ثلاثة باب هل يصلي الامام بمن حضر؟ وهل يخطب يوم الجمعة في المطر حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد نعم قال حديثنا عبد الحميد نعم قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبدا قال سمعت عبد الله ابن الحارث قال قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ذي ردغ فامر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال. فنظر بعضهم الى بعض فكأنهم انكروا فقال كانكم انكرتم هذا ان هذا فعله من هو خير مني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم انها عزمة واني كرهت ان احرجكم وعن حماد عن عاصم عن عبد الله ابن الحارث عن ابن عباس نحوه غير انه قال نحبه كل نحوه نحوه عندي. نعم غير انه قال كرهت ان كرهت ان اؤثمكم فتجيئون تدوسون الطين الى ركبكم حدثنا مسلم هذا هل يصلي الامام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر شف شرح قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب هل يصلي الامام بمن حضر؟ اي مع وجود العلة المرخصة للتخلف فلو فكلف قوم حضور فصلى بهم الامام لم يكره. فالامر فالامر بالصلاة في الرحال على هذا للاباحة لا للندب ومطابقة ذلك لحديث ابن عباس من قوله من قوله فيه فنظر بعضهم الى بعض لما امر المؤذن ان يقول الصلاة في الرحال فانه دال على ان بعظهم حضر وبعظهم لم يحضر ومع ذلك خطب وصلى بمن حضر. واما قوله وهل يخطب ناموا في المطر فظاهر من حديث ابن عباس وقد وقد تقدم الكلام عليه في في الاذان ايضا. وفيه ان ذلك كان يوما الجمعة وان وان قوله انها عزم اي الجمعة. واما نعم مشهد واما مطابقة حديث ابي سعيد اقرأ يا شيخ؟ نعم واما مطابقة حديث ابي سعيد فمن جهة ان العادة في يوم المطر ان يتخلف بعض الناس. واما قول بعض الشراح يحتمل ان يكون ذلك في الجمعة فمردود. لانه سيأتي في الاعتكاف انها كانت في صلاة الصبح وحديث انس لا ذكر للخطبة فيه. ولا يلزم ان يدل كل حديث في الباب على كل ما في الترجمة طيب ترى المعنى انه اذا رخص للناس ان يصلوا في بيوتهم من اجل المطر وحضر بعضهم فلا حرج ان يصلي من حضر وهذا واظح لا غبار عليه لكن بقي ان يقال ولا يجوز لهؤلاء الحاضرين ان نؤنب المتخلفين او يقول تخلفتم او يفخروا بانفسهم عليهم لان المتخلفين تخلفوا بالرخصة وقد يكون المتخلف بالرخصة افضل من الذي تكلف وحضر كما جاء في الحديث ان الله يحب ان رخصه وقوله هل يخطب يوم الجمعة في المطر هذا استفهام لبيان تطبيقه على الواقع لا لان العلماء مختلفون في هذا لانه لا خلاف ان ان الامام يخطب يوم الجمعة والمطر نازل كما سيأتي في الحديث لكنه رحمه الله اراد ان ترجم بما هو واقع نعم نعم. نعم اي له قائد لعله اراد مع قائده نعم الاشارة الاشارة ان شاء الله بعض الناس ان يسلم بصوت مسموع ويكون قليل ويرفع يده ولا حاجة لا حاجة هذا زيادة السنة عدم الرفع اذا كان اذا كان المسلم عليه يسمع السنة لا يرفع يده لكن لعل بعظ الناس جرت عادته بهذا واتخذها كذلك لا لا التشبه الاقتصار على فقط نعم خالد اخواننا فيما سبق ان نصلي في بني خالد ثم بعد الاذان لانه لا نسقط من جمع الاذان. نعم نعم وهنا اسقط من بعضهم الان ما هو صريح قال فلما بلغ حي على الصلاة ايه قال قل صلوا اي لكن هذا قال اقول بعدها قال ادخل في موضعه. في احتمال في اهتمام فمن نظر الى عموم الاذان قال لابد ان يكمل ثم يقول الصلاة في حال او بعد ان يقول حي على الصلاة يقول الصلاة رحال ومن نظر الى المعنى وقال حي على الصلاة يعني اقبل اليها في مكانها قالت اجعل بدنه وحي على الصلاة لا يلزم ان يكون الحضور الى المكان قد يكون حي على الصلاة اي اقامتها كما في الاقامة حي على الصلاة الاقامة انا ذكرت لك الجواب قبل قليل انه هذا او هذا الله اعلم قد دهن مسلم بنو إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة قال سألت ابا سعيد الخدري قال سألت ابا سعيد الخدري فقال جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل فاقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت اثر الطين في جبهته. اللهم صلي وسلم هذا في في رمضان فان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان اول ما اعتكف في العشر الاول ثم اعتكف في العشر الاوسط تحريا لليلة القدر ثم قيل له انها في العشر الاواخر رآها في المنام فخطب الناس وقال اني اريد هذه الليلة واني رأيت اني اسجد في صبيحتها بماء وطين اي على ما نعطيه فامطرت السماء ليلة واحد احدى وعشرين فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فسجد في الماء والطين على الماء والطين حتى رؤي ذلك في جبهته صلوات الله وسلامه عليه نعم نعم شيخ في الحديث هذا هذه حديث دليل على بدائية اتخاذ الامام سجادة بدون مأمومين بدون ايش اتخاذ الانفراد لما بالسجادة. نعم. غير المأمومين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانوا يصلون على السجاد لا الامام ولا المأمومين اذا قول عائشة في سنن ابي داوود نعم اما اذكر هذا الحديث قالت له يعني خميس اسلم عليها او عصيب نعم هذا ما هو في ما هو في صلاة الجماعة كان يصلي على الخمرة وهي عبارة عن سفيف من حصيل النخل منخوص النخل لكن صغيرة لا تسع الا يديه وجبته نعم واذا قعدنا نستضيف واذا ايش تعذر هل يخلفه احد؟ ايه نعم يخلفه احد مثل ما يخلف في الصلاة الصحيح ان الجمعة تنعقد بثلاثة اخذ ثلاثة ان العلم في هذه الامور المشقة والحرج في وقتنا هذا وكأنها زالت توفير امور كثيرة بحيث انها اصبحت ايش توفره الناس امور يتوقعون بها من البرد والحر والمطر وقرب المساجد الى غيرها من اه ما هو كل الناس بعض الناس صحيح عندهم سيارة نعم وكذلك قريبين من المسجد لكن يوجد من من عنده مشقة نعم عبد الرحمن خلاص انتهى هل تجب عليه الصلاة؟ يتوفر عن الاثنين المانعة للحرج الحكم يدور مع ايش هذا الجواب. سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا في اي باب نعم في باب هل يصلي الامام بمن حضر؟ وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ نعم حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا انس قال حدثنا انس الدسيري ابن سيرين قال قال سمعت انسا يقول قال رجل من الانصار اني لا استطيع الصلاة معك وكان رجلا ضخما فصنعني النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه الى منزله فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين. فقال رجل من ال الجارود لان اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال ما رأيته صلاها الا يومئذ الشاهد من هذا الحديث قوله هل يصلي الامام بمن حضر؟ هذا الظاهر وهو خفيف الواقع ما اتكلم في الشرح اذكر شرعا تترشح. نعم قوله قوله في حديث انس قال رجل قال رجل من الانصار قيل انه عتبان ابن مالك وهو محتمل لتقارب القصتين لكن لم ارى ذلك صريحا وقع في رواية ابن ماجة الاتية انه بعظ انه بعظ عمومة انس وليس عتبان وليس عثمان عما لانس الا على سبيل مجاز لانهما من واحدة وهي الخزرج لكن كل منهما من بطن. قوله معك اي في الجماعة في المسجد. قوله وكان رجلا ضخما اي سمينا وفي هذا الوصف اشارة الى علة تخلفه. وقد عده ابن حبان من الاعذار المرخصة في التأخر عن الجماعة. وزاد عبد الحميد عن انس واني احب ان تأكل في بيتي وتصلي فيه قوله فبسط له حصيرا سبق الكلام فيه في حديث انس في اوائل الصلاة في باب الصلاة على الحصير. قوله فصلى عليه ركعتين عبد الحميد فصلى وصلينا معه قوله فقال رجل من ال الجارود في رواية علي ابن الجعد عن شعبة الاتية للمصنف في صلاة الضحى فقال فلان ابن فلان ابن الجارود وكأنه عبد الحميد ابن المنذر ابن الجاؤود البصري وذلك ان وذلك ان البخاري اخرج هذا الحديث من رواية شعبة واخرجه في موضع اخر من رواية خالد بن حداء كلاهما عن انس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجاروري عن انس واخرجه ابن ماجة وابن حبان من رواية عبد الله ابن عوف عن انس ابن سيرين عن عبد الحميد ابن المنذر ابن الجارود عن انس فاقتضى ذلك ان في رواية البخاري وهو مندفع بتصريح انس ابن سيرين عند سبع عنده بسماعه من انس فحينئذ رواية ابن ماجة اما من المزيد في منتصف الاسانيد واما ان يكون فيها وهم لكون ابن الجارود كان حاضرا عند انس لما حدث في هذا الحديث وسأله عما سأله من ذلك. فظن بعض الرواة ان له فيه ان له فيه رواية. وسيأتي الكلام على فوائده في باب صلاة الضحى ومطابقته لهذه الترجمة اما من جهة ما يلزم من الرخصة لمن له عذر ان يتخلف عن الحضور ان ضرورة مواظبته صلى الله عليه وسلم على الصلاة بالجماعة ان يصلي بمن بقي واما من جهة ما ورد من طريق عبد الحميد المذكورة حيث قال انس فصلى وصلينا معه فانه مطابق لقوله وهل يصلي بمن حضر؟ والله اعلم هذا اقرب هذا اقرب لك للرواية يصلي معه ليست موجودة في البخاري هنا نعم نعم يا سليم نعم وبعدين في بارك الله فيك قضايا الاعيان يا سليم. هذا اجعلها عندك قاعدة. قضايا الاعيان ليس لها عموم كهذا الرجل الاعمى الذي لم يرخص لم لم يرخص له الرسول عليه الصلاة والسلام لعله علم من حاله انه ليس له وجه في ترخيصه له واما هذا الرجل الضخم الذي يمشي بتعب شديد او عثمان بن مالك ايضا مع بعد عن مسجد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهؤلاء رخص لهم فقظايا العيان لا ليس لها عموم لانه قد يكون فيها ملابسات ما ندري عنها نعم فنرجع ايش؟ الى القواعد العامة وهي انه مثلا حصل مشقة في الحضور الى المسجد فانها تسقط الجماعة