ثم قال المؤلف واوقات النهي خمسة اوقات النهي ايش النهي يعني الاوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها عن اي صلاة عن صلاة التطوع ولهذا ذكر المؤلف هذه الاوقات في باب صلاة التطوع يعني اوقات النهي عن صلاة التطوع خمسة وذلك ان الاصل ان صلاة التطوع مشروعة دائما لعموم قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قضى له حاجة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل يعني اسأل شيئا يكافئك به قال اسألك مرافقتك في الجنة ما قال اسألك دراهم او متاعا اسألك مرافقتك في الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم او غير ذلك يعني او تسلل من غير ذلك قال هو ذاك يعني لا اسألك رأيا قال فاعني على نفسك بكثرة السجود وعلى هذا فالاصل في صلاة التطوع انها مشروعة كل وقت للحاضر والمسافر هذا هو الاصل لكن هناك اوقاتا نهى الشارع عن الصلاة فيها هذه الاوقات خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار يفهم هذا من كلامه. قال المؤلف رحمه الله صلاة اوقات النهي خمسة من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس هذا واحد من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس فقول المؤلف من طلوع الفجر الثاني الفجر الثاني هو الفجر المعترض في الافق والفجر الاول مقدمة او مقدمة للفجر الثاني لكنه لا يكون معترظا في الافق يكون مستطيلا في الافق واظنكم تعرفون الفرق بين المستطيل وبين المعترظ ولهذا جاء في الحديث في وصف الفجر الثاني انه المستطير بالرأي والاول المستطيل المستطير يعني كالطير يمد جناحيه هكذا ليكون النور عرظا يعترظ في الافق من الشمال الى الجنوب الفجر الاول بالعكس يمتد طولا من الشرق الى الغرب هكذا هذا هذا الفجر الاول الفجر الاول يبدو قبل الفجر الثاني بنحو نصف ساعة ثم يظمحل ويرجع الجو مظلما ثم يخرج الفجر الثاني قال اهل العلم والفرق بينهما او الفروق بينهما ثلاثة الاول ان الفجر الثاني مستطير يعني معترظا والاول مستطيل يعني ممتدا نحو وسط السماء الفرق الثاني ان ان الفجر الثاني لا ظلمة بعده والاول يظلم يزول الفرق الثالث ان الفجر الثاني متصل بالافق والفجر الاول غير متصل بمعنى ان الفجر الثاني تجده على وجه الارض ان تصل الفجر الاول لا بينه وبين اسفل السماء سواد ثم هذا البياظ فهذه ثلاثة فروق بين الفجر الاول والفجر الثاني المؤلف يقول من طلوع الفجر الثاني ترازم من ايش ها من الفجر الاول طيب الى طلوع الشمس الى ان تطلع الشمس يعني يتبين قرصها هذا واحد وقول المؤلف رحمه الله من طلوع الفجر الثاني استدل في لذلك بحديث ضعيف اذا طلع الفجر فلا تصلوا حتى تطلع الشمس يكره عندنا او فلا صلاة الا ركعتي الفجر اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر ولا نافية والاصل في النفي نفي الوجود ثم نفي الصحة ثم نفي الكمال يعني اذا جاءت النصوص لا صلاة لا وضوء لا حج لا صوم فالاصل ايش انه في الوجود فان كان الشيء موجودا بحيث لا يمكن نفيه صرف الى نفي الصحة صرف الى نفي الصحة وصار هذا النفي نفيا للصحة لان ما لا يصح شرعا يكون معدوما شرعا لو صلى الانسان صلاة بغير وضوء واتى فيها بكل شيء فهي غير موجودة في الواقع لانها لا تصح شرعا فان لم يمكن ذلك بحيث تكون العبادة صحيحة مع وجود هذا الشيء صار النفي لايش صار النفي للكمال فمثلا اذا قلنا لا خالق الا الله ايش هذا نفي الوجود يعني لا يوجد خالق الا الله عز وجل طيب اذا قلت لا صلاة بغير طهور بغير طهور لا صلاة بغير طهور ها ان في الصحة لماذا لان الانسان ربما يصلي بغير طهور ربما يصلي يقوم يستقبل القبلة ويكبر ويقرأ الفاتحة وكل شيء وهون متصاهل هذا لا يمكن ان تنفي الصلاة ذاتها لماذا لانها موجودة. اذا النفي للصحة لو كانت الصلاة صحيحة يعني دل الدليل على انها تصلح نعم صار النفي للكمال صار النفل للكمال مثل لا ايمان لمن لا امانة له اي لا ايمان جامد لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ها اين ايمان كامل؟ وعلى هذا فقس طيب لا صلاة بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر يعني لا توجد الصلاة ولا لا تصح لا تصح ولكن القول الصحيح ان النهي يتعلق بصلاة الفجر بالصلاة نفسها وذلك لانه ثبت في صحيح مسلم وغيره تعليق الحكم بنفس الصلاة لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولان النهي في العصر يتعلق بماذا بالصلاة لا بالوقت فكان الفجر مثله يتعلق فيه النهي بنفس الصلاة فاذا كان هذا هو القول الصحيح فما الجواب عن الحديث الذي استدل به المؤلف الجواب على ذلك من وجهين احدهما ان الحديث ضعيف كلم فيه اهل العلم وضعفوه الثاني على تقدير ان الحديث ليس بضعيف وانه حسن حجة يحمل قوله لا صلاة بعد طلوع الفجر على نفي المشروعية يعني لا يشرع للانسان ان يتطوع بنافلة بعد طلوع الفجر الا ايش الا ركعتي الفجر وهذا حق فانه لا ينبغي للانسان بعد طلوع الفجر ان يتطوع بغير ركعتي الفجر يعني لو دخلت المسجد وصليت ركعتي الفجر ولم يحن وقت الصلاة وقلت انا وقلت ساستغل هذا الوقت بالتطوع نافلة قلنا لك لا تفعل لان هذا غير مشروع لكن لو فعلت لم تأثم وانما قلنا انه غير مشروع لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين يعني حتى تطويل الركعتين ليس بمشروع طيب اذا القول الراجح ان ابتداء وقت النهي بعد صلاة الفجر. طيب حتى تطلع الشمس هذا واحد الثاني قال ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح يعني برأي العين بمعنى قدر اذا طلعت طلعت الشمس انظر اليها اذا ارتفعت قدر رمح والرمح متر تقريبا اذا ارتفعت في سيرها في الافق او في سيرها حسب رأي العين ها وحسب رأي العين يعني هذا الذي مقداره رمح مسافات طويلة لا يعلمها الا الله لكن اذا ارتفعت قيد رمح في رأي العين خرج وقت النهي يقدر بالنسبة للساعات يقدر باثني عشر دقيقة الى عشر دقائق يعني ليس بطويل لكن الاحتياط ان يزيد الى ربع ساعة فنقول بعد طلوع الشمس بربع ساعة ينتهي وقت النحل الثالث قال وعند قيامها حتى تزول عند قيامها اي الشمس حتى تزول وقيامها يعني منتهى ارتفاعها في الافق لان الشمس ترتفع في الافق فاذا انتهت بدأت بالانخفاض فعند قيامها حتى تزول هذا ايضا وقت نهي دليل ذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب الشاهد من هذا قوله ان نصلي فيهن ان نصلي فيهن واما ما بين الفجر الى طلوع الشمس ومن صلاة العصر الى الغروب فقد ثبت عن عدة من الصحابة عن ابن عباس وعمر وغيره وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر اي بعد الصلاة على القول الراجح حتى تطلع الشمس. وبعد العصر حتى تغرب طيب يقول الرابع من صلاة العصر الى غروبها من صلاة العصر الى غروبها لما ثبت في الصحيحين وغيرهما ان من حديث ابي سعيد ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة بعد الفجر حتى طلوع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس بقي اذا شرعت فيه حتى يتم اذا شرعت فيه اي في الغروب حتى يأتي قرص الشمس اذا دنا من الغروب يبدو ظاهرا بينا كبيرا واسعا فاذا بدأ اوله يغيب ثم انتهى بالغيبوبة فهذا هو وقت النهي هذا وقت النهي اذا شرعت فيه حتى يتم اذا شرعت فيه حتى يأتي على اي شيء نستند؟ على قوله في حديث عقبة وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب هكذا قرر المؤلف رحمه الله الاستدلال وجعل معنى تظيف للغروب يعني تشرع في الغروب ولكن الظاهر خلاف ما قرره المؤلف من الاستدلال بهذا الحديث وان معنى تظيف يعني تميل يمين الغروب وينبغي ان يجعل هذا الميل بمقدارها عند طلوعها يعني قدر رمح فاذا بقي على غروبها قدر رمح دخل الوقت النهي الذي في حديث عقبة لكن مع ذلك ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة اذا غاب القرص يعني حتى يغيب ولو استدل به المؤلف لكان الاستدلال اظهر وابين