قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفة الصلاة في باب في باب يهوي بالتكبير حين يسجد. حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا سفيان غير مرة عن الزهري قال سمعت انس بن مالك يقول سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس وربما قال من فرس فجحش شقه الايمن فدخلنا عليه نعوده فحظرت الصلاة فصلى بنا قاعدا قعدنا وقال سفيان مرة صلينا قعودا فلما قضى الصلاة قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا. قال سفيان كذا جاء كذا جاء به معمر. قلت قال سفيان كذا جاء به معمر؟ قلت نعم. قال لقد حفظ كذا قال لقد حفظ كذا لقد حفظ قال لقد حفظ كذا قال الزهري عندي الفاصلة بعد كذا نعم قال الحافظ كذا وانزلت ثم قال الزهري ولك الحمد نعم كذا قال الزهري ماذا الشرح نعم قوله كذا جاء به معمر القائل هو سفيان والمقول له علي وهمزة الاستفهام قبل كذا مقدرة قلت نعم كان مستند علي كان مستند علي في دارك في رواية عبد الرزاق عن معمر فانه من مشايخ بخلاف ما مر فانه لم يدركه وانما يروي عنه بواسطة وكلام الكرماني يوهم خلاف ذلك قوله قال لقد حفظ اي حفظا جيدا. وفيه اشعار بقوة حفظ سفيان بحيث يستجيد بحيث يستجد حفظ معمل ان اذا بحيث يستجيل حفظ مع مرن اذا وافقه وقوله كذا قال الزهري ولك الحمد فيه اشارة الى ان بعض اصحاب الزهري لم يذكر الواو في ولك الحمد. وقد وقع ذلك في رواية الليث وغيره عن الزهري كما فقد في باب ايجاب التكبير قوله حفظت في رواية ابن عساكر وحفظت بزيادة واو وهي اوظح وقوله من كفه الايمن فيه قال لقد حفظ كذا قال الزهري ولك الحمد. حفظت من شقه الايمن. فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن وانا عنده فجحش فجحش ساقه الايمن نعم بدل شقه وهذا لا يستبعد اليه لان يشق وساقه في كتابة الاولين المتقاربة ينساق بلا الف في كتابة الاقدمين والشين تحذف منها النقط فيحتمل هذا وهذا على كل الشاهد ان هذا قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به جعل الجعل هنا جعل جعل شرعي لان الجعل ينقسم الى الى قسمين جعل كوني وجعل شرعي مثال الاول قول الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حال ما جعل اي شرعا او قدرا شرعا شرعا لانه قد جعلها قدرا فالجاهليون سيبوا السوائد واما الجعل القدري فهو كثير في القرآن مثل قوله تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا نومكم ثباتا وجعلنا النهار معاشا وما اشبه ذلك اما الجان الشرعي فلا يلزم ان يكون بالنسبة للمخاطب اذ قد يتمرد الانسان ولا يستجيب واما الجعل الكوني فلا بد من وقوعه لان كل امر كوني اذا اراده الله فلا بد ان يقرأه وقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام يشمل كل كل ايمان سواء كان امام الحي ام غيره بمعنى حتى لو ان جماعة فاتتهم الصلاة وتقدم احدهم فصلى بهم فهو امام يجب ان يهتم به فاذا كبر فكبر تفيد هذه هذه الجملة اه اربعة اشياء اذا كبر فكبروا اه اولا اننا لا نشرع في التكبير حتى يكبر فلا تجوز الموافقة وثانيا ان لا نبدأ بالتكبير قبله يعني ما نكبر حتى نقول الله اكبر قبل ان نقول هو الله اكبر يعني سبحه بالتكبير وثالثا تأخره اي التأخر عن تكبير الامام والرابع المتابعة فورا فايها فايها الذي دل عليه اللفظ المتابعة فورا اذا كبر فكبر فمن كبر قبل الامام او وافق الامام او تخلف كثيرا عن الامام لقد خالف هذا الامر لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا كبر فكبروا وهذه تكبيرة الاحرام وقد ذكر العلماء رحمهم الله ان المأموم لو ابتدأ بها قبل ان يتمها الامام فان صلاته لم تنعقل لماذا لانه خلاف امر الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وهذه مسألة خطيرة فان بعض الناس يكبر من حين ان يقول الامام الله وهذا يجب ان يبين له ان صلاته لم تنعطف لا فرضا ولا