نعم احمد اني انا سجدت وقلت سبحان الله سبحان ربي الاعلى وهو كان مسرع مر ما هذا كلام اهل العلم يكون يكون ادى الصلاة الواجبة الغراب مرة يعني ايه ما في شك انها ناقصة ناقصة جدا لكن حتى لو لو فكرت او لو تأملت ما وجدته اتى بالذكر لان بعظ الناس يمر الذكر على قلبه ولا انا اظن انه لو لو امره على لسانه وقال سبحان ربي الاعلى هذا وقت يحصل وقت لكن بعض الناس يقول سبحان ربي الاعلى بقلبه ما يصل القول الى حنجرته نعم ايش؟ ذكرت الان تقولون ان الصلاة ناقصة. ففي ايش؟ في انه يعني ما اطمئن. تقول انه ما اطمئن يعني. اذا لم ما في صلاته باطلة. هو ذكر الذكر الواجب. نعم. فكيف تكون ناقصة اي نعم ناقص لانه اذا اسرى هذا الاسراء فهي انقص مما لو اطمئن وتمهل اكثر. يعني ما عليه اثم ان شاء الله؟ لا ما عليه اثم اذا اتم الوجه ما عليه. نعم لا بعد بعد انتهائها نعم ها؟ ما يخالف لا بأس نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله تعالى والتشهد الاخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه والترتيب والتسليم وواجباتها التكبير غير التحريمة والتسميع والتحميد وتسبيحات الركوع والسجود وسؤال المغفرة كم مرة ويسنوا ثلاثا؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبق لنا ان من اركان الصلاة الركوع والسجود الالغاء السبعة والاعتدال منه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل وسبق لنا دليل هذه الاركان قال المؤلف والتشهد الاخير هذا من اركان الصلاة ودليل ذلك حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده السلام على جبرائيل وميكائيل السلام على فلان هو فلان والشاهد من هذا الحديث قوله قبل ان يفرغ علينا التشهد فان قال قائل يرد علينا التشهد الاول فانه من التشهد ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم وجبره بالسجود السهو وهذا حكم الواجبات افلا يكون التشهد الاخير مثله فالجواب لا لان الاصل ان التشهدين كلاهما فرض خرج التشهد الاول بالسنة حيث ان الرسول صلى الله عليه وسلم جبره لما تركه بسجود السهو فيبقى التشهد الاخير على فرضيته ركن ركنا طيب التشهد الاخير التشهد الاخير يعني انه يقرأ التشهد الاول ثم يقول بعد ذلك اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد الى اخره قال المؤلف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وجلسته جلسته يعني جالس التشهد الاخير ركن فلو فرض انه قام من السجود قائما وقرأ التشهد فانه لا يجزئه لانه ترك ركنا وهو الجلسة لابد ان يجلس ولابد ان يكون التشهد ايضا في الجلسة لقوله وجلسته فاضاف الجلسة الى التشهد ليفهم منه ان التشهد لابد ان يكون في نفس الجلسة طيب قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني في التشهد الاخير لا في التشهد الاول ودليل ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد والامر يقتضي الوجوب والامر يقصد الوجوب والاصل في الواجب انه فرض اذا ترك بطلة العبادة هكذا قرر الفقهاء رحمهم الله حكم هذه المسألة اي هكذا قرروا ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن بهذا الحديث وهذا وجه استدلالهم به ولكنك اذا تأملت هذا الحديث لم يتبين لك ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن لان الصحابة انما طلب الكيفية كيف نصلي فارشدهم النبي صلى الله عليه وسلم اليها ولهذا نقول ان الامر في قوله قولوا ليس للوجوب ولكنه للارشاد والتعليم فان وجد دليل غير هذا يأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فعليه الاعتماد وان لم يوجد الا هذا فهذا لا يدل على الوجوب فضلا عن ان يدل عن على انه ركن ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من قال انها ركن وهو المشهور من المذهب ومنهم من قال انه واجب وليس قال لان قولهم قولوا اللهم صلي على محمد محتمل للايجاب والارشاد ولا يمكن ان نجعله ركنا لا تصح الصلاة الا به مع هذا الاحتمال والقول الثالث ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة وليس بواجب ولا ركن وان الانسان لو تعمد تركها فصلاته صحيح لان لان الادلة التي استدل بها الموجبون او الذين جعلوه ركنا ليست بتلك القوة والاصل براءة الذمة الاصل براءة الذمة فلا نشغلها بامر فيه اشكال وهذا القول ارجح الاقوال اذا لم يكن سوى هذا الدليل الذي استدل به الفقهاء رحمهم