يلا يا بندر رجل صلى او جماعة جماعة صلوا بدون اقامة للصلاة ليس عليهم شيء تركضوا صلاتهم؟ لا ها؟ لا الاقامة سنة الاقامة سنة للجماعة جماعة لكن لا تبطل صلاة انت الان نبي نشوف هل هي سنة ولا قلنا واجب جماعة في الحضر نعم واجد واجب طيب صلوا بدون اقامة كان عمدا عمدا تبطل صلاتهم ان قلنا الى الاقامة واجبة. نعم. نقول واجبة تبطل صلاتهم اي نعم. ها طيب تا شوف بعد من اقامة واجبة للصلاة وليس في الصلاة والمية جبرا لما يحصل في الصلاة ايه شتوها يا جماعة؟ صحيح صحيح. صحيح. اي نعم لو ترك لو تركوا الاقامة مع وجوبها عمدا لم تبطل صلاتهم لانها واجب للصلاة وليس واجبا للصلاة ولهذا نقول لو تركوا صلاة الجماعة وصلوا فرادى مع قدرتهم على الجماعة لم تبطل صلاتهم لان الجماعة واجبة للصلاة لا في الصلاة واضح يا جماعة؟ اذا نفرق بين الواجب للشيء والواجب بالشيء الواجب للسيئة الانسان بتركه ولكن ما يتعدى هذا الحكم الى ابطال الشيء والواجب في الشيء اذا تعمد تركه بطل طيب ما هو الدليل مهاوش ما هو الدليل على ان ان الركوع ركن في الصلاة قال الرسول صلى الله عليه وسلم وش طال اذا كنت قال له ثم اركع حتى احسنت صحيح هذا جماع؟ نعم. طيب ما تقول يا الاخ اللي جنبه رجل في رجل سجد قبل ان يركع ها؟ حامد ها تعيد الصلاة وذكرته ها؟ تبطل صلاته ولا يعيد الصلاة تعيد الصبر ولا ترقى ها تبطل ويعينك ناسيا قاسيا. نعم. يسجد نفسها فقط يسجد السهو فقط ولا يأتي بالسجود بعد الركوع بعد الرفع اي هو سجد قبل ان يركع يأتي بالسجود بعد الركوع ويسجد للسهو. تمام الله اكبر الله اكبر وقال ما ما ذكره المؤلف رحمه الله من اركان الصلاة وواجباتها وشروطها ايضا والفرق ان هذه والجمع بين هذه الثلاثة انها كلها واجبة تبطل الصلاة بتعمد تركها لكنها تختلف فالشروط سابقة والاركان هي ما هي والواجبات هي ما هي الصلاة الفرق بين الاركان والواجبات ان الاركان لابد من وجودها والواجبات تسقط بالسهو وتجبر بالسجود ولكن يجمعها كلها انها واجبة واجبة لكن يختلف جهة الوجوه قال المؤلف رحمه الله وما عدا الشرائط شرائط جمع فريطة كصحائف جمع صحيح هذا موجد درس يظن بعده يعني ها طيب قال المؤلف فمن تعمد فمن ترك شرطا لغير عذر او تعمد ترك واجب او ركن ترك ركن او واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي الباقي يعني الباقي بعد الشروط والاركان والواجبات فان الصلاة لا تبطل بتركه ولو كان عمدا لانه سنن نكمل للصلاة ان وجد صارت الصلاة اكمل وان عدم نقصت الصلاة ولكنها نقص كمال تنقص نقص كمال لا نقص وجوه ولهذا قال وما عدا ذلك وما عدا بخلاف الباقي يعني فلا تبطلوا به وما عدا ذلك ما عدا ذلك اي اركان الصلاة وواجباتها وكلمة ما هنا بمعنى الذي يعني والذي عدا ذلك وليست ما التي تدخل على هذا الاستثنائية لانه لم يسبقها ما يستثنى منه فتكون ماء اسم موصول بمعنى الذي عدا ذلك ومعنى عدا اي جاوز ذلك وما عدا ذلك سنن واقوال وافعال سنن واقوال اي اقوال يسن قولها وافعال اي افعال يسن فعلها والسنة عند الفقهاء