ومن فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة ولهذا حرص على ان يستطيع ان يصلي بالجماعة ولكن عجز وفي الاخر قدر لكنه بين رجلين وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ومن فوائد هذا الحديث جواز تأخر الانسان عن صلاة الجماعة لتمريض المريض وجهه ان العباس هو علي بن ابي طالب لم يأمرهم لم يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهبوا مع الناس للجماعة وقد يقول قائل ان لعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اراد ان ينتظر حتى اذا بقيت الركعة الاخيرة امرهما لان صلاة الجماعة تدرك بركعة فيقال هذا وارد لكنه خلاف ظاهر الحال واذا كان اذا كان الاحتمال يصح ان يرد لكن هناك ما هو اظهر منه فما الواجب اتباع ما هو الاظهر سواء كان اظهر من حيث الدلالة اللفظية او من حيث الدلالة الحالية ولهذا دائما يمر بكم اذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال وهذا ليس على اطلاقه اذا وجد الاحتمال الذي غيره ارجح منه فانه يعتبر او يؤخذ بماذا؟ بالارجح ولو انا قلنا كل احتمال يبطل الدلالة ما سلم لنا من الادلة الا اليسيرة وهذه نقطة ينبغي لطالب العلم ان يفهمها. نعم اذا تساوى الاحتمالان حينئذ لا يمكن ان نستدل لاحد بهما فتبطل الدلائل او يقال ان الدليل يدل عليهما جميعا اذا كانا لا ايش؟ لا يتناقضان ولا يتعارضان. طيب صح ومن فوائد هذا الحديث جواز استعانة المريض بغيره في العبادة وجهي سليم ايه لكن الا يقول قائل ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمرهما هما الذين هما اللذان جاء للاستعانة لاعانته لانه قال اجلسان اجلسانه وهذا امر صحيح ان مجرد وجودهما قد يكون بغير طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لما وصل الى المكان قال اجلسان فيدل على جواز استعانة المريض على فعل العبادة ولا فرق في هذا بين الصلاة والوضوء ولا فرق بين ان يعينك على وجه مباشر او غير مباشر. فمثلا في الوضوء اذا قلت قرب للاناء هذي استعانة ها انت لا يصمك من بينكما جزائري ها ما الذي قلت ما الذي قلت انا اذا قلت قرب للاناء هذي استعانة لكن هل هي مباشرة في الوضوء او لا الجواب لا لو قلت لانسان اه اغسل يدي الانسان اشل ما يستطيع ان يغسل احدى يديه بالاخرى يقول اغسل يدي. حدست عنه فاشلة او لا؟ نعم مباشرة. هذا ايضا جائز فيجوز الاستعانة بالغير في اداء العبادة كذلك لو ان انسانا لا يستطيع ان يقوم قائما بنفسه فقال لاحد من ابنائه او اصدقائه قال انا ساصلي ولكن عند النهوض الى القيام ساعدني يجوز او لا يجوز اتفهمون ما تقولون يجوز او لا؟ يجوز. طيب الاستعانة بالاستعانة بالغير في اداء العبادة ومن فوائد هذا الحديث ان الامام اذا صلى قاعدا صلى الناس وراءه قياما دليله ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بالجلوس لم يأمرهم بالجلوس بل بقوا يصلون قياما ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان قاعدا والى هذا ذهب كثير من العلماء ومنهم الحميدي كما سيأتي في كلام البخاري عنه وجعلوا هذه الحال ناسخة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وعللوا النصر بان هذا اخر الامرين. وانما يؤخذ من امر النبي صلى الله عليه وسلم في الاخرة في الاخرة وهذا لا شك انه آآ طريق صحيح اننا نأخذ بالاخر فالاخر لكن شرط النسخ الا يمكن الجمع فاذا امكن الجمع فلا نسعى لان النسخ ليس بالامر الهين حتى يقال هذا منسوخ او هذا غير منسوخ اذ ان النسخ يعني ايش؟ ابطال الدليل الاخر واسقاط حكمه وما اصعب ان يسقط الانسان حكما من حكم الله عز وجل ويقول هذا لا اذا اذا امكن الجمع حرم القول بالنصر والجمع هنا ممكن بينه الامام احمد رحمه الله فقال ان حادثة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام في مرضه لا تعني نسخ ما قاله اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه ابتدأ بهم الصلاة قائما وقال قياس ذلك ان ان الامام لو لو ابتدأ الصلاة قائما ثم حدثت له علة فجلس فانه يصلي فان الناس يصلون وراءه قياما وهذا جمع ممكن وواضح وواضح من الاثر والنظر ايضا حتى النظر لان المصلين لما تلبسوا الصلاة على انهم قيام وجب عليهم ان يتموها قياما. بخلاف من لم يتلبس بها قائما وبينهما فرق بين الابتداء وبين الاستمرار وفي هذا الحديث من الفوائد جواز التبليغ عن الامام اذا كان صوته لا يبلغ المأمومين الدليل نعم احسنت لان الرسول كان يكبر ثم يكبر ابو بكر بتكبيره ويكبر الناس بتكبير ابي بكر رضي الله عنه ومنها الرد على من قال انه لا يجهر الامام بشيء من التكبيرات الا تكبيرة الاحرام وجهه ان الرسول اقر ابا بكر على ايش؟ على الجهر بالتكبير مع انه مأموم ولو كان ذلك غير مشروع لم يقره عليه. فالصواب ان جهر الامام بالتكبير اقل ما نقول فيه انه سنة يعني ولو قلنا انه واجب لكان لهذا القول وجه لانه لا يمكن متابعة المأموم الامامة متابعة تامة الا اذا الا اذا سمع صوته وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب اما الحديث الثاني حيث عاش رضي الله عنها فهو ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته وهو وهو شاكي فصلى جالسا وصلى ورائه قوم قياما فاشار اليهم ان يجلسوا الى اخرهم ففي هذا دليل على فوائد الفائدة الاولى جواز تخلف المريض عن الجماعة وهو مقيد بماذا بما اذا شق عليه والنبي صلى الله عليه وسلم حين صرع عن دابته وجحش شقه لا شك انه لا يستطيع المشي يشق عليه ذلك فصلى في بيته ومن فوائد هذا الحديث ان الاشارة لا تبطل الصلاة ولو فهمت دليل اشار اليهم ان يجلسوا والقول بان الاشارة تقوم مقام العبارة ليس على اطلاقها في بعض الاحيان لا يكون لها حكم العبارة كما في هذا الحديث ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان الامام اذا احس باخلال المأمومين بشيء فله ان ينبههم عليه بل قد نقول يجب ان ينبههم عليه لان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم بادر فايش؟ فاشار ومن فوائد هذا الحديث ان المأموم يبادر بفعل الاركان من حين ان يفعلها الامام الدليل زهير وين افهم؟ هات اللفظ من الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى دائما فصلوا خطأ تلين الرسول صلى الله عليه وسلم خطأ ادم الظهر كان يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم كلما فعل النبي خطأ ولذلك انتهينا منه قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع فكر. اذا ركع فاركع. تمام وجه الدلالة ان قوله فاركعوا جواب الشرط والمشروط ايش؟ يري الشر وقد قرن بالفاء الدال على التعقيب طيب ومن فوائد هذا الحديث منع الركوع قبل الامام لانه قال انما جعل يؤتم به ثم قال فاذا ركع فلو ركع فلو ركع المأموم قبله لم يكن يهتم به وعلى هذا فيحرم ان يركع المأموم قبل امامه فلو فعل فان كان عالما متعمدا بطل صلاته حتى وان كان السبق الى الركن لا بالركن ويجب ان نعرف ان نعرف الفرق بين السبق بالركن والسبق الى الركن السبح بالركن ان تنتهي منه قبل قبل ان يصل اليه الامام والسبق اليه ان تصل اليه قبل ان يصل اليه الامام ولنضرب مثلا نوضح ذلك ركع المأموم وقام قبل ان يركع الامام هذا سبق للركن. ركع المأموم ثم ركع الامام قبل ان يرفع المأموم. هذا سب الى الركن من علماء من قال لا تبطل الا اذا سبقه بالركن واما اذا سبق الى الركن فلا تبطل لكن يحرم عليه. والصواب انها تبطل لان القاعدة العامة ان من فعل محرما في العبادة ايش يكون؟ بطلت العبادة الكلام اذا تكلم الانسان وهو يصلي تبطل صلاته لانه فعل محرما فيها من فوائد هذا الحديث ان لا يتأخر المأموم عن امامه اذا انتقل الى الركن لانه قال فاركض وهذا يدل على المبادرة. وقد قال العلماء رحمهم الله ان متابعة المأموم لامامه على اربعة الاول السبق والثاني التخلف والثالث الموافقة والرابع المتابعة كذا حميد كذا ها عدها اولا نسبق اليها المسابقة والثاني الثاني تخلل والثالث قال صحيحنا يأتي بهذا مباشرة يعني المتابعة ها والرابع الرابع لا يطير يحيى الموافقة الرابعة الموافقة المشروع من هذه الاوجه الاربعة المتابعة هذا هو المشروع والتخلف على القول الراجح اذا تخلف حتى لم يدرك الامام في الركن الذي وصل اليه بطلت صلاته تبطل الصلاة لانه لم يوافق الامام في الركن اما لو وافقه في الركن فلا فهو خلاف الاولى لكنه لا تبطل صلاته نعم ثم قال عليه الصلاة والسلام اذا رفع فارفعه رفع من مين؟ الركوع او عموما نعم يهتم العموم اي اذا رفع من الركوع او من السجود ويحتمل اذا رفع من الركوع لقوله فاذا ركع فاركع واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وهذا هو الشاهد اذا صلى جالسا فصلوا توبوا حتى وان كنتم قادرين على القيام فصلوا جلوسا لاجل الائتمان نعم حديث انس كالاول الا ان فيه زيادة وهو قوله اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يعني ولا تقول سمع الله لمن حمده لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل قول المأموم ربنا ولك الحمد بدلا عن قول الامام سمع الله لمن حمده طيب والامام هل يقول ربنا ولك الحمد نعم يقول ذلك كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يقوله حال الرفع بل يقوله اذا استتم قائما والمأموم يقوله حررا فهذا هو الفرق بين الامام والمأموم في آآ ربنا ولك الحمد