بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى في فتح الباري قوله باب الجمع بين السورتين في ركعة اشتمل هذا الباب على اربع مسائل. فاما الجمع بين السورتين فظاهر من حديث ابن مسعود. ومن حديث انس ايضا. واما بالخواتم فيؤخذ بالالحاق من القراءة بالاوائل. والجامع بينهما ان كلا منهما بعض صورة. ويمكن ان اخذ من قوله قرأ عمر بمئة من البقرة ويتأيد بقول قتادة كل كتاب الله. واما تقديم السورة على السورة على ما في ترتيب المصحف فمن حديث انس ايضا ومن فعل عمر في رواية الاحنف عنه. واما القراءة باول سورة فمن حديث عبدالله ابن السائب ومن حديث ابن مسعود ايضا قوله ويذكر عن عبد الله ابن السائب نعم اي ابن ابي السائب ابن الصيفي ابن عابد بموحدة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم وحديثه هذا وصله مسلم من طريق ابن جرير قال سمعت محمد ابن عباد محمد ابن عباد ابن جعفر يقول اخبرني ابو سلمة ابو سلمة ابن سفيان وعبدالله ابن عمرو ابن العاص وعبدالله ابن المسيب العابدي كلهم عن عبدالله ابن السائب قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح بسورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون او ذكر عيسى شك محمد بن عباد اخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعى لكم فركع. وفي رواية وفي رواية بحذف فركع. وقوله ابن عقبة تنحة يقول وفي رواية بحذف فركع. ايش؟ بحذف فركع. ايه. بحذف وركع. نعم وقوله ابن عمرو ابن العاص وهم من بعض اصحاب ابن جريج. وقد رويناه في مصنف عبدالرزاق عنه فقال الله بن عمرو القاري وهو الصواب واختلف في اسناده على ابن جرير. فقال ابن عيينة عنه عن ابن ابي مليكة عن عبدالله ابن الساعد اخرجه ابن ماجة وقال ابو عاصم عنه عن محمد ابن عباد عن ابي سلمة ابن سفيان او او سفيان ابن ابي سلمة وكأن البخاري علقه بصيغة ويذكر لهذا الاختلاف. مع ان اسناده مما تقوم به به حجة قال النووي قوله ابن العاص غلط عند عند الحفاظ فليس هذا عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله نعم فليس هذا عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي المعروف بل هو تابعي حجازي قال وفي الحديث جواز قطع وجواز القراءة ببعض السورة وكرهه مالك انتهى وتعقب بان الذي كرهه مالك ان يقتصر على بعض السورة مختارا والمستدل به ظاهر في انه كان للضرورة فلا يرد عليه. وكذلك يرد على من به على انه لا يكره قراءة بعض الاية اخذا من قوله حتى جاء ذكر موسى وهارون او ذكر عيسى ان كلا من الموضعين يقع في وسط اية وفيه ما تقدم. نعم الكراهة لا تثبت الا بدليل وادلة كثيرة وقد تقدم حديث زيد ابن ثابت وقد تقدم حديث زيد ابن ثابت انه صلى الله عليه وسلم قرأ الاعراف في الركعتين ولم يذكر الضرورة ففيه القراءة بالاول وبالاخير. وروى عبدالرزاق باسناد عن ابي بكر الصديق انه اما الصحابة في صلاة الصبح بسورة البقرة فقرأها في الركعتين. وهذا اجماع منهم وروى محمد بن عبد السلام الخشني بضم الخاء المعجمة بعدها معجمة مفتوحة خفيفة ثم نون من طريق الحسن البصري قال غزونا خرسان ومعنا ثلاث مئة من الصحابة فكان الرجل منهم يصلي بنا اقرأوا الايات من السورة ثم يركع اخرجه ابن حزم محتجا به. وروى الدارقطني باسناد قوي. عن ابن عباس انه قرأ الفاتحة واية من البقرة في كل ركعة قوله اخذت النبي صلى الله عليه وسلم سأله بفتح اوله من السعال ويجوز الظم ولابن ماجة شرقا بمعجمة وقاف وقوله في رواية مسلم فحدث اي ترك القراءة وفسره بعضهم برمي النخامة الناشئة عن السعلة. والاول اظهر لقوله فركع ولو كان ازال ما عاقه عن القراءة لتمادى فيها واستدل به على ان السعال لا يبطل الصلاة وهو واضح وفيما اذا غلبه وقال الرافعي في شرح المسند قد يستدل به على ان سورة المؤمنين مكية وهو قول الاكثر قال ولمن خالف ان يقول يحتمل ان يكون قوله بمكة اي في الفتح او حج في الوداع. قلت قد صرح بقضية ما للمذكور النسائي في روايته فقال في فتح مكة ويؤخذ منه ان قطع القراءة لعارض السعال ونحوه اولى من التمادي في القراءة مع السعال والتنحنح. ولو استلزم تخفيف القراءة فيما استحب فيه تطويلها. قوله وقرأ عمر الى اخره الاخير ان الانسان اذا اخذ بالساعة لا يكلف نفسه ويلاقي يعني يلزمها بان تكمل ما اراد ان يقول الامر الحمد لله واسع حتى لو فرض انه لزم من ذلك ان تكون