اه باب باب صلاة الليل باب اذا كان بين الامام طيب باب اذا كان بين الامام وبين القوم حائط او سترة. اي هل يضر ذلك بالاقتداء او لا؟ والظاهر من تصرفه لانه لا يضرك ما ذهب اليه المالكية. والمسألة ذات خلاف شهير. ومنهم من فرق بين المسجد وغيره قوله وقال الحسن لم اره موصولا بلفظه. وروى سعيد بن منصور باسناد صحيح عنه. في الرجل يصلي خلف الامام او فوق سطح يأتم به لا بأس بذلك. قوله وقال ابو مجلز وصله ابن ابي شيبة عن عليت عن ابن ابي عن عن ابن ابي عن ليث ابن ابي سليم عنه بمعناه وليث ضعيف. لكن اخرجه عبد عن عن ابن التيمي وهو معتمر عن ابيه عنك فان كان مظبوطا فهو اسناد صحيح. قوله حدثني محمد هو سلام قاله ابو نعيم وبه جزم ابن عساكر في روايته وعبدته وابن سليمان قوله في حجرته. نعم قوله في حجرته ظاهره ان المراد ان المراد حجرة بيته. ويدل عليه ذكر جدار الحجرة. واوضح رواية حماد بن زيد عن يحيى عند ابي نعيم بلفظ. كان يصلي في حجرة من حجر ازواجه. ويحتمل ان ويحتمل ان المراد الحجرة التي كان احتجرها في المسجد بالحصير كما في الرواية التي بعد هذه وكذا حديث زيد ابن لثابت الذي بعده ولابي داوود ومحمد بن نصر من وجهين اخرين عن ابي سلمة عن عائشة انها هي التي نصبت له الحصيرة على باب بيتها. فاما فاما ان يحمل على التعدد او على المجاز في في الجدار وفي نسبة بالحجرة اليها قوله فقام ناس نقرا اللي بعده باب صلاة الليل الترجمة تتكلم على شي؟ من جهة الاقتداء من جهة الاقتداء نعم يعني كلام متفرق من جهة اذا كان خارج المسجد كان يقول ان من صلى بالليل مأموما في الظلمة كانت فيه مشابهة ممن صلى وراء حائل الى بيتها باب صلاة الليل حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن ابي فديك قال حدثنا ابن ابي ذئب كتاب الجماعة والامامة باب صلاة الليل حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا وابي فديف قال حدثنا ابن ابي ذئب عن المقبوري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل فثاب اليه ناس فصلوا وراءه حدثنا قول بعض صلاة الليل من باب اضافة الشيء الى ظرفه يعني الصلاة في الليل والاظافة تكون على تقديره فيه وعلى تقدير منه وعلى تقطير اللام فاذا كان المضاف ظرفا للمضاف صارت على تقدير في في هذا الترجمة ويشهد لهذا قوله تبارك وتعالى بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا فالاضافة هنا على تقدير في في وتكون اضافة على تقدير من اذا كان الثاني نوعا من الاول خاتم حديد اي خاتما اي خاتم من حديد الحديث نوع للخاتم باب خشب اي من خشب وهذا كثير وتكون على تقدير اللام فيما سوى ذلك ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة ان له ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير والحصير هو الفراش المنسوج من ورق عشب النخل وهو من احسن الفرش لانه لين وبارد في الصيف وساخن في الشتاء كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعمله ويجلس عليه ولكنه في الليل احتجوا يعني يجعلوه حجرة ويصلي فيه صلوات الله وسلامه عليه فتاب اليه ناس فصلوا وراءه وهذا والله اعلم كان في رمظان كما يدل على ذلك السياقات الاخرى نعم مثاب بمعنى اجتمع اليه ناس فصلوا وراءه استدلا مالك رحمه الله بهذا الحديث على انه لا يشترط للامام نية المأمومين. اي نية ان يكون اماما وان الانسان لو صلى وصلى وراءه اناس وهو لم يقصد الصلاة بهم ولكنهم هم جعلوه اماما له وتابعوه فان ذلك صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بهم اذ انهم من وراء الحصير لكنه لعلهم بعد ان تجمعوا صار لهم صوت فنوى الامامة فيكون فيه دليل على جواز تجديد نية الامامة في اثناء الصلاة نعم حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا ووهيب قال حدثنا موسى ابن عقبة عن سالم ابي النضر عن بصري بن سعيد عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة اتخذ حجرة قال حسبت انه قال من حصيد في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من اصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج اليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا ايها الناس في بيوتكم فان افضل الصلاة صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. قال عفان حدثنا قال حدثنا موسى قال سمعت ابا النضر عن بسرا عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يبين ما سبق ان قلنا ان هذا كان في رمضان وفيه في هذا الحديث دليل على ان الانسان اذا رأى من الناس الاقتداء الاقتداء به في امر لا يشرع انه يتأخر يتأخر عنه حتى لا يظن الناس انه مشروع وفي ايضا دلال على ان افضل الصلاة في البيت الا المكتوبة وانه لا فرق في هذا بين بلد الحرمين وغيره بمعنى انه حتى لو كان الاسلام في المدينة كنا الافضل ان تصلي في بيتك الا المكتوبة حتى في مكة الافظلت ان تصلي في بيتك الا المكتوبة وكثير من من محبي الخير يرغبون ان يصلوا النافلة في المسجدين النبوي والمسجد الحرام ولكن هذا خلاف السنة لان الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم اطلق وعمم ويقال ان الاجر الحاصل لك باتباع السنة افضل من كمية الاجر الذي تحصل لك في في الصلاة في المسجد لان بعض الناس يتعاظم كيف اصلي في بيتي واترك مئة الف صلاة في المسجد الحرام؟ او الف صلاة في المسجد النبوي قالوا نعم اتباع السنة اولى وافضل واعظم اجرا على انه قد ينازع فيقال ان الصلاة التي التي تفضل ما تشرع في المساجد واما ما لا يشرع في المسجد فانه لا يحصل به بها هذا الفضل وهذا قد قيل به وليس ببعيد وعلى هذا فلو صلى الانسان راتبا المسجد الحرام وقال هل يحصل لي هذا الاجر؟ مئة الف راتبة؟ قلنا لا لا نجزم بهذا اولا لانك خالفت الافظل وعملت بما تهوى والثاني لعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اراد بذلك ما يسن فعله ايش؟ في المسجد مثال ذلك رجل دخل المسجد الحرام وصلى تحية المسجد. هنا نقول تحية المسجد افضل من مئة الف تحية في غير المسجد الحرام وينطبق عليه الحديث تماما لكن تأتي الضحى هناك او تصلي الليل هناك او ما اشبه ذلك نقول هذا خلاف السنة ولكن في هذا الحديث اشكال وهو ان ظاهره ان الجماعة في رمضان لا تسن في المسجد في قيام الليل وهذا هو الخلاف المعروف فننظر كلام الحافظ في هذه المسألة بسم الله الرحمن الرحيم قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح قوله باب صلاة الليل كذا وقع في رواية المستملي وحده ولم يعرج عليه اكثر الشراح ولا ذكره الاسماعيلي وهو وجه السياق. لان التراجم متعلقة بابواب الصفوف ولما كانت الصلاة بالحائل قد قد يتخيل انها مانعة من اقامة الصف ترجم لها واورد ما له فيها فاما صلاة الليل بخصوصها فلها كتاب مفرد سيأتي في اواخر الصلاة. وكأن النسخة وقع فيها تكفير لفظ صلاة الليل وهي الجملة التي كان وكأن النسخة وقع فيها تكبير لفظ صلاة الليل وهي تقدير تكبير تكبير تكفير نعم تكبير لفظ صلاة الليل وهي الجملة التي في اخر الحديث الذي قبله فظن الراوي انها ترجمة مستقلة فصدرها بلفظ باب. وقد تكلف ابن رشيد توجيهها بما ان ان من صلى بالليل مأموما في الظلمة كانت فيه مشابهة بمن صلى وراء حائل وابعد منه من قال يريد ان من صلى بالليل مأموما في الظلمة كان كمن صلى وراء حائط ثم ظهرني ثم ظهر لي ان يكون المراد صلاة الليل جماعة فحذف لفظ فحذف لفظ جماعة. والذي يأتي في ابواب التهجد انما هو حكم صلاة الليل