اذا لم يعلم به الرسول فقد علم به الله وهنا لا يمكن ان يقولوا لم يعلم به الله هل انكره الله حين علم به؟ لا. لا واذا علم الله بشيء لا يرضاه انكره كما في قوله تعالى يستقون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول فانكر عليهم شيئا يخفون عن الناس لكن هو يعلمه فبينه له للعباد ولو كان ما يفعله معاذ ابن جبل غير ولو كان ما يفعله معاذ ابن جبل غير شريعة مرضية عند الله لانكرها الله عليه حتى لا يتعبد العباد بشريعة لا يرضى واضح يا جماعة؟ اذا فالقول الراجح انه يجوز للانسان اذا دخل المسجد بعد ان فاتت الصلاة الجماعة ثم وجد المصلي وحده ولو كان يصلي الراتبة يجوز ان يدخل معه ليكون مأموما او يكون اماما هذا هو القول الراجح في المسألة. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث حديث ابن عباس رضي الله عنه انه صلى ان النبي صلى الله عليه وسلم اه صلى ثم قام معه ابن عباس. وظاهر البخاري انه لا فرق بين الفرض والنافلة وجه كون ذلك ظاهرة صنيعة انه لم يقيدها. بل قال رحمه الله اذا لم ينوي الامام ان يؤم ثم جاء قوم فامهم ولم يقل في النافلة فدل هذا على ان اختيار البخاري رحمه الله في هذه المسألة متمشيا متمشي على القول الراجح نعم نعم شيخ هل يستدل كذلك بحديث من يتصدق على على ايش؟ على المصلي الذي دخل فاتته صلاة. على انه يكون المتنفل اماما. لان المتصدق ما يدري هل هو صار امام ولا ولا هل يشتغل به على عموم المسألة لا لا يستدل بها على اقامة جماعة في مسجد بعد الجماعة الاولى نعم ايش؟ نعم يصلح الاهتمام بمسبوق لكن الاولى عدم الفعل لانه لم نرد ان الصحابة رضي الله عنهم اذا سبق لواحد منهم آآ اتم بالاخر جماعة نعم اخر واحد صلاة الفجر مع جماعة في ناس صلى وراه يا شيخ اهتموا بيه. لا بأس. ايش هذا اجهر لانهم جعلوك اماما ثلاثة والوقت انتهى اه اهل البحرين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى باب جدا طول الامام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عن عمرو عن جابر ابن عبد الله انه معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. وحدثني محمد ابن قال حسسنا بندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر ابن عبدالله قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعه فيضم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرب فانصرف الرجل فكان معاذا تناول به. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال الفتان الفتان ثلاثا ثلاث مرات او قال فاتنا فاتنا فاتنا وامره بسورتين من اوسط المفصل قال عمر لا احفظهما نعم لهذا الباب بين فيه البخاري رحمه الله ان الامام اذا طول وكان للمأموم حاجة فلا بأس ان ينصرف واستدل بحديث معاذ رضي الله عنه انه كان يصلي مع مع الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم وجه الى قومه فيصلين وانه صلى العشاء ذات يوم فبدأ فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل صرف الرجل من صلاته بدون تسليم وصلى وحده وذهب الى اهله فكأن معاذا نال منه يعني في السب كيف انصرف قبل ان ينصرف امامه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال له اه فتان فتان فتان يعني انت فتان والفتان هنا صيغة مبالغة من فتى بمعنى صد صد غيره عن دين الله كقوله تعالى ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات اي صدوهم ايش عن دينه ستوهم عن دينه ووجه كون الامام اذا طول فتانا انه آآ يكره صلاة الجماعة عند الناس ولا يحرصون عليه فامره النبي صلى الله عليه وسلم بسورتين من من اوساط المفصل او من اوسط