الركعة الثانية اطول فلا بأس لان الضرورة لها احكام نعم قوله وقرأ عمر الى اخره وصله ابن ابي شيبة من طريق ابي رافع قال كان عمر يقرأ في الصبح بمائة من البقرة ويتبعها بسورة من المثاني انتهى والمثاني قيل ما لم يبلغ مائة اية او بلغها وقيل ما عدا السبع الطوال الى المفصلة. قيل ما عدا السبع الطوال الى المفصل. قيل سميت مثاني لانها انها ثنت السبع وسميت الفاتحة السبعة المثاني لانها تثنى في كل صلاة. واما قوله سبحانه وتعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني فالمراد بها سورة الفاتحة وقيل غير ذلك. قوله وقرأ الاحنف وصله جعفر الفريابي في كتاب الصلاة له من طريق عبد الله ابن شقيق. كتاب الصلاة له نعم وصله جعفر الفريادي في كتاب الصلاة له من طريق عبد الله ابن شقيق قال صلى بنا الاحنف فذكره وقال في الثانية يونس ولم يشك قال وزعم انه صلى خلف عمر كذلك ومن هذا الوجه اخرجه ابو نعيم في المستخرج قوله وقرأ ابن مسعود الى اخره وصله عبدالرزاق بلفظه من رواية عبدالرحمن بن يزيد النخل طعي عنه واخرجه هو وسعيد ابن منصور من وجه اخر عن عبدالرزاق بلفظ فافتتح الانفال حتى بلغ النصير انتهى وهذا الموضع هو رأس اربعين اية. فالروايتان متوافقتان. وتبين بهذا قرأ باربعين من اولها فاندفع الاستدلال به على قراءة خاتمة السورة بخلاف الاثر عن عمر فانه محتمل قال ابن التين ان لم تؤخذ القراءة بالخواتم من اثر عمر او ابن مسعود والا فلم يأتي البخاري بدليل على ذلك وفاته ما قدمناه من انه مأخوذ بالالحاق مؤيد بقول قتادة قوله وقال قتادة وصله عبدالرزاق وقتادة تابعي صغير يستدل لقوله ولا يستدل به وانما اراد البخاري منه كل كتاب الله فانه يستنبط منه جواز جميع ما ذكر في الترجمة. واما قول قتادة في تبديد السوء فلم يذكره المصنف في الترجمة فقال ابن رشيد لعله لا يقول به لما روي فيه من الكراهة عن بعض العلماء قلت وفيه نظر لانه لا يراعى هذا القدر اذا صح له الدليل. قال الزين ابن المنير ذهب مالك الى ان يقرأ هذا مهم وهو عدم مراعاة الخلاف اذا صح الدليل وانما يراعى الخلاف اذا احتمل الدليل قول هذا وقول هذا واما اذا كان لا يحتمل فكان النص واضحا فالخلاف لا عبرة به وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له الا خلاف له حظ حظ من النظر ولهذا قال الشيخ الاسلام رحمه الله التعليم بالخلاف باطل وصدق رحمه الله كان بعض العلماء يقول هذا لانه مع الخلاف فيقال من قارن ان الخلاف يكون دليلا شرعيا الدليل الشرعي هو الاجماع وليس الخلاف لكن نعم لو ان الادلة تكافئت او تقاربت حينئذ يمكن ان يعلل بالخلاف احتياطا واما مع الدليل الواضح فلا نعم قال الزين بن المنيب ذهب مالك الى ان يقرأ المصلي في كل الى ان يقرأ المصلي في كل ركعة بسورة كما قال ابن عمر لكل سورة حظها من الركوع والسجود قال ولا تقسم السورة في ركعتين ولا يقتصر على بعضها ويترك الباقي ولا يقرأ بسورة قبل سورة يخالف ترتيب المصحف. قال فان فعل ذلك كله لم تفسد صلاته بل هو خلاف الاولى. قال وجميع ما استدل به البخاري لا يخالف ما قال مالك. لانه على بيان الجواز انتهى واما حديث ابن مسعود ففيه اشعار بالمواظبة على الجمع بين سورتين كما سيأتي في الكلام عليه. وقد نقل في مناقب الشافعي عنه ان ذلك مستحب. وما عدا ذلك مما ذكر انه خلاف الاولى هو مذهب الشافعي ايضا وعن احمد والحنفية كراهية قراءة سورة قبل سورة تخالف ترتيب المصحف. واختلف رتبه الصحابة بتوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم او باجتهاد منهم. فقال القاضي قال القاضي ابو بكر الصحيح الثاني واما ترتيب الايات فتوقيفي بلا خلاف الثاني وانه في بعض السور توقيع مثل سبح والغاشية ومثل اه الجمعة والمنافقين ومثلا المعوذات فالاصح ان القرآن ترتيب السوء على الايات فيه توقيف لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا نزلت الاية قال اجعلوا هذه الاية في موضع كذا من سورة كذا واما واما ترتيب السور فمنه ما هو توحيدي ومنه ما هو اجتهاد واما ثم قال ابن المنير والذي يظهر ان التكبير اخف من قسم السورة في ركعتين انتهى وسبب فيما يظهر ان الصورة مرتبط بعضها ببعض. فاي موضع قطع قطع فيه لم يكن كانتهائه الى السورة او فاي موضع قطع فيه لم يكن كانتهائه الى اخر السورة هذا هو السؤال التعبير في الاخير هو الصحيح. نعم نعم