نعم باب اذا حضر الطعام واقيمت الصلاة وكان القاعدة هذي هذه القاعدة مفيدة لطالب العلم نعم. وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء وقال ابو الدرداء في فقه المرء اقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ يعني البخاري رحمه الله لم يأتي بجواب الشرط اذا حضر الطعام واقيمت الصلاة فهل يبدأ بالطعام او يبدأ بالصلاة يا عبد الله انت معنا ولا رايح في هذا التفصيل ولذلك لم يجزف لم يجزم في الترجمة بشيء التفصيل اذا كان قلبه ينشغل لو ذهب الى الصلاة فليبدأ بالطعام واذا كان لا ينشغل فليبدأ بالصلاة فيكون الباب الذي ذكره البخاري رحمه الله مفتوحا لانه يحتاج الى تفصيل وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء ويحمل على ان قلبه يتعلق به وكان نعم. وقال ابو الدرداء من فقه من فقه المرء اقباله على حاجته رحمه الله آآ كثير من الناس يقول كيف اقبل على حاجتي وادع الصلاة اليس الصلاة حاجة نقول من فقه من فقهك ان تقبل على حاجتك اولا ثم تقبل على الصلاة الا اذا كان يخشى ان يخرج الوقت فهنا يقدم الصلاة على ان بعض العلماء قال في قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا صلاة بحضر طعام ولا وهو يدافع قال ان هذا يقدم قضاء الحاجة على الوقت حتى لو خرج الوقت وانت الان محصور ببول او حائط فانت تفعل ثم تقبل على صلاتك وهذا الذي قاله ابو الدرداء رضي الله عنه يدل عليه قوله تعالى فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب فاشار الله تعالى ان الانسان اذا فرغ نصب للعبادة حتى يكون راغبا الى الله تعالى في في صلاته او في عبادته نعم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابت قال حدثني ابي قال سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا وضع العشاء واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء حدثنا يحيى بن البخير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا العشاء فابدأوا به قبل ان تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم حدثنا عبيد بن إسماعيل عن ابي اسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وظع عشاء احدكم واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى تفرغ منه. وكان ابن عمر يوظع وكان حديث الصحابة كلها تدل على ان الانسان اذا قدم له الطعام فليبدأ بالطعام وذكر وذكر العشاء ليس قيدا لكنه بيان للواقع والا فلو قدم الغداء بدأ به قبل الصلاة ويقول عليه الصلاة والسلام لا يعجل حتى يفرغ منه وهذا من تمام التيسير يعني لا نقول لهذا الرجل كل لقمتين او ثلاثا آآ تدفع بها بهما نهمتك ثم اقبل على صلاتك بل نقول انتظر حتى تشبع او تقضي حاجتك منه نعم وكان ابن عمر وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ. وانه ليسمع قراءة الامام وقال زهير وقال زهير وقال زهير ووهب ابن وهب ووهب ابن عثمان عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه. وان اقيمت الصلاة. رواه رواه ابن رواه ابراهيم ابن المنذر عواه ابن عثمان وهب مديني في نسخة مدنية هذا هو القياس قال ابن مالك وفعلي في فعيلة التزم طيب وهذا هذه الاحاديث تشمل ما اذا كان الطعام مقدما لواحد او لجماعة وعلى هذا فاذا كنت داعيا اناسا وحضروا وقدمت لهم العشاء او الغداء واقيمت الصلاة فهل يقول انصرفوا ثم احضروا بعد ذلك او يقول تغدوا او تعشوا الثاني حتى وان لم يبدأوا بذلك يقول ما دام قدم فليأتغى ويتعشى ثم يخرج الى الى الصلاة استدل بعض العلماء بهذا الحديث وامثاله على وجوب الخشوع في الصلاة الوجوب الخشوع في الصلاة وما هو الخشوع هو حضور القلب وقالوا ان الصلاة واجبة والواجب لا يسقط الا بواجب ومن المعلوم انها سقطت سقطت وجوب الجماعة هنا من اجل ان يكون قلبه فارغا حاضرا واستدل بهذا بهذه الاحاديث من يرى ان صلاة الجماعة ليست بواجبة وقال اذا رخص للانسان ان يبقى على غداءها وعشائه اذا قدم او اذا بدأ به دل هذا على انها واجبة غير واجبة لان لا يسقط الا بالضرورة كما ان المحرم لا يباح الا بالضرورة طيب بقي عندنا الان اه تجاه الاتجاه الاول وجوب الخشوع ووجه ذلك انه سقط الواجب عن الانسان من اجله ولا يسقط الواجب الا ايش؟ الا لواجب والقول والوجه الثاني ان صلاة الجماعة ليست واجبة لان الانسان اذا قدم له العشاء او الغداء فليس فليس في ضرورة حتى نقول ادفع ضرورتك ولكنها تتعلق به نفسه وهذا ليس ليس من باب الضرورة ولو كانت واجبة لكانت لا تسقط الا ايش؟ الا بضرورة كما ان المحرم لا يباح الا للضرورة فنقول هذا الثاني لا شك انه احتمال قائم امام القائم ولكن اذا وردت نصوص محكمة بينة واضحة ونصوص محتملة فما الواجب؟ ان نحمل المحتمل على المحكم الواضح البين ووجوه صلاة الجماعة لها نصوص بينة واضحة لا يمكن ان تسقط بهذا الاحتمال واما الذين قالوا بوجوب الخشوع الصلاة لان الرسول عليه الصلاة والسلام اسقط الجماع عمن حضر العشاء بين يديه من اجل ان يكون قلبه حاضرا فهذا لا شك انه قوي لكن يدفع بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ان الشيطان اذا سمع الاذان ولى وله ضراق ثم اذا فرغ الاذان اقبل على الانسان ثم اذا اقيمت الصلاة ولى ثم اذا انتهت الاقامة اقبل على الانسان وصار يحدثه يقول اذكر كذا اذكر كذا وكذا في يوم كذا وكذا حتى لا يدري ما صلى ولن يأمر ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال بالاعادة وهذا ايضا يرج القول بان الخشوع واجب فليقال ان الخشوع متأكد جدا وانه لا ينبغي للانسان ابدا ان يفعل ما ينافي الخشوع او ما يذهب الخشوع اما الوجوب بحيث لو لم يفعل لبطلت صلاته ففيه نظر لكن كثيرا من العلماء يقول اذا غلب الوسواس على او على اكثر الصلاة فان الصلاة تبطل مو على يعني على بعضها على اكثرها فانها تبطل وهذا يؤدي الى انه يجب علينا ان نحاول طرد هذه الوساوس التي ترد علينا في الصلاة نعم بكل حاجة ما كان شغله كل حاجة تشغله فهذا يبيح له ترك الجماعة نعم اقول كل ما يشغله يشغل قلبه بحيث لا اذا ذهب الى الصلاة فقلبه منشغل فانه نقول اقظه ثم اقبل على صلاته اصحاب نعم يا لها هذا ما هو اشتغل هذا يجب ان ان لا يشتغل به اطلاقا الدنيا ليست ليست ذات اهمية لكن شيء يتعلق بالجسد والنفس وعن مسألة المكافرة بالمال فليس شغلا طيب بقي ان يقال في مسألة الطعام هل يجوز للانسان ان يجعل طعامه دائما يحظر عند الصلاة الظاهر لا يجوز لكن اذا كان لا يمكن الا بهذا الوقت فهذا عذر مثل لو كان لا يجري في المطعم طعاما الا في هذا الوقت او نحو ذلك فهذا عذر. واما ان يجعل باختياره وقت الطعام هو وقت الصلاة فانه لا لا يجوز نعم ادم ايش الانواع بالنسبة للاكل للطعام وياخد وقت قريب نص ساعة وكده. وزمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ممكن يكون في عام واحد اتنين تلاتة. يعني بعض الاكل كمان يكون يجيب فواكه تاني. اللبن بعد الفواكه وغير الفواكه فواكه تبع الاكل هو الغالب الغالب ان الصلاة تنتهي قبل ان يصل الى دور الفواكه نعم يا شباب الى قلت هل اذا ذهب يصلي بعد ان قدم له الطعام؟ هل يشتغل قلبه الطعام ها؟ ينشغل لكن ليس ذاك الشغل. ايه على كل حال اذا كان يقدر نفسه انه مثلا يذهب الى الصراط ولا يتعلق قلبه بما قدم له من الطعام فهنا لا لا عذر ايه معروف اكثر الناس اذا قدمت طعامه جائع ما عاد ينفع اي نعم باب اذا دعي الامام الى الصلاة وبيده ما يأكل حدثنا عبد العزيز حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب. قال اخبرني جعفر ابن عمرو ابن امية ان اباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها فدعي الى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ هذا الحديث فيه فوائد اولا انه ليس من الورع ان يدع الانسان طيبات الرزق ولا يتفكر باللحم وغيره ووجه ذلك ان سيد المتورعين هو النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومع هذا كان يأكل اللحم ومن فوائده انه ينبغي ان يختار الذراع الذراع ذراع اليد لانه اهش والين وافيد ويقال كل ما تقدم من البهيمة فهو اطيب وانفع ومنها جواز الاكل بالسكين يعني يجوز ان تأخذ السكين وتقطع وتأكل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان معه السكين لكن لا تفعل كما يفعل بعض الناس يقطع باليد اليمنى ويأكل باليد اليسرى فان هذا حرام لكنه قدت باليسرى وكل باليمنى. طيب ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز للانسان ان يدع الاكل ويقوم الى الصلاة ولو كان الاكل حاضرا فعلى هذا يكون امر النبي صلى الله عليه وسلم السابق امره للاستحباب او للاباحة وليس للوجوه وقد يقال انه لا معارضة بين وان هذا على سبيل على سبيل آآ كون الانسان لا يتعلق قلبه بما قدم له من الطعام وكحل الاحاديث السابقة على ما اذا كان قلبه ليش؟ يتعلق بالطعام ويشتغل وهذا هو الاقرب هذا هو الاقرب