المفصل المفصل له طوال وقصار واصاب وهو اقوى فاوله من قاف الى عم هذي دول منتصرة ومن عم الى الضحى او صاد مفصل ومن الضحى الى اخر القرآن وساروا وسمي مفصلا لكثرة فواصله لقصر سوره يستفاد من هذا الحديث ان الانسان اذا اطال الامام وكان له حاجة فله ان ينصرف ولكن اذا لم يكن له حاجة فله ان ينصرف ايضا اذا اطال الامام اطالة اكثر من السنة والحديث ليس ليس فيه القيد اي قيد ان يكون للانسان حاجة فالاولى اخذه على الاطلاق لكن ما هو التطويل والتقصير ما خرج عن السنة فهو تطويل وما وافق السنة فهو تخفيف وما كان دون ذلك فهو تفريط انتبه وعلى هذا فقراءة قراءة الامام في فجر يوم الجمعة تنزيل السجدة وهل اتاك كاملتين؟ يعتبر تطويل او لا؟ يعتبر تخفيفا ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اخف الناس واتم اخف الناس صلاة واتم الناس صلاة كما قال انس ما صليت وراء امام قط اخف صلاة ولا اتم صلاة من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واما قول الكسالى ان امامنا طول الليل قلنا لم؟ قال قرأ بنا في صلاة الفجر الف لام ميم تنزيل السجدة وقرأ النساء فماذا نقول له ويتشكى جاء يطول جاء يقول امامنا يطول يقول لم يطول واذا كنت معتادا اقصر من ذلك فانت مفرط اما من من قرأ ما وفق السنة فانه يعتبر مخففا نعم اذا سأل سائل هل ينصرف من صلاته بسلام او بغير سلام نقول ينصرف بغير سلام وقد جاء في صحيح مسلم ان الرجل سلم وانصرف لكن زيادة السلام انفرد بها شيخ مسلم وهو ليس صحيحا وتعليل ذلك ايضا ان السلام انما يكون في اختتام الصلاة وهذا الرجل لم يختتمها نعم يجوز له نعم لا هذا بارك الله فيه مهو مهو من اجل التطوير هذا ما يدل على الاعذار الاخرى مثل ان يحتقنه بوله او تأثير ريح او ما يسمح آآ يسمع احد يستغيث به او ما اشبه ذلك نعم. وهو لم يدري ان ذلك المسجد ان داخل المسجد الذي فدخل الصلاة. نعم اذا كان يكره الامام كراهة دينية لبدعة كان يفعلها او ما اشبه ذلك فلا بأس انه اذا علم ان هذا هو الامام ينفرد وينصرف اما اذا كان كراهة شخصية فالواجب عليه ان يبقى ويسلم على الامام. نعم الصلاة ثم ايش ثم صلي صلاة خفيفة يصلي صلاة خفيفة ثم يصلي من اللي ينصرك يعني ان الامام لما طول انفرد واتم الصلاة خبيث هل سؤالك؟ لا بأس يعني هذا المأموم الذي انصرف من اجل تطوير الامام اما ان يقطع الصلاة ويبتدأ من جديد واما ان يستمر لكن يقضي تخفيفه ثلاثة نعم باب تخريب باب تخفيف الامام في القيام واتمام الركوع والسجود حدثنا احمد بن حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا اسماعيل قال سمعت قيسا قال اخبرني ابو مسعود ان رجلا قال ان رجلا قال والله يا رسول الله اني لاتأخر عن صلاة الغداة من اجل من اجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة اشد غضبا منه يومئذ ثم قال ان منكم منفرين فايكم ايكم ما صلى بالناس فليتجوز فان فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. نعم في هذا الحديث زيادة على زيادة على ما سبق انه يجوز للانسان ان يتخلف عن صلاة الجماعة من اجل ليش؟ تطويل الامام ولكن كما قلت لكم التطوير الذي يكون خارجا عن السنة وفي ايضا اه الغضب عند الموعظة لان النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وفي ايضا امر الامام ان يتجوز في صلاته وفيه تعديل هذا الحكم بان في الناس الضعيف والكبير وذا الحاجة ولكن المراد بالتثقيف هنا ما هو الموافق للسنة وليس الموافق للهوى لاننا لو جعلنا التخفيف تبع الهواء لكان لكان يؤدي الى ان نصلي بلا طمأنينة لان بعض الناس يرغب هذا يرى ان تنقل الصلاة نقل الغراب ويمشي