بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا بفظل الله وعونه وتوفيقه سبحانه وتعالى هو مجلسنا الثاني والثلاثون المكمل لما ابتدأناه في مجلس الليلة الماضية من الحديث عن النسخ في الاسبوع المنصرم مر بنا تعريف النسخ والخلاف بين كونه رفعا او بيانا في تعريفه عند الاصوليين ثم قدم ما يمكن ان يكون ناسخا وما لا يمكن ابتداء بالعقل ثم الاجماع. ووقفنا عند مسألتين فيما صحح المصنف رحمه الله تعالى فيهما قولا بين خلاف الاصوليين احداهما نسخ بعض القرآن تلاوة او حكما تلاوة وحكما او احدهما فقط. والمسألة الاخرى نسخ الفعل قبل التمكن منه والمسألة هذه التي وقفنا عندها في التمك في نسخ الفعل قبل التمكن منه وان اطال فيها بعض الاصوليين الخلاف فقد اوجزنا فيها ما يتعلق بمسألتنا وانها يمكن ان يرتفع فيها الخلاف او يحسم بوقوعه. ومثال ما تقدم فيه نسخ الصلاة من خمسين الى خمس. وما تقدم ايضا من نسخ الصلاة اذا اذا فاتت فقضاها ان يقضي معها اخرى من غد في الوقت نفسه. وآآ اتماما للمسألة تلك فان محل الخلاف عند الاصوليين فيه في الفعل اذا توجه التكليف به ولم يمكن ولم يمكن امتثال بمعنى انه لم يسع من وقت التكليف زمن يمكن فيه اداء الفعل. فهل يجوز نسخه قبل التمكن اما ان مضى من وقت التكليف زمن يسع الفعل فنسخ قبل الفعل فهذا غير داخل في الخلاف. نبه عليه بعض الاصوليين بل نقل الاتفاق على عدم دخول هذه الصورة في الخلاف بعض الاصوليين كالقاضي ابي يعلى والامدي ونحوهم والمسألة ايضا على طول ذيلها والخلاف فيها والكلام الذي تقدم فيها كثيرا في الاسبوع المنصرم وظربنا بها امثلة لما يقع فيها وما لا يقع فانها ايظا محل عدم عناية لانها لا يتعلق بها كبير عمل. وقد قال ابن حزم رحمه الله في المسألة على كثرة خلاف الاصوليين فيها يقول ولا اعلم ان لطالب الفقه اليها حاجة. المسألة التي ستأتي معنا في درس الليلة وما يتبعها كلها تأتي على قول المصنف ويجوز على الصحيح. فكل الجمل الاتية هي ترجيح من المصنف رحمه الله لمسألة وقع فيها خلاف الاصوليين في ذكر فيها وجها راجحا يراه الصحيح عنده. فاذا كل جملة اتية تتضمن خلافا اولا وتتمنوا ترجيح المصنف ثانيا فيطوي فيها الخلاف. وقفنا عند قوله والنسخ بالقرآن لقرآن وسنة وبالسنة للقرآن الى اخره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين. والنسخ القرآن لقرآن وسنة. طيب لعلك تبدأ من قوله ويجوز على الصحيح يقول ويجوز على الصحيح نسخ بعض تلاوة وحكما او احدهما فقط. طيب هذه تقدمت وقلنا اشتملت على مسألتين احداهما اثبات وقوع النسخ في القرآن وان قوله نسخ بعضه تتضمن صورتين او او جملتين او معنيين. احداهما عدم القول بنسخ القرآن كله فانه ممتنع. ما وجه الامتناع؟ ما وجه الامتناع يؤدي الى القول بزواد القرآن. فنسخ بعضه نسخ بعضه هو اثبات لان نسخ جميعه ممتنع خلافا لمكي ابن ابي طالب القيسي القارئ المعروف فانه يقول بجواز نسخ كل القرآن بجواز ان ينسخه الله برفعه من صدور العباد. فجواز عقلي وما دلت عليه النصوص مما يقع في اخر الزمان تؤيده. والمعنى الثاني الذي اشتملت عليه الجملة كما تقدم اثبات نسخ بعض القرآن بالسور المذكورة تلاوة وحكما او احدهما نعم. هو يجوز على الصحيح نسخ بعض القرآن تلاوة وحكما او احدهما فقط. ونسخ الفعل قبل التمكن طيب هذا ايضا يجوز على الصحيح خلافا لمن؟ خلافا للمعتزلة وبعض الحنفية كما ننسب اليهم في كتبهم وخلافا لابي بكر الصيرفي ايضا من الشافعية. وقد قلت لك ان ابن حزم رحمه الله يقول اكثر المتقدمون في هذا الفصل وما ندري ان لطالب الفقه اليه حاجة. يعني لا نعلم ان حاجة تمس لطالب العلم في مثل هذه المسألة. لعدم تعلق ثمرة فقهية بها. نعم. والنسخ بالقرآن لقرآن. اي ويجوز. ها اي ويجوز على الصحيح نعم نسخ بالقرآن لقرآن وسنة. وبالسنة للقرآن. وقيل يمتنع الاحاد والحق لم يقع الا بالمتواترة. وقال الشافعي وحيث وقع بالسنة فمعها قرآن او بالقرآن او بالقرآن فمعه سنة عاضدة تبين توافق الكتاب والسنة. طيب هذه مسألة اتفق الاصوليون يا على ان النسخ بالمساوي وباقوى منه جائز. النسخ بالمساوي يعني نسخ القرآن قرآن ونسخ السنة المتواترة بالمتواترة وبالقرآن ونسخ السنة الاحاد بمثلها بالسنة الاحاد اتفقوا على الجواز في النسخ بالمساوي او اقوى. فلذلك نقول حديث الاحاد يجوز نسخه بمثله حديث اخر حاد او بقرآن وسنة متواترة. هذا لا خلاف فيه. في جواز النسخ بالمساوي واقوى منه. انما قطع الخلاف في نسخ المتواتر بالاحاد. يعني ان ينسخ القرآن او السنة المتواترة لحديث الاحاد والجمهور على جواز ذلك عقلا. وحكى الاميدي فيه الاتفاق وان كان فيه خلاف. لكنهم منعوا الوقوع. اذا من حيث العقلي جائز ان تأتي اية في كتاب الله ويأتي حديث صحيح لم يبلغ درجة التواتر فيكون ناسخا لتلك الاية لكن انهم يقولون بعدم الوقوع وان شيئا من ذلك لم يقع. وقرر الظاهرية الجواز ومنهم الطوفي كما مر معكم في شرح مختصر قال بقول الظاهرين في جواز نسخ المتواتر بالاحاد ورجحه عدد من المحققين كشيخ الاسلام وحتى العلامة الشنقيطي رحمه الله باعتبار ان النص الشرعي متى صح وثبت فهو في الحكم سواء في افادة ما يستفاد منه من دلالة او نسخ او اعمال ونحو ذلك. فحيث ثبت الدليل فلا فرق بين كونه متواترا او احادا الا في الرتبة. والدلالة لا علاقة لها هنا برتبة ثبوت الدليل. وبعض الاصوليين مثل القاضي ابي بكر. الباقلاني وابي الوليد الباجي والامام الغزالي ذكروا جواز نسخ القرآن بالسنة الاحاد ان كان في زمن النبوة. اما بعده فلا. باعتبار ان السنة الاحاد في زمن النبوة لا اثر لكونها متواترة او احادا. لم؟ لحصول القطع بثبوتها وان كان الناقل لها واحدا. فان عليه الصلاة والسلام حاضر وامكانه التثبت من صحة الرواية وارد. فافادوا بثبوت ذلك في زمن النبوة دون غيره. اذا جمهور اصوليين على عدم وقوع مثال صحيح لقرآن لاية في القرآن نسخ بسنة احاد وما يذكر في ذلك من امثلة يتبادل فيه الاصوليون النقاش ويطول بينهم فيه الاخذ والعطاء في صحة ذلك المثال او الاتيان بدليل اخر يثبت خلاف المدعى. ماذا قال المصنف؟ قال والنسخ بالقرآن لقرآن وسنة يعني يجوز على الصحيح ان يكون القرآن ناسخا لماذا؟ لقرآن مثله هل هذا فيه خلاف؟ لا وسنة ايضا لا اشكال فيه. قال وبالسنة للقرآن يعني يجوز ان يكون السنة ناسخة للقرآن. اي سنة لا هنا اطلق. نعم يعني يجوز ان تكون السنة ناسخة للقرآن متواترة كانت او احاد. ثم قال وقيل يمتنع بالاحات. اذا ما الذي صححه المصنف؟ انه يجوز. نسخ القرآن بالقرآن والسنة ونسخ السنة ايضا بالقرآن والسنة وسوى بين المتواتر والاحاديث في مثل هذه الصور. قال رحمه الله والحق لم يقع الا لا بالمتواترة. يقول من حيث الوقوع لن تجد الا لن تجد الا قرآنا نسخ بسنة متوالية او سنة متواترة بمثلها وان الاحاد من الاحاديث ليس ناسخا. ويأتون لامثلة في مثل قوله تعالى قل لا اجد فيما ما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة. او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. استثنت الاية اربع اشياء. جعلتها محرمة. ما عدا هذا؟ جائز حلال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما. هذه صيغة حصر. الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير انه رزق او فسقا اهل لغير الله به. قالوا هذا على العموم وعلى الحصر في الدلالة في اية الانعام. ثبت ثبت نسخه بمثل قوله عليه الصلاة والسلام انه نهى عن اكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وليس مذكورا في الاية فتحريمه في الحديث ناسخ لهذا الاستغراق والحصر الموجود في الاية. ومن يرفض هذا المثال يقول هو تخصيص وليس نسخن بقيت الاية على عمومها لكن لا يصح لقضية دلالة المنع في الاية على ان ما عدا ذلك فهو حلال في التحريم في نص اخر فان قلت هو تخصيص فتخصص بمنطوق الحديث مفهوم الاية. وان قلته ونسخ قلت بمثله كذلك لا يبقى مثال الا ويقع فيه تنازع. لكنه يعني حتى المصنف رحمه الله لما يقول وقيل يمتنع بالآحاد والحق لم يقع الا فكأنه يجوزه عقلا ويمنعه وقوعا. يمنع الوقوع ان يكون الاحاد ناسخا للمتواتر. وهذا الذي جرى عليه الجمهور الذي سيعنينا الان جيدا عبارة الشافعي. باعتبار ان رسالة الشافعي من اول ما كتب في وباعتبار انه امام المذهب الذي ينتسب اليه المصنف وكثير ممن كتب في الاصول من الشافعية وباعتبار ان المسألة من المهمات فاذا وجدت تدوينا فيها للشافعي فقف عندها باحترام. عبارة الشافعي تناولها الاصوليون من الشافعية قبل غيرهم بتفاوت كبير الشافعي رحمه الله تطرق للمسألة في كتابه الرسالة. واتى فيها بعبارات صريحة. وكانت عباراته فيها واضحة لا لبس فيها يقول الشافعي رحمه الله هنا يقول وقال الشافعي وحيث وقع بالسنة فمعها قرآن او بالقرآن فمعه سنة عاضدة تبين توافق الكتاب والسنة. عبارة الشافعي بتمامها في الرسالة كالتالي قال رحمه الله لا ينسخ كتاب الله الا كتابه. انا ساسمعك العبارة اريد ان تفهمني ماذا تفهم منها. يقول رحمه الله وليس لا ينسخ كتاب الله الا كتابه. وهكذا سنة رسول الله صلى الله الله عليه وسلم لا ينسخها الا سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الى هنا ايش فهمت ان القرآن لا ينسخ الا بقرآن والسنة لا تنسخ الا بسنة. هذا يدخل في اشكال اكبر مما نحن وفيه اذا عند الشافعي بهذا المفهوم حتى السنة المتواترة لا تنسخ القرآن. والقرآن لا ينسخ السنة المتواترة فذهب الى ابعد مما يقرره الاصوليون. فلهذا اورثت عندهم اشكالا كبيرا. مرة اخرى يقول رحمه الله لا ينسخ كتاب الله الا اكتابه؟ وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسخها الا سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو واحدث الله لرسوله في امر سن فيه غير ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن فيما احدث الله اليه حتى يبين للناس ان له سنة ناسخة ان له سنة على ما قبلها مما يخالفها. ما فهم احد من عبارة الشافعي من الاصوليين سوى هذا التقرير. فكيف صنع طوليون من بعدي وخصوصا اصولي الشافعي انقسموا الى فريقين. ففريق اعتبر هذا خطأ تقرر في كتاب الرسالة وهابوا ان يتكلموا في عبارة يتكلم فيها الامام الشافعي ثم يصفونها بالخطأ. ولهذا يحكي ابن رحمه الله وغيره كلاما في هذا السياق وينقل عن عدد من الاصوليين كالتالي يقول ابن الملقن واستنكر جماعة من العلماء ذلك فمنه ممن؟ من الشافعي حتى قال الكي الهراس هفوات الكبار على اقدارهم. ومن عد خطؤه عظم قدره ويقول كان القاضي عبد الجبار ابن احمد المعتزل كثيرا ما ينصر مذهب الشافعي في الاصول فروع فلما وصل الى هذا الموضع قال هذا الرجل كبير لكن الحق اكبر منه. فتوقفوا عند العبارة ورأوها غير مسلمة يعني كيف لا اتقوا القرآن الا بالقرآن والسنة الا بسنة ويغلق الباب فيما دون ذلك. يقول ابن الملقن والغالون في حب الشافعي اصحاب الغلو من اتباع مذهبه والغالون في حب الشافعي لما رأوا هذا القول لا يليق بعلو قدره كيف وهو الذي مهد هذا الفن ورتب واول من اخرجه قالوا لابد وان يكون لهذا القول من هذا العظيم محمل. قال فتعمقوا في محامل ذكروها اورد الكياء الهراس بعضها يقول واما الاستاذ ابو اسحاق وتلميذه ابو منصور البغدادي فنصر هذا الرأي له جزءا ابو الطيب سهل ابن ابي سهل الصعلوكي. قال واختلف من منع نسخ القرآن بالسنة الى اخره. يا احبة هذا الكلام الذي ذهب اليه الشافعي رحمه الله كما قلت لك تفاوتوا كثيرا. قال امام الحرمين قطع الشافعي جوابه بان الكتاب لا ينسخ بالسنة وتردد قوله في نسخ السنة بالكتاب وهو الذي قاله في الرسالة. وذكر العبارة التي اسمعتك اياها قبل قليل. من احسن الاجابات التي تكلم فيها اصولي الشافعية في بيان مذهب الامام الشافعي رحمه الله في القضية ما نقله عدد منهم في محاولة فهم وتأويل عبارة الشافعي رحمه الله تعالى باعتبارها كما قلت لك مسألة ترتب عليها مذهب والاصوليون يقررون شيئا كبيرا على خلافه وتحريره من خلال ما سمعت في الرسالة يقضي بان القرآن لا ينسخ الا بقرآن وان السنة لا الا بسنة هذه واحدة. المنع العقلي والجواز العقلي ما تعرض له الشافعي في الرسالة. تعرض لماذا؟ للوقوع فاذا جئت للوقوع فمحك فمحك عبارة الشافعي ان تجد مثالا صحيحا لاية لا تجد فيها ناسخا الا سنة او العكس سنة لا تجد لها ناسخا الا سنة بمعنى الشافعي يقول لن تكون اية منسوخة بحديث الا وفي القرآن ما يدل على ثبوت نسخه باية اخرى من القرآن مفهوم؟ يقول ولن تجد سنة ثبت فيها حكم ثم نسخ باية من القرآن الا ولابد ان تجد في السنة ايضا ما يثبت هذا النسخ. اما ان تعدم فلن تجد اية الا وناسخها في السنة او العكس فهذا لا يكون. فمن يحاول ان يأتي بامثلة لن يعدم تقرير الشافعي رحمه الله وهذا اقرب المسائل اذا هو يقول ان الدليل السمعي يمنع من ذلك وعدم الوقوع في وقائع نسخ السنة بالكتاب ستجد اقتران شيء يعضده من ذلك مثل نسخ القبلة. باي دليل ثبت ان القبلة كانت الى بيت المقدس؟ بالسنة وباي دليل ثبت نسخها الى الكعبة؟ بالقرآن. فيقولون هذا مثال لنسخ القرآن للسنة. ان الناسخ هنا اية والثابت في الصلاة على بيت المقدس فيقول لك لا قوله تعالى واقيموا الصلاة هذا امر باقامة الصلاة مجمل والبيان يلحق بالمجمل صحيح جاء البيان في السنة انهم كانوا يصلون الى بيت المقدس لكن اجمال ذلك في اقامتهم للصلاة امتثالا لقوله واقيموا الصلاة ثبت بالقرآن. فلما نسخت القبلة نسخ جزء من دلالة واقيموا الصلاة. فثبت ان النسخ بالقرآن وصل لقرآن مثله وهكذا سيستطرد معك في باقي الامثلة. ممن اعتنى بتحرير مذهب الشافعي في المسألة مع عرض ونقض اقوال الاصوليين الامام والسبكي رحمه الله في رفع الحاجب. شرح مختصر ابن الحاجب فانه من اوسع من تكلم. وكذلك الزركشي في البحر المحيط نقل كلام السبقي وزاد زيادات مهمة عليه. اقول هذا الكلام يا اخوة لان كثيرا من كتب اصول الفقه الشافعية تحديدا تضطرب كثيرا في عبارة الشافعي. فمنهم من ينفيها ومنهم من يحاول اثباتها على غير وجهها. ومنهم من يعتبره خطأ كما سمعت لا يحابي فيه اماما كبيرا كالشافعي ان الحق اكبر. والامام الشافعي عبارته ايسر بكثير مما ذهب في فهمه الاصوليون. وما تطرق على طريقته في كتاب الرسالة لم يتطرق لقضية الامكان العقلي وعدمه. الشافعي يتكلم عن نصوص وعن ثبوتها من عدمها. فهذا اولى ما يمكن ان يحمل عليه كلام الشافعي رحمه الله الله تعالى في المواضع كلها التي تدل على ذلك. قول الشافعي مثلا في موضع اخر في الرسالة يتكلم عن ان النسخة لابد ان يأتي مثاله في كتاب الله. وكثيرا من سياق الشافعي في الرسالة يأتي على سياق المحاورة. والسؤال لشخص يختبر مناقشته فيجيب عليه احيانا على سبيل التنزل معه في الجواب واحيانا على سبيل الالزام. فمفهومه من الكلام جملة تيسر ووقع العبارة التي نقلها هنا الامام السبكي رحمه الله. نعم. قال وبالقياس وثالثها ان كان جليا. والرابع ان كان في زمنه عليه الصلاة والسلام. والعلة منصوصة. ونسخ القياس في زمنه عليه الصلاة والسلام وشرط ناسخه ان كان قياسا ان يكون اجلى وفاقا للامام. وخلافا للامدين. طيب هذه مسألة ذات شقين قياس هل يكون ناسخا؟ وهل يكون منسوخا؟ القياس معلوم. الحاق فرع باصل لعلة جامعة في حكم مشترك هذا القياس الاصولي المعروف هل يصلح ان يكون ناسخا؟ هل يصلح ان يكون منسوخا؟ اما المسألة الاولى فالجمهور على عدم جواز كون القياس ناسخا. القياس لا ينسخ، لم؟ الجمهور على عدم جواز كون القياس ناسخا ينسخ ايش ؟ ينسخ نص. الجمهور على عدم الجواز لم؟ ها؟ لان القياس يضعف مع وجود نص. ويبطل فكيف يقوى عليه ويلغيه؟ لا يقوى ان يكون القياس ناسخا للنص. الجمهور على ذلك المصنف ماذا قال؟ وبالقياس يعني ويجوز على الصحيح النسخ بالقياس فرجح خلاف ما ذهب اليه ثم حكى الاقوال قال وثالثها وقد مر بك منذ ان يقفز في تعداد الاقوال الى قوله وثالثها فانه قد طوى قولين متقابلين الاول الجواز مطلقا والثاني المنع مطلقا. ماذا الذي رجح المصنف؟ رجح الجوال مطلقة ان يكون القياس ناسخا. ورجح غيره المنع مطلقا وهو مذهب الجمهور. قال وثالثها ان كان جليا يعني يعني يجوز نسخ ان يكون القياس ناسخا ان كان قياسا جليا. ما القياس الجلي ما القياس الجلي القياس الجلي له اطلاقان عند الاصوليين. ها؟ نعم القياس بنفي القياس بنفي الفارق احد معاني القياس الجليل. لا. ها هو بنفي الفارق قياس في معنى النص. النوى المعنى الثاني المراد عندهم اذا قالوا قياس جري مفهوم الموافقة الاولوي فلا تقل لهما اف قياس الظرب تحريم الظرب ظرب الوالدين والعياذ بالله على تحريم التأفف يقولون هذا قياس جلي لانه ومفهوم موافقة اولوي. فاذا اطلقوا قياس جديد تارة يريدون به تارة يريدون به. المفهوم الموافقة من باب اولى وتارة يريدون به القياس بنفي الفارق كقياس العبد على الامة في تنصيف الحد. فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما المحصنات من العذاب. الاية عن الامام. فالعبيد من الذكور مثل الاناء. فهذا قياس بنفي الفارق يسمى قياسا جليا. اذا قول ثالث في جواز كون القياس ناسخا انه لا يصح ان يكون القياس ناسخا الا اذا كان جليا. فلماذا اجازوه في الجلي دون غيره قالوا لانه قياس الجلي في قوة النص. حكمه حكم النص فاذا كان النص يجوز ان يكون ناسخا. فكذلك القياس الجلي. هذا المذهب رجحه البيظاوي رحمه الله انه يجوز ان يكون القياس ناسخا ان كان جليا فقط. قال ورابعها او الرابع ان كان في زمنه عليه صلاة والسلام هذا ترجيح الامد والصفي الهندي وغيرهم ما هو لا يصح ان يكون القياس ناسخا الا اذا وقع في زمن النبوة وكانت العلة منصوصة. من الذي في زمن النبوة يقول يصح ان يكون القياس ناسخا ان وقع في زمن النبوة. من الذي سيقيس عجيب يعني ستجعل قياس صحابي ناسخ لاية او لحديث ها؟ وقياس النبي عليه الصلاة والسلام سيكون قياسا او يكون دليلا من السنة طيب ايوا قياس الصحابة يا اخوة اذا وقع في زمن النبوة ما فائدة اضافته الى زمن النبوة؟ ما الفرق بين قياس صحابي يقع والنبي عليه الصلاة والسلام حي او قياس الصحابي يقع بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. الاقرار والموافقة اذا يكتسب يكتسب القياس سواء وقع منه عليه الصلاة والسلام. مثل قوله عليه الصلاة والسلام ارأيتم اذا وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ فكذلك اذا وضعها في الحلال. صحيح هو نص لكن وجاء في قالب قياس او وقع من صحابي فاقر عليه من من النبي عليه الصلاة والسلام اكتسب المشروعية بصفة التقرير او الاقرار ففائدة القياس الواقع في زمن النبوة انه انه اصبح دليلا. كيف؟ اما من فعل هو عليه الصلاة والسلام فتكون من انواع السنة او بفعل الصحابي فيقره فيكون ايضا لون من الوان السنة. فهذا المذهب الرابع الذي زوق ان يكون القياس ناسخا اذا وقع في زمن النبوة بالقيد الاخر ان تكون العلة منصوصة. فمن كانت العلة مستنبطة هدية فلا تقوى على ذلك. هذه اربعة مذاهب حكاها المصنف رحمه الله تعالى في جواز ان يكون القياس ناسخا. اذا المصنف اجازة وبعضهم فصل كما سمعت كالامدي وكالبيضاوي وما ذكره ايضا في القول المقابل تماما في المنع وهو مذهب الجمهور اذا الجمهور على عدم جواز ان يكون القياس ناسخا المصنف على جوازه مطلقا ومذهب بعضهم بالتفصيل كالامدي والبيضاوي. اذا هذا الشق الاول من المسألة ما هو؟ ان يكون القياس ناسخا. طيب هل يكون القياس منسوخا هل يصح ان يكون القياس منسوخا؟ يعني ان يأتي دليل فيحكم على قياس بالنسخ فيزول حكم القياس المسألة واضحة يعني هل القياس اليس الحاق فرع باصل؟ هل يجوز ان ينسخ القياس ويبقى الاصل يعني هل من تلازم بين حكم الاصل وحكم الفرع فاذا نسخ الفرع ينسخ الاصل هل يجوز ان يكون القياس منسوخا؟ ان يتجه الدليل الى الفرع فينسخه ويبقى الاصل هذه هي الصورة في قول المصنف رحمه الله تعالى ونسخ القياس في زمنه عليه الصلاة والسلام. يعني شف لما ابتدأ من قوله وبالقياس ايش يعني ويجوز على الصحيح النسخ بالقياس ان يكون القياس ناسخا. وثالثها ان كان جليا. والرابع ان كان في زمنه عليه الصلاة والسلام والعلة منصوصة. هنا انتهت مسألة ثم ابتدأ مسألة اخرى فقال ونسخ القياس يعني ويجوز على الصحيح نسخ القياس يعني ان يكون القياس منسو لا ناسخا فرغ من قضية كون القياس ناسخا فانتقل الى كون القياس منسوخا. هذه جملة ثانية ومسألة اخرى قال ونسخ القياس في زمنه عليه الصلاة والسلام يعني يجوز ان يكون القياس منسوخا. فينسخ الفرع ويبقى حكم الاصل هل يجوز ان ينسخ حكم ضرب الوالدين ويبقى حكم الاصل اذا انه قياس هل يجوز ان ينسخ قياس الارز على البر ويبقى حكم البر ان ينسخ الفرع ويبقى حكم الاصل هذا معنى كون القياس منسوخا مع بقاء اصله. المصنف ماذا قال؟ اجازه بشرطين ان يكون في زمنه عليه الصلاة والسلام وان يكون الناسخ قياسا اجلى وفاقا للامام. فرجح المصنف ترجيح الرازق وبين مخالفة الامدي. الامدي ما الذي ذهب اليه؟ ذهب الى منع ان يكون القياس منسوخا لما؟ قال اصلا ما يتصور فيه النسخ لان القياس اما ان تكون علته منصوصة او او مستنبطة يقول فان كانت العلة منصوصة ثم جاء دليل فنسخها فلم ينسخ قياسا بل دليل نسخ دليلا واضح؟ وان كانت العلة مستنبطة اجتهادية يعني. ثم جاء دليل صريح عارضها فالذي حصل دليل على دليل اقوى وليس نسخا بحال. يعني لن يثبت بعلة مستنبطة حكم يخالف دليلا. فاذا وجدت دليلا اقوى من والسنة وصرت اليه فانا رجحت وليس في هذا نسخ واقع اصلا. هذا مذهب الامد بينما رجح المصنف ترجيح الرازي جواز ان يكون القياس منسوخا مع بقاء اصله بهذين القيدين. ان يكون واقعا في زمنه عليه الصلاة والسلام. فيكون الناسخ اما نص او قياس فان كان قياسا يشترط ان يكون اقوى من المنسوخ من باب عدم تعارض الاقيسة والوصول الى فساد معارضة بعضها لبعض. نعم مرة اخرى ونسخ القياس ونسخ القياس في زمنه عليه الصلاة والسلام يعني ويجوز نسخ القياس في زمنه عليه الصلاة والسلام. نعم. وشرط تناسخه ان كان قياسا ان يكون اجلى وفاقا للامام وخلافا للامدي. نعم. ويجوز نسخ الفحوى دون اصله كعكس على الصحيح والنسخ به والاكثر اي والاكثر ان نسخ احدهما يستلزم الاخر. طيب هنا مسألتان متتاليتان متشابهتان مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. هل يجوز ان ينسخ وينسخ ابتدأ رحمه الله بنسخ الفحوى وهو مفهوم الموافقة. هل يجوز ان ينسخ مفهوم الموافقة ويبقى اصله عد معي الى مثال فلا تقل لهما اف. السؤال المهم هو هل العلاقة بين الاصل ومفهوم بين اللفظ بين دلالة اللفظ ومفهومه الموافق. هل هي علاقة تلازم او هي منفكة؟ فلا تقل لهما اف هل يستلزم تحريم ضرب الوالدين بحيث اذا ثبت احدهما ثبت الاخر واذا نسخ احدهما ينسخ الاخر تبعا له طب السؤال مرة اخرى هل العلاقة بين دلالة اللفظ وبين مفهومه الموافق علاقة تلازم او دلالتان مستقلتان. هما طريقتان للاصوليين. فمن يقول ان العلاقة بينهما تلازم ما مذهبه؟ لا ينفك احدهما عن الاخر. فاذا نسخ الدلالة الاصل نسخ مفهومه الموافق واذا نسخ مفهوم الموافقة نسخ الدلالة الاصل هذه طريقة ذهب اليها بعض الاصوليين. والطريقة الاخرى كما فعل مثلا البيظاوي قال ونسخ الفحوى يستلزم نسخ اصله وبالعكس الطريقة الثانية التي مشى عليها المصنف محاولة التفرقة بين الدلالتين وان دلالة الاصل مستقلة عن دلالة مفهوم الموافقة. فاذا قلت قلت الدلالتان ها جاز ان ينسخ احدهما دون الاخر. ماذا قال المصنف؟ ويجوز نسخ الفحوى دون اصله كعكسه. ايش يعني كعكسه ويجوز نسخ الاصل دون نسخ. يعني يجوز ان ينسخ الله فلا تقل لهما اف مع بقاء تحريم الضرب مع انه مفهوم اولى مفهوم موافق ويجوز العكس ان ينسخ تحريم الضرب ويبقى تحريم التأفف. هذا مثال فقط نضربه لتقريب الصورة. قال رحمه الله ويجوز اسخوا الفحوى دون اصله كعكسه على الصحيح والنسخ به. هل يجوز ان يكون مفهوم الموافقة ناسخا لدلالة منطوق مفهوم ينسخ منطوق ممكن هل يجوز ان يكون المفهوم ناسخا لمنطوق مفهوم الموافقة باتفاق ان مفهوم الموافقة في الرتبة في الدلالة مثل المنطوق او اقوى او اضعف؟ دائما ليس اقوى مفهوم والموافقة في درجة الاولى والمساوي هذا يقوى عند كثير من الاصوليين حتى سماه بعضهم بالقياس الجري اما ما كان دون ذلك فليس ابدا في قوة دلالة المنطوق رجح المصنف هنا جواز ان يكون مفهوم الموافقة ناسخا لدلالة منطوق. قال ويجوز يعني على الصحيح نسخ الفحوى دون اصله كعكسه على الصحيح والنسخ به. طيب لما انتهى ختم المسألة بقوله والاكثر الاكثر ممن من الاصول ان نسخ احدهما يستلزم الاخر. يعني نعم انه لا يصح ما ذهب اليه هو اذا السطرين هذي عند ابن السبكي تفيد التالي ان الذي عليه اكثر الاصوليين التلازم بين دلالة المنطوق ومفهوم الموافقة. التلازم هذا ايش معناه اذا نسخ احدهما نسخ الاخر سواء كان المنسوخ اولا هو المنطوق او المفهوم. ابطال احدهما ابطال للاخر بلا اشكال هذا اللي عليه اكثر وفعلا عليه اكثر الاصوليين. الذي رجحه المصنف خلاف هذا. بعض شراح كلام ابن السبكي قال هذا اضطراب للمصنف لانه عليه ان يسلك احد الطريقين اما ان يثبت التلازم واما ان يثبت الافتراق. وهكذا صنع ابن الحاجب مثلا لما اراد ان يسوق المسألة اثبت ابن الحاجب رحمه الله على ان على الجواز جواز نسخ الاثنين معا وان احدهما ينسخ به الاخر. نسخ احدهما يستلزم نسخ الاخر قال وجاء مثلا البيظاوي فاقتصر على التلازم. فاذا كانت الطريقة ان تثبت ترجيحا جواز نسخ احدهما دون الاخر ثم تثبت ان اكثر على التلازم قد يفهم التناقض. يزول التناقض هذا اذا فهمت ان السبكي اراد اثبات مذهب الاكثرية وذكرى مذهبه هو الراجح عنده وبالتالي يزول الاشكال. وهذا اقرب المحامل في تفسير كلام السبكي هنا رحمه الله نعم ونسخ المخالفة وان تجردت عن اصلها. ده الاصل دونها في الاظهر ولن نسخو بها ونسخو الانشاء. لحظة ولن نسخو بها تنتهي الجملة ولن نسخو بها اعد ونسخ المخالفة وان تجردت عن اصلها لا الاصل لا الاصل دونها في الاظهر ولن نسخ بها. طيب انتقل الى مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة في قوة مفهوم الموافقة او اضعف. لانه اضعف صار الحديث عن حكمه في النسخ اضعف من حكم مفهوم الموافقة. مرة اخرى ما الذي رجحه المصنف في مفهوم الموافقة جواز نسخها دون الاصل ونسخ الاصل دونها وجواز ان تكون هي ناسخة. لكن لما جاء لمفهوم المخالفة انظر ماذا قال؟ قال ونسخ المخالفة وان تجردت عن اصلها لا الاصل دونها رجح جواز ان ينسخ مفهوم المخالفة دون الاصل. لكن اذا نسخ الاصل تنسخ معه مفهوم المخالفة. ليش لضعفها مفهوم المخالفة اضعف فاذا نسخ اصلها نسخت معها قال رحمه الله ولا النسخ بها يعني لا يصلح ان يكون مفهوم المخالفة ناسخا. فهذا الفرق بين مفهوم الموافقة والمخالفة عند المصنف اذا رجح ان مفهوم المخالفة يجوز ان تنسخ تبعا يقول ويجوز نسخ مفهوم المخالفة ان تجردت عن اصلها تنسخ وحدها نعم. ويبقى الاصل وليس العكس لا يصح ان ينسخ دلالة منطوق ويبقى مفهوم المخالفة. مثال ذلك حديث صحيح مسلم انما الماء من الماء في حكم الاغتسال بانزال المني انما الماء من الماء انما يجب الغسل بالماء اذا حصل خروج الماء من ابن ادم وهذا يعارض في الظاهر حديث ايجاب الغسل بالتقاء الختانين كما تعلمون. قوله انما الماء من الماء ما مفهومه المخالف انه لا غسل اذا لم ينزل. فلو جامع الرجل زوجته ولم يحصل انزال لا يجب الغسل. حتى جاء الحديث اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فاثبت وجوب الغسل بمجرد الجماع وان لم يحصل انزال. فالذي حصل ان انما الماء من الماء نسخ مفهومه بحديث التقاء الختانين. دلالة اللفظ باقية يعني اذا انزل الماء يجب الغسل او ما يجب. اذا دلالة المنطوق باقية. ما الذي نسخ مفهوم المخالفة فيه. فنسخ مفهوم المخالفة مع بقاء الاصل وهو دلالة منطوق يقول والعكس لا يصح ان يكون ثابتا. بينما ابو اسحاق الشيرازي مثلا من الشافعية رجح في مفهوم المخالفة كما رجح المصلي في الموافقة وهو الاستقلال. يعني يجوز ان ينسخ مفهوم المخالفة دون اصله والاصل دون مفهوم المخالفة كما حصل في مفهوم الموافقة والمأخذ عنده واحد. دلالتان مستقلتان كل منهما يأخذ حكمه باستقلال يعني الاخر نعم ولو كان بلفظ القضاء او الخبر لا. ونسخ الانشاء ونسخ الانشاء ولو كان بلفظ القضاء او الخبر. ونسخ الانشاء يعني يجوزها. ويجوز على الصحيح نعم ونسخ الانشاء ولو كان بلفظ القضاء او الخبر او قيل بالتأبيل وغيره مثل صوموا ابدا صوموا حتما وكذا الصوم واجب مستمر ابدا. اذا قاله انشاء خلافا لابن الحاجب. طيب هذه مسألة نسخ الخبر دائما في كلامنا منذ ان عرفنا النصف الدرس الماضي. النسخ ما محله محله الأحكام والأحكام تثبت بالأخبار او بالإنشاء الانشاء الانشاء يعني امر ونهي هي مورد التكليف ومولد الحكم الشرعي لكن الاخبار ليست ليست محلا للاحكام. اخبار يعني جملة خبرية ليس فيها امر ولا نهي. لكن كلنا يعلم ان بعض الاحكام الشرعية تأتي في صيغة قبر فيقولون لفظه لفظ خبر ومعناه ان شاء او يقولون هو انشاء في صيغة خبر مثل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. الاية ليست فيها الزام فيها خبر. لكنها تتضمن معنى الحكم. ومن دخله كان امنا جملة خبرية ان من دخل المسجد الحرام فهو امن لكن المعنى فيها وجوب تأمين من دخل المسجد الحرام ففيها حكم فيها انشاء ومثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة وله امثلة كثيرة فهذا كله محل اتفاق عند العلماء ان الصيغة صيغة خبر والمعنى معنى انشاء السؤال هو هل تعامله بصيغته او بمعناه فان عاملته بمعناه وقلت هو ان شاء قلت يجري فيه النسخ لانه كسائر الادلة التي تتضمن التكليف بالاحكام. وان بلفظه فالاخبار لا تقبل النسخ. السؤال ليش؟ الاخبار لا يدخلها النسخ نعم هل يجوز شرعا ان يقول الله عز وجل قصة عن قوم نوح او عاد او شيء في الجنة والنار اما خبر الماضي او خبر الغيب المستقبل ان يقول حصل كذا ثم تأتي اية تنسخ لا ما حصل كذا. هذا يفضي الى التناقض المنزه عنه كلام الشارع. يفضي الى كل ما يمكن ان يتنزه عنه كلام الشارع من الاضطراب التناقض الكذب وغيره. فلهذا لا يتطرق النسخ الى الاخبار. انما يتطرق الى الاحكام والانشاء. هذه مسألتنا نسخ الخبر هل يجوز ان يكون الخبر منسوخا؟ الاصل ان الخبر من حيث هو خبر. لا يصح ان يكون منسوخا. لكن عندنا مسألة اخرى الذي يتضمن معنى الانشاء. قال رحمه الله ونسخ الانشاء هذا لا اشكال فيه. الانشاء ينسخ. قال ولو كان بلفظ القضاء او الخبر. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه هذا قظاء. ما وجه ايراد الحكم فيه؟ لان القظاء يستلزم الثبات والدوام. فهل يجوز ان يتطرق اليه النسخ قال نعم او صيغة الخبر كما مثلتم من دخله كان امنا والولدات يرضعن اولادهن والمطلقات يتربصن انفسهن وغيرها من الامثلة قال ولو كان بلفظ القضاء او الخبر او قيد بالتأبيد وغيره مثل صوموا ابدا. صوموا حتما وكذا الصوم واجب مستمر ابدا. اذا قاله ان شاء. هذه الجمل المقترنة بالفاظ تفيد التأبيد. هل يجوز ان يدخلها النسخ قال نصنف الجواب على الصحيح نعم واقتران الفاظ التأبيد بها لا تناقض فيها مع تقرير جواز نسخها. لان النسخ الى الحكم لا الى الزمان ما وجه ذلك؟ لو قال الله تعالى فرضت عليكم صوم يوم الغد. اليس صوم يوم الغد هذا يتناول النهار باكمله اجب بلى وهي الدلالة دلالة نص صوموا يوم الغد. ويوم الغد يبدأ من طلوع الفجر الى غروب الشمس فدلالة اللفظ على استغراق زمان التكليف دلالة نص هنا. صوموا يوم الغد. يعني صوموا زمان النهار باكمله. طيب صوموا يوم الغد الا يجوز نسخه مع اشتماله على الزمان نصا بلى يجوز. فمن باب اولى ان تقول صوموا ابدا. صوموا ابدا. هل تناول الزمان الكلي الى يوم القيامة بالنص؟ الجواب لا. قال صوموا حتما. هل يتناول الزمان بصيغة التأبيد؟ على الاستغراق بكل امان لا صوموا ابدا يعني صوموا دائما كل الايام والعموم الذي يفيد الاستغراق دلالته ليست نصية بل ظاهرة ليست قطعية دلالة العام والاستغراق. فاذا كانت الدلالة في مثل صوموا ابدا صوموا حتما دلالة ظاهرة واثبتنا في دلالة النص صوموا يوم الغد جواز نسخه فما جاز نسخ الزمان الثابت فيه قطعا جاز نسخ ما دل عليه الزمان بالظاهر من باب اولى مثل صوموا ابدا او صوموا حتما او الصوم واجب مستمر ابدا قال اذا قاله ان شاء كل ما تقدم قال خلافا لابن الحاجب. وابن الحاجب يرى ان ذلك لا يتطرق اليه النسخ لتعارضه مع التأبيد على كل حال. خلاصة الكلام ان الخبر من حيث هو خبر لا يتطرق اليه النسخ. لكن نسخ الخبر الذي يتكلم عنه المصنف له صورتان. ليس نسخ الخبر من حيث من حيث حقيقة الخبر لا من حيث ايقاعه يعني ان يكلف الشارع الاخبار عنه هذه واحدة من الصورتين كيف مثلا قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون. هذا خبر مكلف ايقاعه يعني المطلوب الاخبار عنه قل يا محمد ايها الكافرون لا اعبد وكل دليل كل اية فيها التصدير بقل هي تكليف بنقل الخبر المذكور. قل ان كان ولد فانا اول العابدين. ايقاع التكليف بالخبر ثم نسخه. هذا اما ان يرفع مطلقا او يرفعه بتكليف في الاخبار بنقيضه ولا اشكال فيه. الذي فيه اشكال نسخ مدلول الخبر يعني ان يخبر الشرع عن شيء ثم ينسخ مدلوله بانه مثل والمطلقات ويتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ثم وولاة الاحمال يا ان يضعن حملهن فخبر يناقضه خبر اخر هل يصح ان يكون ناسخا وهو خبر؟ عندئذ ستقول مدلول الخبر ان كان مما لا التغير كالاخبار عن وجود الله وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يتطرق اليه نسخ لانه مفض الى ما يتنزه عنه الشارع من التناقض والكذب ونحوه. وان كان غير ذلك كما مر بك فانه لا بأس به ان كان خبر يتضمن انشاء. فالخبر المتضمن انشاء سواء جاء بلفظ القضاء او بلفظ الخبر او قيد بالتأبين والحتم والاستمرار رجح المصلي في ذلك كله جواز نسخه لان العبرة بمعناه لا لا بلفظه فهذا المأخذ نظروا الى المعنى وطالما صار المعنى انشاء اجري عليه احكام النسخ ولن يكون اللفظ هنا عائقا لانه ليس المقصود به صيغة الخبر ولا القضاء بل معنى الانشاء الذي اشتملت عليه الصيغة نعم ونسخ الاخبار بايجاب الاخبار بنقيضه للخبر. هذا الذي ذكرته نسخ الاخبار بايجاب الاخبار يعني ان يخبر ان يأمره بالاخبار ثم يأمره بالاخبار بنقيضه هل هذا جائز جائز يقول ويجوز نسخ الاخبار بايجاب الاخبار بنقيضه لا الخبر يعني مدلول الخبر لا يمكن ان يتطرق اليه النسخ لانه مفضي الى التناقض والكذب ونحوه كما قلت. لكن ان يأمره بان يخبر عن شيء ثم يأمره بالاخبار بنقيض ذلك الشيء على سبيل لتغير ما اخبر عنه ان يخبره بان زيدا موجود حي ثم يخبره او يكلفه بالاخبار بان زيدا قد مات فاختلاف الحال جائز. ولهذا بعض الاصوليين يقيدوا ذلك ما قال المصنف وقيل يجوز ان كان عن مستقبل. فيربطه بالمستقبل لان الماضي ها لا يقبل التغير ما حصل وانقضى لا يقبل التغير فالاخبار بنقيضه مفض الى الكذب وكل هذا الكلام يا اخوة نتحدث فيه عن صور يذكر فيها الاصوليون ما يجوز وما لا يجوز. نحن امام شريعة تمت نصوصها النبي عليه الصلاة والسلام قد مات فلا وجه لي ان تنتظر نصا جديدا حتى تعامله بمثل هذه القواعد. والقرآن اكتمل والايات محددة المعلومة فما عليك الا النظر فما كان من قبيل الاخبار لن يكون ناسخا ولا منسوخا الا على المعاني التي مرت ان اكون من قبيل الاخبار فيجوز ان تفسره بذلك المعنى او ما اشتمل على انشاء فيجوز دخول النسخ فيه على المعنى المتكرر والله اعلم. نعم وقيل يجوز ان كان عن مستقبل ويجوز النسخ ببدل اثقل وبلا بدل لكن لم يقع وفاقا للشافعي. طيب هذه اخر مسألة في كلام المصنف وفي مجلسنا الليلة. قال ويجوز النسخ ببدل اثقل وبلا بدل لكن لم يقع صور النسخ من حيث الناسخ والمنسوخ في القوة والضعف صور اربعة اما ان يكون الناسخ مساويا للمنسوخ او اثقل او اخف طيب مساوي اثقل اخف في ايش المساواة والقوة والثقل والخفة في ماذا نعم في قوة الحكم والتكليف مشقته. طيب اذا قلنا اربعة ان يكون النسخ بمساوي له او باشد واثقل او باخف وايسر. ما الرابع بلا بدل ان يكون النسخ الى غير بدل. لا مساوي ولا اثقل ولا اخف. طيب سورتان اتفق عليها الاصوليون من هذه الاربعة ما هي النسخ بالمساوي والنسخ بالاخف اما النسخ بالمساوي فلم يختلف فيه احد يعني ان ينسخ حكم بحكم مساو له فهذا لا اشكال فيه. وكذا النسخ بالاخف طيب لما جازت هاتان الصورتان بلا خلاف لما تقرر في عموم اصول الشريعة وكلياتها من يسرها وعدم اشقاقها على العباد وعدم تكليفها بما لا يطاق طيب وقع الخلاف في صورتين ما هما بالاثقل بغير بدن وهي الصورتان التي ذكرها المصنف ما الذي رجح فيها الجواز قال ويجوز النسخ بدل اثقل وبلا بدل. لكن لم يقع وفاقا للشافعي. اذا سكت عن ها المتفق عليهما لانه لو اوردها لاوهم وقوع الخلاف فيها فسكت عنها وتطرق الى هاتين الصورتين اشارة الى الخلاف الواقع فيهما قال ويجوز النسخ ببدل اثقل وبلا بدل ودعك من الوقوع الان يجوز النسخ ببدل اثقل فظلا عن الامثلة لما يقولون نسخ صيام وجوب صيام عاشوراء بوجوب صيام رمضان وفي صيام رمضان كانت فدية من ففدية طعام مسكين. ثم نسخ ذلك وان تصوموا خير لكم بايجاب الصيام الزاما بدلا من التخيير بين الفدية والصيام وهذا كله اثقل صوم يومه في السنة نسخ بصوم ثلاثين يوم هذا اثقل وصيام ثلاثين يوم في رمضان كان على التخيير بين الصوم والفدية ثم اصبح الالزام بالصيام والالزام اشق من التخيير ومثله كذلك الصدقة او او عفوا المصابرة في القتال كانت آآ للمصابرة مقابلة الرجل لعشرة اضعافه ثم صار الى الضعف فهذه امثلة تدل على ان النسخة الى بدل اثقل موجود قول المصنف ويجوز النسخ ببدل اثقل فيضربون الامثلة بما ذكرت لك ويعتبرون هذا من مذلة الشريعة على وقوع فيها طيب المانع من ذلك ماذا سيقول؟ عن الامثلة لا عندك صيام يوم عاشوراء نسخ بصيام ثلاثين يوم سيقول لك ليس نسخا ليس نسخا. هل جاء صيام رمضان رافعا لصيام عاشوراء وحل محله؟ غاية ما فيه حديث عائشة ان الناس كانوا يصومون عاشوراء وكان صيامه فرضا ثم جاء صيام رمضان. وحول صيام عاشوراء من الايجاب والالزام الى الاستحباب فالذي حصل ان صيام عاشوراء نسخ من الوجوب الى الاستحباب وليس نسخة نسخا منتقلا من صيام عاشوراء الى رمضان يعني سيجد المانع جوابا وقل مثل ذلك في مسألة صيام رمضان. طيب على كل رجح المصنف جواز النسخ باثقل منه والامثلة المذكورة وغيرها يبقى ان تجيب عن اشكال فكيف تصرف نصوص الشريعة الدالة على التيسير وهي كثيرة؟ يريد الله اليسر ما يريد ليجعل عليكم من حرج. ان هذا الدين يسر. يريد الله ان يخفف عنكم وامثلة وادلة كثيرة. استقرت على يسر الشريعة وعدم اثقالها فكيف تفسر ان يكون حكم جاء على التيسير ثم نسخ باقوى؟ قال لك مثلا الحجاب في النساء وتحريم الخمر والجهاد كان اولا على المنع ثم الاباحة والاذن ثم الالزام. وهذا تدرج نحو الاثقل وكذلك في تحريم الخمر كانت على الاباحة مع التنفير عنها ثم على عدم شربها وقت الصلاة ثم على المنع التام وهذا تدرج نحو والاثقل. فما الجواب في مسألة الاعتراض بان القول بجواز النسخ ببدل اثقل يعارض او يخالف قواعد الشريعة العامة واصولها الكلية بيسر الشريعة وعدم اشقاقها على العباد ان تقول ان الحكم الذي تقرر في البدل الاثقل لم يبلغ درجة العنت والحرج والاشقاق هذا اولا وان وصفه بكونه اصعب او اثقل من الحكم السابق عليه يساوي تماما تشريع العبادات التي ما سبقها تكليف. يعني قبل الصلوات الخمس ايش كان قال لا شيء. طيب لما فرضت الصلوات الخمسة اصبحت مشقة على العباد؟ لا وكذلك يقول في فرض الحج والزكاة وسائر العبادات التي فرضت بعد الاباحة الاصلية. هل كانت اشقاقا؟ لا. فما ستقوله من الجواب هناك هو الجواب هنا ماشي؟ وعندئذ ستقول ان وصف الشريعة باليسر سينطلق بمعنيين كبيرين. وتقرر ذكرهما غير ما مر. الاول مقارنة الشرائع السابقة قال الله ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. قال الله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا عصرا كما حملته فاذا كان اصر محمول على من كان قبلنا. قال الله قد فعلت كما في صحيح مسلم فهذا وجه في الجواب ان وصف الدين باليسر رغم اشتماله على تكاليف فيها لون من المشقة هو يسر بالنسبة الى الشرائع السابقة. والجواب الاخر ان تقول انه لن تخلو شريعة من تكليف ولن يخلو تكليف من مشقة. انما المنفي هو المشقة التي تبلغ العنت والحرج وعدم القدرة. هذا المنفي عن الشريعة فطالما ظلت الاحكام في دائرة الامكان والقدرة فلا يتنافى هذا مع وصف الشريعة باليسر والحمد لله. قال المصنف رحمه الله ويجوز النسخ ببدل اثقل. طب هذا فهمناه ان يقع فيه خلاف لكن هل يقع خلافي ان يكون النسخ الى غير بدل نعم وقع فيه خلاف. طيب ليش الخلاف؟ السنا نقرر انه اذا نسخ من حكم الى حكم مساوي او اقل جائز؟ طيب يا اخي ان ينسخ الى غير حكم ايسر وايسر يعني يكون حكم ثم يرفع تماما. فما وجه المخالفة في من خالف هنا في المسألة وجهه كأنه فراغ يعني كان حكما ثم ينسخ فيكون لا شيء. والله يقول ما ننسخ من اية او نسها يأتي بخير منها او مثلها لكن قل لا خير ولا مثل فهذا لا يتأتى. قال ويجوز النسخ ببدل اثقل وبلا بدل. ما مثال النسخ بلا بدل نعم نسخ الصدقة قبل النجوى مع النبي عليه الصلاة والسلام. يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة نسخت بالاية التالية ااشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاة الى اخر الاية الذي يقول بلا بدل يقول هذا هو كان المفترض على الصحابي اذا اراد مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام ان يتصدق بدينار نسخ الحكم. طيب الحكم الناسخ الذي انتقلوا اليه ما هو؟ عدم الصدقة اذا انتقل الى غير بدل ليس من الجواب الصحيح ان تقول لا البدل فاذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الله ورسوله. هذا ليس بدلا عن النجوى عن الصدقة لكن من يقول انه لا يمكن ان يكون عنده الاية ومثله ايضا نسخ ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث. قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث فكلوا وادخروا تصدقوا كان ينهى الرجل في الاضحية اذا ذبحها ان يدخرها بعد ثلاثة ايام. عندك ثلاثة ايام كل منها ما تشاء واهدي وتصدق بعد ثلاثة ايام ما يبقى لا يجوز ادخاره. ويجب التصدق به وكان هذا حكما ونهى عن النبي عليه الصلاة والسلام عن ادخال لحوم الاضاحي فوق ثلاث. ثم نسخ ذلك وقال كنت نهيتكم من اجل من اجل الدابة. وذلك لان قوما من الاعراب قدموا المدينة وقد اصابهم جوع وقحط شديد. فحثا على اطعامهم امر النبي عليه الصلاة والسلام الا يمسك احد اللحوم اكثر من ثلاثة ايام حتى يفيض على هؤلاء مما اصابهم من المجاعة. ثم قال فكلوا وادخروا وتصدقوا فاثبت لهم ذلك الحكم طيب كان المنهي عنه المنهي عنه الادخار فنسخ الى ماذا؟ الى جوازه الى اباحة الى غير بدل. فهذا وامثاله عند من يقول لا يجوز النسخ بلا بدر. يقول هنا لكن لم يقع مع جوازه لم يقع. طيب وهذه الامثلة يقول بلى هذه وقع فيها بدل وحكم اخر ما هو الاباحة فانتقل من حكم الى حكم اخر يقول وفاقا للشافعي الشافعي يقول في الرسالة وليس ينسخ فرض ابدا الا اثبت مكانه فرض هذه عبارة واضحة للشافعي وانه يقول بعدم جواز النسخ الى غيري بدل يقول وليس ينسخ فرض ابدا. الا اثبت مكانه فرض. كما نسخت قبلة بيت المقدس مكانها الكعبة وكل منسوخ في كتاب وسنة هكذا يعمم انه اي منسوخ في الكتاب والسنة ينسخ فرض فيحل محله فرض اخر. يقول ايضا ابن الملقن رحمه الله تعالى وقوله الشافعي وذكر العبارة قال ظاهره انه لا يقع النسخ الا ببدل. وليس ذلك مرادا كما فهمه بعض شيوخنا فاثبته مذهبا لهم ويقصد الاسناوي قال وانما اراد بهذه العبارة كما نبه عليه الصيرفي وفي شرحها انه ينقل من حظر الى اباحة او من اباحة الى حظر او تخيير على حسب احوال الفروض ومثل ذلك مثل المناجاة كانت بلا صدقة ثم فرضت ثم نسخت وبقيت على التخيير فهذا معنى قوله فرض مكان فرض فتفهمه وهذا يدل على ان مذهب الشافعي في قضية النسخ آآ ساق فيها عبارات واضحة في كتاب الرسالة بعضها اثار اشكالا كما مر معكم في مسألة النسخ الكتابي بالسنة وعكسه هذا اذا معنى قول المصنف رحمه الله لكن لم يقع يعني لم يقع مثاله صحيح نسخ فيه الحكم الى غير بدل. وبالتالي يبقون دلالة اية ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها فتبقى الاحكام المنسوخة يحل مكانها احكام ناسخة لا يثبت فراغا في التشريع وينتقل المكلف من حكم الى حكم هذا مقصود المصنف رحمه الله تعالى يبقى عندنا في النسخ مجلس ناتي عليه الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى. نختم به ما يتعلق بمسائل النسخ على ان جملة ما يتعلق صلب النسخ قد تقدم لكن لعلنا نأتي على خاتمتها في المجلس القادم مع مطلع كتاب السنة ان شاء الله تعالى. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء