اما حديث جابر ففيه جواز ترك الجماعة للامام اذا نعم اذا طول الامام. جواز ترك الجماعة اذا طول الامام لماذا؟ ما ما وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر عمل هذا الرجل وانكر على معاذ فان قال قائل واذا خفف الامام فهل يعذر في ترك الصلاة خلفه نعم بل قد يكون هذا اولى اذا كان الامام يخفف تخفيفا لا يتمكن الانسان معه من فعل المستحب فله ان اه يقطع الصلاة ولا ولا يصلي معه اما اذا كان الامام يخفف تخفيفا لا يتمكن المأموم معه من فعل الواجب فانه يحرم الدخول معه في الجماعة وتجب مفارقته لانه بين امرين اما ان يدع واجبا متابعة او يدع الواجب في الصلاة وكلاهما حرام مثاله رجل صلى خلف امام يسرع اسراعا مفرطا بحيث لا يتمكن من قراءة الفاتحة ولم يطلب من ذلك الركوع ولم يطمئن الا في السجود فنقول يجب عليك ايش؟ المفارقة لانك اما ان توافق الامام فتترك واجبا في الصلاة او ركنا فيها واما ان تخالف الامام لتأتي بالركن او الواجب وحينئذ تترك واجب المتابعة اذا لا تدخل من الاول وفي وفيه تكرار الموعظة اكرام الموعظة لقوله افتان انت او افات ثلاث مرات مع ان الواحد تكفي لكن اذا كان المقام يقتضي التكرار فلتكرر نعم طيب ومن فوائده ايظا ان الانسان ينبغي له اذا نهى عن شيء ان يذكر البديل لان لا يقع المخاطب في حيرة وجه ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلولا صليت بسبت اسم ربك الاعلى الى اخره ومن فوائد هذا الحديث ان الانسان ينبغي له ان يقرأ في العشاء في اوساط المفصل لان الرسول صلى الله عليه وسلم عين سورا من اوساط المفصل وفيه ايضا دليل على انه لا ينبغي العجول عن ذلك كما يفعله بعض الناس تجده يقرأ من اول القرآن الى اخره في الصلوات فمثلا يبدأ باول سورة البقرة كل ليلة في الليلة الثانية يقرأ من الموقف الذي وقف عليه اولا في الليلة الثالثة يقرأ من من الموقف الثاني وهلم جرا الى ان يكمل القرآن فيقال هذا وان كان مباحا ولا نعلم فيه منعا لكنه خلاف السنة لان الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى قراءة ايش؟ سور من قصار المفصل نعم من اوساطه نعم الى قراءة سور من اوساط المفصل نعم نعم انه لا يزيد الايمان بالركوع والسجود على ثلاثة تسبيحات. ايه. قلت هنا يقال وشو؟ قال ولا يخالف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم زاد على ذلك لان الصحابة كانوا يحبون اي نعم اسلمت المقال يقول ان بعض الناس يدعي انك اذا تابعت الرسول عليه الصلاة والسلام في تطوير الصلاة فانك قد طولت ودخلت في النهي معللا ذلك بان الرسول صلى الله عليه وسلم تقبل منه يقبل منه التطوير لان وراءه الصحابة وهم احرص الناس على الخير ولانه هو افضل الامة فيحبون ان يصلوا معه ان ان تزيد ان يزيد مكثهم في الصلاة معهم بخلاف غيره نقول هذا غلط ان الله قال لقد لان الله قال لقد كان لكم لرسول الله اسوة حسنة نعم. وكان من مذهب الامام انه لا يرى بعض الاركان ركن في الصلاة. الامام في الركوع هل تصح صلاة المأموم تبع مصحة صلاة الامام؟ لا لا تصح لان المأموم يرى ان ان الطمأنينة ركن ولا يمكن ان ان يقوم في الركنية مع مع المتابعة كما لو ان الامام لا يرى نقض الوضوء بلحم الابل وانت كذلك وانت ترى انه ينقض الوضوء واكلت لحم اذن فقلت انا اصلي وراء هذا الامام الذي لا يرى مقداره الوضوء بلحم الابل ولا حرج عليه. قلنا لا اذا ترك امامك شيئا واجبا تعتقده وانت واجب فانه لا تجوز متابعته اذا كانت هذه المتابعة تخل بصلاته نعم. قاعدة صحة صلاته لنفسه صحت صلاته بعباده. اي نعم. صحيح لا وشتم يعني تكون صلاة بالمأموم الذي يرى ركنيته مثلا الاطمئنان بالركوع بتكون صحيحة لانه صلاة الامام صحيحة لكن ما اطمئن هل اطمئن المأموم؟ اي نعم. اذا ما تسوى الصلاة لكن صلاة الامام كانت يعني صحيحة. لا بأس انا اعتقد انها صحيحة لكنه لا يمكن متابعته لاني ارى وجوب الطمأنينة نعم ذكرنا عدم جواز التنفيذ الناس اذا كان ايش؟ عدم جواز نعم. نعم. فاذا كان هذا التفسير سنة لا يعرفها الناس ويتهاون. نعم. كمثلا كونه يزار في نصف السناب البلاد يتركه كثيرا ويوضحه لهم بالقول. اصل الناس ما هم مرتبطين بك الناس سوف يجعلون وزرهم الى المكان الذي يريدون لكن الصلاة مرتبطة صلاة المأموم بصلاة الامام اذا جاء المأموم ودخل مع الامام وصار الامام يطول اكثر مما جاء في السنة واش يتعب الناس ويشغل قلوبهم ويوجب ان ينصرفوا عن الصلاة اما مسألة بعض الناس يعني يستنكر وهو ينفر يستنكر من تطويل من رفع السراويل او الثياب الى نصف الساعة فنقول ربما يستنكرون هذا في اول الامر ثم اذا كثر وشاع صار امرا عاديا ولهذا نجد الان استنكار الناس لهذا اقل مما كان سابقا اقل لسببه. السبب الاول ان الناس الفوا ولا نسألك والسبب الثاني ان كثيرا من الشباب الذي اه كان يرفع ثوبه الى الى نصف الساق صار لا يفعل الان وصار ينزله لكنه لا ينزله الى اسفل من من الكعبة لانه امر مباح ثلاثة باب الايجاز في الصلاة واكمالها. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث. قال حدثنا عبد العزيز عن انس. قال كان النبي صلى الله عليه عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها هذا كما سبق لان الرسول عليه الصلاة والسلام يوجب الصلاة ويكملها. قال انس ما صليت وراء امام قط اخف صلاة ولا تم صلاة من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم الصحابة رضي الله عنه وارضاهم والناس اليوم الصلاة اول ما يكون صلى الله عليه وسلم يعني الصلاة ما فهمت السؤال. نعم. ما فهمت معنى السؤال الصحابة الاعمال طيب مسلم ما بقي مسلم ما هو صحيح هذا ليس بصحيح اذا قلنا ان تركها كفر ارتدع الناس. وصلوا نعم نعم الناس الجماعة وعلى كل حال تقييم الصلاة في الاصل افضل من تأخيرها الا العشاء ولكن التقديم الذي يفعله بعض الناس الان بعض الناس يقدمون بحيث تشك هل صلوا في الوقت او بعده؟ او بعد دكوش يعني او قبل دخوله هو هذا لا يجوز. لا يجوز للانسان ان يصلي او يدخل في الصلاة وهو متردد هل دخل وقت امر نعم بارك الله فيك يا شيخ لو امامنا اعتاد النساء اعتادوا قدروا ان يقصروا الصلاح في حتى ايش؟ يقصروا تقصيرهم قبل الصلاة. فهذا الامام قال ان انا اتدرج معهم في القراءة. حتى اعودهم على على سنية صلاة التخفيف كما كان في الرسول صلى الله عليه وسلم يعني معناها انه صار يصلي بهم اولا تخفيفا مخلا. ها؟ لا بأس ما في مانع وصلنا بهم مرة واحدة لا بأس يا اخي ما في مانع ولكن بشرط ان يكون من نيته ان يحولهم الى صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم اهل الحي القناة عند بكاء صبي حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا الوليد قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه ابي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اني لا اقوم في الصلاة اريد ان اطول فيها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز فاتجوز في صلاتي كراهية ان اشق على امه تابعه بشر ابن بكر وابن المبارك وبقية عن الاوزاعي حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبدالله قال سمعت انس بن مالك يقول ما صليت وراء امام قط فخص صلاة ولا اتم من ولا اتم من النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان وان كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة ان تفتن امه حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن انس ابن مالك انه حدث وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لادخل في الصلاة وانا اريد اطالتها فيسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي ما اعلم مما اعلم من شدة وجد امه من بكائه. حدثنا محمد البشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اني لادخل في الصلاة فاريد اطالتها فاسمع بكاء فاتجوز مما اعلم من شدة وجد امه من بكائه. وقال موسى حدثنا ابا قال حدثنا قتادة قال حدثنا انا اناس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله هذا الحديث كما ترون مسند من حديث ابي قتادة ومن حديث انس بن مالك رضي الله عنه اما كونه مسند من حديث ابي قتادة فذلك في اللفظ الاول عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه ابي قتادة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واما كونه مسندا ان ابي قتادة عن انس فقوله قال قال حدثنا قتادة ان انس بن مالك حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره فيكون وقع لابي قتادة ايش؟ من وجهين الوجه الاول بلا واسطة عن النبي صلى الله عليه وسلم والوجه الثاني بواسطة وخلاصة الحديث انه يدل على ان الامام ينبغي ان يراعي احوال المأموم فيخفف الصلاة وان كان يريد ان ان يطولها لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة يريد ان يطولها فاذا سمع بكاء الصبي اوجز في صلاته مخافة ان يشق على امه فتفتتن في صلاتها ويكون قلبها عند ابنها وكذلك ايضا لو حدث امطار عظيمة في اثناء الصلاة وخاف ان تشتغل قلوب الناس بهذه الامطار يخشى يخشى الانسان ان يفسد طعامه او ان يسقط بيته او ما اشبه ذلك فليخفف ايضا المهم كلما وجد حال تقتضي فتنة الناس او بعضهم فانه ينبغي للامام ان يخفف وظاهر هذا الحديث ان ان المشقة لا يعتبر فيها الاكثر الدليل ان التطويل منفعة عامة لكن اذا شق ولو على بعض الناس ولو اقل من نصف ولو واحدا من الف فانه يراعى ايش قال من شق عليه بدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان من ورائه الظعيف والكبير وهذي الحاجة