نعم شيخ احسن الله اليكم يا شيخ حكم مسألة طلب الجماعة لصلاة الليل نعم هذا لا بأس به الجماعة في صلاة الليل لا بأس به احيانا بشرط ان لا يتخذ هذا راتبا لان الرسول فعله مع ابن عباس ومع ابن مسعود ومع حذيفة ابن اليمان نعم باب باب اذا قام الرجل عن يسار الامام فحوله الامام الى يمينه لم تفسد صلاتهما. حدثنا احمد قال ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه ابن سعيد ابن سعيد عن مخرمة ابن سليمان عن قريب مولى ابن عباس عن ابن رضي الله عنهما قال نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي عن يساره فاخذني فجعلني عن يمينه فصلى ثلاث عشرة ركعة ثم نام حتى نفخ وكان اذا نام نفخ ثم اتى ابو المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ قال عمرو فحدثت به بكيرا فقال حدثني كريم بذلك وهذا اولى من الاول لان الاول سعيد بن جبير عند ابن عباس وهذا مولى ابن عباس. فهو اشد بسوقا به. واحفظ لحديثي الشاهد من هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام ابن عباس عن يساره اخذه فجعله عن يمينه لكن كيف اخذه؟ اخذه من ورائه بيده في بعض الروايات اخذه بقرنه يعني بظفيرة رأسه ثم سحبه من ورائي حتى صار عن يمينه ولم يأخذه من من قدام لئلا يقول بين الامام وبين سترته ولكنه من الخلق. هذا الحديث يدل على ان المأموم اذا خالف المكان الفاضل فانه يعذب لكن هل هذا على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب. قال بعض العلماء انه على سبيل الوجوب وانه لو صلى المأموم عن يسار الامام مع خلو يمينه فصلاته باطلة ولكن الصحيح ان ذلك على سبيل الاستحباب. وانه لو صلى المأموم عن يسار الامام مع خلو يمينه فصلاته صحيحة لا في الافضل ان يكون عن يمينك. وفيه فؤاد نسأل الله ان نتكلم عليها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب اذا لم ينوي الامام ان يؤم ثم جاءوا اذا لم ينوي الامام من بدون تنوين فينا لا اي نعم باب اذا لم ينوي الامام ان يؤم ثم جاء قوم فامهم. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن عبدالله عن عبدالله بن سعيد بن جبير عن ابيه عن ابن عباس قال بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت اصلي معه فقمت عن يساره فاخذ برأسي فاقامني عن يمينه هذا الباب اه اراد المؤلف رحمه الله ان يبين اذا قام الانسان وحده ثم جاء من يصلي معه هل تصح هذه الامامة؟ ويكون ويكون جماعة او لا في هذه المسألة للعلماء ثلاثة اقوال القول الاول انه لا يصح مطلقا يعني لا يصح ان ينتقل الانسان من انفراد الى امامة يعني اذا قام منفردا ثم جاء اخر فدخل معه فان ذلك لا يصح لا في الفرظ ولا في النفي القول الثاني عكسه ان هذا يصح في الفرظ وفي النفي القول الثالث الوسط انه يصح في النفل ولا يصح في الفرض عرفتم الاقوال كم؟ ثلاثة. الاول انه لا يصح مطلقا والثاني انه يصح مطلقا والثالث التفريط بين الفرض والنفل والقول الراجح من هذه الاقوال انه يصح مطلقا. في الفرض وفي النفل يعني يصح ان يبتدئ الانسان صلاته منفردا ثم يدخل معه اناس فيصلي بهم جماعة هذا القول هو الراشد دليله ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فعل ذلك بمعنى انه عليه الصلاة والسلام قام منفردا فصلى معه عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم وهذا في النفع لكن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل لان كل صلاة والاصل اتفاق النفل والفرظ في الحكم ويدل على هذا ان الصحابة رضي الله عنهم لما حكوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر قالوا غير انه لا يصلي عليها المكتوبة واستثنائهم هذا لان لا يلحق احد الفريضة ايش؟ بالنافلة. وهذا يدل على انه على ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض والا لم يكن لهذا الاستثناء فائدة وهذا الذي ذكرته اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وشيخنا عبدالرحمن بن سعد رحمه الله على ان الانسان يصح ينتقل من انفراد الى الى امام طيب قال الذين يقولون انه لا يصح ان ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقر ابن عباس على فعله لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يظن انه سيحضر واذا قام الانسان منفردا وهو يظن انه يحضر معه جماعة فلا بأس اذا حضر الجماعة وصلوا معه فيقال هذه دعوة تحتاج ايش؟ الى دليل ولا دليل في المسألة اين لكم ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يظن ان هذا الغلام الذي هو نائم الان سيقوم ويتهاجد معه بل ان الغالب غالب الظن ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان لم يخطر بباله ان ابن عباس يقوم من منامه وهو غلام حتى يتهجد معي الغالب على الظن ان الرسول ما ظن هذا اطلاقا طيب هل يشمل هذا ما اذا كان الانسان يصلي صلاة نافلة ثم جاء انسان ودخل معه بنية الفريضة مثال ذلك رجل بعد صلاة الظهر قام يصلي راتبة الظهر ثم جاء انسان اخر ودخل معه بنية الفريضة هل يصح او لا يصح؟ يصح؟ نعم ها؟ ايه طيب الاحناف يقول لا يصلح والمسألة كما قال فيها خلاف فيها خلاف. بعضهم يقول ان هذا لا يصح لا لانه نوى الجماعة بدل الانفراد ولكن لانه صار اماما متنفلا والمأموم مفترض لا تصح الفريظة خلف النافلة فتكون العلة من عدم الصحة هي ائتمام مفترض بالمتنفذ وحينئذ ننتقل الى هذه المسألة هل يصح ان يكون ان يكون المفترض مأموما والامام متنفل فيه خلاف ايضا حتى عند الحنابلة في خلاف الى الان ما بعد خليتك اياه تدرس جزاك الله خير آآ فيه خلاف حتى عند الحنابلة فيه خلاف نعم فمن العلماء من يقول لا يمكن ان يكون المفترض مأموما لمتله لان لان الفريضة اعلى من النافلة وهذا يقتضي ان يكون مأموم في مرتبة اعلى من الامام. وهذا لا يصح والقول الثاني انه يصف ان يأتم المفترض بالمتنفل ودليل هذا ان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب الى قومه ويصلي بهم تلك الصلاة يعني يصلي بهم العشاء لكنها لمعاذ نافلة لانه صلى الفريضة مع الرسول ولهم فريضة وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واذا وقع هذا في عهد الرسول فهو حجة لكن عللوا هذا الاستدلال بانه ليس في الحديث ان الرسول علم بذلك ولا يكن حجة الا الا اذا علم به الرسول واقره وليس في الحديث ان الرسول علمه واقره نقول لهم ردا سهلا وهل عندكم علم ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم به نعم؟ لا علم به واقره ثم نقول في جواب اخر اذا لم يعلم به الرسول فقد علم به الله وهنا لا يمكن ان يقول لم يعلم به الله هل انكره الله حين علم به؟ لا. لا واذا علم الله بشيء لا يرضاه انكره كما في قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرظى من القول فانكر عليهم شيئا عن الناس لكن هو يعلمه فبينه له للعبادة ولو كان ما يفعله معاذ بن جبل غير ولو كان ما يفعله معاذ بن جبل غير شريعة مرضية عند الله لانكرها الله عليه حتى لا يتعبد العباد بشريعة لا يرضاه واضح يا جماعة؟ اذا فالقول الراجح انه يجوز للانسان اذا دخل المسجد بعد ان فاتت الصلاة الجماعة ثم وجد يصلي وحده ولو كان يصلي الراتبة يجوز ان يدخل معه