نعم حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزورية عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا نعم اذا سمعتم الاقامة يعني اقامة الصلاة. وهذا يدل على ان الاقامة تسمع من خارج المسجد لانه يخاطب من لم يكون في المسجد وقوله لا تسرعوا امر بالسكينة والوقار ونهى عن الاسراء. وهذا كالتفسير لقوله عليكم بالسكينة والوقار ثم قال ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموه ما ادركتم مين من الصلاة فصلوا وما فاتكم فاتموا فيستفاد من هذا الحديث ان الانسان اذا جاء والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام وقد جاء ذلك مرفوعا لكنه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكن بسند ضعيف وهذا الحديث يشهد له ما ادركتم فصلوا. فاذا جاء الانسان هو الامام ساجد فليدخل معه لا يقول انتظر حتى يقوم كما يفعله بعض العوام بل يسجد وان كان لا يدرك بهذا بهذا السجود الركعة ومن فوائد هذا الحديث ان ما يقضيه المرء ان ما يقضيه المسبوق هو اخر صلاة لقوله فاتموا والاتمام يكون نهاية الشيء وهذا القول هو الراجح ان ما يقضيه المسبوق هو اول صلاته وبناء على ذلك لا يزيد فيه على على قراءة الفاتحة اخر ما يقضيه اخر صلاته وبناء على ذلك لا يزيد فيه على الفاتحة واذا ادرك من من المغرب ركعة فانه يتشهد بعد الركعة الاولى التي يقضيها وقال بعض العلماء انما يقضيه للمسبوق هو هو اول صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم في اللفظ الاخر وما فاتكم فاقضوا والقضاء انما يكون لشيء سابق يقضى ولكن هذا القول ضعيف ومعنى القضاء في في اللفظ الاخر الاتمام كقوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين يعني اتمهم سبع سماوات في يومين ولاننا متفقون على ان الانسان لو ادرك ركعة من المغرب وقام يقضيه فانه يتشهد متى؟ بعد الركعة الاولى التي يقضيها. ولو قلنا انما يقضيها اول صلاته لم يتشهد الا بعد الركعتين لكن على القول بان ما يقضيه هو اخر صلاته قال بعضهم اي بعض القائلين بهذا انه يقرأ الفاتحة وسورة لان السورة فاتت فيقضيها ولكن الصحيح خلاف ذلك وانه لا يقرأ بالسورة وانما يقتصر على الفاتحة لان هذا هو المشروع في اخر الصلاة وهل يجهر فيه اذا كان في صلاة جهرية ينظر انقضى ما ما فيه جهر فله ان يجهر وان كان الافظل الا يجهر لان لا يشوش على الناس واذا كان المقضي الركعتين الاخيرتين او الركعة الاخيرة في المغرب فانه لا يشعر وفهم من هذا الحديث ان الانسان لو تطوع في هذا الحال وقد وجد الامام داخلا في الصلاة فان فان تطوعه لا يقبل لقوله فما ادركتم فصلوا ويشهد له حديث ابي هريرة اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة اخرجه مسلم مرفوع نعم نعم عبيد انه يقضي اول صلاة. هل الزيادة؟ ايش الامام مرتين والثالثة الاخيرة كيفك ما في زيادة هذي التشهد التشهد في الركعة الاولى مع الامام هذا تبعا للامام ليس زائد والثاني له اصل التشهد الاول ها يعني فاتحه ايش كم فاتك؟ كم فاته؟ ركعة طيب زيد جلس مع الامام في التشهد الاخير وهو له تشهد اول طيب وش المشكلة؟ الشهد الاول مع الامام. على انه الاول الجلسة الاخيرة على انه الاخير. التشهد الاخير في حق الامام وهو في حقه التشهد الاول. كيف بارك الله فيكم اول صلاته. نعم. التشهد الاخير مع الامام له الاخير ايضا. لانه يقول هو الان لا بد ان نتشاهد مرة مع الامام لابد ان يتشاهد مع الامام مرتين. التشهد الاول وهو في حقه في الركعة الاولى والتشهد الثاني وهو في الحق بركة ثانية فاذا كان ما يقضيه هو اول صلاته ثم قام بعد سلام الامام اتى بركعة بدون ان يزيد على الفاتحة كيف؟ اذا كان ما يقضيه اول الصلاة يقرأ الفاتحة وسورة اي نعم هذه الجلسة تبع للامام ما في اشكال نعم يعني اذا دخل معه اذا دخل معه وهو راكع وهو راكع لا لا يقرأ الفاتحة. السنة ان يتابعه اي نعم نعم جاري قلت في شرح في اقامة الصلاة. ايش؟ قلتم في شرطكم لرياض الصالحين. نعم ان يشهر بالميكروفون في اقامة الصلاة حتى يسمع من بالخارج لا لا ما قلناه لا اذكر اني قلته قلنا انه لا بأس ان يشعر بالاقامة لان الحديث يدل على انها تسمن من خارج الا اذا كان يخشى ان الجهر في ذلك فيه مفسدة فلا يجهر لكن الغالب انه لا ليس فيه مفسدة المفسدة الحقيقية هي في ان ان يكون الصلاة كلها بالمكروه نعم باب متى يقوم الناس اذا رأوا الامام عند الاقامة؟ حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال كتب الي عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قوله عليه الصلاة والسلام اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونه. يستفاد منه ان ان بلالا قد يقيم الصلاة وهو لم يرى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكن يدري انه حضر اما بحركة الباب ان خرج من الباب واما بنحنحة واما بوقت وقته له لكن المأموم لا يقوم حتى يرى الامام وذلك لان لان المقيم قد يقيم ثم في اثناء الاقامة يحصل للامام عذر فيرجع ولهذا قال لا تقوموا حتى تروه فان قال قائل اذا اذا قاموا عند رؤيته فهذا فيه قيام للرجل عند قدومه وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يكره ذلك فالجواب ان يقال هذا ليس قياما للامام ولكنه قيام للصلاة. ولا حجة فيه ممن قال ان المأمومين في هذا الحال يقومون تعظيما للامام لا. هم يقومون تعظيما لله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام بحال معينة بمعنى انه نحن هنا يختلف حالنا عن حال الرسول عليه الصلاة والسلام في ان الامام يدخل من من الباب ويراه الناس يقول لهم قبل ان يراه المؤذن احيانا فهل يقومون اذا رأوه؟ او ينتظرون حتى تقام الصلاة الثاني لانه ايضا قد يدخل الامام ثم يبدو له ان يصلي او يتكلم معه احد يشغله او ما اشبه ذلك وعلى هذا فيكون اه رؤية الامام واقامة الصلاة. يقوم الناس اذا اقيمت الصلاة ورأوا الامام فانهم يقومون. اما لو اقيمت بدون رؤية فلينتظروا حتى يأتي الامام ويروه. ولو رأوه بدون اقامة فلينتظروا حتى تقام الصلاة نعم ان لم يكن في المسجد ذكر الله مثلا اذا لم يكن في المسجد اقام الصلاة خارج المسجد لا الاحسن تقام في في داخل المسجد يرى بعض العلماء فيما اظن انها تقام في مكان مرتفع عند عند المسجد لان بلال كان يقول للرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بامين وهذا يدل على ان بلال ليس ليس في الصف اذ لو كان في الصف ما قال هذا الكلام التراويح. نعم. الامر الظاهر انها ليست تحية للكراهة واذا قال اذا قام فانه يجلس اذا اذا لم الامام يجلس حتى يرى الامام ثم يقوم عبد الرحمن نعم نعم متى يقوم اذا رأوه قائما متجها الى مكانه قاموا