الله فانه لا يمكن ان ان نبطل العبادة ونفسدها بدليل محتمل احتمل ان يكون هو المراد يعني محتمل ان يكون المراد بالايجاب او عن الارشاد طيب والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. طيب وعلى اله لا ليست بركن الصلاة على الان ليست بركن ولا بواجب وانما هي سنة وهذا من الغرائب لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد الى اخره فكيف نشطر الحديث ونجعل كلمة منه ركنا وبقيته سنة هذا غريب بالاستدلال فاما ان يجعلك الجميع ركنا او واجبا او سنة فان قالوا جعلنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا دون الال لان العطف فيها يدل على التبعية على محمد وعلى ال محمد قلنا واذا دل على التبعية فالتابع حكمه حكم المتبوه حكمه حكم متبوع قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب ترتيب بين اركان الصلاة قيام ثم ركوع ثم رفع منه ثم سجود ثم قعود ثم السجود لابد من الترتيب ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته الصلاة بقوله ثم ثم وثم تدل على الترتيب ولان النبي صلى الله عليه وسلم واظب على هذا الترتيب الى ان توفي صلوات الله وسلامه عليه ولم يخل به يوما من الايام وقال خذوا عني مناسككم استغفر الله وقال صلوا كما رأيتموني اصلي ولان هذا هو ظاهر قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا فبدأ بالركوع وقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا اقبل على الصفا قال ابدأوا بما بدأ الله به فتكون الاية دالة على ان الركوع مقدم على السجود فالادلة اذا ثلاثة ها ثلاثة اربعة خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاث الادلة اولا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة المسيئة في صلاته والثاني ملازمته لذلك. اذا ان توفي ما اخل به يوما من الدهر والثالث ظاهر قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وانما عبرنا بظاهر لان الواو لا تستلزم الترتيب يعني ليس كل ما جاء معطوفا بالواو فهو للترتيب. قد يكون لغير الترتيب طيب اذا الترتيب دليله واضح قال والتسليم تسليم ان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والمؤلف اطلق التسليم فهل نقول ان للجنس فيصدق بالتسليمة الواحدة وبالاقتصار على قوله السلام عليكم او نقول ان للعهد والمراد بالتسليم ما سبق في صفة الصلاة اي ان يقول عن يمينه السلام عليكم وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله الى اخره يحتمل هذا وهذا ولهذا اختلف الفقهاء رحمهم الله في التسليم فالمشهور من المذهب ان كلتا التسليمتين ركن بالفرظ وفي النفل وقيل هما سنة وغلا وغلا الثاني السنة الثانية سنة في الفرض في النفل دون الفرض وقيل سنة بالفرظ وفي النفل والقول الرابع ان التسليم ليس بركن وانه اذا فعل ما ينافي الصلاة فقد انتهت الصلاة فالاقوال ايضا الان ربعة تعالها ان التسليمتين ركن وادناهما وادناها انها ليست بركن ولا ولا واجب والقول الثاني الثالث ان الثانية السنة في الفرض والنفل والرابع انها سنة في النفل دون الفرض بدون الفرق وهذا الذي قال المؤلف او هذه العبارة التي عبر بها المؤلف هي التي عبرت بها عائشة رضي الله عنها وكان يختم الصلاة بالتسليم فنقول في الحديث كما قلنا في كلام المؤلف هل المراد بالتسليم؟ التسليم المعهود يتضمن ايش تسليمتين او مطلق التسليم يعني الجنس يجزي بواحدة والاقرب ان التسليمتين كلتاهما ركن لان النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليهما واظب عليهما وقال صلوا كما رأيتموني اصلي ولان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم العدل فاذا سلم على اليمين سلم على اليسار واذا سلم على اليمين مع امكان اتيان اليسار صار فيه شيء من الظلم ولذلك كان يسلم عن يمينه ويساره حتى يكون لليمين حظ من التسليم ولليسار حظ من التسليم لكن الفقهاء استثنوا من هذا مسألة وهي صلاة الجنازة فقالوا لا يسن فيها الا تسليمة واحدة فقط يعني لم يقل بعد ان ان الثاني سنة قالوا لا يسأل يرحمك الله الا تسليمة واحدة وعللوا ذلك بان الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز ما ذكروا هذا التسليمتين وبان صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا قعود ولا انتقال بل هي مبنية على التخفيف ومن ثم ليس فيها دعاء واستفتاح فخففت بتسليمة واحدة