ومن فوائد هذا هذا الحديث ان من لم يعرف شيئا من القرآن لم يلزم لم يلزمه ان يقرأ بمعنى ان الصلاة تصح بدون القراءة بقوله ما تيسر فمفهومها انما تعسر لا يلزمه وهو كذلك لكن ماذا يفعل يذكر الله سبحانه وتعالى ويسبح ثم يركب يعني يكون بدل القراءة التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد ومن فوائد هذا الحديث جواز الاجمال دون التفصيل استنادا الى نصوص اخرى لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اقرأ ما تيسر وقد يقال بل في ذلك تفصيل ان اقتضت الحال الاجمال اجمل والا وجب التفصيل وحال هذا الرجل تقتضي الاجمال لانه في التعليم لاول مرة فلو قال اقرأ الفاتحة وهو لا يعرفها اوقعه في حرج لكن ذكر له ان يقرأ ما تيسر وربما لا يخفى على هذا هذا الرجل اه اية او ايتان من كتاب الله ومن فوائد هذا الحديث آآ وجوب وجوب الركوع لقوله ثم اركع ولكن هل ومرادنا بالوجوب هنا ما يقابل السنة فلا ينافي ان يكون ركنا من اركان الصلاة وهو كذلك اي انه ان الركوع ركن لان الله عبر به عن الصلاة فقال يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وقال وقال لمريم واركعي مع الراكعين ولا يعبر عن العبادة بشيء من اجزائها الا وهو ركن فيها لانه صح التعبير به عنها يعني من فوائد هذا الحديث وجوب الرفع من الركوع والطمأنينة لقوله ارفع حتى تطمئن قائما حتى يظن ان قائما ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا التكبير فذهب بعض العلماء الى ان التكبير سوى تكبيرة الاحرام ليس بواجب بل هو سنة والصحيح انه واجب قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر فكبروا وان كان الذي لم يوجب التكبير يقولون ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بالتكفير لبيان موقع تكبير المأموم من من تكبير الامام فكأنه قال اذا كبر فقد ابيح لكم التكبير فيكون الامر هنا لبيان ايش لبيان موضع التكبير وهذا لا يتعين فيه الوجوه كقوله حين قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك اذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد فقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على وجوب الصلاة اي اي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجاب اخرون بان الرسول عليه الصلاة والسلام انما امرهم بالكيفية التي طلبوها وسألوا عنها ولم يأمر بذلك ابتداء فالامر هنا يراد به الدلالة على الكيفية وليس امرا مستقلا وهذا جواب جيد اه لكن المشروع ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير ركن ومن فوائد هذا الحديث وجوب السجود لقوله ثم اسجد ولكن نعني بالوجوب انه ليس بسنة فلا ينافي ان يكون ركنا من اركان الصلاة وهو كذلك فالسجود ركن لان الله تعالى عبر عبر به عن الصلاة عموما فقال يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعني على نفسك بكثرة السجود اي بكثرة الصلاة ولم يبين الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل على اي شيء يسجد اما لكونه معلوم بالمشاهدة فهذا الرجل يشاهد الناس يسجدون على اعظائهم السبعة واما ان يقال انه وجب السجود على الاضعاف السبعة فيما بعد ذلك واما ان يقال هو جواب ثالث انه اجمل له السجود كما كما اجمل له القراءة وانها بينت في ادلة اخرى ومنها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امرنا ان نسجد على سبعة اعوام الجبهة واشار بيده الى انفه والكفين والركبتين واطراف القدمين ومنها وجوب الرفع من السجود ووجوب الطمأنينة في هذا الجلوس يقول ثم ارفع حتى تطمئن جالسة ومن فوائده وجوب السجدة الثانية لقوله ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ومن فوائده جواز الاحالة على شيء على الشيء المعلوم لقوله وافعل ذلك في في صلاتك كلها ومن فوائد الحديث عدم وجوب ما لم يذكر فيه كما استدل به بعض العلماء وصار يقول هذا لا يجب السلام لا يجب قراءة الفاتحة لا تجب وذكروا اشياء كثيرة هي واجبة لكنه وجوبها في هذا الحديث وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انك لم تصلي وذكر له هذه الكيفية فدل هذا على انه اذا فعل هذه الكيفية فقد صلى وهذا هو المطلوب انه لا يجب سوى ما ذكر ولذلك تجد كثيرا من العلماء يقول هذا غير واجب لحديث المسلم لكن الجواب عن هذا ان يقال ما عدا المذكور مسكوت عنه اليس كذلك؟ لان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يقل له لا يجب عليك سوى هذا والسكوت عنه يحتمل انه لان هذا الرجل لم يقصر فيه وهذا احتمال وارد وانما ذكر ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام ما قصر فيه وما لم يقصر فيه فانه لا يجوز الكلام عنه ويحتمل ويحتمل ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه لكن وجب بدليل بدليل اخر وهذا الاخير لا مفر منه الاول الذي قلنا انه لعل الرجل اتى بالواجب في غير هذه الاشياء اي لم يقصر الا في هذه الاشياء التي ذكرت هذا احتمال غرضنا به اسقاط استدلال من قال بعدم الوجوب فيما فيما لم يذكر فقط لكن القول او الدليل الايجابي هو ان نقول ما سكت عنه في هذا الحديث ودلت الادلة على وجوبه من غير هذا الحديث فان الواجب القول بمقتضى هذه الادلة ومن فوائد هذا الحديث والادعية اللي ذكرناها قبل او لا جواز تأخير البيان للمصلحة ذكرت نذكرها الان جواز تأخير البيان للمصلحة ولا ولا نقول جواز ترك البيع لان البيان لا بد منه لكن تأخيره للمصلحة لا بأس به لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخر البيان حتى كرر ذلك صلاته ثلاثة عرفتم؟ للمصلحة ما هي المصلحة في هذا الحديث؟ ذكرناها من اجل ان ان يقوى تشوف هذا الرجل للحق وكان هذا هو الواقع حتى انه اقسم بالذي بعثه بالحق انه لا يحسن غير هذا ومن فوائد هذا الحديث جواز اقرار المنكر اذا كان وسيلة للاصلاح كيف لان الاقرار على الصلاة لا يكون فيها حرام يجب عليك ان تبين لكن ما دامت النتيجة هي ازالة هذا المنكر لا بأس وينبني على هذا لو رأيت شخصا يفعل معصية ورأيت انه لانك لو قابلته من الان بالانكار نفر فقلت امهله حتى ينتهي ثم انصحوه برفقه لكان هذا متوجه وجيد لكن ان حصل ان لا تكن عنده حال ايقاظه على هذا المنكر فهو اولى. ان لم يكن واجبا لكن لا تبادر بالانكار وهذا هو ما اريده حتى يكون مستعدا للقبول فاذا استعجل القبول فبين له الحق ومن فوائد هذا الحديث اه انه ينبغي للانسان ان يؤدي العبادات بطمأنينة كقوله حتى تطمئن وهذا ينبغي ليس في في الصلاة فحسب بل حتى في القرآن في القراءة بالذكر اطمئن لا تكن كانك ملحوق عدو يطلب الوصول اليك كما هي اه عادة بعض الناس وهذا لا شك انه من وحي الشيطان من وحي الشيطان لانه لا اي الشيطان لا يود ان يستقر الانسان على طاعة اطلاقا فتجده يحث على التخلي منها بسرعة وما علم الانسان انه كلما ازداد بقاء في طاعة الله فهو على خير في فوائد ايضا اخرى بارك الله فيكم نعم يستفاد منه تعليم الانسان على المال تعلمه بما اخطأ فيه على على المنع شراه كيف احتجاج من احتج بعدم وجود الطمأنينة كيف اخذوها من قوله واذا قسم الله من حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد ما فيها ما فيها طمأنينة بعده اي نعم ما يستفاد من الحديث يا شيخ وجوب القيام نعم؟ يقول ما يستفاد من الحديث وجوب القيام؟ ايش؟ ما يستفاد من الحديث وجوب القيام في الفريضة؟ اي نعم مروا علينا ما اخذنا اول الفوائد قال في اشياء ما خليناها تقول انا ظنيت ان ان وصلنا الى الركوع معناها لما سبق الذي سبق اخذناه انا اذكر اننا بحثنا في نسوة التكبير نعم اخذنا على كل حال يستفاد منه وجوب القيام وهذا في الفريضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم واما الفريضة فلا بد منها القيام الا لعذر ويستفاد منها ايضا لكن في غير هذا اللفظ وجوب استقبال القبلة كقوله فاستقبل القبلة فاصبغ ثم استقبل القبلة فكبر تقبل القبلة واستقبال القبلة الشرط الا انه يسقط في ثلاثة مواضع في حال الخوف وفي حال العجز وفي النافلة في السفر وهو كيفية الاستقبال ان يستقبل عين الكعبة ان امكنه مشاهدتها او جهتها ان لم يمكن والجهة كلما ابعدت عن مكة اتسعت الجهة اليس كذلك؟ بلى. نعم. لانها دائرة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة وقال لهم لا تستقبل القبلة بغاية ولا بول ولا ولكن شرقوا او غربوا فلا يحصل الاستقبال الا ان يعني فلا يحصل ترك الاستقبال في على قضاء الحاجة الا اذا شرقت او غربت وهذا بالنسبة لاهل المدينة لان قبلتهم الجنوب تماما يعني اذا جعلت سهيلا بين عينيك في المدينة فقد استقبلت الغيبة نعم لا لا يعد لان لكن من فعل شيئا انتهى وقته وطال عليه الزمن فربما يعذر انتهى حال هذا الرجل لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره باعادة ما ما سبق اما في الحال فيجب ان يعيده