ثلاثة باب اذا قام الرجل عن يسار الامام وحوله الامام خلفه الى يمينه تمت صلاته. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داوود عن عمرو بن دينار عن قريب المولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره. فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه فصلى ورقد. فجاءه المؤذن فقام صلى ولم يتوضأ هذا الحديث فيه فوائد منها جواز الجماعة في صلاة الليل لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر ابن عباس على قيامه معه جماعة وقد ثبت مثل ذلك لحذيفة ابن اليمان ولعبد الله ابن ابن مسعود لكن ليس امرا راتبا بمعنى انهم يصلوا كل ليلة من الجماعة ولكنه احيانا فاستدل العلماء بذلك على جواز اقامة النفل جماعة لكن لا يجلس على وجه الراتب وهذا ربما يحتاج الناس اليها احيانا مثل ان يكون الانسان عند لما صلى الظهر صار معه كسل فقال له اخوه نصلي جماعة يشد بعضنا الزرع ومن فوائد هذا الحديث ايضا جواز الحركة لمصلحة الصلاة من الذي تحرك بهذا الحديث كلاهما الرسول عليه الصلاة والسلام وابن عباس واستدل به بعضهم على ان الرجل لا يقطع صلاة الرجل لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حال بين ابن عباس بين ابن عباس والقبلة فجعل هذا من باب من المرور وليس كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمر بين يدي ابن عباس بل هو ثابت في مكانه وابن عباس هو الذي مر من وراءه ان قلنا ان هذا مرور ومن فوائد هذا الحديث انه لا قيام للرجل الواحد عن يسار الامام وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ادار ابن عباس الى اليمين ولكن لو بقي يصلي عن يساره فهل تصح صلاته كلام البخاري يدل على انه انها لا تصح لقوله فقد تمت الصلاة فظاهر انه لو بقي لم تتم وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله عند اصحابه قالوا لو بقي عن يساره لم تصح صلاته واختار شيخنا عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله انه لا انه لو بقي عن يساره فصلاته صحيحة وان كونه عن يمينه مع حلو يساره على وجه الاستحباب وعلل ذلك بعلة صحيح وهي ان الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم مجرد فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب وانما يدل على الاستحباب ولهذا لم يقل له الرسول عليه الصلاة والسلام حين فرغ لا تعد كما قال لمن؟ لابي بكر فدل ذلك على انه على سبيل الاستحباب ولكن بعض بعض العلماء نازع وقال ان الحركة الاصل فيها الحركة في صلاة الاصل فيها الكراهة فكون الرسول يتحرك ويدير ابن عباس يدل على ان هذا عمل لابد منه ولكن يقال الحركة المكروهة ترتفع كراهتها عند الحاجة وهذا حاجة ان يدار الانسان الى الموقف الافضل فالذي يظهر لي ان انه لو صلى عن يساره مع خلو يمينه فصلاته صحيحة لكنها خلاف السنة ومن فوائده ان النوم لا ينقض الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم نام رقد فقام وصلى ولم يتوضأ والى هذا ذهب بعض اهل العلم ونقض النوم للوضوء فيه ثمانية مذاهب لكن اقرب ما يقال في ذلك ان النوم المستغرق الذي لا يحسه الانسان بنفسه لو احدث ينقض الوضوء واما ما سوى ذلك فانه لا ينقض سواء كان الانسان مضطجعا او متكئا او راكعا او ساجدا لان النوم مظنة الحدث وليس حدثا والدليل على ذلك انه لو كان حدثا بنفسه لم يفرق بين قليله وكثيره كما لم نفرق بين قليل البول وكثيرين ولكنه مظنة الحدث على ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستدل بكونه قام وصلى ولم يتوضأ على ان النوم لا ينقض الوضوء مطلقا لان نومه صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء حيث كان عيناه تنامان ولا ينام ولا ينام قلبه فلو احدث لاحس وعلى هذا فلا يكون في الحديث دليل على ان النوم لا يمحو ويؤخذ نقض النوم او نقض الوضوء بالنوم وعدمه من ادلة اخرى وفيه ايضا من فوائده ان الانسان ينبغي له ان ينام بعد قيام بعد قيام بعد قيام الليل وقد قالت عائشة رضي الله عنها ما الفيته سحرا الا ناعما فكان عليه الصلاة والسلام يقوم في الليل كما قال ربه عز وجل ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذي معك فينام قبيل الفجر من اجل ان ينشر لصلاة الفجر فاذا اذن صلى ركعتين ثم اضطجع ايضا حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة انت الوقت ما شاء الله. به نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب والامامة من صحيحه باب باب المرأة وحدها تكون صفا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن اسحاق عن انس ابن مالك انه قال صليت انا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وامي ام سليم خلفنا قال البخاري رحمه الله تعالى باب المرأة وحدها تكون صفا المرأة وحدها يعني اذا لم يكن معها انثى اخرى تكون صفا يعني ولا تحتاج الى الدخول في صفوف الرجال ثم ذكر حديث انس ابن مالك قال صليت انا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وامي ام سليم خلفنا ففي هذا الحديث فوائد اولا حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام حيث يذهب الى اصحابه ويصلي في بيوته وهذا لا شك انه مما يقوي الالفة بينه وبين امته صلوات الله وسلامه عليه ان يأتيهم في بيوتهم ويصلي بهم ومنها جواز النافلة جماعة احيانا لا داعي ومنها جواز مصافة الصبي الذي لم يبلغ ويؤخذ يا عبد الله بن عوض صرفت انا واليتيم وجه الاخ ان اليتيم هو الذي لم يبلغ وقد مات ابوه وهذا في النافلة كما ترون لكن هل يكون ذلك في الفريضة اختلف العلماء فيها فمنهم من قال ان مصافاة الصبي تصف في الفريظة كما صحت في النافلة بناء على قاعدة معروفة عند العلم. السلف وهو ان ما ثبت في الفريضة ثبت في النافلة وما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة الا بدليل ويدل لهذا الاصل ان الصحابة الذين حكوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته قالوا غير انه لا يصلي عليها المكتوبة لماذا؟ لان لا يقيس احد المكتوبة على على النافلة فدل ذلك على ان الاصل هو قياس الفريضة على النافلة وهذا هو الصحيح ويستفاد منه ايضا ان المرأة يصح انفرادها خلف الصف لان ام سليم كانت خلفهم واقرها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويستفاد منه انه لا مكان للمرأة مع الرجال وانه لا اختلاط بين الرجال والنساء حتى في العبادات حتى في ذوات المحارم كل هذا ابعادا للفتنة والشر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خير صفوف الرجال اخر اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها وهذه الخيرية انما كانت لبعد اخر النساء عن عن الرجال فان قال قائل لو صفت مع الرجال هل تصح صلاتها الجواب اذا كان اذا كان لظرورة صحت كما يقع ذلك احيانا في المسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي هذا ضروري ولا بأس ولكن ان رأى الانسان من نفسه فتنة وجب عليه ان ينصرف عن هذا المكان يعني مثلا لو انه اضطر الى ان ان يقف الى جنب امرأة. لكنه احس بحركة شهوة مثلا يجب عليه ان ينصرف يجب عليه ان ينصرف ويصلي في مكان اخر لانهم اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام لانه يشغل لان ذلك يشغل قلب المصلي فهذا من باب اولى لان هذا فيه اشغال وفتنة وربما لا يفتتن هو وحده بل تفتن المرأة ايضا طيب فان قال قائل اذا كان اذا كان مع المرأة اخرى فهل يجوز ان تصلي وحدها نقول لا لا لا يصح لان المرأة مع المرأة تكون صفا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف والى هذا تشير ترجمة البخاري رحمه الله باب المرأة وحدها تكون صفا اما اذا كان معها نساء فلا بد من ان يصفن كما يصف الرجال ولا تصح صلاة المنفردة وحدها خلف الصف الا اذا كان الصف تأمين