رحمهم الله غير السنة في استراح الصحابة والتابعين لان السنة اصطلاح الصحابة والتابعين تعني الطريقة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة فقول انس بن مالك مثلا من السنة اذا تزوج البكر على السيدة قام عندها سبعا ثم قسم السنة هنا الواجبة وما يذكر عن ابن مسعود عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة فهذا يعني به السنة المستحبة هذا ان صح الحديث لكن عند الفقهاء اذا قالوا سنة فانهم فانما يعنون السنة المستحبة فقط من اجل التبيين والتوضيح والتفريغ للناس بين الواجب الذي لا بد منه وبين المستحب الذي يمكن تركه سنن واقوال ولنبدأ الصلاة من اولها اولا تكبيرة الاحرام لها اركان قيادة الاحرام من من الاركان اليس كذلك الاستفتاح سنة البسملة سنة تعوذ سنة قول امين سنة. طيب قولية ولا فعلية قولي الزيادة على قراءة الفاتحة السنة قولية الزيادة على تكبير الركوع والسجود على تسبيح الركوع والسجود سنة طيب الجهر بالقراءة في موضعه سنة والاصرار في موضعه سنة ولكن هل هو سنة قولية او فعلية هي فعلية لان الجهر صفة القراءة ليست هي القراءة بل صفتها فهي فعلية وكذلك طول القراءة او تطويل القراءة يعتبر سنة فعليا اما المطول او المجهول به فانه قول طيب يقول ما عدا ذلك لا يشرع السجود لتركه وان سجد فلا بأس لا يشرع كلمة يسرى عندهم يعني او تشمل الواجب والمستحب الواجب يسمى مشروع والمصطحب يسمى مشروع لان كلا منهما مطلوب للانسان ومشروع ان يفعله فقوله لا يشرع يعني لا يجب ولا يستنى لا يشرع السجود بتركه مثال ذلك رجل نسي ان يقرأ البسملة في الفاتحة اذا قلنا بالقول الصحيح انها ليست من الفاتحة وانها سليمة فهل يسجد للسهو نقول لا يشرع له ذلك لا يشرع له ان يسجد للسهو لان هذا سنة جاء به فهو اكمل وان لم يأتي به فلا حرج وعلى هذا فلا يشرع السجود طيب رجل ترك رفع اليدين عند الركوع ورفع اليدين عند الركوع سنة هل يجب ان هل يشرع ان يسجد السهو نعم لا لا يشترط ان يأتي ان يسجد للسهو لانه سنة وعلى هذا فكل سنة يتركها المصلي فان السجود لها غير مشروع لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وعلل ذلك لانه ترك لا تبطل به الصلاة فلا يجب به السلوك واذا لم يجب فلا دليل على مشروعيته يعني لا دليل على انه سنة فلا يكون السجود له مشروعا لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب ولو ترك بندر لو ترك الاستعاذة من الشيطان الرجيم ما الجواب لا يسجد يعني لا يصح ان يسجد قال وان سجد فلا بأس ان سجد فلا بأس يعني انه لو سجد لا نقول ان صلاتك تبطل لانك زدت زيادة غير مشروعة وهذا مما يدل على ان المؤلف رحمه الله لم يجزم بنفي المشروعية او ليس نفي المشروعية في كلامه نفيا مطلقا والا لكان السجود بدعة وكان مبتلا للصلاة كما قال به بعض الفقهاء قال انه اذا سجد لترك السنة وصلاته باطلة لاننا اذا قلنا لا يشقى صار ايش؟ بدعة وكل بدعة ضلالة فاذا سجد فقد اتى بزيادة غير مشروعة فتبطل الصلاة لكن المذهب يرون ان ان السجود لا بأس به لكنه غير مشروع طيب واذا فعله لو فعل هذا المستحب في غير موضعه بان رفع للانحدار الى السجود ما اراد يسجد رفع رفع يديه ناسيا فهل يشرع السجود نقول لا لانه اذا لم لم يشرع السجود لتركه وهو نقص في ماهية الصلاة على ان لا يشرع لفعله من باب من باب اولى لكنه لا يبطل الصلاة لانه من جنسها الا انه سيأتي ان شاء الله في باب سجود السهو انه اذا اتى بقول مشروع في غير موظعه فانه يسن له ان يسجد للسهو كما لو قال سبحان ربي الاعلى في الركوع ثم ذكر فقال سبحان ربي العظيم فهنا اتى بقول مشروع وهو سبحان ربي الاعلى لكن سبحان ربي الاعلى مشروع في السجود فاذا اتى به في الركوع قلنا انك اتيت بقول مشروع في غير موضعه السجود في حقك سنة كمسائل فصرف رصد القول ان السنن القولية والفعلية لا يشرع لتركها السجود كده وان سجد فللعلماء في ذلك قولا قول في بطيان الصلاة وقول اخر بعدم الغفران وهذا هو المشهور من المذهب اما اذا اتى بقول او فعل مستحب اتى بقول او فعل مستحب بغير موضعه فهذا نقول ان كان قولا فالسجود له سنة على المذهب وان كان فعلا فانه لا يشرع له السجود انا فعلا كما لو رفع عند الانحطاط للسجود لو رفع يديه قل هذا فعل غير مشروع في هذا الموضع فلا فلا في السجود ولكن لو سجدت فلا بأس وهذا الذي ذكره المؤلف يدلنا على قاعدة ذكرناها سابقا ذكرناها سابقا وهو ان الشيء قد يكون جائزا وليس بالمشروع يكون جائزا الشريعة الاسلامية يعني جائز ان تتعبد به وليس بمشروع ان تتعبد به يعني لا يقال لك افعل وذكرني هذا امثلة فيما سبق يحظرنا منها عدة اولا ها نعم فعل العبادة عن الغير فعل العبادة عن الغير كما لو تصدق انسان لشخص ميت فان هذا جائز لكن ليس بمشروع يعني اننا لا نأمر الناس ان يتصدقوا عن امواتهم لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به ولم يفعله هو بنفسه حتى يكون مشروعا فهو لم يقل للامة تصدقوا عن امواتكم او صوموا عنهم او او صلوا عنهم او ما اشبه ذلك ولم يفعله هو بنفسه قالت ما هنالك؟ انه امر من ان مات له ميت وعليه صيام عليه الصيام امره ان يصوم عنه فرق بين الواجب وبين الواجب مثال اخر الرجل الذي امره النبي صلى الله عليه وسلم على السرية بعثه في سرية وجعله اميرا فكان يقرأ ويختم لهم بقل هو الله احد فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولكنه لم يقل للامة اذا قرأتم في صلاتكم فاختموا بقل هو الله احد ولم يكن هو ايضا يفعله عليه الصلاة والسلام فدل هذا على انه ليس ليس بمشروع لكن لكنه جائز لا بأس به نعم نعم اي نعم هذا ايضا من الشيء الجائز الذي ليس بمشهور اذا التعود عند اية وعيد والسؤال يتراوح في الفرض وقد سبق لنا مناقشة هذه المسألة الوصال الوصال الى السحر يعني وصال الصائم الى السحر جائز يعني يجوز الا تفطر الا في اخر الليل اقره النبي عليه الصلاة والسلام قال ايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر لكنه ليس ليس بمفهوم يعني لا نقول للناس الافضل ان تمسكوا حتى يكون السحر بل نقول الافضل ان ان تبادر