نفلا وانه يجب عليه ان يعيد ويقال في قوله عليه الصلاة والسلام اذا ركع فاركعوا مثل مثل ما قيل في قوله اذا كبر كبر يعني المسألة لها اربع صور ويقال ايضا في قوله اذا رفع فارفعوا رفع من اي شيء من الركوع واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. واذا سجد فاسجدوا وكما تعلمون ان هذا هذا السياق فيه اولا باختصار بل حذف من بعض السياقات وثانيا انه حصل فيه تردد من الرواة الحفظ او قال كذا ومرة يقول كذا يختلف وله سياقات اخرى اتم من هذا تكميلها قوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلى قعودا اجمعون فيستفاد من هذه من هذا الحديث انه اذا صلى قائما وجب علينا ان نصلي قياما حتى في النافلة مع ان النافلة يجوز ان يصليها الانسان قاعدا لكن هذا ما دام وحده اما مع الامام فيجب ان يصلي ايش قائمة مع انه لو صلى وحده لكان له رخصة في ان يصلي ان يصلي قاعدا لكن لما ارتبطت الصلاة بصلاة الامام قلنا يجب ان تصلي قائما فان لم تفعل وانت قادر بطلت صلاتك لانك خلقت الامر وهذا يقع كثيرا في في تراويح تجد بعض الناس يجلس ولا يقوم عليها الا اذا كبر للركوع قام وركع وهذا لا يجوز حرام لقوله اذا صلى قائما فصلوا قيام واذا صلى قاعدا فصلوا قرونا انظر كيف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على المتابعة حتى في هذا الحال اذا صلى قائلا وانت قائد قادر على القيام في الفريضة فاسقط هذا الواجب في متابعة الامام وهذا يدل على تأكد المتابعة ويدل على اشياء كثيرة منها مثلا لو دخلت معه في الركعة الثانية في صلاة الرباعية لازم ان تترك التشهد في محله وان تتشهد بغير محله لانك اذا دخلت معه في الثانية في الرباعية ستجلس بعد في الركعة الاولى التي هي للامام وستقوم في الركعة الثانية التي التي هي للامام التي فيها الامام ثالث قائما الى الرابعة كل هذا من اجل المتابعة وظاهر الحديث انه لا فرق بين ان يكون الامام امام اهل الحي او اماما طارئا فلو فرض ان امام الحي فناب اماما عاجزا عن القيام وتقدم هذا الامام وصلى قاعدا فهل نصدق قهودا او ام قياما قعودا لانه صلى قاعد والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى الامام قاعدا فصدقوا قعودا طيب اذا كان الناس دخلوا وليس معهم الا الراتب واقرأهم لا يستطيع القيام فصلى بهم يصلون ايش؟ يصلون قعودا بقي ان يقال اذا كان الامام لا يستطيع الركوع ويومئ ايماء بالركوع فهل نومي كما اوماء امامنا او نركع الظاهر الثاني لانه لا لانه هنا لم تتغير الهيئة او لم تختلف هيئة الامام والمأموم الا شيئا يسيرا وهو ما بين الركوع والايمان وفي السجود ايضا نقول مثل ذلك نقول مثل ذلك اذا كان الامام لا يستطيع السجود ويومي فاننا نحن نسجد لان هذا هو الاصل وقال بعض العلماء انه لا يصح اهتمام القادر على الركوع والسجود في العاجز عنهما فلا تصح الامام اصلا ولكن ظاهر السنة انه ان الاتمام به صحيح اذ لا فرق بين القيام وبين الركوع والسجود فان قال قائل الفرق بينهما ان القيام له بدل وهو القعود عند العجز قلنا والركوع والسجود له بدل وهو الامام عند العجز ولا ولا ولا فرق فان قال قائل في النفل يجوز للانسان ان يصلي قاعدا بلا عذر ولا يجوز ان بالركوع والسجود الا لعدم فدل هذا على ان ان القياس فيه نظر باختلاف المقيس والمقيس عليه فالجواب ان يقال انما كان كذلك لان الركوع والسجود لا لا ليس فيه ما طول حتى يقال للامام ان الانسان اذا اراد ان يتنفل قومي امامه بخلاف ايش؟ بخلاف القيام ثم نقول قد يكون الايماء في الركوع والسجود اشق على الانسان من من الركوع والسجود القادر يحب ان يستر على الارض. لانه هذه وكذلك يحب ان يركع ركوعا تاما لانه الريح لظهره فعلى كل حال نقول ان الاهتمام بالقادر على الركوع بالعاجز عنه الركوع والسجود جائز ولكن بغض النظر هل نتابعه فنومي؟ او نركع ونسجد قلنا الظاهر اننا نركع ونسجد