نعم باب لا يسعى الى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان اي يحيى عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وعليكم بالسكينة تابعه علي ابن المبارك باب شبه الشارع وش الفرق بين الباب هذا وقبل الذي قبله ترجم هذا قوله باب لا يقوم الى الصلاة مستعجلا وليقم اليها بالسكينة والوقار كذا في رواية الحموي وفي رواية المستملي باب لا يسعى الى الصلاة وسقط من رواية الكشميهني وجمعا في رواية الباقين بلفظ باب لا يسعى الى الصلاة ولا يقوم اليها مستعجلا الى اخره. قوله لا يسعى مين يا شيخ؟ نعم نعم. كأنه يشير بذلك الى رواية ابن سيرين في حديث ابي هريرة عند مسلم ولفظه اذا ثوب بالصلاة فلا يسعى اليها احدكم وفي رواية ابي سلمة عن ابي هريرة عند المصنف في باب المشي الى الجمعة من كتاب الجمعة اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون. وسيأتي وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله. هناك ان شاء الله تعالى قوله وعليكم بالسكينة كذا في رواية ابي ذر وكريما. وفي رواية الاصيل وابي الوقت. وعليكم السكينة بحذف الباء. وكذا اخرجه ابو عوانة من طريق من طرق عن شيبان قوله تابعه علي ابن المبارك اي عن يحيى ومتابعته وصلها المؤلف في كتابه الجمعة ولفظه وعليكم السكينة بغير باء ايضا. وقال ابو العباس الطرقي تفرد شيبان وعلي ابن مبارك عن يحيى بهذه الزيادة وتعقب بان معاوية بن السلام تابعهما عن يحيى ذكره ابو داوود عقب رواية ابانا عن يحيى فقال رواه معاوية بن سلام وعلي بن المبارك عن يحيى وقال افيه حتى تروني وعليكم السكينة. قلت وهذه الرواية المعلقة وصلها الاسماعيلي من طريق الوليد بن مسلم عن معاوية بن سلام والشيبان عن يحيى كما قال ابو داوود ما يظهر لفرق بين بين هذا الترجمة الترجمة السابقة قبل الاخير نعم كيف الفرق بينهن هذا في المسجد وهذا خارج اللي في المسجد ما هو بسهل ها؟ نعم لا هو سبب قوله وعليكم بالسكينة في الباب الاول ما ذكر شي؟ ذكر يا شيخ انها سقطت وسقطت هذه في قوله باب لا يسعى الى الصلاة. قال ابن حجر سقطت هذه الترجمة من رواية الاصيل ومن رواية ابي ذر عن غير السرخسي وثبوتها اصوب لقوله فيها وقاله ابو قتادة لان الضمير يعود على ما ذكر في الترجمة. ولولا ذلك لعاد الضمير الى المتن السابق فيكون ذكر ابي قتادة تكرارا بلا فائدة لانه ساقه ما هي الاولى ساقطت نعم مشهور يعني يقول الاولى ساقه من نسختين يا شيخ ايه ايش؟ الا يمكن انه جاء بسجنتين وختمتين حتى يستفاد من الحديث بانه يدل على الامرين لا يأتي الا بالسكينة ولا يقوم الا بالسكينة. هم حتى يدل يعني يفيدنا الحديث يدل على هذا ما اشار اليه الاخ خالد وهذا ما هو بعيد يعني يمكن ان يجمع بينهما فيقال ان هذاك نهي عن عن من كان خارج المسجد لا يأتي مسرعا وهذا من كان داخل المسجد مثلا في في طرف الصف او في طرف المسجد فيكون مستعجلا وهذا الجمع جيد هذا الجمع جيد نعم باب هل يخرج من المسجد لعلة؟ حدثنا عبد العزيز بن عبدالله قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابراهيم ابن سعد عن صالح ابن كيسان عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد اقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى اذا قام في مصلاه انتظرنا ان يكبر انصرف قال على مكانكم فمكثنا على هيئتنا حتى خرج الينا ينطف رأسه ينطف رأسه ماء وقد اغتسل في هذا الحديث فوائد منها اه مراعاة تعديل الصفوف لقوله حتى اذا اقيمت الصلاة خرج وقد اقيمت الصلاة وعدل للصفوف وان تعديل الصفوف امر مهم عندهم وهو كذلك حتى كان الرسول عليه الصلاة والسلام احيانا يمر بالصف من اوله الى اخره يمسح مناكبهم وصدورهم ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ولما كثر الناس في عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما جعل رجالا يقومون بتسوية الصفوف فاذا جاؤوا قالوا عدلت الصفوف كبروا للصلاة وهذا يدل على اهمية ذلك خلافا لما يفعله بعض الناس اليوم من الائمة حيث لا يهتمون بهذا اطلاقا فبعضهم لا يلتفت اصلا وبعضهم يلتفت ويقول استووا واعتدلوا على انك ليش تختم دائما ولو كانوا اعدل ما ما يكون حتى حكاني بعضهم ان رجلا ام رجلا واحدا فالتفت فقال استووا اعتدلوا ما عندك احد كيف ما في الا واحد لكن لانها يرون هذه سنة مطلقة وفي هذا الحديث ايضا دليل على اه نعم فيه دليل على انه لا يبطل الاقامة الفصل بينها وبين الصلاة يعني معناها لو كان هناك فاصل طويل بين الاقامة والصلاة فانها لا تعان ما دام اقيمت الصلاة للصلاة فانه وان طال الفصل فلا بأس به. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خرج الى الى منزله واغتسل ورجع وتعرفون ان الاغتسال في ذلك الوقت ليس كاغتسال الان نحن الان ليس علينا الا ان نفتح الصنبور ثم يصب علينا ونبقى خمس دقائق لكن هناك يهيئ الماء والماء في اناء يحتاج الى اغتراف فسيكون اطول زمنا فالفصل بين بين الاقامة والصلاة ولو طال لا يضر يعني لا تعاد الاقامة مرة ثانية وفيه دليل على جواز النسيان على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه نسي ان يغتسل فعاد الى منزله واغتسل وفيه دليل على تحريم الدخول في الصلاة بعد العلم بان بانك على حدث يعني يحرم عليك ان تدخل الصلاة بعد العلم بانك على حدث وكما يحرم الدخول يحرم الاستمرار ايضا فلو تذكر الانسان وهو يصلي انه على حدث وجب عليه ان ينصرف من صلاته ولكن ماذا يفعل اذا انصرف في اثناء الصلاة يقول لبعض المأمومين الذين وراءه يا فلان اتم بهم الصلاة وهذا احسن او ينصرف ويقول يتم كل واحد لنفسه وهذا لا لا بأس به لا سيما اذا كان قد اتى بركعة لانهم اذا اتى بركعة فقد ادركوا صلاة الجماعة ولا يحل له ان ان يستمر في صلاته لان بعض الناس نسأل الله العافية يأخذه الحياء من الناس فيستمر دون ان يستحي ان يستحي من الله ولكن اه كيف يتحيل على ان ينصرف بدون ان يتكلم الناس فيه يضع يده على انفه عند الانصراف هكذا يريهم انه رعف او ارعف كلاهما صحيح ومعلوم ان الانسان اذا ارعف وخرج من الصلاة فان الناس لا يتحدثون به ولا يلومونه لان هذا شيء بغير اختياره وهذه من الحيل الجائزة هذي من هالجائزة والتورية الجائزة وفي الحديث ايضا اه دليل على انه لا حرج على الانسان ان يخرج الى الناس ورأسه ينطف ماء من من الغسل لانه لا حياء في الدين كل الناس يكون عليهم جنابة وكل الناس يغتسلون الجنابة فليس في هذا حياء خلافا لبعض الناس الذين يستنكفون من هذا ويرون انه من انه خلاف خلاف المروءة ان يخرج الى الناس وهو رأسه ينطف ماء من غسل من غسل الجنابة فنقول فعله من هو احيا من العذراء في خدرها وهو الرسول عليه الصلاة والسلام ومن هو اكمل الناس ايمانا والحياء من من الايمان وهذا لا يضر ولهذا لما ضحك الصحابة رضي الله عنهم من رجل ظرب عندهم ضحكوا قال الرسول عليه الصلاة والسلام على ما يضحك احدكم مما يفعل هذا شيء معتاد لكنه عندنا الان آآ من حيث المروءة قبيح فهل يقال ان لكل مقام مقالا خصوصا في مسألة الضرط او مسألة الغسل ما هي مشكلة لكن مسألة الضرطة يعني لو ان احدا من الناس ورط في مجلس عام ولا سيما اذا كان المجلس فيه شرفاء القوم ووجهائهم يرون هذا منافيا للمروءة تماما ولا يرون ولا يرون ان هذا مما يفعله الاوفياء والشرفاء فالظاهر لي انه في مثل هذه الحال انه اذا اعتاد الناس هذا فلا يلامون ولا يقال هذا غلط لكن اذا لم يعتدوا ورأوا انه مخالف للمروءة فلا يفعله الانسان انا اعتقد لو ان انسان في المجلس وظرب ظربة كبيرة وقلنا له ليش؟ قال هذا كل الناس يفعلونه وهذا حصل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وقال على ما احدكم مما يفعل اده الناس ترى هذا مجنون هذا الحاصل اننا نقول مثل هذه الامور قد تكون خاضعة لاحوال الناس الان العمامة والازار والرداء اليس هذا هو الملموس غالبا في عهد الرسول لكن الان لو يلبس احد من الناس والناس لم يعتادوه لرأوا هذا خبلا فيمكن ان يحمل مسألة الضرط على هذا طيب هذا حديث يدل على ان الرسول لم يكبر لكن قد ورد في بعض الروايات في الحديث الصحيح انه كبر ثم انصرف بعد التكبير فيؤخذ منه ما اشرنا اليه قبل قليل انه اذا ذكر الانسان انه محدث في اثناء الصلاة ايش وجب عليه ان ينصرف ويحرم عليه الاستمرار