اي نعم نعم سمعنا قبل بعض الائمة يدعون في رمضان لنا ولا تنكر علينا وش تقول الاحسن ان يقال اللهم كد لنا ولا تكد علينا ويجوز ان تقول اللهم امكن لنا ولا تمكر علينا لان الله قال كذلك كدنا ليوسف كدنا له وقال في الكافرين انهم يكيدون فاذا واكيد كيد ما هو اكيد لهم اكد عليها اي نعم ما فيها شيء يعني ما فيها شيء لكن لو ان كان هذا وارد في الحديث فلا بأس وان كما ورد فهو بمعنى اكيد لنا ولا ترد علينا. نعم نعم ها؟ لا اين هو الحديث الحسن ما يدل على انحصار الدعاء بهذا لانه علمني دعاء ادعو به في قنوت الوتر ما قال اجعله قنوت الوتر فدل على ان هناك دعاء اخر فيكون الحوت غير هذا الدعاء المعلن ماذا يعني ما ادري عنه هذي ما ادري عنه نعم وش هي من من؟ نعم. نعم يؤمن خلفه؟ الرسول دعا بالشعر فانزلا سكينة علينا وثبت الاقدام الاقيلا. فاذا دعا خطيب وامن المجتمع فلا بأس السلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اظن استحوا وجهه بيديه يعني بعد ان ينتهي من القنوت من الدعاء يمسح وجهه بيديه لانه جاءت في هذا احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا دعا لا يرد يديه حتى يمزح بهما وجهه ولكن هذه الاحاديث قال شيخ الاسلام رحمه الله انها احاديث ظعيفة لا تقوم بها حجة وذكر ابن حجر لبلوغ المرام ان ان مجموعها يقضي بان الحديث حسن يعني حسنا لغيره لا حسنا لذاته انتبه يا والاقرب ما ذهب اليه شيخ شيخ الاسلام ابن تيمية لان فيه احاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويرفع يديه ولا يمسح بهما وجهه ومثل هذه السنة التي ترد كثيرا وتتوافر الدواء على نقلها اذا لم تكن معلومة في مثل هذه الاحاديث في مثل هذه المؤلفات المعتبرة كالصحيحين وغيرهما فانها تدل على انه لا اصل لها وعلى هدف الافضل الا يمسح ولكن لا ينكر على من مسح اعتمادا على تحسين الاحاديث الواردة في ذلك لان هذا مما يختلف فيه الناس يقول ماله رحمه الله ويمسح وجهه بيديه ويكره قنوته في غير الوتر يكره قنوته اي قنوت المصلي في غير الوتر ويريد بقنوته انوثه بهذا الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت الى اخره فانه يكره في غير الوتر فيشمل القنوت في الفرائض ويشمل القنوت في الرواتب ويشمل القنوت في النوافل الاخرى فكلها لا يقنت بها مهما كان الامر وذلك لان القنوت دعاء خاص في مكان خاص في عبادة خاصة وهذه الخصوصيات الثلاث تحتاج الى دليل يعني انها لا تدخل في عموم استحباب الدعاء مثلا يعني لو قال قائل اليس القنوط دعاء فليكن مستحبا نقول هو دعاء خاص في مكان خاص في عبادة خاصة ومثل هذا يحتاج الى دليل فان الشيء الذي يستحب على سبيل الاطلاق لا يمكن ان نجعله مستحبا على سبيل التخصيص والتقييد الا الا بدليل ولهذا لو قال لنا القائل سافعل في ليلة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم صلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم واردة جاءت بها السنة واخليها قلنا لا تفعل لانك قيدت العام بايش في زمن خاص وهذا يحتاج الى دليل فليس كل ما شرع على سبيل العموم يمكن ان نجعله مشروعا على سبيل الخصوص فما هو الذي قلناه في القنوت يا اخ انما نعم طيب علم العبادة العبادة ذكر منها ثلاثة اوجه قلها لنا الوساوس في قلوب الانسان عند الصلاة وعند طلب العلم. حتى يصده عن ذكر الله وعن الصلاة قل يا هداية الله طبعا لو كان دعاء عاما قلنا بعد التشهد قل ما شئت ايضا في عبادة في مكان خاص وهو ما بعد الركوع او ما قبله والثالث في عباده الخاصة فيحتاج اثباته الى دليل ومن ثم قلنا ان الختمة او دعاء ختم القرآن في الصلاة لا شك انه غير مشروع لانه حتى وان ورد عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه كان يجمع اهله عند ختم القرآن ويدعو فهذا خارج الصلاة وفرق بينما يكون خارج الصلاة وداخلها ولهذا يمكن ان نقول ان هذا الدعاء عند ختم القرآن في الصلاة لا اصل له لا اصل لها ولا ينبغي فعله حتى يقوم دليل من الشرع على ان هذا مشروع في الصلاة اي نعم طيب القنوط في غير الوتر اطلق المؤلف انه يكره مع ان بعض الصحابة رضي الله عنهم اثبتوا انه بدعة اثبتوا انه بدعة واذا كان بدعة فاقل احواله الكراهة وكأن المؤلف رحمه الله لم يرفعه الى حد التحريم لوجود خلاف بين العلماء فيه قال المؤلف الا ان تنزل او ان ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الامام في الفرائض الا ان تنزل للمسلمين نازلة بالمسلمين اما ان نزلت بالكفار نازلة فذلك مما يذكر الله عليه وليس مما يدعى برفعه لكن اذا نزل بالمسلمين نازلة والنازلة هي الشديدة من شدائد الدهر اذا نزل بهم شدة من شدائد الدهر للمسلمين. يقول المؤلف غير الطاعين الطاعون وباء معروف فتاك معدي اذا نزل بارض فانه لا يجوز الذهاب اليها واذا وقع في ارض فانه لا يجوز الخروج منها فرارا منه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم به في ارض فلا تقدموا عليه وان وقع وانتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه وهل الطاعون نسأل الله العافية اذا نزل اهلك امما كثيرة كما في طاعون عمواس الذي وقع في الشام في عهد عمر رضي الله عنه حتى قيل انه يموت في اليوم الاحد نحو الف الف نفر مع ان العدد في ذلك الوقت ليسوا بمثل هذا العدد حاضر هذا النوع من الوباء اذا نزل بالمسلمين فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يدعى برفعه او لا فقال بعض العلماء انه يدعى برفضه لانه نازلة من من نوازل الدهر واي شيء اعظم من ان يفني هذا الوباء امة محمد فلا ولا ملجأ للناس الا الا الله عز وجل فيدعون الله ويسألونه رفعه ومنهم من قال لا لا يدعى وعلل ذلك بانه شهادة كان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بان المطعون شهيد قالوا ولا ينبغي ان نقنت من اجل رفع شيء يكون سببا لنا في الشهادة نسلم الامر الى الله واذا شاء الله واقتضت حكمته ان يرفعه رفعه والا يبقى ومن فني بهذا المرض فانه يفنى على الشهادة كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصار للعلماء قولان هل يقنف برفع الطاعون او لا يقنط فمنهم من قال انه يقنت لانه نازلة عظيمة تؤدي الى ثناء المسلمين ومنهم من قال انه لا يقنط له اي لرفعه لانه شهادة قال فيقنت الامام في الفرائض لو كان عندي تصريح لاخبرتكم به انا ما ادخل عليكم بالتصريح قال فيقنت الامام في الفرائض فيقنت نقرأها بالرفع ولا بالنص لا بالرفع استئنافا يعني الا ان تنزل فحين اذ يقنط الامام لانك لو قلت انها معطوفة تنزل وقلت الا ان تنزل فيقنت ما بين في الحكم ما بين في الحكم هل يقظة ام لا المهم اذا نزل بالمسلمين نازلة قال فيقنت الامام في الفرائض يقنت ولم يبين المؤلف حكم هذا القنوت لكنه استثناه من من الكراهة يكره قنوتوا في الوتر الا ان تنزل فيقبض فحينئذ يستثنى من من الكراهة واذا استثني من الكراهة وثبت فعله في الصلاة فانه يكون مستحبا لانه اذا ثبت فعله في الصلاة بموجب الاستثناء لزم ان يكون من اذكار الصلاة وحينئذ يكون مستحبا وعلى هذا فقول المؤلف فيقنت الامام يعني استحبابا وقد اجمع العلماء على ان هذا القنوت ليس بواجبه اجمعوا على انه ليس بواجب يعني لو تركه الناس لم يأكلوا لكن الافضل ان يقنت الامام وقول مؤلف الامام من يعني به الامام من يعني بالامام اذا اطلق الفقهاء الامام فالمراد به القائد الاعلى في الدولة القائد لا نعرف الدولة يعني الذي له السلطة العليا هو الامام فيكون القانت الامام وحده اما بقية الناس فلا يقنتون يعني لا يقنت الا الا المسجد الذي يصلي فيه الامام فقط في الامام لماذا؟ قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم عند النوازل ولم يأمر احدا بالقنوط ولم يقنت احد من المساجد في عهده صلى الله عليه وسلم ولان هذا القنوت لامر نزل بالمسلمين عامة والذي له الولاية العامة على المسلمين هو الامام فيختص الحكم به ولا يشفع لغيره وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد القول الثاني في المسألة انه يقنت كل امام فتقنت المساجد يقنت بها ائمتها والثاء والاخير اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي وهذا العموم يشمل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في صلاته على سبيل الاستمرار وما يفعله في الصلاة على سبيل الحوادث النازلة فيكون القنوت عند النوازل مشروعا لكل احد ولكن على كل حال الذي ارى في هذه المسألة ان يقتصر على امر ولي الامر بينما بالقنوط قناتنا وان سكت سكت ولنا ولله الحمد مكان اخر في الصلاة ندعو به او ندعو فيه وهو السجود وفي التشهد و هذا فيه خير وبركة اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد