وقول وقول المؤلف يقنت الامام في الفرائض ليس المراد ان يدعو بالقنوت الذي مر اي بدعاء القنوت الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن فليقنت بدعاء مناسب للنازلة التي نزلت ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو في هذا القنوت بما يناسب النازلة ليس فيقول اللهم اهدني فيمن هديت كما يفعله بعض العامة هذا هذا لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ابدا لا في حديث صحيح ولا ضعيف انه كان يقول اللهم اهدني فيما هديت في في الفرائض انما يدعو بالدعاء المناسب لتلك النازلة فمرة جاء صلى الله عليه وسلم لقوم من المستضعفين ان ينجيهم الله عز وجل حتى قدموا وقد روي انه دعا لهم من النصف من شهر رمضان الى صبيحة يوم العيد حيث قدموا في صبيحة يوم العيد فيكون قنوته لهم خمسة عشر يوما ودعا صلى الله عليه وسلم على قوم دعا عليهم على وثوان وعصية شهرا كاملا شهرا كاملا فقيل انهم قدموا مسلمين تائبين فامسك ودعا على قوم معينين دعا عليهم باللعن اللهم العن فلانا والعن فلانا حتى نزل قوله تعالى ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم ان يعذبهم فامسك فصار دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقنوط دعاء مناسبا وعلى قدر ليش؟ على قدر الحاجة على قدر الحاجة لن يستمر يقول الا ان تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الامام في الفرائض. قال في الشرح فيقنت الامام الاعظم استحبابا الامام الاعظم قلت لكم انه من له السلطة العليا في البلد طيب اذا قنت يقول في الفرائض في الفرائض ال دخلت على جنب فتفيد ها العموم يعني في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وليس خاصا بصلاة الفجر بل في كل الصلوات هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قنت في جميع الصلوات طيب واستثنى بعض العلماء الجمعة استثنى بعض العلماء الجمعة وقال انه لا يقنت فيها لان الاحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قنت في الصلوات الخمس الفجر والظهر والمغرب والعشاء الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم تذكر الجمعة والجمعة صلاة مستقلة لا تدخل في مسمى الظهر عند الاطلاق ولهذا لا تجمع العصر اليها فيما لو كان الانسان مسافرا وصلى الجمعة وهو يريد ان يمشي واراد ان يجمع العصر الى الجمعة نقول لا يجوز هذا لانها صلاة من جنس اخر مستقلة وعلل بعضهم ايضا ذلك بان الامام يدعو في خطبة الجمعة يدعو دعاء عاما يؤمن الناس عليه في خطبة الجمعة فيدعو لرفع النازلة في خطبة الجمعة. ويكتفى بهذا الدعاء عن القنوت في صلاة الجمعة ويرى بعض اهل العلم انه لا لا وجه للاستثناء وانما لم ينص عليها في الحديث في الاحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها يوم واحد في الاسبوع فلهذا تركت ويدل لهذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا علم عن الصلاة المفروضة لا يذكر الا الصلوات الخمس لانه هي الراتبة الموجودة التي تجعل الانسان في كل يوم بخلاف الجمعة فالظاهر انه انه يقنت حتى في صلاة الجمعة طيب واذا قلنا بالقنوط في الصلوات الخمس فان كان في الجهرية فمن المعلوم انه يجهر به وان كان في السرية فانه يجهر به ايضا كما جاء ثبتت به السنة انه كان يقنت ويؤمن الناس وراءه. ولا يمكن ان يؤمنوا عليه الا اذا كان ايش؟ يجهر وعلى هذا فيسن ان يجهر ولو في الصلاة السرية يجهر ولو في الصلاة السليمة نعم طيب فالقنوت القنوت هل يكون قبل الركوع او بعد الركوع اكثر الاحاديث والذي عليه اكثر اهل العلم ان القنوت بعد الركوع لان القنوت بعد الركوع وان قنت قبل الركوع فلا حرج. يعني كم من القراءة ثم دعا ثم ركع فلا حرج فهو الان يخير بين ان يركع اذا كمل القراءة ثم اذا رفع وقال ربنا ولك الحمد قنت كما هو اكثر الروايات وعليه اكثر اهل العلم او اذا اتم القراءة دعا ثم كبر وركع كل هذا جاءت به السنة ولا حرج فيها قال فيقنت الامام في الفرائض والتراويح عشرون ركعة التراويح مبتدأ وعشرون ركعة خبر مبتدأ والتراويح سنة مؤكدة لانها من قيام رمظان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم حكمها الدليل ان من قيام رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيام رمضان من قام رمضان نعم وسنن التراويح لان من عادتهم