فان هذا خلاف مشروع وقوله ولا يبسط احدكم ذراعه بساط الكلب انما اضاف ذلك الى الكبد زجرا وتقبيحا والا فمن المعلوم ان غير الكلب ايضا يفترش ذراعيه كالهر مثلا لكن اظافوا الى الكلب من اجل التقبيح والتنفيذ وقوله انبساط ولم يقل بسط مع ان مصدر يبسط بسطا يسمى مثل هذا عند النحويين اسم مصدر لانه اذا اذا لم يوافق الفعل في الحروف فهو اسم مصدر سواء زاد او نقص وفي هذا الاشارة الى انه لا ينبغي للانسان ان يتشبه بالحيوان وقد ورد مثل ذلك فقال تعالى مثل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار وقال تعالى فمثله كمثل الكلب وقال النبي صلى الله عليه وسلم العاهد في هبته الكلب يقيد ثم يعود في قيده وقال ايضا الذي يتكلم يوم يوم الجمعة والامام يخطب كمثل الحمار يحمل اسفارا وكل هذا يدل على ان الانسان لا ينبغي له ان يتشبه بالحيوان ومن ثم نعرف ان تقليد اصوات الحيوان لا ينبغي للانسان تقليد اذان الديكة او نباح الكلب او نباح الكلب او نهيق الحمير فلو قال قائل انا اريد بذلك التعليم وعلم اولادي كيف كيف يؤذن الديك فما الجواب يشتر له ديكا بواسطة حجاج طيب وكذلك ايضا يقول اعلمه كيف آآ ينبح الكلب يسجل ويسجل مسجل؟ مسجل؟ ايه لا يجوز شراء نجيب كلب ونخليه ينبح ومسجل على كل حال ما دمنا نعرف ان ان التشبه بالحيوان لا ينبغي من بني ادم الذي فضله الله على كثير ممن خلق تفضيلا حتى قال رسول الله ليس لنا مثل السوء بالرجل الذي يرجع في هبته قال ليس لنا مثل السوء العائد في بيته كالكلب يقين ثم يعود في قيده نعم. باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرناه قال اخبرنا خالد الحذاء عن ابي قلابة قال اخبرنا ما لك بن الحويرث الليثي انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعده الى نعم. حدثنا باب كيف جيب الترجمة الشعب وما استوى شرح نعم. قوله باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ذكر فيه حديث مالك بن حديث مالك بن حديث مالك للحويرة ومطابقته واضحة وفيه مشفوعية جلسة الاستراحة واخذ بها الشافعي وطائفة من اهل الحديث وعن احمد روايتان وذكر الخلان ان احمد رجع الى القول بها ولم يستحبها الاكثر. واحتج الطحاوي بخلو حديث ابي حميد عنها واحتجت طحاوي بخلو حديث ابي حميد عنها فانه ساقه بلفظ فقام ولم واخرجه ابو داوود ايضا كذلك. قال فلما تخالفا واحتمل ان يكون ما فعله في حديث ما لك بن الخويل ابن ابن الحويرث لعلة كان كانت به فقعد لاجلها لا ان ذلك من سنة الصلاة ثم قوى ذلك بانها لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر وتعقب بان الاصل عدم العلة وبان ما لك بن الحويرث هو راوي حديث صلوا كما رأيتموني اصلي فحكايته لصفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة تحت هذا الامر ويستدل بحديث ابي حميد المذكور على عدم وجوبها فكأنه تركها لبيان الجواز وتمسك من لم يقل باستحبابها قوله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بالقيام والقعود فاني قد بدنت او قد بدنت فدلت قدمت نعم فاني قد بدنت فدل على انه كان يفعلها لهذا السبب فلا يشرع الا في حق من اتفق له ونحو ذلك واما الذكر المخصوص فانها جلسة خفيفة جدا استغني فيها بالتكبير المشروع للقيام فانها من جملة النهوض الى القيام ومن حيث المعنى ان الساجد يضع يديه وركبتيه يضع يديه وركبتيه ورأسه مميزا لكل عضو وضع. فكذا ينبغي اذا رفع رأسه ويديه. ان يميز رفع ركبتيه وانما يتم ذلك بان يجلس ثم ينهض قائما نبه عليه ناصر الدين ابن المنير في الحاشية ولم تتفق في الروايات عن ابي خميد على نفي هذه الجلسة كما يفهمه صنيع الطحاوي. بل اخرجه يفهمه. كما يفهمه الطحاوي بل اخرجه ابو داوود ايضا من وجه اخر عنه باثباتها. وسيأتي ذلك عند الكلام على حديث بعد بابين ان شاء الله تعالى. واما قول بعضهم لو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاته فيقوى انه فعلها للحاجة ففيه نظر فان السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وانما اخذ مجموعها من مجموعهم انتهى؟ نعم انتهى على كل حال المسألة فيها خلاف منهم من استحبها مطلقا ومنهم من لم يستحبها مطلقا ومنهم مفصل وقال اذا كانت ارفق بالانسان فان الله تعالى رفيق يحب الرفق في الامر كله وتكون ارفق بالانسان اذا اذا احتاج اليها لكبر او مرض او ضعف او وجعا في مفاصله او ما اشبه ذلك واما اذا كان سليما فالافضل ان ينهض بقوة ونشاط واذا هذا ذهب الموفق رحمه الله صاحب الموني وابن القيم في زاد المعركة ولم اعن ولم اعرف شيخ الاسلام رحمه الله فيها كلاما لكنه قال اذا كان الامام لا يرى جلسة الاستراحة فانه لا ينبغي للمأموم ان يجلس ان يجلسها ولو كان يراها تحقيقا للمتابعة اي متابعة الامام وهذا ما غفل عنه كثير من الناس الذين يرون استحبابها تجدهم يجلسون والامام قائم وهم على كل حال مجتهدون لكن ليس كل مجتهد مصيبا والصواب انه ان من تابع اماما لا لا يجلس فانه لا يجلس اما من تاب اماما يجلس فان الافضل ان يجلس وان كان لا يرى الجلوس لان متابعة الامام مهمة جدا ولهذا سقط التشهد الاول عن المأموم اذا قام الامام عنه ساهيا مع انه من واجبات الصلاة وسيأتي في الباب الذي بعده ما يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلها للحاجة خلني اكمل الباب اللي بعده نعم. باب كيف يعتمد على الارض اذا قام من الركعة حدثنا معلى بن اسد؟ قال حدثنا وهيب معنى ايوب عن ابي قلابة قال جاءنا ما لك بن الحويلد فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال اني لاصلي وما اريد الصلاة ولكن اريد ان ارويكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ قال ايوب فقلت لابي قلابة وكيف كانت صلاته؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة قال ايوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير. واذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الارض ثم مقام قوله اعتمد على الارض من المعلوم انه لا لا يحتاج الى اعتماد على الارض الا من من الجئ اليه والا فلا حاجة ان يعتمد وهذا مما يؤيد ما ذهب اليه الموفق رحمه الله وابن القيم من انها انما تكون مشروعة رفقا بالمكلف وهذا لا لا يستقيم الا اذا كان محتاجا اليه فهذي اللفظ مما يؤيد القول بانه انما يفعلها عند الحاجة فقط وقوله اعتمد على الارض لم يبين كيف كان اعتماده فهل يعتمد ضاما اصابعه ويقوم عليها هكذا كالعاجل او يبسطها على الارض نقول الامر في هذا واسع ولكن النووي رحمه الله في في المجموع شرح مهذب انكر روايتك العاجل وقال لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانها رؤيت بلفظين احدها احدهما كالعاجل والثاني كالعاجز لكنه انكر الرواية الاجل وقال لم تصح النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا كان الامام يجلس المأموم في المجلس بعد الجمهور الامام لا مع الامام يجينا تساؤل افعال الصلاة هي في الحقيقة خفيفة عند الناس لكن من تأمل الحديث لم ينهض حتى يستوي قاعدا يتبين له انها جالسة يطمئن فيها الانسان بعض الشيء التكبير ان يكون بين قيامه من السجود وجلسته او بين جلسته وقيامه الى الركعة. مم لا يكون اذا نهر من السجود اذا نهض من السجود كبر اذا كان اماما نعم. ربما يسجد لا يلبس الجلسة حتى يكون الناس خلفه قياما. نعم وهو جائز. لكن اذا اذا علموا منه وعرفوا انه يجلس اخذوا بما علموا منه. بها قبل الصلاة؟ لا لا لان الرسول ما كان يعلمهم بها نعم مزوق. بارك الله فيكم. اه هل اه يجوز السنة في حق الساجد ان يجافي بين يديه؟ نعم. احيانا الانسان قد قد يطيل السجود فهل ان افترش اليه او ضمهما الى يديه فهل يكون هذا جائز؟ او يبقى مخالف الاسم؟ هذه مسألة مفيدة انه اذا اطال الجلوس فلا بأس ان يعتمد بمرفقيه على طرف الركبة لا حرج وكذلك اذا كان في الصف وكان لو جافى المجافاة التامة ادم من على يمينه ويساره فلا يفعل لان مراعاة لان مراعاة كف الاذى اولى من مراعاة فعل السنة ثلاثة ثلاثة طيب باب يكبر وهو ينهض من السجدتين ما سبق انه ينبغي للانسان ان نعلم الناس بالفعل كما كان الصحابة يفعلون هذا يعلمون الناس بالفعل كان عثمان رضي الله عنه اذا اراد ان يتوضأ دعا بماء وتوضأ امام الناس وقال ليعلمهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بل ان النبي عليه الصلاة والسلام نفسه لما اصلح المنبر صعد عليه وجعل يصلي عليه فاذا اراد السجود نزل وسجد بالارض وقال انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي نعم باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. وكان ابن الزبير يكبر في نهضته. حدثنا يحيى بن صالح. قال انا كليق بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال صلى لنا ابو سعيد فجهر بالتكبير حين رهى رأسه من سجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين وقال هكذا رائف النبي صلى الله عليه وسلم قوله حين رأى النيل من السجود يعني في السجدة الثانية