تعليقه بالالباب اللي قبل هذا باب وظع الكفوف على الركب. وقال ابو حميد هذا المعلق كلام اشد حافظ قوله وقال ابو حميد في اصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم قوله وقال ابو حميد هو الساعدي قوله كسر ظهر واضمن الاطقم. نعم. وقال ابو حميد في اصحابه. نعم. قوله وقال ابو حميد سيأتي موصولا مطولا في باب سنة الجلوس في التشهد. والغرض ومنه هنا بيان الصفة المذكورة في الركوع يقويه ما اشار اليه سعد من نسخ التطبيق اي نعم هذا طلبيات باب حد اتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة والطمأنينة. حدثنا بدر بن المحبر حدثنا بدل ابن المحظر قال حدثنا شعبة قال اخبرني الحكم عن ابن ابي ليلى عن البراء قال كان كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين. واذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء قومه رضي الله عنهما خلقناهم للخروج يريد القيام في القراءة والقعود في التشهد وعلى هذا فيكون ركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين متقاربة يعني ان طول في هذا طول في هذا لتكونوا متقاربة واما ما يفعله بعض الناس اليوم يطيل الركوع بعض الشيء ولكن القيام من الركوع لا يطيل يطيل السجود بعض الشيء ولكن الجلسة بين السجدتين لا يطيلها فهذا لا شك انه خلاف السنة. وانه اذا ادت تخفيئها اذا ادى هذا التخفيف الى ترك الطمأنينة فصلاته باطلة كما قال حذيفة رضي الله عنه نعم حدثنا مسدد قال اخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا سعيد سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال ارجع فصل فانك لم تصل صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال ارجع فصلي فانك لم تصل ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق فما احسن غيره فعلمني. قال اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما يسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ان ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها هذا الحديث يسميه العلماء حديث المسيء في صلاته واساءته التي كان اساء فيها انه لا يطمئن. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشده الى الطمأنينة وفيه دليل على ان الانسان اذا اتى الى قوم فانه يسلم عليه لقوله ثم جاء فسلم على النبي وفيه دليل على انه يبدأ بتحية المسجد قبل السلام على من فيه. هذا ما لم يكن الذين في المسجد يباشروهم قبل ان يصل الى الصف الذي يريد ان يصلي فيه فان كان يباشرهم مثل ان يكون اناس جالسين عند باب المسجد فتعداهم الى الصف ليصلي فهنا يسلم عليه وفي يدي على تكرار السلام مع التردد لان هذا الرجل سلم مرتين. سلم ثم ذهب فصلى ثم رجع فسلم فيكون في ذلك دليل على ترديد السلام اذا وجد شاغل او او شرعي اما الحسي فما فكما كان الصحابة رضي الله عنهم اذا حال بينهم شجرة ثم التقوا بعدها سلم بعضهم على بعض هذا الحصن وهل يقال ان مثلها السيارة لو كان اثنان يمشيان في السوق فحالف بينهما سيارة ثم التقيا بعدها هل يسلم بعضهما على بعض الظاهر نعم وقد يقارب الفرق بان السيارة غير ثابتة واما الشجرة فهي ثابتة فتكون كالجدار ونحوها واما الشرعي الشعر الشرعي فمثل هذا الرجل حال بينه وبين السلام الاول ايش؟ اشتغاله بالصلاة فعاد فسلم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفي ايضا دليل على جواز رد الواحد عن الجماعة لان النبي صلى الله عليه وسلم رد والظاهر ان ان الرجل سلم على الجميع. وان كان ظاهر القول فسلم على النبي يقتضي انه خصه بالسلام ولكن لو سلم انسان على جماعة ومن المعروف انه يريد اكبرهم او افظلهم فرد بعضهم فهل يكفي الرد من يظهر انه المقصود لا من علمنا ان ان ظاهر حال المسلم انه يريده فعليه ان يرد حتى لو رد كل الذين في المجلس فلابد ان ان يرد هو وفيه دليل على نفي الفعل اذا لم يكن مجزئا شرعا كقوله فانك لم تصلي فيكون في هذا تقرير للقاعدة التي مرت علينا سابقا وهو ان الاصل في النفي نفي الوجود فان تعذر فنفي الصحة لان نفيه مع وجوده يعني معناه معناه انه معدوم شرعا فان لم يمكن بان دلت الادلة على صحة هذا المنفي فهو نفي للكمال مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه فهنا لا لا ينتفي الايمان بالكلية لا وجودا ولا شرعا وانما وانما الذي ينتبه كماله وفيه حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في ترتيب في ترديده الرجل لانه قد يقول قائل لماذا رده وهو قد صلى مرتين صلاة غير مجزئة فيقال هذا من حكمة تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام لانه اذا تركه يصلي مرتين او ثلاثا تارة مشتاقا ومنتظرا ليش؟ للتعليم ولهذا اقسم الرجل بانه لا يحسن غير هذا وفي ايضا حكمة او اه عقل هذا الرجل الذي قال والذي بعثك بالحق لان هذا القسم يشعر بان ما سيقوله الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق والا فبامكانه ان يقول والله ما احسن غير هذا لكن لاجل ان يبين ان الرجل مؤمن بما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وانه حق وفيه ايضا اه ان هذا الرجل فلا اقسم انه لا يصوم غير هذا ولم يكتفي بذلك بل بادر وطلب التعليم قال علمني فيكون فيه دليل على التخلية والتحلية منين لا احسن غير هذا. التهنئة علمني ثم قال اذا قمت الى الصلاة الى اخره وامنع هذا مر علينا من قبل وشرحناه من قال يا شيخ ان السلام يا حفاظة في الشخص في مكان واحد يجب الرد عليه في المرة الاولى دون فضيلة السنة والسداد من النبي صلى الله عليه وسلم رد وهنا لم تذكر ثم جاء فسلم ولم يقل رد عليه فهل يكون هذا آآ يعني ان الرسول لم يسلم لم يرد عليه في الثانية او او انه رد ولكن طواه الراوي اختصارا ينظر في الشرح لعل فيه رواية اخرى نعم في اين قوله ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم صافي ايش اي نعم هو نصفه قوله ثم جاء فسلم في رواية ابي اسامة فجاء فسلم وهي اولى لانه لم يكن بين ومجيئه تراخ قوله فرد النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم وكذا في رواية ابن نمير في فقال وعليك السلام وفي هذا تعقبهم على ابن المنير حيث قال فيه ان الموعظة في وقت الحاجة اهم من رد السلام ولانه لعله لم يرد عليه السلام تأديبا على جهله فيؤخذ منه التأديب بالهجر وترك السلام والذي وقفنا انتهى والذي وقفنا عليه من نسخ الصحيحين ثبوت ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره الا الذي في الايمان والنذور وقد وقد ساق الحديث صاحب العمدة بلفظ الباب الا انه حذف منه فرد النبي صلى الله عليه وسلم فلعل ابن المنير اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب العمدة لكن ما ذكر الرجوع الثاني نعم راني كنشوف بنوهاب حذيفة التي فطر الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. من هذا الحديث من كلام حذيفة عدم العمر فما هي القاعدة اي هذا يعني لو مت على لو مت مت على غير الفطرة ليس معناها انه مع بقاء الجهل لكن لو مت بعد العلم وهذا له نظائر منها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي جاءت وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب قال اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان الله بهما سوارين من نار فهذا يحتمل قولها لا انها لجهلها او انها بخلت بذلك وكذلك مر بالحاجم والمحشوم فقال افطر هذاك قال ابن القيم رحمه الله انني اوردت على شيخنا الذي قال ان من اه فعل مفطرا جاهلا فانه لا يفطر اوردت عليه هذا الحديث فقال المراد بيان الحكم لا الحكم على هذا الشخص بعينه فيكون مثل هذا يريد السلف رحمهم الله ان ان يبينوا الحكم لا على الحكم لا الحكم على كل شخص بعينه هنا احسن الله اليكم. نعم. يقول في الفوائد وفيه تكفار السلام ورده وان لم يخرج من الموضع. اذا وقعت سورة الفصال نعم بس انتهى الوقت الضار اه بدنا شرحنا حديث المسنين في صلاته. باب الدعاء في الركوع اي نعم تعرف الركوع لكن هنا فائدة في قوله ثم بعد ذلك في صلاتك كلها فيه دليل على كتلان قول من يقول ان الفاتحة لا تجب الا في ركعة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولا قال في كل ركعة ومعلوم ان الفعل يدل على على الاطلاق الفاعل يدل على الاطلاق ونحن نطالب اول من يطالب الاخ صالح مو هكذا؟ قرأناه امس ان الفعل يدل على الاطلاق لا على العموم وعلى هذا فقوله لمن لم يقرأ يقتضي بناء على هذه القاعدة ان الانسان اذا قرأ في الصلاة ولو في في الركعة الاخيرة الكتاب سورة الفاتحة فقد قام بالواجب لكن نقول قوله وافعل ذلك في صلاتك كلها يهدم هذا. يهدم هذا القول. ويدل على انه لابد ان يقرأ في كل ركعة ما قرأه في الركعة الاولى ولا يستثنى من ذلك الا الا مسألة واحدة مرت علي ما هي المسبوق اذا لم يدرك الامام الا في الركوع او ادركه في القيام لكن في حال لم يتمكن من اتمام الفاتحة