انهم اذا صلوا اربع ركعات جلسوا قليلا ليستريحوا وعلى ذلك بناء على حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا ووجه ذلك انها قالت يصلي اربعا ثم وثم تدل على الترتيب بمهلة وان هناك فاصلا بين الاربع الاولى والاربع الثانية وان هناك فاصلا بين الاربع الاولى والاربع الثانية والاربع الثانية والثلاث الاخيرة وهذه الاربع يسلم من كل ركعتين كما جاء ذلك مصرحا به في حديث عائشة انه كان يصلي احدى عشرة ركعة يصلي من كل ركعتين خلافا لمن توهم من بعض طلبة العلم ان الاربع تجمع الاولى والاربعة الثانية تجمع فان ذلك وهم سببه عدم تتبع طرق الحديث من وجه وعدم النظر الى الحديث العام حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال هي مثنى مثنى وعلى هذا فكل حديث مطلق في عدد الركعات بالليل يجب ان يحمل على هذا الحديث المقيد وهو انها ايش؟ مثنى مثنى اما ما صرح فيه بعدم ذلك كالوتر بخمس او سبع او تسع فهذا يكون مخصصا لعموم هذا الحديث اذا لماذا قالت عائشة يصلي اربعا ثم يصلي اربع؟ نقول لانه جمع الاربعة الاولى في ان واحد فصلى ركعتين ثم وصلهما فورا بالركعتين الاخريين ثم جلس وامهل ثم استأنف وصلى ركعتين ثم اتبعهما بركعتين ثم جلس فامهل ثم صلى ثلاثة اخذ السلف من هذا ان يصلوا اربع ركعات في تسليمتين ثم يستريح ثم يصلوا اربعا ثم يستريح ثم يصلوا ثلاثا اذا اذا اذا قاموا باحدى عشرة ركعة طيب والمؤلف يقول رحمه الله يقول اه عشرون ركعة عشرون ركعة التراويح عشرون ركعة اذا اضفنا اليها ادنى الكمال في الوتر تكون تكون ده تكون ثلاثا وعشرين تكون ثلاثا وعشرون فيصلي التراويح عشرين ركعة ثم يصلي الوتر ثلاث ركعات ويكون الجميع ثلاثا وعشرين ركعة هذا قيام رمظان فما هو الدليل الدليل يقول لما روى ابو بكر عبد العزيز الشافي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة ولكن من هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي صح عنه من اعلم الناس به في الليل عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انه كان لا يزيد على احدى عشرة ركعة فقد سئلت كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على احدى عشرة ركعة وهذا نصح صريح من عائشة وهي من اعلم الناس به ما يفعله ليلا تقول انه كان لا يزيد على احدى عشر ركعة فان قال قائل قد ذكر عن عمر انه كان امر ابي بن كعب ان يصلي بالناس لثلاث وعشرين ركعة قلنا هذا ايضا ليس بصحيح وانما روى يزيد ابن الرومان قال كان الناس يصلون في عهد عمر في رمضان ثلاثا وعشرين ركعة انتبهوا يزيد ابن عمان لم يدرك عهد عمر فيكون في الحديث انقطاع ثم الحديث ليس فيه نص ان عمر اطلع على ذلك وما فعل في عهد عمر فانه لا يكون حجة بخلاف ما فعل في عهد الرسول ولم ينكره فانه يقوم حجة لان الرسول صلى الله عليه وسلم ان كان علمه فقد اقره وان لم يكن علمه فقد اقره الوحي لكن يا ابي عمر ما في وحي فلم ينسب الى عمر من اقراره حتى يكون صريحا بنسبته الى عمر ولكن روى مالك في الموطأ باسناد من اصح الاسانيد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه امر تميما الدار وابي بن كعب ان يقوما في الناس باحدى عشر قرابة وهذا نص صريح امر من عمر رضي الله عنه وهو اللائق به رضي الله عنه لانه من اشد الناس تمسكا بالسنة واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد على احدى عشرة ركعة فاننا نعتقد بان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سوف يتمسك بهذا العدل وعلى هذا فيكون الصحيح في هذه المسألة ان السنة في التراويح ان تكون احدى عشرة ركعة يصلي عشرا شفعا وواحدة وترا والوتر كما قال ابن القيم هو الواحدة ليس الركعة اللي قبله الركعات التي قبله من صلاة الليل والوتر هو الواحدة وان اوتر بثلاث بعد العصر وجعلها ثلاث عشرة ركعة فلا بأس لان هذا ايضا صح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث عشرة ركعة فهذا هو السنة ومع ذلك لو ان احدا من الناس صلى بثلاث وعشرون او باكثر من ذلك فانه لا ينكر عليه ينكر عليه ولكن لو طالب اهل المسجد بان لا يتجاوز عدد السنة كانوا احق منه بالموافقة كان احق منهم بالواسط لان لان الدليل معهم انما لو سكتوا ورضوا فهو لو صلى بهم تسعا وتسعين ركعة ما في مانع ولا فرق في هذا العدد حتى على المذهب بين اول الشهر واخره