وكيفيتها انما هو حكم صلاة الليل وكيفيتها في عدد الركعات او في المسجد او البيت ونحو ذلك. قوله عن المقبولين هو سعيد والاسلام كله مدنيون. قوله ويحتجره كذا للاكثر بالراء ان يتخذه مثل الحجرة. وفي رواية رواية الكشميهني بالزاي بدل الراء بدل الراء ان يجعلوا بدل الراء ان يجعله ان يجعله حاجزا بينه وبين غيره. قوله فثاب كذا للاكثر بمثلثة موحدة اي اجتمعوا ووقع عند الخطابي عند الخطابي ابو اي رجعوا وفي وفي رواية الخشميهني والسرخسي فثار بالمثلثة والراء اي قاموا قوله فصلوا وراءه كذا اورده اختصر وغرضه بيان ان الحجرة المذكورة في الرواية التي قبل هذه كانت حصيرا. وقد ساقه وقد ساقه الاسماعيلي من وجه اخر عن ابن ابي ذئب تاما. وسنذكر الكلام على فوائده في كتاب التهجد ان شاء الله تعالى قوله عن سالم ابي النضر كذا لاكثر كذا لاكثر الرواة عن موسى ابن عقبة وخالفهم ابن عن موسى فلم يذكر ابا النظر في الاسناد اخرجه النسائي. ورواية الجماعة اولى. وقد وافقهم ما لك في الاسناد لكن لم يرفعه في الموطأ وروى عنه خارج الموطأ مرفوعا وروي عنه خارج الموطأ مرفوعا وفيه ثلاثة من التابعين مدنيون على نسق اول على نسق اولهم موسى المذكور. قوله حجرة كذا للاكثر بالراء وللكشوف ويهني ايضا بالزاي قوله من صنيعكم كذا للاكثر وللكشميهلي بضم الصاد وسكون النون. وليس المراد وليس المراد به صلاتهم فقط بل وليس المراد به صلاتهم فقط بل كونهم رفعوا اصواتهم وسبحوا به ليخرج اليهم وحصب بعضهم الباب لظنهم انه نائم كما ذكر المؤلف ذلك في الادب وفي الاعتصام وزاد فيه حتى خشيت ان يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به. وقد استشكر الخطابي هذه الخشية كما سنوضحه في كتاب التهجد ان شاء الله تعالى. قوله افضل الصلاة صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. ظاهره ان انه يشمل جميع النوافل لان المراد بالمكتوبة المفروضة لكنه محمول على ما يشرع فيه التجميع على ما لا يشرك لكنه محمول على ما لا يشرع فيه التجميع. وكذا ما لا يخص المسجد كركعتي التحية. كذا قال بعض ائمتنا ويحتمل ان يكون المراد بالصلاة ما يشرع في البيت وفي المسجد معا. فلا تبخل تحية المسجد انها لا تشفع في البيت وان يكون المراد بالمكتوبة ما تشرع فيه الجماعة. وهل يدخل ما وجب بعارظ والاخير غلط انه يقال مكتوب المكتوبة يعني ما تشرع فيه الجماعة ليس هذا بصحيح ايه نعم وهل واضح الكلام واراد رحمه الله ان يحمل قوله الا المكتوبة اي الا ما تشرع فيه الجماعة من النوافل والمكتوبات وهذا صرف للكلام عن ظاهره فالصواب ان يقال الا المكتوبة الا على ظاهرها. ويستثنى من ذلك بدلالة السنة ما تشرع به الجماعة من النوافل فيكون في المسجد نعم وهل يكفل ما وجب بعارظ كالمذورة فيه نظر والمراد بالمكتوبة الصلوات الخمس لا ما وجب انه لا نظر فيه عند التأمل وان المذور لا تدخل في هذا لان الفي في المكتوبة للعهد العهد الذهني يعني المفروظة لايجاب الله عز وجل والنذر ليس مفروضا بايجاب الله بل وبايجاب ايجاب العبد على نفسه نعم. والمراد بالمكتوبة الصلوات الخمس لا ما وجب بعارظ كالمنذورة. والمراد بالمرء جنس الرجال فلا يرد استثناء النساء لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوهن المساجد وبيوتهن خير لهن اخرجه مسلم قال النووي انما حث على النافلة في البيت لكونه اخفى وابعد ابعد من الرياء تبركوا وليتبرك البيت بذلك فتنزل فيه الرحمة وينفر منه الشيطان. وعلى هذا يمكن ان بقي الفائدة الثالثة وهي ان ينظر اليه الاهل والصبيان يعرف الصلاة وقدرها ويقتل بعائلهم ورعيه بنعم. ورابعا ايظا وهي ان البيوت لا تكن مقابر نعم قد يقال هذا وقد يقال ان الرسول قال لك المقابر يعني صلوا فيها