نعم باب اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن حفص ابن عاصم عن عبدالله ابن مالك ابن بحينة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل عن عبدالله بن عبدالله عن عبد الله ابن ابن مالك ابن بحينة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا بهز ابن اسد قال حدثنا شعبة قال اخبرني سعد ابن ابراهيم قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجلا من الازدي يقال له ابن بحينة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد اقيمت الصلاة يصلي ركعتين فلما انصرف رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم لاذ به الناس وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح اربعة الصبح اربعة تبعه بندر ومعاذ عن شعبة عن مالك وقال ابن اسحاق عن سعد عن حفص عن عبدالله بن بحينة وقال حماد اخبرنا سعد عن حفص عن ما لك البخاري يظهر والله اعلم ان الحديث الذي روي بلفظ الترجمة آآ لم يصح على شرطه. وقد رواه مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وقوله ان المكتوبة يعني التي اقيمت كما جاء ذلك ايضا في رواية الامام احمد فلا صلاة الا التي اقيمت وقوله اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة. هل النهي هنا عن ابتداء الصلاة او النهي عن ابتدائها والاستمرار فيها الظاهر الثاني عن ابتدائها والاستمرار فيها. يعني فلا يجوز للانسان بعد اقامة الصلاة المفروضة ان يصلي نافلة لا ابتداء ولا استمرارا هذا ظاهر الحديث بهذا اللفظ وهو ظاهر ايضا حديث مالك بن حينه ان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وقد اقيمت الصلاة يصلي ركعتين فظاهره ان هذا الرجل قد ابتدأ من قبل فقال له الصبح اربعا الصبح اربعا وهذا الاستفهام من منكار يعني كيف تصلي الصبح اربعا وهذه المسألة اختلف فيها العلماء فقال بعضهم انه اذا اقيمت الصلاة بطلت الصلاة التي فيها النافلة تبطل بمجرد الاقامة لقوله فلا صلاة وهذا نفي بمعنى النهي فيشمل الابتداء والاستمرار وقال بعضهم انه لا يشغل الاستمرار. وان الانسان له ان يستمر في صلاة النافلة ولو فاته ركعة او ركعتان اذا كان يدرك تكبيرة الاحرام مع الامام قبل السلام وهذا هو المشهور من المذهب والذي يظهر في هذه المسألة انه اذا اقيمت الصلاة والانسان في الركعة الثانية اتمها خفيفة وان كان في الاولى قطعه استنادا الى قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة فاذا كان في الركعة الثانية فقد ادرك هذه النافلة في وقت يحل له ان يصلي فيها فيستمع نعم في وقت يحل له ان يصلي فيه فيستمر في النافلة اما اذا اقيمت وانت في الركعة الاولى ولو في السجدة الثانية منها فاقطع وادخل مع الامام واما من من قال انها لا تقطع مطلقا الا اذا خاف فوتها بتكبيرة الاحرام مستدلا بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم فهذا ليس بصحيح الاستدلال بهذه الاية ليس بصحيح لان قوله لا تبطلوا اعمالكم بالردة فانها هي فانها هي التي تبطل الاعمال. وكذلك الصدقة اذا من بها او اذى المتصدق عليه فان اجره يبطل المهم انه ليس المراد لا تقطعوها ثم نقول ان الرجل اذا قطع النافلة ليدخل في الفريظة فقد انتقل من مفضول الى افضل. نعم لا ايه ابتداء الاقامة المؤذن بالاقامة. اي نعم نعم ها؟ نعم وش معنى علموه انه يقطعها ولو كان لا الرسول قال الصبح اربعا وهذا يدل على انه انه في الركعة الاولى لانه لو كان اصلى الركع لو كان في الركعة الثانية لقال الصبح تلاثا فلا يمكن ان تكون الصبح اربعا الا اذا كان بعد الاقامة يعني قبل الاقامة وهو في الركعة الاولى نعم يا سليم؟ نعم وش معنى ايه مطلقا حتى وان كانت نافلة وان كانت فرضا حتى وان اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقيمت كما يفسر حديث الامام احمد رواية احمد فلو ان الانسان شرع في فائتة سبعة في فائتة مثلا الظهر ثم جاء الامام واقيمت صلاة العصر فان كانت في الركعة الاولى قطعه عرفت؟ نعم باب حد المريض ان يشهد الجماعة. حدثنا عمر ابن حفص ابن غياث. قال حدثني ابي. قال حدثنا الاعوج عن ابراهيم قال الاسود قال كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي الذي مات فيه فحضرت الصلاة فادن فقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس فقيل له ان ابا بكر رجل اسيف اذا قام في مقامك لم يستطع ان يصلي واعاد فاعادوا له فاعاد الثالثة فقال انكن صواحب يوسف مروا ابا بكر فليصلي بالناس اخرج ابو بكر فصلى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين كأني انظر رجليه تخطان من الوجع فاراد ابو بكر ان يتأخر فاومأ اليه النبي صلى الله عليه وسلم ام مكانك ثماني ثم اوتي به حتى جلس الى جنبه قيل للاعمش وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وابو بكر بصلاته والناس يصلون بصلاة ابي بكر فقال برأسه نعم. رواه ابو داوود عن شعبة عن الاعمش بابا ابو معاوية جلس عن يسار ابي بكر فكان ابو بكر يصلي قائما حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ابن يوسف عن معمر عن الزهري قال اخبرني عبيد الله ابن عبدالله قال قالت عائشة لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن ازواجه ان يمرض في بيتي فاذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الارض وكان بين العباس ورجل اخر قال عبيد الله فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة قلت لا قال هو علي ابن ابي طالب. نعم. باب حد المريض ان يشهد الجماعة اي ما هو المرض الذي اذا وجد سقطت سقط وجوب الجماعة عن الانسان ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها اه انها قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحظرت الصلاة فاذن. قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس مروا ابا بكر يخاطب اهل البيت ان يصلي بالناس نيابة عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ان ابا بكر رجل اسير. يعنيها حزين يحزن. وربما اذا قام في مقامك لا الصلاة من البكاء نعم اذا قام في مقامه فلم يستطع ان يصلي بالناس. واعاد يعني قال مر ابا بكر ان يصلي بالناس. فاعادوه الثالثة فقال انكن صواحب يوسف من يعني بصواحب يوسف يعني النسوة اللاتي قطعن ايديهن لكن هذا مشكل لان لان النسوة لم يحصل منهن كيد او حصل حصل كيف حصل قال قيل لهن اه ان امرأة العزيز ايش؟ تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ظلال النبوة وهن يريدن بذلك ان يطلعن على هذا الرجل فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واتت لهن متكئا واتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فخرج فلما رأيناه اكبرنه وقطعن ايديهن السنة وقد كان ايديهن ذهولا وغفلة فهؤلاء هم صواحب الرسل وكأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهم من من عدم المبادرة بقولهن لابي بكر ان ذلك من باب الكيد لانه من المعلوم ان مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند الناس فوق مقام ابي بكر في مراحل فاذا جاء خلفه انسان دونه صار في نفوس الناس شيء فاردنا ان يكن عمر رضي الله عنه هو الذي يصلي بالناس هذا هو الظاهر لي من هذا الكيد الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم ولنرجع الان الى صاحب الفرش قال ابن حجر قوله فاعاد الثالثة فقال انكن صواحب يوسف فيه حذو فيه حذف بينه فيه حذف بينه مالك في روايته المذكورة وان المخاطب لا وان المخاطب له حينئذ حفصة بنت عمر بامر عائشة وفيه ايضا فمر عمر فقال مه انكن لانتن صواحب يوسف وصواحب جمع صاحبة والمراد انهن مثل صواحب يوسف في اظهار خلاف ما في الباطن ثمان هذا الخطاب وان كان بلفظ الجمع فالمراد به واحد وهي عائشة فقط كما ان الصواحب صيغة جمع والمراد زليخة فقط ووجه المشابهة بينهما في ذلك ان زليخ استدعت النسوة واظهرت لهن الاكرام بالضيافة ومرادها زيادة ومرادها زيادة على ذلك وهو ان ينظرن الى مرادها زيادة. ومرادها زيادة على ذلك وهو ان ينظرون الى حسن يوسف ويعذرنها في محبته. وان عائشة اظهرت ان سبب ارادتها سبب. ان سبب ارادتك صرف الامامة عن ابي صرف الامامة عن ابيها كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه كونه لا يسمع المأمون القراءة لبكائه ومرادها ومرادها زيادة على ذلك وهو الا يتشاءم الناس به. وقد صرحت هي فيما بعد فيما بعد ذلك فقالت فقالت لقد راجعته وما حملني على كثرة مراجعته الا انه لم يقع في قلبي ان يحبني الناس بعده رجلا قام مقامه ابدا. الحديث وسيأتي بتمامه في باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في اواخر المغازي ان شاء الله تعالى اذا هذا هذا وجه المكر او الكيد ولكن لا شك ان ابا بكر ارق من عمر رضي الله عنه واقرب الى البكاء وكان رجلا بكاء مشهورا ببكائه واما قول ابن حجر رحمه الله ان المراد بالصواحف صاحبة وهي زليخة التي هي امرأة العزيز ففيه نظر. لان هذه المرأة صرحت بان النسوة اللاتي قلنا ما قلنا انما فعلنا ذلك ليش؟ مكرا فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليه يعني يريدن ان يطلعن الى هذا الغلام او الى هذا الفتى لكن لم يقل ان هذا بلفظ صريح بل قلنا انا لنراها في ظلال مبين فلما سمعت بذلك بمكرهن ارسلت اليها هذا هو هذا هو ظاهر الحديث وهو مناسب جدا ان يريد الانسان بقوله خلاف ما ما يظهره بلسانه