تبارك الله البعض نعم الناس الان انكم قادمون لانه لا ينظر بالدعوة بل يكفي الواجب ان ينشر الجميع الدعوة اجمل الجميع. نعم لكن من قال انها لا تركز الواقع يا شيخ. لا مو صحيح. مو بصحيح اكثر الخطباء الان والحمد لله اكثرهم عندهم علم وطلبة ويدعون الناس ويستفيد الناس منها ليست الدعوة انه لابد ان تكون على صلة معينة بان يذهب الناس مثلا وهو حاضر في المساجد وما اشبه ذلك مو لازم المنكرات الكبيرة هذا من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس من باب الدعوة الدعوة لانها يجب ان تعرف ان هناك دعوة وامر بالمعروف ونهى عن المنكر وموعظة وتغيير المنكر اربع درجات كل واحدة غير الاخرى نعم اه اشهر البخاري رحمه الله في في هذا في هذا الكتاب الى ضعف الحديث الذي ذكرت الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة رهط اشار الى ضعفه وعند من صححه فيقال انه اذا كان هذا الخطاب يراد به التثنية وانهما اثنان فقط فهو يدل على رفع الحديث الذي اشرت اليه وان كان يخاطب اثنين من جماعة ومعلوم ان الذين مع مالك الحويس كانوا نحو عشرين رجلا فانه يكون الخطاب موجها الى الى اثنين ولكن معهم جماعة نعم. باعتبار المجموع يؤذن واحد منكم ونعم للجميع حدثنا مسدد قال اخبرنا يحيى عن عبيد الله ابن عمر قال حدثني نافع قال اذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم ثم قال صلوا في رحالكم فاخبرنا اذن. اذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال اسم مكانه اسم مكانه ثم قال صلوا في رحالكم فاخبرنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على اثره الا صلوا او في الرحال في الليلة البارد في الليلة الباردة او المطيرة في السفر نعم وعلى هذا فيسن اذا كان الناس في سفر وكان الجماعة محصورة اذا اذن ان يقول صلوا في الرحال لئلا يشك عليهم الحضور فاذا قال قائل اي فائدة في النداء اذا؟ قلنا فائدته الاعلام بدخول الوقت وفي هذا الحديث ثني على ان هذا الدين يسر والحمد لله حيث يرخص لشدة البرد او المطر ان يصلي الانسان في رحمه وقوله او المطيرة في السفر لا يعني هذا انه لا يجوز الحظر اذا وجد البرودة الشديدة او المطر لان لانه ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين الطور والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر ولكن قد يقال ان ان الفرض انه في السفر يقاس صلوا في الرحال وفي الحضر يجمع لقول من غير خوف ولا مطر فدل على انهم يجمعون في المطر فيكون الحذر يجمع فيه ولان الناس ياخذون للصلاة الاولى فيجمع ويتفرق الناس قد صلوا اما في السفر فيقال له صلوا في الرحى ولكن ايضا سيأتينا انه يقال صلوا بالرحاب حتى في الحضر كما في حديث ابن عباس الذي الذي يأتي ان شاء الله فعلى كل حال العذر موجود سواء في الحضرة او في السفر فاذا شق عن الناس الحضور فان كانوا قد حضروا عدلنا ايش؟ الى الجمع. ان كان يمكن الجمع وان لم يكن حضروا او كان لا يمكن الجمع قلنا صلوا في اللحى. مثال الذي لا يمكن الجمع فيه الفجر الفجر لا يمكن ان يصلي يجمع الناس ان ان يجمع الناس فيه فيقال صلوا في الرحال كذلك العصر لا يمكن الجمع اذا كان هذا العذر حدث بعد صلاة الظهر وكذلك العشاء اذا كان حدث بعد صلاة المغرب فانه لا يمكن جمع فلا بد ان يقال صلوا صلوا في الرحال لئلا يشق عن الناس حدثنا اسحاق قال اخبرنا جعفر بن عوف قال حدثنا نعم اظن ما في سؤال بعدين نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا اسحاق قال اخبرنا جعفر ابن عون شيخ حديث اللي سبق مالك ابن حويرس قال اتى رجلان نعم نعم اهلا اين انتم ايه وانتم معلقينه وانتم رايحين للصلاة الله يسلمك احنا نسجل الدفع شيخ وقت الصلاة. ها احسنت لا هذي ما كانت على بالنا فظننا ان ان هناك خطأ من في الاسلاك وقفلناه قلنا اذا كان اذا جو يزهمون علينا الحمد لله طيب الان ما فاد شي لاننا فصلناه قبل قليل الان نبدأ البخاري ان شاء الله نعم؟ شوف يا شيخ حديث اتى رجلان ايه الفتح تبات فيه بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله اتى رجلان هما مالك بن الحويرث راوي الحديث ورفيقه وسيأتي في باب في باب سفر الاثنين من كتاب الجهاد بلفظ انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم انا وصاحب لي ولم ارى في شيء من طرقه تسمية صاحبه قوله فاذنه طيب قال البخاري رحمه الله تعالى في هذا الحديث ما ما دام هذا هو المراد دليل على ان الانسان يجوز ان يكني عن نفسه بصيغة الغيبة لقوله اتى رجلان ولكن هل الافضل ان يفعل ذلك؟ او الافضل ان يصرح بان الامر واقع منه الجواب الثاني الا ان يكون هناك سبب لانه اذا صرح ان ان الامر واقع منه صار هو صاحب القصة فصار هذا اوكد واوقع في النفس الا ان يكون هناك سبب نعم في كلام ها؟ فقال بعد السطور يا شيخ. نعم. واستروح قال ابن حجر واستروح القرطبي فحمل اختلاف الفاظ الحديث على تعدد القصة وهو بعيد وقال الكرماني قد يطلق الامر بالتثنية وبالجمع والمراد واحد كقوله يا حرسي اضربا عنقه لا هذا بعيد لكن صحيح ان بعض العلماء قال انه يجوز ان يؤتي ان يؤتى بضمير التثنية والمراد تكرار الفعل مثل قوله تعالى القيا في جهنم كل كفار عنيد فقال المعنى القي القي لان المخاطب واحد لكن على كل حال اللي يظهر ان اختلاف الالفاظ كما اسلفنا قبل قليل من اجل ان الرواة يجوزون ايش رواية الحديث بالمعنى نعم حدثنا اسحاق قال اخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا ابو العميس عن عون ابن ابي جحيفة عن ابيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالابطح فجاءه بلال فاذنه بالصلاة ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالابطح واقام الصلاة بمناسبة هذا الحديث قول باب الاذان للمسافر فهنا قال ثم اذن فاذنوا بالصلاة ثم خرج الى اخره. اذنه بعد ان اذن وهذا كان نزوله صلى الله عليه وسلم بمكة عام حجة الوداع قبل ان يخرج الى منى لانه قدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة وطاف وسعى ثم خرج الى الابطح فبقي فيه الى صباح اليوم الثامن ثم خرج منه الى منى وفوائده مر علينا الكثير منها باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا؟ وهل يلتفت في الاذان؟ ويذكر عن بلال انه جعل اصبعيه في اذنيه وكان ابن عمر لا يجعل اصبعيه في اذنيه وقال ابراهيم لا بأس ان يؤذن على غير وضوء. وقال عطاء الوضوء حق وسنة. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه هذه معلقات كثيرة آآ والمؤلف لم يجزم رحمه الله بتتبع المؤذن يعني التفاته يمينا وشمالا بل جعل الحكم على سبيل الاستفهام وسنرجع اليه في المبادئ وقال ويذكر عن بلال انه جعل اصبعيه في اذنيه وهذا بصيغة ايش؟ التمرير فلا يكون صحيحا عند البخاري لكنه يشير اليه قال اهل العلم الذين استحبوا ان يجعل المؤذن اصبعيه في اذنيه ان هذا ابلغ في الصوت يعني ان صوته يكون اوسع وابعد واما ما يفعله بعض المؤذنين يجعل يده هكذا على غضاريف الاذن فهذا لا اصل له بل يدخل الاصبع السبابة هنا كذا لانه ينحبس الصوت فلا يخرج الا من مخارجه من الفم لكن هذا فيه الخلاف ولهذا قال كان ابن عمر لا يجعل اصبعيه في اذنيه وقال ابراهيم يعني النخعي لا بأس ان يؤذن على غير وضوء وهذا صحيح انه لا بأس ان يؤذن على غير وضوء ودليل ذلك حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه والاذان من الذكر ولكن هل يؤذن على جنابة الجواب نعم يؤذن على جنابة لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه وقال ايضا وقال عطاء الوضوء حق وسنة يعني كون الانسان يؤذن على وضوء سنة وهو افضل من عدمه وهذا لا شك انه افضل وانه سنة كيف وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام اني كرهت ان اذكر الله على غير طهارة وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يذكر الله على كل احيانه تدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز قراءة الجنب القرآن وقال ان القرآن ذكر يجوز ان ان يذكر الله ان يقرأ القرآن وهو جنب ولكن الصحيح ان هذا الحديث لا يدل عليه لانه اذا اطلق الذكر صار غير القراءة القراءة تدخل في الذكر بالعموم لكنها عندما يقال يذكر الله لا لا يراد به القراءة وايضا وردت احاديث وان كان في سندها ما فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم القرآن ما لم يكن جنبا وايضا اذا قلنا لا تقرأ القرآن حتى تغتسل كان في هذا فائدة وهي المبادرة بالغسل بخلاف الحائض فان الحائض لا يحكم عليها ان تقرأ القرآن على القول الراجح الا ان الافضل الا تقرأ الا ما تحتاج اليه كالورد وقراءته خوفا من النسيان وقراءته في اه في الطالبات وما اشبه ذلك نعم حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون ابن ابي جحيفة. فبقي علينا الرجوع الى الترجمة باب هل تتبعوا الحجر قوله قال ابن حجر قوله باب هل يتتبع المؤذن المؤذن ها هنا وها هنا هو بياء تحتانية ثم بتائين مفتوحات ثم بموحدة مشددة من التتبع وفي رواية الاصيل يتبع يتبع بضم اوله واسكان المثنى وكشف الموحدة من الاتباع. يتبع يتبع والمؤذن بالرفع لانه فاعل التتبع وفاه منصوب على المفعولية وها هنا وها هنا ظرف مكان والمراد بهما جهة يمين والشمال كما سيأتي ان شاء الله تعالى في الكلام على الحديث. وقال الكرماني لفظ المؤذن بالنصب وفاعله محذوف تقدير الشخص ونحوه وافاه بالنصب بدل من المؤذن قال ليوافق قوله في الحديث فجعلت اتتبع فاه انتهى وليس ذلك بلازم لما عرف من طريق المصنف انه لا يقف مع اللفظ الذي يورده غالبا بل يترجم له ببعض الفاظه الواردة فيه. وكذا وقع ها هنا فان في رواية عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابي عوانة في صحيحه فجعل يتتبع فيه يمينا وشمالا وفي رواية وكيع عن سفيان عند اسماعيلي رأيت بلالا يؤذن يتتبع فيه. ووصف سفيان ووصفه يا شيخ. نعم. ووصفه ستيان يميل برأسه يمينا وشمالا والحق. يصلح وصف. والحاصل ان بلالا كان يتتبع فيه الناحيتين وكان ابو جحيفة ينظر اليه فكل فكل منهما متتبع باعتبار