نقص الصلاة وبطلانها والثالث انها تحجب النظر في الغالب فيكون القلب حاضر اما الاجر فظاهر في كل سنة كل سنة ففيها اجر وقول المؤلف تسن صلاته الى سترة ظاهره انه سواء ابر او في حضر سواء في سفر او في حضر وسواء خشي مارا ام لم يخشى مار لعموم الادلة في ذلك وان كان بعض اهل العلم قال انه اذا لم يخش مارا فلا تسنوا السترة ولكن الصحيح انها عام ان سنيتها سنيتها عامة سواء خش النار ام لا وعلم من كلامه انها ليست بواجبة ان السترة ليست بواجبة وان الانسان لو صلى الى سترة الى غير سترة فانه لا يأثم وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم ان السترة ليست بواجبة لانها من مكملات الصلاة ولا يتوقف عليها صحة الصلاة وليست داخل الصلاة حتى نقول ان فقدها مفسد لانها ليست من ماهية الصلاة ولكنها شيء يراد به كمال الصلاة فلم تكن واجبة وهذه هي القرينة التي اخرجت الامر بها الى الندب من الوجوب الى الندب قالوا وظاهر حديث ابي سعيد الخدري اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان قوله اذا صلى احدكم الى شيء يستره يدل على ان المصلي قد يصلي الى شيء يستره وقد لا يصلي لان مثل هذه الصيغة ما تدل على ان كل الناس يصلون بل تدل على ان بعض على ان بعض يصلي وبعظا لا يصلي واستدلوا ايضا بحديث ابن عباس انه اتى في منى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها باصحابه الى غير جدار الى اي جدار واستدلوا ايضا بحديث ابن عباس في السنن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في فضاء ليس بين يديه شيء كلمة شيء هذه عامة تشمل كل شيء وهذا الحديث فيه مقال قريب لكن يؤيد حديث ابي سعيد وحديث ابن عباس يصلي الى غير جدار ولكن الذين قالوا بالوجوب اجابوا عن حديث ابن عباس يصليه فضائل الى غير شيء بانه ضعيف وعن حديثه الى غير جدار بان نفي الجدار لا يستلزمنا في غيره وحديث ابي سعيد يدل على ان الانسان قد يصلي الى سترة والى غير سترة لكن دلت الادلة على انه لابد ان يصلي ان يصلي الى صفرة ولكن ادلة القائلين بان بان السترة سنة وهم الجمهور اقوى ولو لم يكن منها الا ان الاصل براءة الذمة فلا تشغل الذمة بواجب ولا يحكم بالعقاب الا بدليل واضح واجابوا عن جواب هؤلاء في حديث ابن عباس الى غير جدار قالوا ان ابن عباس اراد ان يستدل به على ان الحمار لا يقطع الصلاة وهذا يقتضي انه انه قال الى غير الجدار اي الى غير شيء يستور اذا رأيت شيء يستره وعلى كل حال فالادلة فيها متقاربة لكن الارجح انها سنة وانها ليست بواجبة اما سلطة الامام اما المأموم فلا يسن له اتخاذ السترة لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ احد منهم سترة ولكن هل يجوز المرور بينهم بين ايديهم او لا يجوز نعم فيه قولان لاهل العلم القول الاول انه لا يجوز ان يمر بين يدي المصلين واستدلوا بان بعموم الادلة لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه اذا كان ان يقف اربعين يوما خيرا اي اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه قال وهذا عام لو يعلم النار بين يدي من المصلي وتعللوا ايضا بتعليم قالوا ان الاشغال الذي يكون للامام والمنفرد حاصل بالمرور بين يدي ايش المأموم يشغلون المأموم وربما يكثر المارة فيشعر الانسان بانه منفصل عن امامه لان الناس يمرون منه حتى يكونوا كالجدار بين يديه لاسيما في المساجد الكبيرة في المسجد الحرام والمسجد النبوي وعلى هذا فلا يجوز لهم فلا يجوز لاحد المرور بين ايدي المصلين