يقول عن عائشة اصل الحديث قالت لو ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني اسرائيل قلت لعمرو قلت لعمرة اومن او منعنا؟ قالت نعم تشير عائشة رضي الله عنها الى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرخص في بعض ما يرخص فيه حيث لم يكن في زمنه فساد ثم نظر في الفساد وتحدث بعده. فلو ادرك ما حدث بعده لما استمر على الرخصة. بل نهى عنه فانه انما يأمر بالصلاح وينهى عن الفساد وشبيه بهذا ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وعمر وفي خروج الاماء الى الاسواق بغير خمار حتى كان عمر يضرب الامة اذا رآها منتقبة او مستترة وذلك لغلبة السلامة في ذلك الزمان ثم زال ذلك وظهر الفساد وانتشر فلا يرخص حينئذ فيما كانوا يرخصون فيه فقد اختلف العلماء في حضور النساء مساجد الجماعات للصلاة مع الرجال فمنهم من كرهه بكل حال وهو ظواهر المروي عن عائشة رضي الله عنها وقد استدلت بان الرخصة كانت لهن حيث لم يظهر منهن ما ظهر فكان معنى وقد زال ذلك المعنى. قال الامام احمد اكره فروجهن في هذا الزمان. لانهن فتنة عن ابي حنيفة رواية لا يخرجن الا للعيدين خاصة. وروى ابو اسحاق عن الحارث عن علي انه قال حق على كل ذات نطاق ان تخرج للعيدين ولم يقم يرخص لهن في شيء من الخروج الا في العيدين ومنهم من رخص فيه للعجائز دون الشواب وهو قول مالك في رواية والشافعي وابي يوسف ومحمد طائفة من اصحابنا او اكثرهم حكاه ابن عبدالبر عن العلماء وحكاه عن مالك من رواية اشهب ان تخرج الى المسجد ولا تكثر التردد. وان الشابة تخرج مرة بعد مرة. وقال ابن مسعود ما صلت امرأة صلاة افضل من صلاتها في بيتها الا ان تصلي عند المسجد الحرام الا عجوزا في من قليها. خرجه وكيع وابو عبيد وقال يعني خفيها وخرجه البيهقي وعنده الا في المسجد الحرام او مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من رخص فيه للجميع اذا امنت الفتنة وهو قول مالك في رواية ابن ولم يذكر في المدونة في المدونة سواه وقول طائفة من اصحابنا المتأخرين ثم اختلفوا هل يرخص لهن اما في الليل والنهار ام في الليل خاصة؟ ام في الليل خاصة؟ على قولين احدهما يرخص لهن في كل الصلوات وهو المحكي عن مالك والشافعي وابي يوسف ومحمد وقول اصحابنا واستدلوا بعموم الاحاديث مطلقة وبخروجهن في العيدين. فاما المقيدة بالليل فقالوا هو تنبيه على النهار من طريق الفحوى لان ان تمكن الفساق من الخلوة بالنساء والتعرض لهن بالليل اظهر. فاذا جاز لهن الخروج بالليل ففي النهار او وقالت طائفة انما يرخص لهن في الليل وتبويب البخاري وتبويب البخاري يدل عليه وروي مثله عن ابي حنيفة لكنه خصه بالعجائز وكذا قال سفيان يرخص لهن في العشاء والفجر قال وينهى عن قبورهن تراويح رمضان ومذهب اسحاق كابي حنيفة والثوري في ذلك الا انه لو رخص لهن في حضور التراويح في رمضان وهؤلاء استدلوا بالاحاديث المقيدة بالليل وقالوا النهار يكثر انتشار الفساق فيه. فاما الليل فظلمته مع الاستتار فاما الليل فظلمته مع الاستثمار يمنع النظر غالبا فهو استر. وروي عن احمد ما يدل على انه يكره للمرأة في ان تصلي خلف رجل صلاة جهرية هذا عكس قول من رخص في خروج المرأة الى المسجد بالليل دون النهار قال مهنىء قال احمد لا يعجبني ان يؤم الرجل النساء الا ان يكون في بيته يؤم اهل بيته اكره ان تسمع المرأة صوت الرجل وهذه الرواية مبنية والله اعلم على والله اعلم على قول احمد ان المرأة لا تندم وهذه الرواية وهذه الرواية مبنية والله اعلم. على قول احمد ان المرأة لا تنظر الى الرجل لها. وهو يجوز الفتح يجوز الفاتحة على ان هذا بدل من قول يعني على قول احمد انها والتقدير على انها لكن الكسر اوضح نعم ان المرأة لا تنظر الى الرجل الاجنبي فيكون سماعها صوته كنظرها اليه وكما ان سماع الرجل صوت المرأة مكروه كنظره اليها لما وكما ان وكما ان سماع الرجل صوت المرأة مكروه كنظره اليها لما يخشى في ذلك من الفتنة. وان صلى الرجل بنساء لا رجل معهن. فان كن محارم له او بعضهن جاز او بعضهن او بعضهن جاز وان كن اجنبي وان كن اجنبي وان كن اجنبيات فانه يكره وانما يكره اذا كان في بيت ونحوه. فاما في المسجد فلا يكره لا سيما ان كان فيه رجال لا يصلون معهم فقد روي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل للنساء في قيام رمضان اماما يقوم بهن على حدد كما جعل للرجال اماما. واما في بيت ونحوه فيكره. هذا اذا ثبت يكون فيه رد شبهة من قال انه لا ينبغي ان يوضع للنساء مصلى خاص في المسجد لان ذلك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاذا ثبت عن المرء فالامر واضح. وان لم يثبت فدفع هذا الاعتراض ان يقال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليست المساجد كمساجدنا الان في كونها مضاءة انوار وايضا ليست على هذه السعة المعروفة وايضا كان الناس في ذلك الوقت ليسوا على جانب كبير من من الرخاء حتى يبنوا للنساء اه محلات خاصة نعم. واما في بيت ونحوه فيكره لما فيه من الخلوة. فان كان فان كان امرأة واحدة فهو محرم وان كانت امرأتان فهل يمنع ذلك الخلوة؟ وفيه لاصحابنا وجهان؟ ومتى كثر النساء فلا يحرم بل يكره ومن اصحابنا من علل الكراهة بخشية مخالطة الوسواس له في صلاته. ومذهب الشافعي صلى بامرأتين اجنبيتين فصاعدا خاليا بهن فطريقان قطع جمهورهم بالجواز والثاني بتحريمه وجهان وقيل ان الشافعي نص على تحريم ان يؤم الرجل نساء منفردات الا ان يكون فيهن محرم له او زوجة وان خلى رجلان او رجال فالمشهور عندهم تحريمه. وقيل ان كانوا ممن تبعد مواطئتهم عن الفاحشة احتجاز فان صلى بهن في حال يكره كرهت الصلاة وصحت. هذي مهمة يعني مثلا لو لو كان رجلان مع امرأة هل نقول لا خلوة او نقول الذئبان على الشاة اشد من الذئب الواحد نعم الظاهر ينظر يعني حال الرجلين نعم. فان صلى بهن في حال يكره كرهت الصلاة وصحت. وان كان في حال تحريم. فمن اصحابنا من جزم ببطلان صلاتهما وكرها طائفة من السلف ان يصلي الرجل بالنساء الاجنبيات وليس خلفه صف من الرجال منهم سم نعم منهم الحراري كذلك قال الامام احمد في رواية الميموني اذا كان حلمه صف رجال صلى خلفه النساء لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بانس واليتيم ام سليم ورائهم قيل له فان لم يكن رجال كانوا نساء قيل له فان لم يكن رجال كانوا نساء قال هذه مسألة مشتبهة. قيل له فصلاتهم جائزة. قال اما صلاته هو فجائزة. قيل فصلاة النساء قال هذه مسألة مشتبهة تتوقف في صحة صلاتهن دونه. رحمه الله المهم ان ان يظهر ان النهار كالليل في خروج النساء للمساجد الا اذا كان هناك خوف فيتبع في هذا وفي هذا مع ان العادة الان جرت عندنا العادة ان النساء لا يحكمن لا يحزنون الجماعة الا في الجمعة وفي الليل الجمعة يحضر زي الشيخ؟ نعم؟ الجمعة يحضرن؟ اي نعم. في بعض المساجد اليها اماكن خاصة يحضرن مثل الجامعة نعم هي الجمع الظاهر اني حضرت ها الجمعة. رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفة الصلاة باب انتظار الناس قيام الامام العالم حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري قال هفني هند بنت الحارث ان ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتها ان النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن اذا سلمن من المكتوبة قمت وثبت وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله فاذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال ففي هذا دليل على ان انه ينبغي للامام اذا كان هناك نساء ان لا تعجل في في القيام فليثبت مكانه حتى ينصرف وذلك لان لا يختلط لان لا يختلط الرجال بالنساء ويؤخذ منه ان الدين الاسلامي يريد ان يتميز الرجال عن النساء وان من مبادئ الاسلام الا يختلط الرجال بالنساء هذا في الصلاة مع انها عبادة فما ظنكم بمن يرخص او ربما يدعو الى اختلاط الفتيات الشابات بالفتيان الشبان على كراسي على كراسي الدراسة اليس هذا من من مما يناهي في دين الاسلام؟ والله انه مما ينافي دين الاسلام وانه ليس من الاسلام في شيء والعجب ان بعض الناس اتصل بنا سبحان الله المناسبة عجيبة اتصل بنا يقول بعد الضحى انهم ابتلوا ببلى هم في جانب جعلت النساء تدرس الرجال والرجال يدرسون النساء مع الاختلاط ايضا وسبحان الله هذا غريب يعني انتكاسة عظيمة لماذا لم يجعلوا الرجال يدرسون الرجال والنساء يدرسون النساء كل هذا من اجل بذور الفتنة والعياذ بالله والشر والبلاء حتى يجعلون شعوبهم بهائم لا تحس بشيء لان الانسان اذا لم يكن له هم الا بطنه وفرجه فسلم عليه انتهت بشريته وادميته وصار بهيمة تماما لا لا يطلب الا اشباع الرغبة والشهوة والعياذ بالله