قال ابن عبد البر تحصيل قول مالك في ذلك ان الامام يسلم واحدة تلقاء وجهه ويتيامن بها قليلا وان المصلي يعني منفردا يسلم اثنتين في رواية ابن القاسم وان المأموم يسلم ثلاثا ان كان عن يساره احد قوله في موضع رد المأموم على الامام فمرة قال يسلم عن يمينه وعن يساره ثم يرد على الامام ومرة قال يرد على بعد ان يسلم عن يمينه ثم يسلم عن يساره. وقد روى اهل المدينة عن ما لك وبعض وبعض وبعض المصريين ان الامام سواء يسلم كل واحد منهما تسليمة واحدة تلقاء وجهه ويتيامن بها قليلا. قال وكان الليث ابن سعد يبدأ على يبدأ بالرد على الايمان ضعيف. يعني يكون وجهه على من هؤلاء يقول السلام عليكم ورحمة الله قليلا نعم اقول هذا ضعيف والصواب انه يقال السلام عليكم ويكون قوله عليكم عند انتهاء الالتفات يعني يبدأ بالالتفات من حين يبدأ بالسلام يكون القول عليكم حين ينتهي بالالتفات. لانه يخاطب من من وراءه. نعم قال وكان الليث ابن سعد يبدأ بالرد على الامام ثم يسلم عن يمينه وعن يساره ونقل ابو داوود في الرد في الرد على الامام قبل السلام يعني عن الامام احمد اشارة في الحاشية ها؟ قال قوله نقل ابو داوود قال اي عن الامام احمد ها اقول قوله ونقل ابو داوود يقول في الحاشية عن الامام احمد في مسائله علمنا عن الامام احمد في مسائله ايه يعني الكلام الاتي نعم من قول يعني نعم ونقل ابو داوود في الرد على الامام قبل السلام قال لا قيل له فبعده؟ قال نعم وان شاء نوى بالسلام قال وما اعرف فيه حديثا عاليا يعتمد عليه. قال القاضي ابو يعلى وظاهر هذا انه مخير في الرد على الامام بالنية في حال سلامه او بالقول بعده فيقول السلام عليك ايها القارئ. قال ويسر به ولا يجهر. نقل المروذي نقل المروذي عن احمد في الرجل يرد السلام على الامام فقال اذا نوى بتسليمه الرد فقد رد عليه. فان فعل رجل فليخفه. قال ومعناه ان رد عليه بالقول فليخفئ. وقال اسحاق لا اختلاف بين اهل العلم في الرد على الامام اذا سلم كما سلم ولكن اختلفوا هل يبدأ عليه قبل السلام ام يردوا عليه بعد السلام؟ قال قال واحب الي ان يرد بعد السلام. قال واذا رفع صوته بالرد قدر ما يسمع ما يسمع الامام والصف الذي يليه جاز وان اسره واسمع اذنيه واسمع اذنيه بالرد على الامام اجزأه وكل من قال يرد على الامام الوجه الاخر وش الفايدة اذا اسر بالرد على الامام ولم يسمع الا اذنيه وش الفايدة وان رفع صوته وكان في الصف الخامس مثلا او الرابع يعني لابد ان يرفع صوته كثيرا كل هذه اقوال تعتبر مخالفة للسنة لان ظاهر فعل الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام انهم يسلمون كما سلم فقط نعم وكل من قال يرد على الامام قال يرد عليه السلام من غير زيادة الا ما روي عن ابي هريرة انه يقول السلام عليك ايها القارئ كما سبق واختلفوا في المأموم اي هل ينوي بسلامه من الصلاة الرد على امامه ام لا وفيه قولان؟ احدهما لا ينوي ذلك نص عليه احمد في رواية مهنى وغيره وهو اختيار ابن حامد من اصحابنا لان السلام ركن من اركان الصلاة لا يخرج منها بدونه على ما تقدم والصلاة لا يرد فيها السلام على احد بل هو موطن للصلاة لانه خطاب ادمي هذا مذهبنا وقول جمهور العلماء على هذا فهل تبطل صلاته بذلك؟ قال ابن حامد من اصحابنا ان لم ينوي سوى الردي ان لم ينوي سوى الرد بطلت صلاته. وان نوى الرد من الصلاة ففي البطلان وجهان لانه لم يخلص النية لخطاب المخلوق فاشبه ما له قال لمن دق عليه الباب ادخلوها بسلام امنين ينوي به القراءة والاذن له فان في بطلان الصلاة بذلك روايتين اصحهما لا تبطل قال احمد في رواية جعفر بن محمد السلام على الامام هذا كلام ابن حجر؟ كلام آآ ابن ابراهيم يا شيخ. ايه نعم اه قال احمد في رواية جعفر ابن محمد السلام على الامام لا نعرف له موضعا وتسليم الامام هو انقضاء الصلاة ليس هو على القوم فيجب عليهم ان يردوا ولكن ابن عمر شدد ليس هو ليس هو قال احمد في رواية جعفر ابن محمد السلام على الامام لا نعرف له موضعا وتسليم الامام هو انقضاء وتسليم الامام هو انقضاء الصلاة ليس هو سلام على القوم فيجب عليهم فيجب فيجب عليهم ان يردوا ولكن ابن هل جواب النفي فهو منصوب بان يعني ليس ليس الامام اذا قال السلام عليكم يريد السلام عليكم حتى نقول بوجوب بوجوب الرد. نعم ولكن ابن عمر شدد في هذا يسلم الرجل وينوي به السلام من من الصلاة والرد على الامام كانه يقوله على وجه انكار لذلك قيل له انهم يقولون ان رد السلام على الامام واجب. قال ارجو الا يكون واجبا وان رد فلا بأس والقول الثاني انه ينوي انه ينوي المأموم بسلامه الرد على امامه. وهو قول وهو قول عطاء والنخاعي وحمال وثوري ونص عليه احمد في رواية جماعة من اصحابه وهل هو مسنون مستحب او جائز؟ فيه روايتان. فيه روايتان رظا عن احمد قال في رواية في رواية يعقوب يعقوب ابن بختان ينوي بسلامه الرد وهو اختيار ابي حفص العكبري وقال في رواية غيره لا بأس به. فظاهره جوازه فقط وهو اختيار القاضي ابي اعلى وغيره. وقال في رواية ابن هانئ ان نوى بتسليمه ان رد على الامام اجزأه وظاهر هذا انه واجب لانه رد سلام. فيكون فرض كفاية الا الا ان يقال ان المسلم في الصلاة لا يجب الرد عليه او يقال انه يجوز تأخير الرد الى الى بعد السلام ولكن اذا جوزنا تأخير فهو وجب احد امرين اما ان ينوي الرد بالسلام او ان يرد بعد ذلك وهو قول عطاء كما تقدم وتويب البخاري قد يشعر بذلك لقوله واكتفى بتسليم الامام. ويحتمل انه اراد ان تسليم الصلاة كاف عن الرد وان لم ينوي به الرد كما قاله احمد في رواية. وقال يحيى ابن سعيد الانصاري اذا سلمت عن يمينك اجزأك من الرد عليك وكذا قال النخعي ولم يشترط ان ينوي بسلامه الرد. قال ابو حفص العكبري وينوي وينوي بالاولى الخروج من الصلاة وبالثانية الرد على الامام والحفظة. وممن رأى انه ينوي بسلامه الرد على الامام ابو حنيفة والشافعي واصحابهما. ثم قال اصحاب الشافعي ان كان المأموم عن يمين الامام نوى بتسليمته الاولى السلام على من عن يمينه من الملائكة والمسلمين من الانس والجن. وينوي بالثانية ذلك مع الرد على امامه. وان كان المأموم عن يسار امامه نواه في الاولى. وان كان محاذيا له نواه في ايته ما شاء. والاولى افضل نص عليه الشافعي في الام وينوي الامام بسلامه من على يمينه ويساره من الملائكة والمسلمين من المأمومين وغيرهم وينوي في بعض المأموم وينوي بعض المأمومين الرد على بعض قالوا وكل هذه النيات مستحبة لا يجب منها شيء. وقال اصحاب ابي حنيفة فينوي ينوي المصلي بكل تسليمة من في تلك الجهة من الناس والحفظة. وهل يقدم الادميين على الملائكة في النية جيد السلام عليكم ينويه كل من على يمينه وكذلك اذا قال عن اليسار السلام عليكم ينوي بكل معنى من على يساره نعم وهل يقدم وهل يقدم الادميين على الملائكة بالنية؟ على روايتين عندهم احداهما يقدم الملائكة لانهم عندهم افضل والثانية يقدم الناس لمشاهدتهم. ويدخل المأموم ويدخل المأموم الامام في الجهة التي هو فيها. فان كان الهي ادخله في في اليمين لانها افضل. وروى عبدالرزاق عن معمل عن حماد انه قال اذا كان الامام عن يمينك ثم سلمت عن يسارك ونويت الامام ايضا وان كان بين يديك فسلم عليه في نفسك ثم سلم عن يمينك وشمالك. واما نية الخروج من الصلاة فهل واجبة تبطل الصلاة بتركها ام لا فيه وجهان فيه وجهان لاصحابنا اختار ابن حامد وجوبها واختار الاكثر صار الاكثرون عدم الوجوب وهو ظاهر كلام احمد. وينوي الخروج بالاولى سواء قلنا يخرج بها من الصلاة. او قلنا لا يخرج الا بالثانية لان النية تستصحب الى الثانية ومن الاصحاب من قال ان قلنا الثانية سنة نوى بالاولى الخروج وان قلنا الثانية فرض نوى الخروج خاصة والصحيح الاول ولاصحاب الشافعي في وجوب نية طول لابس بقية ها صفحة ونص باقي انتهى الوقت انتهى الوقت ها الوقت ما انتهى الوقت ثم باقي ها؟ فيه فائدة طيبة ها؟ اقول الباقي قد يكون احسن من الانسان طيب ولاصحاب الشافعي في وجوب نية الخروج بالسلام وبطلان الصلاة بتركها وجهان ايضا ونص الشافعي على انه ينوي بالسلام الخروج ولكن هل هو محمول عن الاستحباب او الوجوب؟ وانما ينوي الخروج عندهم بالاولى لان الثانية ليست عندهم واجبة بغير خلاف. واستدل من استحب ان ينوي بسلامه الحفظة والامام والمأمومين بما خرجه مسلم من حديث جابر من حديث جابر ابن ابن سمرة قال كنا اذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا السلام عليك ورحمة الله السلام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله واشار بيده الى الجانبين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تومئون بايديكم كانها اذناب خير شمس انما يكفي احدكم ان يضع يده على فخذه ثم يسلم على اخيه من على يمينه وشماله. وفي رواية له فقال ما شأنكم تشيرون بايديكم كانها اذناب خيل شمس؟ اذا سلم احدكم فليلتفت الى صاحبه ولا يومئ بيده. وخرج ابو داوود من حديث سمرة بن جندب قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نرد على الامام وان نتحابى وان يسلم بعضنا على بعض وخرج ابو داوود ايضا من طريق اخر عن سمرة انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابدأوا قبل التسليم التحيات الطيبات الصلوات والملك لله ثم سلموا ثم سلموا على اليمين ثم سلموا على قارئكم وعلى انفسكم وخرجه ابن ماجة من معناه وفي رواية له باسناد فيها ضعف اذا سلم الامام فردوا عليه وخرج الامام احمد والترمذي وابن ماجة من ابن عاصم ابن ضمرة عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر اربعا يفصل بين كل ركعتين للتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين. وقال الترمذي حديث حسن وظاهره يدل على انه صلى الله عليه وسلم كان كان ينوي بسلامه في صلاة تطوع السلام على الملائكة ومن ومن ذكر معهم ومن ذكر معهم وله اسحاق على انه اراد بذلك التشهد فانه يسلم فيه على عباد الله الصالحين وهو خلاف الظاهر والله اعلم. احسنت الله اكبر شيء الفرق بين رجب والحافظ يعني من الرد المراد هو السلام فقط. نعم. ولو قيل ان الرد على الامام هو السلام المرور وهذا شرع فيه اي نعم هذا هو الظاهر نعم اي نعم والله اعلم ان سلام المؤمنين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كسلامه. لكن المأموم ينوي هذا وهذا. ولهذا قال علامة علامة مؤمنون يعني بايديكم كانها اثناء بخاري شمس انما كان يكفي احدكم ان يقول كذا وكذا فهذه اشارة الى ان المأمومين اذا قال السلام عليكم ورحمة الله فانه ينوي من على يمينه وعن يساره والمأموم اما امامه واما عن يمينه واما عن عن يساره قصد الامام اما عن يمينه او يساره او امامه. فالظاهر انه داخل في هذا ويتركون هذه الصيغة من الرد خاصة في هذا المكان والا فالرد ان يقول عليكم السلام وينوي انه يرد الشيخ اي نعم هذا ظاهر على الاحاديث التي ساقها انه ينويها. هل هو رب ايقاء الصلاة؟ هو الان الان المفهوم المتبادل ان المراد بهذا السلام هو الاشعار بخروج من الصلاة. ولهذا جاء في الحديث تحريمها التكبير وتحليل التسليم لكن لا بأس للانسان ان ينوي هذا وهذا السلام على الملائكة على كل ما عن يمينه وعن السارف وعلى امامه الذي سلم عليه قبل الامام ايضا سلم عليهم قبل. الملائكة تصلي يرويها نعم الملائكة تسلم عليه حتى لا هل هل يلزم الانسان ان لا يسلم الا على من سلم عليه؟ يبتدأ السلام لا لا ما ما هو عليكم السلام المأموم ما هو بيقول وعليكم السلام. سبحان الله